المرحلة السابعة: الدراسات المقارنة والإصلاحية في ميزان القرآن ومنطق البيان
الكتاب الخامس
علم مقاصد الشريعة التراثي في ميزان القرآن ومنطق البيان
دراسة مقارنة إصلاحية من المقاصد المستنبطة إلى المقاصد القرآنية الحاكمة على الحكم والفقه والعمران
العنوان الكلي للمرحلة
من حاكمية القرآن على العلوم إلى إعادة بناء التراث الإنساني وتقويمه وإصلاحه في ميزان القرآن ومنطق البيان
موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان
في ميزان القرآن ومنطق البيان
مقدمة الكتاب
يأتي هذا الكتاب بعد تقويم التفسير وأصوله وأصول الفقه والفقه، ليتناول الطبقة التي حاولت أن تجمع أحكام الشريعة في غايات كلية سميت بالمقاصد. وهذه الطبقة شديدة الأهمية؛ لأنها قد تكون جسراً يعيد الجزئيات إلى غاياتها، وقد تتحول في الوقت نفسه إلى سلطة جديدة تتجاوز النص إذا صيغت المقاصد من خارج القرآن ثم جُعلت حاكمة عليه.
ولا ينطلق هذا الكتاب من إنكار الجهد التراثي في بيان المصالح والضرورات والحاجات والتحسينات، بل من السؤال عن مصدر هذه التصنيفات وحدودها ودرجة حجيتها. فالمنهج البياني لا يرفض ما أصاب من خبرة العلماء، لكنه يرفض أن تتحول خلاصة بشرية إلى أصل أعلى من الكتاب.
ويجعل الكتاب قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56) أصلاً في أن العبودية ليست باباً جزئياً، بل غاية جامعة تضبط باقي الغايات ولا تسمح بفصل العمران أو المصلحة أو الحرية أو الأمن عن علاقة الإنسان بربه.
ويجعل قوله تعالى: ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25) أصلاً في أن القسط غاية عملية للشريعة، لا وصفاً هامشياً. فالكتاب والميزان نُزلا لكي يتحول الحق إلى قيام اجتماعي، ومن هنا تُفحص المقاصد بقدرتها على حفظ الوزن ومنع الطغيان والإخسار.
ويجعل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107) أصلاً في الرحمة، ولكن الرحمة لا تُجعل اسماً فضفاضاً ينسخ الأحكام أو يبرر الهوى؛ بل تُفهم من شبكة القرآن التي تجمع الرحمة بالحق والعدل والتقوى والمسؤولية.
ويجعل قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2) أصلاً في أن الهداية من غايات الكتاب، وأن الحكم الشرعي لا ينفصل عن بناء الإنسان القادر على السير في الهدى. ومن هنا لا يُقاس نجاح الشريعة فقط بضبط السلوك الظاهر بل بما تبنيه من تقوى وصدق وأمانة وعدل.
كما يجعل قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72) سقفاً نهائياً يمنع اختزال المقاصد في المصالح الدنيوية. فالمصلحة في القرآن ليست ما يريده الإنسان فحسب، والنجاح ليس ما يوسع اللذة أو القوة، بل ما ينتهي إلى رضوان الله ضمن الحق والقسط.
ويفصل الكتاب بين المقصد والناتج. قد يترتب على الحكم نفع لكنه ليس بالضرورة مقصده الكلي، وقد يكون المقصد أوسع من النتيجة القريبة. كما يفصل بين المقصد والحكمة الجزئية، وبين الغاية العامة والعلة التي يدور معها حكم معين.
ويفصل كذلك بين المقصد القرآني والمقصد المستنبط. الأول يثبت بنصوص القرآن وشبكته ومقاصده الظاهرة، أما الثاني فهو اجتهاد بشري يحتاج إلى بيان درجة ثبوته ولا يجوز أن يُصاغ بلسان القطع إذا كانت مادته ظنية.
ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: التوحيد والحق والهدى والعبودية والابتلاء والقيام والقسط والرحمة والتقوى والتزكية والعمران والإصلاح والتعارف والاستخلاف والعدل والميزان والمآل والرضوان، ويتجنب جعل الألفاظ الوافدة أصولاً حاكمة.
ويبحث الكتاب في التصنيف التراثي للضروريات والحاجيات والتحسينيات، وفي الكليات المشهورة المتعلقة بالدين والنفس والنسل والعقل والمال، ثم يعرضها على القرآن ليكشف ما تحتاج إليه من توسيع أو إعادة ترتيب أو تحرير للمفهوم.
ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للمآل؛ لأن المقصد الذي يُدعى في لحظة معينة قد ينقلب إلى ضده إذا أفسد العدالة أو حمل الناس على النفاق أو هدم الثقة أو استنزف الأرض. ومن هنا لا يكفي حسن القصد في بناء المقاصد، بل يلزم فحص نتائج التشغيل.
ويعطي كذلك مكاناً مركزياً لمنع الاستبداد باسم المصلحة. فالسلطة قد تدعي حفظ النظام، والعائلة قد تدعي حفظ الشرف، والمؤسسة قد تدعي حفظ السمعة، ثم تسقط حقوقاً محكمة. لا تُقبل المصلحة المدعاة إذا ناقضت حقاً بيناً أو قسطاً ثابتاً.
ويهدف الكتاب إلى إعادة بناء علم المقاصد من داخل القرآن لا من فوقه: تبدأ المقاصد من الآيات الحاكمة وشبكاتها، ثم تُصنف بحسب مراتبها وعلاقاتها، ثم تُستخدم في فهم الحكم وتنزيله من غير أن تستقل عن النص أو تتحول إلى باب لتجاوزه.
وبذلك يصبح علم المقاصد البياني علماً بجمع الغايات القرآنية وترتيبها وتشغيلها في الحكم والتطبيق والمآل، لا علماً بتوليد مقاصد عامة ثم إسقاطها على القرآن. القرآن يعرّف الغاية، والميزان يضبطها، والقسط يختبرها، والمآل يكشف سلامة تطبيقها.
الأطروحة الحاكمة
علم مقاصد الشريعة التراثي في ميزان القرآن ومنطق البيان هو دراسة نقدية إصلاحية للمقاصد المستنبطة وتصنيفاتها ووظائفها، ترد كل مقصد إلى المدونة القرآنية وتفصل بين المقصد النصي والمقصد المستنبط والحكمة والعلة والمصلحة، ثم تعيد بناء شبكة غايات قرآنية حاكمة على الفقه والتطبيق، تكون فيها العبودية والحق والهدى والقسط والإصلاح والمآل والرضوان أصولاً مترابطة لا شعارات منفصلة.
السلسلة الحاكمة
• القرآن ← الآية الحاكمة ← شبكة الغايات ← تحرير المفهوم ← ترتيب المقاصد ← الحكم ← التطبيق ← التحقق ← المآل.
• التوحيد ← العبودية ← الهدى ← التقوى ← القسط ← الإصلاح ← العمران ← المآل ← الرضوان.
• المصلحة المدعاة ← التبين ← عرضها على المحكم ← فحص الحقوق ← تقدير المآل ← القبول أو الرد أو التقييد.
خريطة الكتاب
القسم الأول: ماهية المقاصد وحدودها
• المقصد غاية معتبرة
• الحكمة غير المقصد
• العلة غير المقصد
• حد العلم
القسم الثاني: نشأة علم المقاصد التراثي
• من ملاحظة الحكم إلى الكليات
• التصنيف إلى مراتب
• الكليات المشهورة
• حد التاريخ
القسم الثالث: المقصد القرآني والمقصد المستنبط
• المقصد النصي
• المقصد المستنبط
• المقصد المركب
• حد القطع
القسم الرابع: التوحيد والحق أصلان حاكمان
• التوحيد يحرر الغاية من الهوى
• الحق يسبق المصلحة المدعاة
• حاكمية الله تضبط الاختيار
• حد المصلحة
القسم الخامس: العبودية والهدى والتقوى
• العبودية غاية جامعة
• الهدى يوجه الطريق
• التقوى تضبط الداخل والخارج
• حد الظاهر
القسم السادس: الابتلاء وحسن العمل
• الابتلاء يفسر معنى التكليف
• حسن العمل أوسع من كثرة العمل
• المقصد لا يلغي المسؤولية
• حد الراحة
القسم السابع: القسط والعدل والميزان
• القسط غاية قيام
• العدل يضبط الحكم والعلاقة
• الميزان يحكم المقادير
• حد التوازن
القسم الثامن: الرحمة والإصلاح
• الرحمة تحضر في التشريع والهداية
• الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة
• العفو قد يخدم الإصلاح
• حد الرحمة
القسم التاسع: التزكية وبناء الإنسان
• التزكية غاية في النفس
• التعليم يخدم التزكية
• العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى
• حد الإكراه
القسم العاشر: حفظ النفس والكرامة
• حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر
• الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة
• الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ
• حد الحفظ
القسم الحادي عشر: الأسرة والذرية والتعاقب
• الذرية موضع أمانة
• الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة
• التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق
• حد الحفظ
القسم الثاني عشر: العلم والتعقل والفهم
• طلب العلم وحفظه مقصد
• التعقل وظيفة ربط وتدبر
• منع القول بلا علم يحمي المجتمع
• حد المعرفة
القسم الثالث عشر: المال والرزق والمعايش
• المال قيام للناس
• الرزق أوسع من الملكية
• منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط
• حد الحفظ
القسم الرابع عشر: التعارف والاجتماع
• التعارف غاية للاختلاف
• التعاون على البر يقيم المجتمع
• الشهادة والأمانة تحفظان الثقة
• حد الجماعة
القسم الخامس عشر: الاستخلاف والعمران
• الاستخلاف أمانة في الأرض
• العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات
• حفظ الأرض يدخل في المآل
• حد العمران
القسم السادس عشر: الضروريات والحاجيات والتحسينيات في الميزان
• فائدة التقسيم التراثي
• مشكلة الجمود في التصنيف
• القرآن أوسع من الخماسية المشهورة
• إعادة البناء
القسم السابع عشر: المصلحة والمفسدة في الميزان
• المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم
• المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة
• المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل
• حد الادعاء
القسم الثامن عشر: الضرورة والحاجة والمآل
• الضرورة حالة استثنائية
• الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل
• المآل شاهد على صحة التنزيل
• حد المآل
القسم التاسع عشر: إعادة بناء شبكة المقاصد القرآنية
• المقاصد ليست قائمة مسطحة
• التوحيد والعبودية والحق حاكمة
• القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية
• الرضوان غاية الغايات
القسم العشرون: النظام الإصلاحي البديل لعلم المقاصد
• المدونة أولاً
• التحرير ثانياً
• الميزان ثالثاً
• القانون الجامع
القسم الأول: ماهية المقاصد وحدودها
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: المقصد غاية معتبرة
تُستخرج من النص وشبكته لا من الرغبة.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير المقصد غاية معتبرة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المقصد غاية معتبرة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المقصد غاية معتبرة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المقصد غاية معتبرة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المقصد غاية معتبرة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المقصد غاية معتبرة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الحكمة غير المقصد
وقد تكون جزئية في حكم واحد.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير الحكمة غير المقصد برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الحكمة غير المقصد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الحكمة غير المقصد إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الحكمة غير المقصد من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الحكمة غير المقصد إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الحكمة غير المقصد من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: العلة غير المقصد
لأنها تتصل بدوران حكم معين.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير العلة غير المقصد برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في العلة غير المقصد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج العلة غير المقصد إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص العلة غير المقصد من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج العلة غير المقصد إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل العلة غير المقصد من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد العلم
لا يُسمى كل نفع متوقع مقصداً شرعياً.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير حد العلم برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد العلم إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد العلم إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد العلم من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الثاني: نشأة علم المقاصد التراثي
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: من ملاحظة الحكم إلى الكليات
تدرج الفكر من حكم الجزئيات إلى البحث عن الغايات الجامعة.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير من ملاحظة الحكم إلى الكليات برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في من ملاحظة الحكم إلى الكليات على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج من ملاحظة الحكم إلى الكليات إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص من ملاحظة الحكم إلى الكليات من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج من ملاحظة الحكم إلى الكليات إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل من ملاحظة الحكم إلى الكليات من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: التصنيف إلى مراتب
ظهر تقسيم الضروري والحاجي والتحسيني لتقدير قوة المصالح.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير التصنيف إلى مراتب برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التصنيف إلى مراتب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التصنيف إلى مراتب إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التصنيف إلى مراتب من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التصنيف إلى مراتب إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التصنيف إلى مراتب من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: الكليات المشهورة
استقر ذكر الدين والنفس والنسل والعقل والمال في كثير من المدونات.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الكليات المشهورة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الكليات المشهورة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الكليات المشهورة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الكليات المشهورة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الكليات المشهورة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الكليات المشهورة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد التاريخ
لا تتحول الصيغة التاريخية إلى نص منزل.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير حد التاريخ برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد التاريخ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد التاريخ إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التاريخ من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد التاريخ إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد التاريخ من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الثالث: المقصد القرآني والمقصد المستنبط
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: المقصد النصي
يثبت بنص أو شبكة واضحة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير المقصد النصي برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المقصد النصي على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المقصد النصي إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المقصد النصي من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المقصد النصي إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المقصد النصي من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: المقصد المستنبط
نتاج اجتهاد يحتاج إلى درجة ثبوت معلنة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير المقصد المستنبط برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المقصد المستنبط على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المقصد المستنبط إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المقصد المستنبط من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المقصد المستنبط إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المقصد المستنبط من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: المقصد المركب
قد يجمع عدداً من الغايات القرآنية في باب واحد.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير المقصد المركب برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المقصد المركب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المقصد المركب إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المقصد المركب من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المقصد المركب إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المقصد المركب من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد القطع
لا يُقطع بمقصد لم يدل عليه القرآن دلالة كافية.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير حد القطع برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد القطع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد القطع إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد القطع من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد القطع إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد القطع من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الرابع: التوحيد والحق أصلان حاكمان
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: التوحيد يحرر الغاية من الهوى
فلا يكون الإنسان مركز المقاصد المطلق.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير التوحيد يحرر الغاية من الهوى برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التوحيد يحرر الغاية من الهوى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التوحيد يحرر الغاية من الهوى إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التوحيد يحرر الغاية من الهوى من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التوحيد يحرر الغاية من الهوى إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التوحيد يحرر الغاية من الهوى من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الحق يسبق المصلحة المدعاة
ولا تُحل المصلحة ما ثبت باطله.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير الحق يسبق المصلحة المدعاة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الحق يسبق المصلحة المدعاة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الحق يسبق المصلحة المدعاة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الحق يسبق المصلحة المدعاة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الحق يسبق المصلحة المدعاة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الحق يسبق المصلحة المدعاة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: حاكمية الله تضبط الاختيار
وتمنع تحويل المقاصد إلى تشريع مستقل.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير حاكمية الله تضبط الاختيار برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حاكمية الله تضبط الاختيار على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حاكمية الله تضبط الاختيار إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حاكمية الله تضبط الاختيار من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حاكمية الله تضبط الاختيار إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حاكمية الله تضبط الاختيار من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد المصلحة
لا تتقدم على الحق المحكم.
﴿فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ (يونس: 32).
يبدأ تحرير حد المصلحة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد المصلحة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد المصلحة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد المصلحة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد المصلحة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد المصلحة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الخامس: العبودية والهدى والتقوى
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: العبودية غاية جامعة
تصل الفعل بالله.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2).
يبدأ تحرير العبودية غاية جامعة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في العبودية غاية جامعة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج العبودية غاية جامعة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص العبودية غاية جامعة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج العبودية غاية جامعة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل العبودية غاية جامعة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الهدى يوجه الطريق
ولا يختزل في المنفعة.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2).
يبدأ تحرير الهدى يوجه الطريق برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الهدى يوجه الطريق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الهدى يوجه الطريق إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الهدى يوجه الطريق من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الهدى يوجه الطريق إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الهدى يوجه الطريق من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: التقوى تضبط الداخل والخارج
وتمنع التحايل على الحكم.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2).
يبدأ تحرير التقوى تضبط الداخل والخارج برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التقوى تضبط الداخل والخارج على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التقوى تضبط الداخل والخارج إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التقوى تضبط الداخل والخارج من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التقوى تضبط الداخل والخارج إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التقوى تضبط الداخل والخارج من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الظاهر
الامتثال الظاهري وحده لا يستوفي غاية التزكية.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: 2).
يبدأ تحرير حد الظاهر برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الظاهر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الظاهر إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الظاهر من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الظاهر إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الظاهر من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم السادس: الابتلاء وحسن العمل
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: الابتلاء يفسر معنى التكليف
بوصفه مجالاً للاختيار.
﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: 2).
يبدأ تحرير الابتلاء يفسر معنى التكليف برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الابتلاء يفسر معنى التكليف على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الابتلاء يفسر معنى التكليف إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الابتلاء يفسر معنى التكليف من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الابتلاء يفسر معنى التكليف إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الابتلاء يفسر معنى التكليف من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: حسن العمل أوسع من كثرة العمل
إذ يجمع الصواب والإخلاص.
﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: 2).
يبدأ تحرير حسن العمل أوسع من كثرة العمل برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حسن العمل أوسع من كثرة العمل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حسن العمل أوسع من كثرة العمل إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حسن العمل أوسع من كثرة العمل من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حسن العمل أوسع من كثرة العمل إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حسن العمل أوسع من كثرة العمل من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: المقصد لا يلغي المسؤولية
بل يزيد وضوحها.
﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: 2).
يبدأ تحرير المقصد لا يلغي المسؤولية برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المقصد لا يلغي المسؤولية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المقصد لا يلغي المسؤولية إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المقصد لا يلغي المسؤولية من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المقصد لا يلغي المسؤولية إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المقصد لا يلغي المسؤولية من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الراحة
رفع المشقة ليس الغاية الوحيدة للشريعة.
﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: 2).
يبدأ تحرير حد الراحة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الراحة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الراحة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الراحة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الراحة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الراحة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم السابع: القسط والعدل والميزان
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: القسط غاية قيام
تتجاوز معرفة الحكم.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير القسط غاية قيام برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في القسط غاية قيام على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج القسط غاية قيام إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص القسط غاية قيام من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج القسط غاية قيام إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل القسط غاية قيام من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: العدل يضبط الحكم والعلاقة
ويمنع الميل.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير العدل يضبط الحكم والعلاقة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في العدل يضبط الحكم والعلاقة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج العدل يضبط الحكم والعلاقة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص العدل يضبط الحكم والعلاقة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج العدل يضبط الحكم والعلاقة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل العدل يضبط الحكم والعلاقة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: الميزان يحكم المقادير
ويمنع الطغيان والإخسار.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير الميزان يحكم المقادير برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الميزان يحكم المقادير على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الميزان يحكم المقادير إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الميزان يحكم المقادير من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الميزان يحكم المقادير إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الميزان يحكم المقادير من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد التوازن
لا يُساوى بين غير المتساويين إذا اختلف الحق.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
يبدأ تحرير حد التوازن برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد التوازن على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد التوازن إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التوازن من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد التوازن إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد التوازن من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الثامن: الرحمة والإصلاح
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: الرحمة تحضر في التشريع والهداية
ولا تنفصل عن الحق.
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).
يبدأ تحرير الرحمة تحضر في التشريع والهداية برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الرحمة تحضر في التشريع والهداية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الرحمة تحضر في التشريع والهداية إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الرحمة تحضر في التشريع والهداية من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الرحمة تحضر في التشريع والهداية إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الرحمة تحضر في التشريع والهداية من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة
ولا يكتفي بتسكينه.
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).
يبدأ تحرير الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الإصلاح يرد الخلل إلى الاستقامة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: العفو قد يخدم الإصلاح
إذا لم يهدر حقاً.
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).
يبدأ تحرير العفو قد يخدم الإصلاح برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في العفو قد يخدم الإصلاح على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج العفو قد يخدم الإصلاح إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص العفو قد يخدم الإصلاح من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج العفو قد يخدم الإصلاح إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل العفو قد يخدم الإصلاح من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الرحمة
لا تتحول إلى تعطيل للعدل.
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (هود: 88).
يبدأ تحرير حد الرحمة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الرحمة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الرحمة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الرحمة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الرحمة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الرحمة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم التاسع: التزكية وبناء الإنسان
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: التزكية غاية في النفس
تظهر في العمل والخلق.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (الشمس: 9).
يبدأ تحرير التزكية غاية في النفس برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التزكية غاية في النفس على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التزكية غاية في النفس إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التزكية غاية في النفس من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التزكية غاية في النفس إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التزكية غاية في النفس من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: التعليم يخدم التزكية
ولا يستقل عنها.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (الشمس: 9).
يبدأ تحرير التعليم يخدم التزكية برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التعليم يخدم التزكية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التعليم يخدم التزكية إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التعليم يخدم التزكية من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التعليم يخدم التزكية إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التعليم يخدم التزكية من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى
حتى لا تصير شكلاً.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (الشمس: 9).
يبدأ تحرير العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل العادة الصالحة تحتاج إلى نية ومعنى من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الإكراه
لا يصنع تزكية داخلية بمجرده.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (الشمس: 9).
يبدأ تحرير حد الإكراه برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الإكراه على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الإكراه إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الإكراه من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الإكراه إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الإكراه من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم العاشر: حفظ النفس والكرامة
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر
يحكم الدماء والأمن.
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: 33).
يبدأ تحرير حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حرمة النفس مقصد قرآني ظاهر من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة
ولا تختزل في البقاء الحيوي.
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: 33).
يبدأ تحرير الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الكرامة الإنسانية تدخل في المعاملة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ
مع العدل في الموارد.
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: 33).
يبدأ تحرير الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الوقاية والعلاج يخدمان الحفظ من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الحفظ
لا يبرر ظلم نفس أخرى.
﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الإسراء: 33).
يبدأ تحرير حد الحفظ برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الحفظ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الحفظ إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الحفظ من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الحفظ إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الحفظ من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الحادي عشر: الأسرة والذرية والتعاقب
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: الذرية موضع أمانة
وتعليم ورعاية.
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (الفرقان: 74).
يبدأ تحرير الذرية موضع أمانة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الذرية موضع أمانة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الذرية موضع أمانة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الذرية موضع أمانة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الذرية موضع أمانة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الذرية موضع أمانة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة
لا مجرد النسب.
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (الفرقان: 74).
يبدأ تحرير الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الأسرة تحفظ السكن والمودة والرحمة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق
بين الأجيال.
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (الفرقان: 74).
يبدأ تحرير التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التعاقب ينقل الدين والعلم والحقوق من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الحفظ
لا يحول الأسرة إلى سلطة تسقط حق الفرد.
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ (الفرقان: 74).
يبدأ تحرير حد الحفظ برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الحفظ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الحفظ إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الحفظ من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الحفظ إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الحفظ من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الثاني عشر: العلم والتعقل والفهم
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: طلب العلم وحفظه مقصد
لصحة الحكم والعمل.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير طلب العلم وحفظه مقصد برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في طلب العلم وحفظه مقصد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج طلب العلم وحفظه مقصد إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص طلب العلم وحفظه مقصد من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج طلب العلم وحفظه مقصد إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل طلب العلم وحفظه مقصد من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: التعقل وظيفة ربط وتدبر
لا مصدر تشريع مستقل.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير التعقل وظيفة ربط وتدبر برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التعقل وظيفة ربط وتدبر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التعقل وظيفة ربط وتدبر إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التعقل وظيفة ربط وتدبر من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التعقل وظيفة ربط وتدبر إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التعقل وظيفة ربط وتدبر من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: منع القول بلا علم يحمي المجتمع
من القرار الكاذب.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير منع القول بلا علم يحمي المجتمع برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في منع القول بلا علم يحمي المجتمع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج منع القول بلا علم يحمي المجتمع إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص منع القول بلا علم يحمي المجتمع من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج منع القول بلا علم يحمي المجتمع إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل منع القول بلا علم يحمي المجتمع من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد المعرفة
لا تُسوغ الوسيلة المحرمة باسم زيادة العلم.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36).
يبدأ تحرير حد المعرفة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد المعرفة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد المعرفة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد المعرفة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد المعرفة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد المعرفة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الثالث عشر: المال والرزق والمعايش
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: المال قيام للناس
لا غاية مطلقة.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 188).
يبدأ تحرير المال قيام للناس برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المال قيام للناس على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المال قيام للناس إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المال قيام للناس من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المال قيام للناس إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المال قيام للناس من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الرزق أوسع من الملكية
ويرتبط بالشكر والإنفاق.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 188).
يبدأ تحرير الرزق أوسع من الملكية برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الرزق أوسع من الملكية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الرزق أوسع من الملكية إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الرزق أوسع من الملكية من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الرزق أوسع من الملكية إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الرزق أوسع من الملكية من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط
في التداول.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 188).
يبدأ تحرير منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل منع الباطل والربا والاحتكار يحفظ القسط من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الحفظ
لا يُقدم المال على النفس والحق مطلقاً.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (البقرة: 188).
يبدأ تحرير حد الحفظ برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الحفظ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الحفظ إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الحفظ من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الحفظ إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الحفظ من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الرابع عشر: التعارف والاجتماع
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: التعارف غاية للاختلاف
لا مجرد تحمل الآخر.
﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير التعارف غاية للاختلاف برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التعارف غاية للاختلاف على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التعارف غاية للاختلاف إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التعارف غاية للاختلاف من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التعارف غاية للاختلاف إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التعارف غاية للاختلاف من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: التعاون على البر يقيم المجتمع
ويمنع العدوان.
﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير التعاون على البر يقيم المجتمع برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التعاون على البر يقيم المجتمع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التعاون على البر يقيم المجتمع إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التعاون على البر يقيم المجتمع من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التعاون على البر يقيم المجتمع إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التعاون على البر يقيم المجتمع من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: الشهادة والأمانة تحفظان الثقة
في المجال العام.
﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير الشهادة والأمانة تحفظان الثقة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الشهادة والأمانة تحفظان الثقة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الشهادة والأمانة تحفظان الثقة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الشهادة والأمانة تحفظان الثقة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الشهادة والأمانة تحفظان الثقة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الشهادة والأمانة تحفظان الثقة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الجماعة
لا تبتلع الفرد باسم المصلحة العامة.
﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13).
يبدأ تحرير حد الجماعة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الجماعة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الجماعة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الجماعة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الجماعة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الجماعة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الخامس عشر: الاستخلاف والعمران
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: الاستخلاف أمانة في الأرض
لا ملكاً مطلقاً.
﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).
يبدأ تحرير الاستخلاف أمانة في الأرض برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الاستخلاف أمانة في الأرض على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الاستخلاف أمانة في الأرض إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الاستخلاف أمانة في الأرض من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الاستخلاف أمانة في الأرض إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الاستخلاف أمانة في الأرض من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات
في نظام صالح.
﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).
يبدأ تحرير العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل العمران يجمع الإنسان والموارد والمؤسسات من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: حفظ الأرض يدخل في المآل
ولا يؤجل إلى ما بعد النمو.
﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).
يبدأ تحرير حفظ الأرض يدخل في المآل برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حفظ الأرض يدخل في المآل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حفظ الأرض يدخل في المآل إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حفظ الأرض يدخل في المآل من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حفظ الأرض يدخل في المآل إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حفظ الأرض يدخل في المآل من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد العمران
لا يقاس بكثرة البناء وحدها.
﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61).
يبدأ تحرير حد العمران برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد العمران على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد العمران إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العمران من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد العمران إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد العمران من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم السادس عشر: الضروريات والحاجيات والتحسينيات في الميزان
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: فائدة التقسيم التراثي
يساعد على ترتيب المصالح عند التعارض.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير فائدة التقسيم التراثي برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في فائدة التقسيم التراثي على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج فائدة التقسيم التراثي إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص فائدة التقسيم التراثي من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج فائدة التقسيم التراثي إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل فائدة التقسيم التراثي من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: مشكلة الجمود في التصنيف
قد تتغير مرتبة الحاجة باختلاف الحال.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير مشكلة الجمود في التصنيف برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في مشكلة الجمود في التصنيف على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج مشكلة الجمود في التصنيف إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص مشكلة الجمود في التصنيف من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج مشكلة الجمود في التصنيف إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل مشكلة الجمود في التصنيف من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: القرآن أوسع من الخماسية المشهورة
إذ يظهر غايات أخرى كالقسط والتزكية والتعارف.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير القرآن أوسع من الخماسية المشهورة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في القرآن أوسع من الخماسية المشهورة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج القرآن أوسع من الخماسية المشهورة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص القرآن أوسع من الخماسية المشهورة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج القرآن أوسع من الخماسية المشهورة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل القرآن أوسع من الخماسية المشهورة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: إعادة البناء
تُجعل المراتب مرنة تحت المحكم والمآل.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير إعادة البناء برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في إعادة البناء على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج إعادة البناء إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص إعادة البناء من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج إعادة البناء إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل إعادة البناء من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم السابع عشر: المصلحة والمفسدة في الميزان
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم
ولا تكفي المنفعة الإجمالية.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المصلحة تحتاج إلى صاحب حق معلوم من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة
ولا بالشعور وحده.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المفسدة تُقدر بآثارها القريبة والبعيدة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل
ولا العكس.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المصلحة العامة لا تمحو حق الفرد بلا دليل من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد الادعاء
لا تُقبل مصلحة تناقض نصاً محكماً أو قسطاً بيناً.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد الادعاء برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد الادعاء على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد الادعاء إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الادعاء من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد الادعاء إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد الادعاء من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم الثامن عشر: الضرورة والحاجة والمآل
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: الضرورة حالة استثنائية
تُقدر بقدرها.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير الضرورة حالة استثنائية برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الضرورة حالة استثنائية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الضرورة حالة استثنائية إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الضرورة حالة استثنائية من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الضرورة حالة استثنائية إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الضرورة حالة استثنائية من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل
بلا دليل.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: المآل شاهد على صحة التنزيل
ويكشف آثاراً متأخرة.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير المآل شاهد على صحة التنزيل برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المآل شاهد على صحة التنزيل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المآل شاهد على صحة التنزيل إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المآل شاهد على صحة التنزيل من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المآل شاهد على صحة التنزيل إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المآل شاهد على صحة التنزيل من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: حد المآل
لا يصبح مصدراً مستقلاً للتشريع.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير حد المآل برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في حد المآل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج حد المآل إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص حد المآل من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج حد المآل إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل حد المآل من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم التاسع عشر: إعادة بناء شبكة المقاصد القرآنية
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: المقاصد ليست قائمة مسطحة
بل شبكة فيها أصول ووسائط ومآلات.
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير المقاصد ليست قائمة مسطحة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المقاصد ليست قائمة مسطحة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المقاصد ليست قائمة مسطحة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المقاصد ليست قائمة مسطحة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المقاصد ليست قائمة مسطحة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المقاصد ليست قائمة مسطحة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: التوحيد والعبودية والحق حاكمة
على بقية الغايات.
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير التوحيد والعبودية والحق حاكمة برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التوحيد والعبودية والحق حاكمة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التوحيد والعبودية والحق حاكمة إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التوحيد والعبودية والحق حاكمة من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التوحيد والعبودية والحق حاكمة إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التوحيد والعبودية والحق حاكمة من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية
تظهر في الاجتماع.
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل القسط والإصلاح والعمران غايات تشغيلية من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: الرضوان غاية الغايات
ويمنع اختزال المشروع في الدنيا.
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الرضوان غاية الغايات برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الرضوان غاية الغايات على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الرضوان غاية الغايات إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الرضوان غاية الغايات من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الرضوان غاية الغايات إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الرضوان غاية الغايات من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
القسم العشرون: النظام الإصلاحي البديل لعلم المقاصد
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم المقاصد التراثي بالمقارنة مع المقاصد القرآنية، فيحرر ما حفظه التراث من فائدة ثم يكشف موضع التوسع أو الجمود، ثم يعيد بناء الغاية من داخل شبكة القرآن. ولا يُرفض التصنيف لمجرد قدمه، كما لا يُقبل لمجرد شيوعه.
الفصل 1: المدونة أولاً
تُجمع آيات الغاية قبل صياغة المقصد.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
يبدأ تحرير المدونة أولاً برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في المدونة أولاً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج المدونة أولاً إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص المدونة أولاً من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج المدونة أولاً إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل المدونة أولاً من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 2: التحرير ثانياً
يُحدد اللفظ والسياق والشبكة.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
يبدأ تحرير التحرير ثانياً برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في التحرير ثانياً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج التحرير ثانياً إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص التحرير ثانياً من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج التحرير ثانياً إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل التحرير ثانياً من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 3: الميزان ثالثاً
تُرتب المقاصد ويُكشف التعارض الظاهر.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
يبدأ تحرير الميزان ثالثاً برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في الميزان ثالثاً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج الميزان ثالثاً إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص الميزان ثالثاً من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج الميزان ثالثاً إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل الميزان ثالثاً من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الفصل 4: القانون الجامع
القرآن يعرّف الغايات، والميزان يرتبها، والقسط يختبرها، والمآل يصحح التطبيق، والرضوان غاية الغايات.
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).
﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (التوبة: 72).
يبدأ تحرير القانون الجامع برد الغاية المدعاة إلى دليلها القرآني. فالمقصد لا يثبت بقوة العبارة ولا بكثرة تداوله، بل بما يجمعه من آيات محكمة وبما ينسجم معه من نظام الكتاب. ولذلك تُذكر درجة الثبوت مع كل مقصد.
ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الوسيلة نافعة في زمن ثم تتغير، أما المقصد الحاكم فيبقى ما دام مستنداً إلى القرآن. وهذا الفصل يمنع تقديس أدوات تاريخية باسم حفظ المقاصد.
ويحتاج القانون الجامع إلى ترتيب مع غيره من الغايات. فالشريعة لا تعمل بمقصد منفرد، والرحمة لا تنفصل عن العدل، وحفظ المال لا ينفصل عن النفس والقسط، وحفظ الجماعة لا يبرر سحق الفرد. الشبكة تمنع استبداد مقصد واحد بالباقي.
ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع من يتحمل الكلفة. قد تبدو المصلحة عامة لأن أصحاب القرار ينتفعون بها، بينما يدفع ثمنها ضعيف لا صوت له. إدخال الحقوق والفئات المتأثرة في الميزان شرط قبل قبول المقصد التطبيقي.
ويحتاج القانون الجامع إلى فحص المآل؛ لأن بعض التدابير تحقق نفعاً قريباً ثم تفتح باب فساد أبعد. المآل لا يغير النص، لكنه يكشف أن تنزيل المقصد على الواقعة كان ناقصاً أو أن تقدير المصلحة لم يكن جامعاً.
ولا يكتمل القانون الجامع من غير إعلان حدود الاجتهاد. فإذا كان المقصد مستنبطاً لا منصوصاً، بقي قابلاً للمراجعة والتعديل. وبهذا لا يتحول علم المقاصد إلى سلطة ثانية فوق القرآن بل يبقى أداةً لترتيب دلالاته وغاياته.
خلاصة الفصل
• المقصد يثبت بالقرآن وشبكته أو يُصرح بأنه اجتهاد مستنبط.
• لا تُقدم مصلحة مدعاة على محكم أو حق بين.
• المقاصد تعمل شبكةً ولا ينفرد واحد منها بالحكم.
• الوسائل تتغير والمقاصد الحاكمة تبقى بقدر ثبوتها.
• يُفحص أثر المقصد على الضعيف والغائب والجيل الآتي.
• تُعلن درجة اليقين في كل مقصد أو ترتيب.
• يُستعمل المآل للمراجعة لا لإنشاء تشريع مستقل.
• يبقى رضوان الله السقف الأعلى للغايات.
الخاتمة العامة: من المقاصد المستنبطة إلى شبكة الغايات القرآنية
ينتهي هذا الكتاب إلى أن علم المقاصد أدى وظيفة مهمة في جمع الجزئيات والنظر إلى الغايات، لكنه يحتاج إلى إعادة تأسيس في مصدر الغاية وطريقة إثباتها ومراتبها. فالقائمة التراثية نافعة بوصفها اجتهاداً تاريخياً، لكنها لا تستوعب وحدها جميع الغايات التي يكشفها القرآن.
ويظهر أن القرآن يقدم شبكة أوسع: التوحيد والحق والعبودية والهدى والتقوى والتزكية والابتلاء والقسط والإصلاح والتعارف والاستخلاف والعمران والمآل والرضوان. وهذه الغايات ليست في رتبة واحدة؛ منها ما هو حاكم، ومنها ما هو تشغيلي، ومنها ما يظهر بوصفه مآلاً.
كما ينتهي الكتاب إلى أن المصلحة لا تصبح شرعية لمجرد كونها نافعة في تقدير جماعة أو سلطة. لا بد من عرضها على المحكم والحقوق والقسط، وفحص من ينتفع ومن يدفع الكلفة، ثم النظر في المآل. وبذلك يُمنع الاستبداد باسم المصلحة العامة.
ويُعاد تعريف وظيفة علم المقاصد: ليس أن يصنع مقاصد فوق النص، بل أن يكشف الغايات التي بناها القرآن ويرتب علاقاتها ويعين الفقه على عدم تجزئة الحكم عن غايته. فالمقصد خادم للبيان، لا باب لتجاوزه.
وبذلك يصبح النظام الإصلاحي: القرآن يعرّف الغاية، والشبكة تجمعها، والميزان يرتبها، والقسط يختبرها، والمآل يصحح التنزيل، والرضوان يرد جميع الغايات إلى العبودية لله.
ملحق أول: صحيفة تقويم المقصد التراثي في ميزان القرآن ومنطق البيان
الحقل | البيان |
|---|---|
اسم المقصد | |
المصدر التراثي | |
درجة شيوعه | |
الآيات الحاكمة | |
شبكة الآيات | |
هل هو منصوص أم مستنبط؟ | |
درجة الثبوت | |
تعريف المفهوم | |
المقاصد المرتبطة | |
المقاصد الأعلى | |
المقاصد الأدنى | |
الحقوق المتأثرة | |
الفئات الأضعف | |
المصلحة المدعاة | |
المفسدة المحتملة | |
الوسيلة الحالية | |
هل الوسيلة لازمة؟ | |
البدائل | |
أثر التطبيق القريب | |
أثر التطبيق البعيد | |
موضع احتمال الطغيان | |
موضع احتمال الإخسار | |
المآل | |
الحكم الإصلاحي | |
حدود الحكم |
ملحق ثان: أسئلة فحص المقصد قبل استعماله في الحكم
• ما الدليل القرآني على هذا المقصد؟
• هل هو مقصد منصوص أم مستنبط؟
• ما درجة ثبوته؟
• هل صيغ بعبارة أوسع من مادته؟
• ما المقاصد الحاكمة عليه؟
• هل يناقض حقاً محكماً؟
• هل يفترض مصلحة لم تُفحص؟
• من ينتفع من تطبيقه؟
• من يتحمل كلفته؟
• هل يوجد ضعيف أو غائب لم يدخل في الحساب؟
• هل الوسيلة المقترحة هي الطريق الوحيد؟
• هل تغير الزمان أو الحال يغير الوسيلة؟
• هل المقصد يُستعمل لتجاوز نص صريح؟
• هل الضرورة حقيقية ومقدرة بقدرها؟
• هل المصلحة عامة فعلاً أم مصلحة فئة؟
• ما المفسدة القريبة؟
• ما المفسدة البعيدة؟
• هل المآل يكشف خللاً في التطبيق؟
• كيف يرتبط المقصد بالقسط؟
• كيف يرتبط بالعبودية والرضوان؟
ملحق ثالث: القوانين الجامعة لإعادة بناء علم المقاصد
• قانون المصدر: المقاصد القرآنية تُستخرج من القرآن ولا تُفرض عليه من خارجه.
• قانون الدرجة: المقصد المستنبط يُعلن استنباطه ولا يصاغ كأنه نص.
• قانون التوحيد: التوحيد يحكم جميع الغايات ويمنع استقلال الإنسان بالمقصد.
• قانون العبودية: الغاية النهائية للعمل الإنساني لا تنفصل عن عبادة الله.
• قانون الحق: المصلحة المدعاة لا تتقدم على الحق المحكم.
• قانون الهدى: الهداية غاية تتجاوز المنفعة الدنيوية القريبة.
• قانون التقوى: المقاصد لا تكتمل من غير بناء الضمير والالتزام الداخلي.
• قانون الابتلاء: التكليف مجال اختبار، فلا تُجعل إزالة كل مشقة غاية مطلقة.
• قانون القسط: قيام الناس بالقسط غاية تشغيلية حاكمة على الاجتماع.
• قانون العدل: العدل يضبط توزيع الحقوق والواجبات والمصالح.
• قانون الميزان: كل مقصد يحتاج إلى مقدار وحد يمنع الطغيان والإخسار.
• قانون الرحمة: الرحمة لا تنفصل عن الحق والعدل.
• قانون الإصلاح: المصلحة التي تحفظ الخلل لا تسمى إصلاحاً.
• قانون التزكية: صلاح الظاهر لا يغني عن بناء النفس حيث يكون ذلك من موضوع الحكم.
• قانون النفس: حفظ النفس حق ظاهر ولا يبرر ظلم نفس أخرى.
• قانون الكرامة: بقاء الإنسان حياً لا يستوفي وحده مقاصد معاملته.
• قانون الذرية: حفظ التعاقب يشمل التربية والحق والقدرة لا مجرد بقاء النسل.
• قانون العلم: حفظ العلم والفهم جزء من صلاح الحكم والعمل.
• قانون المال: المال أداة قيام ولا يُرفع إلى غاية مطلقة.
• قانون التعارف: الاختلاف يُوجّه إلى التعارف لا الاستعلاء.
• قانون الاستخلاف: الأرض والموارد أمانة في العمران لا ملكاً مطلقاً.
• قانون العمران: العمران يجمع صلاح الإنسان والأرض والعلاقات عبر الزمن.
• قانون المرونة: ترتيب الحاجات قد يتغير بتغير الحال من غير تغير الأصل الحاكم.
• قانون الخماسية: الكليات المشهورة اجتهاد نافع ولا تستوعب كل غايات القرآن.
• قانون المصلحة: لا تُقبل مصلحة بلا تحديد أصحاب الحق والكلفة والأثر.
• قانون المفسدة: المفسدة تُقدر بالقريب والبعيد لا بالانطباع.
• قانون العامة: وصف المصلحة بأنها عامة لا يعفي من فحص حقوق الأفراد.
• قانون الفرد: حق الفرد لا يُستخدم لإبطال حق الجماعة من غير ميزان.
• قانون الضرورة: الضرورة استثناء مقدر بقدره وزمنه.
• قانون الحاجة: الحاجة لا تتوسع حتى تبتلع الأصل بلا دليل.
• قانون الوسيلة: الوسائل تتغير ولا تكتسب قداسة المقاصد.
• قانون الشبكة: المقاصد تعمل في شبكة ولا يُحكم بمقصد واحد مع عزل البقية.
• قانون الرتبة: المقاصد ليست في مرتبة واحدة، ويُعلن وجه الترتيب بينها.
• قانون التعارض: التعارض بين المقاصد الظاهر يحتاج إلى وزن لا إلى إسقاط أحدها تلقائياً.
• قانون التطبيق: حسن المقصد لا يصحح وسيلة محرمة أو ظالمة.
• قانون المآل: المآل يكشف سلامة التنزيل ولا ينشئ نصاً جديداً.
• قانون المراجعة: المقاصد المستنبطة وترتيبها قابلة للمراجعة.
• قانون عدم الاستبداد: لا تُستخدم المصلحة أو الضرورة لإسقاط المحكمات والحقوق.
• قانون الرضوان: رضوان الله أكبر من كل مصلحة دنيوية، وهو غاية الغايات.
• القانون الجامع: القرآن يعرّف الغايات، والبيان يحررها، والميزان يرتبها، والقسط يختبرها، والمآل يصحح التنزيل، والرضوان غاية الغايات.