المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
الكتاب الواحد والسبعون
علم الملك والحق والانتفاع البياني في القرآن
الملك والمال والحيازة والأمانة والحق والانتفاع والاستخلاف والميراث والموارد المشتركة والحدود والمآل
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان
في ميزان القرآن ومنطق البيان
تحرير تأسيسي تطبيقي
مقدمة الكتاب
يأتي هذا الكتاب بعد علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار البياني؛ لأن الحقوق المؤجلة لا تُفهم على وجه كامل قبل تحرير أصل الحق نفسه: ما الذي يملك الإنسان؟ وكيف يثبت الملك؟ وما الفرق بين الملك والحيازة والأمانة والانتفاع؟ وما حدود تصرف المالك؟ وكيف تتصل الملكية الفردية بحقوق الأسرة والجماعة والأجيال والموارد العامة؟
ولا ينطلق هذا الكتاب من تصور يجعل الملك سلطة مطلقة على الشيء، بل من شبكة قرآنية تجعل الملك لله أصلاً، وتجعل ما بأيدي الناس مالاً ورزقاً وأمانة وابتلاءً واستخلافاً في آن واحد. فالإنسان يملك من جهة الحكم البشري، لكنه لا يخرج بملكه عن حاكمية الحق والقسط ومنع الفساد والبخس.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120) أصل الملك الأعلى، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور: 33) أن المال المضاف إلى الناس من جهة الحيازة والتصرف يبقى في أصله من مال الله الذي آتاهم.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7) بعد الاستخلاف في المال، فيتحول الملك من إطلاق إلى أمانة وظيفية: للإنسان حق معتبر في المال، لكنه حق داخل نظام أوسع من الحقوق والمقاصد والمآلات.
ويفصل هذا الكتاب بين الملك والحيازة. الحيازة وضع يد أو سيطرة فعلية على شيء، أما الملك فهو حق معتبر يجيز قدراً من التصرف. وقد يحوز الإنسان ما لا يملكه كالأمانة والرهن والمال المسروق، فلا تصبح اليد وحدها منشئةً للحق.
كما يفصل بين الملك والأمانة. المالك يملك حق التصرف في حدود معتبرة، أما الأمين فيحفظ مال غيره ولا يتصرف فيه إلا بإذن. وقد يجتمع المعنيان في بعض الموارد حين يكون الإنسان مالكاً من جهة ومستخلفاً من جهة أخرى، فيملك التصرف ولا يملك الإفساد المطلق.
ويفصل كذلك بين الملك والانتفاع. قد يثبت لشخص حق الانتفاع من غير أن يملك العين، كما في بعض صور الإجارة أو الإعارة أو الحقوق العامة في الموارد المشتركة. ومن هنا لا تساوي كل منفعة ملكاً كاملاً ولا يساوي كل ملك حقاً في كل منفعة.
ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الملك والمال والحق والحيازة واليد والأمانة والعهد والانتفاع والرزق والاستخلاف والميراث والقسمة والنصيب والفرض والبيع والهبة والصدقة والوقف بالمعنى العربي العام للحبس النافع والوصية واليتيم والضعيف والقسط والبخس والفساد والإصلاح والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.
ويبحث الكتاب في أسباب الملك، وحدود التصرف، والمال الخاص، والمال المشترك، ومال الأسرة، ومال اليتيم، والميراث، والوصية، والهبة، والصدقة، وحقوق الانتفاع، وحقوق المرور والماء والمرعى والموارد، والمال العام، والمصادرة، والغصب، والسرقة، وأكل المال بالباطل، ورد الحقوق.
ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للموارد التي لا تستقيم حياة الجماعة من دونها، مثل الماء والأرض المشتركة والمسالك والمرافق العامة. فلا تُعامل هذه الموارد بمنطق الملك الخاص وحده إذا كان أثرها يتعدى المالك إلى المجتمع أو يحرم الناس من أصل الحياة أو القيام.
ويعطي كذلك مكاناً مركزياً للأجيال الآتية؛ لأن الملك الحالي لا يعني أن الحاضر يملك استنزاف كل مورد بحيث لا يبقى لمن بعده قدرة على الانتفاع. وهذا المعنى يتصل بعلم البيئة والعمران والاستخلاف ويجعل المآل جزءاً من فقه الملك والانتفاع.
ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للملك والحق والانتفاع يحفظ الملكية الفردية من الإهدار ويحفظ المجتمع من طغيانها، ويمنع أن تتحول الأمانة العامة إلى ملك خاص، ويمنع أن يتحول الحق العام إلى ذريعة لسلب حقوق الأفراد بلا بينة أو قسط.
وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: المال يبين حركة القيمة، والسوق ينظم التبادل، والدَّين يؤجل الحقوق، والملك يحدد أصل الحق في المال والعين والمنفعة، والقضاء يحميه، والحكم يوازن الخاص والعام، والعمران والمآل يكشفان أثر نظم الملك على الناس والأرض.
الأطروحة الحاكمة
علم الملك والحق والانتفاع البياني في القرآن هو علم بإثبات حقوق الحيازة والتصرف والانتفاع ونقلها وتقييدها وردها، على أساس أن الملك الأعلى لله، وأن ملك الإنسان حق معتبر داخل الاستخلاف والأمانة، مقيد بالقسط ومنع البخس والفساد والعدوان، وموزون بحقوق الأفراد والجماعة والأجيال والمآل.
السلسلة الحاكمة
• الله مالك الملك ← الإيتاء ← الاستخلاف ← الملك البشري ← الانتفاع ← المسؤولية ← القسط ← المآل.
• سبب الملك ← ثبوت الحق ← الحيازة ← التصرف ← انتقال الملك ← الوفاء ← الحماية ← رد الحق.
• المورد المشترك ← الحاجة ← حق الانتفاع ← منع الاستئثار ← القسط ← الحفظ ← استمرار المنفعة.
خريطة الكتاب
القسم الأول: ماهية الملك والحق والانتفاع
• الملك غير الحيازة
• الملك غير الأمانة
• الملك غير الانتفاع
• حد الملك
القسم الثاني: الملك الأعلى لله
• ملك الله أصل
• الإيتاء
• الإنسان مستخلف
• حد الاستدلال
القسم الثالث: أسباب الملك
• الكسب
• الإرث
• الهبة
• حد السبب
القسم الرابع: الحيازة واليد
• اليد قرينة
• الحيازة تحتاج سبباً
• استمرار اليد
• حد الحيازة
القسم الخامس: المال الخاص
• للإنسان حق في ماله
• التصرف
• الإنفاق
• حد الخاص
القسم السادس: المال المشترك
• الشركاء لهم حقوق
• التصرف المشترك
• النفقة والمنافع
• حد الشريك
القسم السابع: مال الأسرة
• المال بين الأزواج
• النفقة
• المعونة
• حد الأسرة
القسم الثامن: مال اليتيم والضعيف
• مال اليتيم مصون
• الولي أمين
• النماء والحفظ
• حد الولاية
القسم التاسع: الميراث
• الإرث انتقال مقرر
• للرجال والنساء نصيب
• الدين والوصية
• حد الميراث
القسم العاشر: الوصية والهبة والصدقة
• الوصية تصرف لما بعد الموت
• الهبة نقل في الحياة
• الصدقة إخراج لله
• حد التصرف
القسم الحادي عشر: حق الانتفاع
• الانتفاع قد ينفصل عن الملك
• المدة تحد الحق
• المنفعة معلومة
• حد الانتفاع
القسم الثاني عشر: الموارد المشتركة
• الماء أصل حياة
• المراعي والمسالك
• المرافق العامة
• حد المشترك
القسم الثالث عشر: الأرض والموارد
• الأرض للأنام
• الزراعة والعمران
• الاستخراج
• حد الأرض
القسم الرابع عشر: المال العام
• المال العام أمانة
• الإنفاق منه
• السجل والمحاسبة
• حد السلطة
القسم الخامس عشر: انتقال الملك
• البيع
• الهبة
• الإرث
• حد النقل
القسم السادس عشر: الاعتداء على الملك
• السرقة
• الغصب
• الاحتيال
• حد الرد
القسم السابع عشر: المصادرة ونزع الحق
• الأصل صون الملك
• الحق العام
• التعويض
• حد التدخل
القسم الثامن عشر: الملك والفساد
• الملك لا يبيح الإفساد
• الإسراف
• الضرر المتعدي
• حد المنع
القسم التاسع عشر: الملك والأجيال الآتية
• الحاضر لا يملك المستقبل
• المورد غير المتجدد
• العمران
• حد المستقبل
القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم الملك والحق والانتفاع
• قانون الملك
• قانون الحيازة
• قانون الانتفاع
• القانون الجامع
القسم الأول: ماهية الملك والحق والانتفاع
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الملك غير الحيازة
الحيازة يد فعلية والملك حق معتبر.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
يبدأ تحرير الملك غير الحيازة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الملك غير الحيازة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الملك غير الحيازة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الملك غير الحيازة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الملك غير الحيازة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الملك غير الحيازة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الملك غير الأمانة
الأمانة حفظ لحق غيرك.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
يبدأ تحرير الملك غير الأمانة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الملك غير الأمانة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الملك غير الأمانة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الملك غير الأمانة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الملك غير الأمانة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الملك غير الأمانة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الملك غير الانتفاع
قد يثبت الانتفاع من غير ملك العين.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
يبدأ تحرير الملك غير الانتفاع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الملك غير الانتفاع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الملك غير الانتفاع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الملك غير الانتفاع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الملك غير الانتفاع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الملك غير الانتفاع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الملك
لا يعني التصرف المطلق بلا قيد.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
يبدأ تحرير حد الملك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الملك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الملك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الملك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الملك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الملك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الثاني: الملك الأعلى لله
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: ملك الله أصل
يفتح معنى الاستخلاف.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
يبدأ تحرير ملك الله أصل بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في ملك الله أصل على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج ملك الله أصل إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص ملك الله أصل من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج ملك الله أصل إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل ملك الله أصل من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الإيتاء
ينسب ما بأيدي الناس إلى عطاء سابق.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
يبدأ تحرير الإيتاء بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإيتاء على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإيتاء إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإيتاء من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإيتاء إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإيتاء من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الإنسان مستخلف
لا مالك مستقل عن الله.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
يبدأ تحرير الإنسان مستخلف بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإنسان مستخلف على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإنسان مستخلف إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإنسان مستخلف من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإنسان مستخلف إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإنسان مستخلف من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الاستدلال
لا يلغي ذلك حقوق الملك البشري.
﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (المائدة: 120).
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
يبدأ تحرير حد الاستدلال بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الاستدلال على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الاستدلال إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الاستدلال من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الاستدلال إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الاستدلال من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الثالث: أسباب الملك
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الكسب
سبب من أسباب التملك.
﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور: 33).
يبدأ تحرير الكسب بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الكسب على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الكسب إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الكسب من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الكسب إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الكسب من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الإرث
ينقل الحق بعد الموت.
﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور: 33).
يبدأ تحرير الإرث بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإرث على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإرث إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإرث من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإرث إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإرث من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الهبة
تنقل الملك برضا المالك.
﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور: 33).
يبدأ تحرير الهبة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الهبة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الهبة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الهبة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الهبة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الهبة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد السبب
لا يثبت ملك بسبب باطل.
﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور: 33).
يبدأ تحرير حد السبب بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد السبب على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد السبب إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد السبب من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد السبب إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد السبب من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الرابع: الحيازة واليد
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: اليد قرينة
وقد تكون يد أمانة أو غصب.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير اليد قرينة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في اليد قرينة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج اليد قرينة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص اليد قرينة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج اليد قرينة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل اليد قرينة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الحيازة تحتاج سبباً
ليثبت الملك.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير الحيازة تحتاج سبباً بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الحيازة تحتاج سبباً على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الحيازة تحتاج سبباً إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الحيازة تحتاج سبباً من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الحيازة تحتاج سبباً إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الحيازة تحتاج سبباً من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: استمرار اليد
لا يصحح الغصب.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير استمرار اليد بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في استمرار اليد على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج استمرار اليد إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص استمرار اليد من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج استمرار اليد إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل استمرار اليد من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الحيازة
لا تُقدَّم على بينة الحق.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير حد الحيازة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الحيازة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الحيازة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الحيازة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الحيازة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الحيازة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الخامس: المال الخاص
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: للإنسان حق في ماله
يحفظ من العدوان.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير للإنسان حق في ماله بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في للإنسان حق في ماله على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج للإنسان حق في ماله إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص للإنسان حق في ماله من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج للإنسان حق في ماله إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل للإنسان حق في ماله من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: التصرف
مقيد بالحق وعدم الضرر.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير التصرف بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في التصرف على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج التصرف إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص التصرف من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج التصرف إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل التصرف من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الإنفاق
حق واختيار وواجب بحسب المقام.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير الإنفاق بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإنفاق على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإنفاق إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإنفاق من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإنفاق إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإنفاق من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الخاص
لا يبرر فساداً عاماً.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير حد الخاص بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الخاص على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الخاص إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الخاص من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الخاص إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الخاص من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم السادس: المال المشترك
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الشركاء لهم حقوق
بحسب السبب.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير الشركاء لهم حقوق بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الشركاء لهم حقوق على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الشركاء لهم حقوق إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الشركاء لهم حقوق من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الشركاء لهم حقوق إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الشركاء لهم حقوق من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: التصرف المشترك
يحتاج إلى رضا أو نظام.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير التصرف المشترك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في التصرف المشترك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج التصرف المشترك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص التصرف المشترك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج التصرف المشترك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل التصرف المشترك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: النفقة والمنافع
توزع بعدل.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير النفقة والمنافع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في النفقة والمنافع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج النفقة والمنافع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص النفقة والمنافع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج النفقة والمنافع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل النفقة والمنافع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الشريك
لا يستأثر بما يضر الباقين.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير حد الشريك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الشريك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الشريك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الشريك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الشريك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الشريك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم السابع: مال الأسرة
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: المال بين الأزواج
لا يذيب ملك كل طرف.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير المال بين الأزواج بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المال بين الأزواج على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المال بين الأزواج إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المال بين الأزواج من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المال بين الأزواج إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المال بين الأزواج من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: النفقة
حق بحسب العلاقة والقدرة.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير النفقة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في النفقة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج النفقة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص النفقة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج النفقة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل النفقة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: المعونة
لا تتحول تلقائياً إلى ملك مشترك.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير المعونة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المعونة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المعونة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المعونة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المعونة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المعونة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الأسرة
القرابة لا تبرر أكل المال بالباطل.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير حد الأسرة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الأسرة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الأسرة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الأسرة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الأسرة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الأسرة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الثامن: مال اليتيم والضعيف
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: مال اليتيم مصون
ولا يقرب إلا بالأحسن.
﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الأنعام: 152).
يبدأ تحرير مال اليتيم مصون بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في مال اليتيم مصون على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج مال اليتيم مصون إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص مال اليتيم مصون من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج مال اليتيم مصون إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل مال اليتيم مصون من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الولي أمين
لا مالك.
﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الأنعام: 152).
يبدأ تحرير الولي أمين بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الولي أمين على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الولي أمين إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الولي أمين من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الولي أمين إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الولي أمين من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: النماء والحفظ
يُطلبان بحسب المصلحة.
﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الأنعام: 152).
يبدأ تحرير النماء والحفظ بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في النماء والحفظ على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج النماء والحفظ إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص النماء والحفظ من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج النماء والحفظ إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل النماء والحفظ من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الولاية
تنتهي عند زوال سببها.
﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الأنعام: 152).
يبدأ تحرير حد الولاية بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الولاية على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الولاية إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الولاية من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الولاية إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الولاية من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم التاسع: الميراث
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الإرث انتقال مقرر
بعد الموت.
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ (النساء: 7).
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء: 7).
يبدأ تحرير الإرث انتقال مقرر بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإرث انتقال مقرر على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإرث انتقال مقرر إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإرث انتقال مقرر من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإرث انتقال مقرر إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإرث انتقال مقرر من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: للرجال والنساء نصيب
يثبت الحق للطرفين.
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ (النساء: 7).
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء: 7).
يبدأ تحرير للرجال والنساء نصيب بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في للرجال والنساء نصيب على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج للرجال والنساء نصيب إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص للرجال والنساء نصيب من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج للرجال والنساء نصيب إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل للرجال والنساء نصيب من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الدين والوصية
يسبقان القسمة في موضعهما.
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ (النساء: 7).
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء: 7).
يبدأ تحرير الدين والوصية بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الدين والوصية على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الدين والوصية إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الدين والوصية من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الدين والوصية إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الدين والوصية من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الميراث
لا يُسقط وارث بالهوى.
﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ (النساء: 7).
﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ (النساء: 7).
يبدأ تحرير حد الميراث بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الميراث على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الميراث إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الميراث من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الميراث إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الميراث من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم العاشر: الوصية والهبة والصدقة
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الوصية تصرف لما بعد الموت
في حدودها.
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12).
يبدأ تحرير الوصية تصرف لما بعد الموت بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الوصية تصرف لما بعد الموت على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الوصية تصرف لما بعد الموت إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الوصية تصرف لما بعد الموت من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الوصية تصرف لما بعد الموت إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الوصية تصرف لما بعد الموت من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الهبة نقل في الحياة
برضا المالك.
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12).
يبدأ تحرير الهبة نقل في الحياة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الهبة نقل في الحياة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الهبة نقل في الحياة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الهبة نقل في الحياة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الهبة نقل في الحياة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الهبة نقل في الحياة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الصدقة إخراج لله
بقصد النفع.
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12).
يبدأ تحرير الصدقة إخراج لله بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الصدقة إخراج لله على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الصدقة إخراج لله إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الصدقة إخراج لله من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الصدقة إخراج لله إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الصدقة إخراج لله من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد التصرف
لا يضر أصحاب الحقوق بغير حق.
﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: 12).
يبدأ تحرير حد التصرف بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد التصرف على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد التصرف إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التصرف من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد التصرف إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد التصرف من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الحادي عشر: حق الانتفاع
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الانتفاع قد ينفصل عن الملك
في الإجارة والإعارة.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير الانتفاع قد ينفصل عن الملك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الانتفاع قد ينفصل عن الملك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الانتفاع قد ينفصل عن الملك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الانتفاع قد ينفصل عن الملك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الانتفاع قد ينفصل عن الملك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الانتفاع قد ينفصل عن الملك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: المدة تحد الحق
عند التأقيت.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير المدة تحد الحق بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المدة تحد الحق على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المدة تحد الحق إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المدة تحد الحق من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المدة تحد الحق إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المدة تحد الحق من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: المنفعة معلومة
بقدر يمنع النزاع.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير المنفعة معلومة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المنفعة معلومة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المنفعة معلومة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المنفعة معلومة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المنفعة معلومة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المنفعة معلومة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الانتفاع
لا يبيح إتلاف العين.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير حد الانتفاع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الانتفاع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الانتفاع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الانتفاع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الانتفاع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الانتفاع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الثاني عشر: الموارد المشتركة
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الماء أصل حياة
فيتسع فيه حق الجماعة.
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).
يبدأ تحرير الماء أصل حياة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الماء أصل حياة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الماء أصل حياة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الماء أصل حياة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الماء أصل حياة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الماء أصل حياة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: المراعي والمسالك
تحتاج إلى قسط.
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).
يبدأ تحرير المراعي والمسالك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المراعي والمسالك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المراعي والمسالك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المراعي والمسالك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المراعي والمسالك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المراعي والمسالك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: المرافق العامة
لا تُستأثر بغير حق.
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).
يبدأ تحرير المرافق العامة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المرافق العامة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المرافق العامة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المرافق العامة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المرافق العامة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المرافق العامة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد المشترك
لا يلغي كل حق خاص حوله.
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30).
يبدأ تحرير حد المشترك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد المشترك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد المشترك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد المشترك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد المشترك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد المشترك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الثالث عشر: الأرض والموارد
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الأرض للأنام
تفتح حقاً عاماً في أصل قيام الحياة.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الأرض للأنام بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الأرض للأنام على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الأرض للأنام إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الأرض للأنام من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الأرض للأنام إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الأرض للأنام من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الزراعة والعمران
يصنعان منافع خاصة.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الزراعة والعمران بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الزراعة والعمران على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الزراعة والعمران إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الزراعة والعمران من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الزراعة والعمران إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الزراعة والعمران من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الاستخراج
يحتاج إلى حفظ المآل.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الاستخراج بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الاستخراج على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الاستخراج إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الاستخراج من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الاستخراج إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الاستخراج من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الأرض
لا تُستنزف حتى تعجز عن القيام.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير حد الأرض بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الأرض على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الأرض إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الأرض من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الأرض إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الأرض من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الرابع عشر: المال العام
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: المال العام أمانة
لا ملك للحاكم.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير المال العام أمانة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المال العام أمانة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المال العام أمانة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المال العام أمانة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المال العام أمانة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المال العام أمانة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الإنفاق منه
يحتاج إلى حق ظاهر.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير الإنفاق منه بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإنفاق منه على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإنفاق منه إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإنفاق منه من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإنفاق منه إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإنفاق منه من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: السجل والمحاسبة
يحفظان الأمانة.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير السجل والمحاسبة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في السجل والمحاسبة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج السجل والمحاسبة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص السجل والمحاسبة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج السجل والمحاسبة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل السجل والمحاسبة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد السلطة
لا تخص نفسها بما للجماعة.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
يبدأ تحرير حد السلطة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد السلطة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد السلطة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد السلطة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد السلطة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد السلطة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الخامس عشر: انتقال الملك
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: البيع
ينقل بعوض.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير البيع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في البيع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج البيع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص البيع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج البيع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل البيع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الهبة
تنقل بغير عوض.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير الهبة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الهبة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الهبة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الهبة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الهبة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الهبة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الإرث
ينقل بالحكم بعد الموت.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير الإرث بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإرث على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإرث إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإرث من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإرث إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإرث من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد النقل
لا يصح مع غصب أو إكراه باطل.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
يبدأ تحرير حد النقل بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد النقل على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد النقل إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد النقل من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد النقل إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد النقل من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم السادس عشر: الاعتداء على الملك
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: السرقة
أخذ خفي بغير حق.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).
يبدأ تحرير السرقة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في السرقة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج السرقة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص السرقة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج السرقة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل السرقة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الغصب
استيلاء ظاهر بغير حق.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).
يبدأ تحرير الغصب بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الغصب على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الغصب إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الغصب من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الغصب إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الغصب من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الاحتيال
أكل مال بالباطل.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).
يبدأ تحرير الاحتيال بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الاحتيال على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الاحتيال إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الاحتيال من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الاحتيال إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الاحتيال من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد الرد
يرد الحق ويجبر الضرر بقدر ما ثبت.
﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (النساء: 29).
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الأعراف: 85).
يبدأ تحرير حد الرد بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد الرد على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد الرد إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الرد من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد الرد إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد الرد من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم السابع عشر: المصادرة ونزع الحق
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الأصل صون الملك
من السلطة والناس.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير الأصل صون الملك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الأصل صون الملك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الأصل صون الملك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الأصل صون الملك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الأصل صون الملك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الأصل صون الملك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الحق العام
قد يوجب تدخلاً محدوداً.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير الحق العام بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الحق العام على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الحق العام إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الحق العام من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الحق العام إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الحق العام من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: التعويض
جزء من القسط عند أخذ حق خاص لمصلحة عامة معتبرة.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير التعويض بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في التعويض على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج التعويض إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص التعويض من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج التعويض إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل التعويض من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد التدخل
لا يصير ذريعة لسلب المال.
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير حد التدخل بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد التدخل على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد التدخل إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التدخل من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد التدخل إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد التدخل من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم الثامن عشر: الملك والفساد
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الملك لا يبيح الإفساد
في الأرض والموارد.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الملك لا يبيح الإفساد بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الملك لا يبيح الإفساد على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الملك لا يبيح الإفساد إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الملك لا يبيح الإفساد من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الملك لا يبيح الإفساد إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الملك لا يبيح الإفساد من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: الإسراف
ينقص معنى الاستخلاف.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الإسراف بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الإسراف على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الإسراف إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الإسراف من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الإسراف إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الإسراف من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: الضرر المتعدي
يفتح حق المنع.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير الضرر المتعدي بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الضرر المتعدي على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الضرر المتعدي إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الضرر المتعدي من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الضرر المتعدي إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الضرر المتعدي من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد المنع
لا يسلب المالك حقه بلا بينة.
﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).
يبدأ تحرير حد المنع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد المنع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد المنع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد المنع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد المنع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد المنع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم التاسع عشر: الملك والأجيال الآتية
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: الحاضر لا يملك المستقبل
ولا يستنزف كل القدرة.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
يبدأ تحرير الحاضر لا يملك المستقبل بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في الحاضر لا يملك المستقبل على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج الحاضر لا يملك المستقبل إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص الحاضر لا يملك المستقبل من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج الحاضر لا يملك المستقبل إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل الحاضر لا يملك المستقبل من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: المورد غير المتجدد
يحتاج إلى تقدير.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
يبدأ تحرير المورد غير المتجدد بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في المورد غير المتجدد على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج المورد غير المتجدد إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص المورد غير المتجدد من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج المورد غير المتجدد إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل المورد غير المتجدد من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: العمران
يحفظ إمكان من يأتي بعدنا.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
يبدأ تحرير العمران بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في العمران على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج العمران إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص العمران من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج العمران إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل العمران من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: حد المستقبل
لا يمنع انتفاع الحاضر بالحق.
﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾ (الرحمن: 10).
يبدأ تحرير حد المستقبل بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في حد المستقبل على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج حد المستقبل إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص حد المستقبل من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج حد المستقبل إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل حد المستقبل من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم الملك والحق والانتفاع
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم الملك والحق والانتفاع البياني، مع الفصل بين الملك والحيازة، وبين الملك والأمانة، وبين حق العين وحق المنفعة. وتُشغّل فيه موازين الاستخلاف والقسط والبخس والمآل حتى لا يتحول الملك إلى طغيان أو يتحول الحق العام إلى سلب للخاص.
الفصل 1: قانون الملك
الملك حق معتبر داخل الاستخلاف.
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير قانون الملك بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في قانون الملك على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج قانون الملك إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون الملك من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج قانون الملك إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل قانون الملك من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 2: قانون الحيازة
اليد لا تنشئ الحق دائماً.
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير قانون الحيازة بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في قانون الحيازة على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج قانون الحيازة إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون الحيازة من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج قانون الحيازة إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل قانون الحيازة من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 3: قانون الانتفاع
المنفعة قد تثبت دون ملك العين.
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير قانون الانتفاع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في قانون الانتفاع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج قانون الانتفاع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون الانتفاع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج قانون الانتفاع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل قانون الانتفاع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الفصل 4: القانون الجامع
الملك يثبت بسبب، والحق يحفظ، والانتفاع يقيد، والقسط يمنع البخس، والاستخلاف يمنع الطغيان، والمآل يكشف صلاح التصرف.
﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد نوع الحق ومصدره: هل هو ملك للعين أم حق انتفاع أم أمانة أم شركة أم حق عام؟ فالخلط بين هذه الصور يجعل صاحب اليد يتصرف كمالك، أو يجعل صاحب الانتفاع يتجاوز حدود المنفعة، أو يجعل صاحب السلطة يتعامل مع المال العام كأنه ماله الخاص.
ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على الفصل بين ثبوت الحق ومقدار التصرف. فقد يثبت الملك ولا يثبت كل تصرف، لأن الضرر والفساد والبخس قد تقيد بعض صور الاستعمال. ومن هنا لا يُستنتج من قولنا هذا مالي أن كل ما أفعله به حق.
ويحتاج القانون الجامع إلى فحص صاحب الحق المقابل. فملكية أرض قد تتصل بحق جار في المرور أو الماء، وملكية مورد قد تتصل بحق مجتمع في عدم التلوث، وملكية مال قد تتصل بحق وارث أو دائن أو شريك. ولذلك تعمل الملكية داخل شبكة حقوق لا في فراغ.
ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع الضعيف ومن لا يملك القدرة على حماية حقه: اليتيم والفقير والشريك الصغير وصاحب الحق غير الحاضر والجيل الآتي. فالحق الذي لا يستطيع صاحبه الدفاع عنه يحتاج إلى حماية أوسع لا إلى افتراض زواله.
ويحتاج القانون الجامع إلى تمييز الانتفاع من الاستنزاف. الانتفاع يحقق حاجة أو منفعة مع بقاء أصل القدرة على الاستمرار بقدر الإمكان، أما الاستنزاف فيستهلك الأصل أو يفسد المورد على من يأتي بعده. وهذا الفرق مهم في الأرض والماء والمال العام والموارد.
ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل. فقد يكون التصرف صحيحاً في صورته العقدية لكنه يولد فساداً متعدياً أو نزاعاً دائماً أو حرماناً لحق لازم. لذلك يُراجع أثر الملك والانتفاع على الفرد والجماعة والأرض والعمران، ويصحح بقدر ما يثبت من خلل.
قواعد الفصل
• يُحدد نوع الحق ومصدره قبل الحكم.
• تُفصل الحيازة من الملك والأمانة من التصرف.
• لا يثبت من الملك أكثر مما يحتمله سببه وحدوده.
• تُفحص حقوق الشركاء والجيران والجماعة والضعفاء.
• لا يُستعمل الحق الخاص لإحداث ضرر عام بغير قسط.
• تُحفظ الموارد المشتركة من الاستئثار المفسد.
• تُرد الحقوق عند الغصب أو البخس أو النقل الباطل.
• يُوزن الانتفاع بمآله على الناس والأرض والعمران.
الخاتمة العامة
ينتهي هذا الكتاب إلى أن الملك في ميزان القرآن حق حقيقي للإنسان لكنه ليس ملكاً مطلقاً منفصلاً عن ملك الله واستخلاف الإنسان. ومن هنا يجتمع صون الملك الخاص مع حاكمية القسط ومنع الفساد والبخس.
ويظهر أن الحيازة لا تساوي الملك، وأن الأمانة لا تعطي حق التصرف المطلق، وأن حق الانتفاع قد يقوم مستقلاً عن ملك العين. وهذه الفروق ضرورية لتصحيح كثير من النزاعات في المال والأرض والموارد والمؤسسات.
كما يجعل الكتاب مال اليتيم والمال العام والموارد المشتركة مواضع شديدة الحساسية، لأن صاحب الحق قد يكون غائباً أو ضعيفاً أو جماعة واسعة لا يمكنها أن تدافع عن مالها في كل لحظة. ولذلك تزداد فيها الحاجة إلى الأمانة والرقابة والمحاسبة.
ويؤكد الكتاب أن الميراث والوصية والهبة والبيع ليست طرقاً متطابقة لنقل الملك؛ فلكل واحد سبب وحدود وآثار، ولا يصح جمعها تحت عبارة عامة تلغي خصوصيات الحقوق.
وبهذا يكتمل المسار من المال إلى السوق والدَّين ثم الملك: المال أداة، والسوق ينظم انتقاله، والدَّين يؤجل بعض الحقوق، والملك يحدد أصل الحق، والانتفاع يبين وظيفة العين أو المورد، والاستخلاف والمآل يحدان من طغيان التصرف.
ملحق أول: صحيفة الملك والحق والانتفاع البياني
الحقل | البيان |
|---|---|
نوع المال أو المورد | |
صاحب الحيازة | |
صاحب الملك | |
سبب الملك | |
هل هو أمانة؟ | |
صاحب حق الانتفاع | |
مدة الانتفاع | |
حدود التصرف | |
الشركاء | |
الحقوق المرتبطة | |
حق الجار | |
الحق العام | |
حق اليتيم أو الضعيف | |
حق الدائن | |
حق الوارث | |
خطر البخس | |
خطر الغصب | |
خطر الفساد | |
خطر الاستنزاف | |
إجراء الحفظ | |
إجراء رد الحق | |
إجراء الجبر | |
موعد المراجعة | |
المآل |
ملحق ثان: أسئلة فحص الملك والانتفاع
• ما نوع الحق: ملك عين أم منفعة أم أمانة أم شركة؟
• ما سبب ثبوت الملك؟
• هل الحيازة موافقة للحق أم مجرد يد؟
• هل يملك الحائز حق التصرف؟
• هل توجد حقوق لشركاء أو ورثة أو دائنين؟
• هل يتعلق بالمال حق يتيم أو ضعيف؟
• هل توجد منفعة عامة مرتبطة بالعين؟
• هل التصرف يسبب ضرراً متعدياً؟
• هل يوجد بخس أو غصب أو أكل مال بالباطل؟
• هل الانتفاع يحفظ أصل المورد؟
• هل المورد من ضرورات الحياة المشتركة؟
• هل يحق للمالك منع الجميع من الانتفاع؟
• هل يوجد انتقال للملك يحتاج إلى رضا أو توثيق؟
• هل السلطة تتدخل في ملك خاص؟ وما مسوغها؟
• هل يوجد تعويض عادل عند أخذ حق لمصلحة عامة؟
• هل المال العام محمي من التخصيص الخاص؟
• هل التصرف يراعي الأجيال الآتية؟
• هل رُد الحق إلى صاحبه عند ثبوت الاعتداء؟
• هل عولج الضرر بعد الرد؟
• هل المآل يدل على قسط واستمرار أم على استئثار وفساد؟
ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الملك والحق والانتفاع
• قانون الملك الأعلى: الملك الأعلى لله والملك البشري داخل الاستخلاف.
• قانون السبب: لا ملك بلا سبب معتبر.
• قانون الحيازة: الحيازة قرينة ولا تساوي الملك دائماً.
• قانون الأمانة: يد الأمين لا تتحول إلى ملك بمجرد الحيازة.
• قانون الانتفاع: حق المنفعة قد يثبت من غير ملك العين.
• قانون الحد: ثبوت الملك لا يثبت كل تصرف ممكن.
• قانون الباطل: لا ينقل المال بسبب يقوم على أكل المال بالباطل.
• قانون البخس: لا يستعمل الملك لنقص حقوق الآخرين.
• قانون اليتيم: مال اليتيم يحفظ بالأحسن ولا يتصرف فيه لمصلحة الولي.
• قانون الميراث: الحقوق الموروثة تثبت بالنصيب ولا تُسقط بالهوى.
• قانون الدين: حقوق الدائنين تدخل في ترتيب المال قبل القسمة في موضعها.
• قانون الوصية: الوصية تصرف مؤجل لا يبرر إبطال حقوق ثابتة.
• قانون الشراكة: الشريك لا يستأثر بالمشترك بما يضر الباقين.
• قانون الأسرة: القرابة لا تذيب الملك الفردي ولا تبرر البخس.
• قانون المال العام: المال العام أمانة للجماعة وليس ملكاً للحاكم.
• قانون الموارد: الموارد الضرورية المشتركة تُوزن بحق الحياة والقيام.
• قانون الماء: حق الانتفاع بالماء لا يبرر تلويثه أو منعه عن ضرورة معتبرة.
• قانون الأرض: الأرض محل ملك وانتفاع وعمران لكنها موضوعة للأنام في أصل الخلق.
• قانون البيع: البيع ينقل الملك بعوض في عقد صحيح.
• قانون الهبة: الهبة تنقل الحق برضا المالك في حياته.
• قانون الغصب: اليد القائمة على الغصب لا تنشئ ملكاً صحيحاً.
• قانون الرد: المال المغصوب أو المأخوذ بالباطل يرد إلى صاحبه.
• قانون الجبر: رد الأصل لا يمنع جبر ضرر زائد إذا ثبت.
• قانون السلطة: تدخل السلطة في الملك الخاص يحتاج إلى حق عام معتبر وحدود.
• قانون التعويض: أخذ حق خاص لمصلحة عامة معتبرة يحتاج إلى قسط في التعويض.
• قانون الضرر: الملك لا يبرر ضرراً عاماً متعدياً.
• قانون الفساد: حق التصرف يقف عند حد الإفساد المحرم.
• قانون الاستنزاف: الانتفاع المشروع لا يعني إهلاك أصل المورد بلا ضرورة.
• قانون الأجيال: الحاضر لا يملك إعدام قدرة الأجيال الآتية على أصل الموارد.
• قانون المراجعة: نزاع الملك يعاد إلى السبب والبينة والحقوق المتصلة.
• قانون المآل: صلاح نظام الملك يظهر في صون الأفراد ومنع الاستئثار وحفظ العمران.
• القانون الجامع: الملك يثبت بسبب، والحيازة تُفحص، والأمانة تُحفظ، والانتفاع يُقيد، والقسط يمنع البخس، ورد الحقوق يصلح الاعتداء، والاستخلاف والمآل يمنعان طغيان الملك.