المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
الكتاب الخامس
علم الحكم في القرآن
من تحرير الواقعة والدليل إلى القضاء والقرار والتنزيل والمراجعة والمآل
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان
في ميزان القرآن ومنطق البيان
تحرير تأسيسي تطبيقي
مقدمة الكتاب
يأتي علم الحكم بعد علم العلم وعلم البيان وعلم الميزان وعلم القسط؛ لأن الحكم هو الموضع الذي تنتقل فيه المادة العلمية المبيَّنة والموزونة إلى تعيين قول أو فعل أو حق أو وصف أو قرار. ولا يصح هذا الانتقال إلا إذا بقيت الصلة ظاهرة بين الواقعة والدليل والميزان والقسط. فالحكم ليس كلمة ختامية تُغلق البحث، بل فعل مسؤول يبين ماذا ثبت وعلى ماذا بُني وما حدّه وما أثره وما سبيل مراجعته.
ويحرر هذا الكتاب لفظ الحكم من التوسع الذي يجمع تحت اسم واحد أحكاماً مختلفة المراتب. فحكم الله ليس كحكم الإنسان، والحكم على فعل ليس كالحكم على فاعله، والحكم على واقعة ظاهرة ليس كالحكم على سريرة، والحكم القضائي ليس كالوصف العلمي، والحكم العام ليس كتنزيله على فرد بعينه. ويؤدي خلط هذه المراتب إلى طغيان في النسبة وإخسار في الحقوق.
وتتأسس النظرية القرآنية للحكم على جملة أصول: الحكم لله من جهة التشريع الأعلى والمرجع الأخير، والرسول يحكم بما أنزل الله ويقيم القسط، والناس مأمورون بأداء الأمانات والحكم بالعدل، والشهادة تحتاج إلى قيام بالقسط، والخبر يحتاج إلى تبين، والخصومة تحتاج إلى سماع وبيان، والهوى والقرابة والبغض من أسباب فساد الحكم، والرجوع إلى الله يضع كل حكم بشري تحت المحاسبة.
ولا يهدف الكتاب إلى إنشاء باب فقهي خاص بالقضاء فحسب، بل إلى تأسيس علم حكم عام يصلح للتفسير والبحث والعلم والتعليم والاجتماع والعمران والحقوق. فكل علم ينتج أحكاماً، صريحة أو ضمنية، بشأن الأشخاص والأفعال والأسباب والنتائج. ومن ثم يحتاج إلى قواعد تضبط الانتقال من الدليل إلى الحكم وتمنع أن تُنسب إلى القرآن نتائج لم يدل عليها.
ويعتمد الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية في بناء مصطلحاته: الحكم والقضاء والحق والعدل والقسط والشهادة والبينات والخصومة والهوى والظن والتبين والأمانة والقيام والرجعى والمآل. ولا يستعمل في صلب البناء ألفاظاً أعجمية الأصل ما دام المعنى يمكن تحريره بلسان عربي مبين.
الأطروحة الحاكمة
الحكم في القرآن فعلُ تعيينٍ مسؤول يرد الواقعة أو الدعوى إلى الحق بدليل ظاهر وميزان قائم وقسط محفوظ، ويصرح بحدوده ومرتبته وآثاره، ولا يتجاوز من الظاهر إلى الباطن ولا من الجزئي إلى الكلي ولا من الفعل إلى الفاعل إلا بحجة مستقلة.
السلسلة الحاكمة
• العلم ← البيان ← الميزان ← القسط ← تحرير الواقعة ← تحرير الدليل ← الحكم ← التنزيل ← المراجعة ← المآل.
• النص ← وجه الدلالة ← القيد ← الشاهد المقابل ← درجة الثبوت ← الحكم ← حد الحكم ← أثر الحكم.
• الأمانة ← الشهادة ← التبين ← العدل ← الحكم ← القيام بالقسط ← الرجعى.
خريطة الكتاب
القسم الأول: ماهية الحكم وحدوده الأولى
• الحكم تعيين لا انفعال
• الحكم والحق
• الحكم والبيان
• الحكم والرجعى
القسم الثاني: حكم الله وحكم الإنسان
• الحكم لله
• حكم الرسول بما أنزل الله
• الحكم البشري المأذون
• حد نسبة الاجتهاد إلى الله
القسم الثالث: تحرير الواقعة قبل الحكم
• الواقعة ليست الرواية عنها
• تعدد الأطراف
• السياق والزمان والمكان
• المسكوت عنه
القسم الرابع: الدليل والبينة والشهادة
• الدليل قبل الحكم
• البينة وإظهار وجه الإثبات
• الشهادة أمانة
• القرينة وحدودها
القسم الخامس: التبين والتثبت
• وصول الخبر لا يساوي ثبوته
• التثبت قبل الضرر
• تعارض الأخبار
• التوقف عند النقص
القسم السادس: العدل والقسط في الحكم
• العدل وصف للحكم
• القسط قيام لا معرفة
• البغض لا يغير الوزن
• المعيار الواحد
القسم السابع: الهوى وأسباب فساد الحكم
• الهوى
• القرابة
• الشهرة والسلطة
• المصلحة الخاصة
القسم الثامن: الحكم على القول والفعل والفاعل
• وصف القول
• وصف الفعل
• الحكم على الفاعل
• منع القفز إلى الباطن
القسم التاسع: العام والخاص في الحكم
• الحكم الكلي
• الحكم الخاص
• التنزيل على الفرد
• الاستثناء
القسم العاشر: الحكم والظن
• مراتب الظن
• الظن في الحقوق
• الظن في البحث
• منع تراكم الظنون
القسم الحادي عشر: الخصومة وسماع الأطراف
• الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان
• تحرير محل النزاع
• سماع الرد
• منع الخصومة من ابتلاع الحق
القسم الثاني عشر: القضاء والقرار والتنفيذ
• القضاء فصل بعد البيان
• القرار وحدوده
• التنفيذ
• مراجعة القرار
القسم الثالث عشر: الحكم في العلم والتفسير
• الحكم التفسيري
• الحكم العلمي
• الفرض على القرآن
• البديل البياني
القسم الرابع عشر: الحكم في الأسرة والجماعة
• الحقوق المتبادلة
• الإصلاح قبل التفاقم
• الجماعة والسمعة
• العدل داخل الجماعة
القسم الخامس عشر: الحكم في الأموال والمعايش
• الأمانة والمال
• العقود والبينات
• البخس
• المصلحة والحق
القسم السادس عشر: الحكم في الاجتماع والعمران
• الحكم وبناء الثقة
• السلطة والمسؤولية
• الإصلاح المؤسسي
• العمران بالقسط
القسم السابع عشر: الخطأ والتوبة والتصحيح
• إمكان الخطأ
• ظهور الخطأ
• رد الحقوق
• التوبة العلمية
القسم الثامن عشر: المآل والرجعى وحاكمية علم الحكم
• الحكم موزون في الآخرة
• المآل في تقدير القرار
• حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية
• القانون الجامع
القسم الأول: ماهية الحكم وحدوده الأولى
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحكم تعيين لا انفعال
يُفهم الحكم بوصفه تعييناً لموقف من دعوى أو واقعة بعد تحرير مادتها. ولا يكفي الميل النفسي أو الانطباع الأول أو شيوع القول لإنتاج حكم؛ لأن الحكم يحتاج إلى سبب يمكن إظهاره وفحصه.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب الحكم تعيين لا انفعال، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم تعيين لا انفعال، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم تعيين لا انفعال، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم تعيين لا انفعال، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم تعيين لا انفعال، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم تعيين لا انفعال، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: الحكم والحق
يرتبط الحكم بالحق لا بمجرد القدرة على الإلزام. فصحة الحكم غير نفاذه، وقد ينفذ حكم بشري وهو جائر، بينما يظل الحق معياراً أعلى يزن النفاذ نفسه.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب الحكم والحق، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم والحق، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم والحق، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم والحق، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم والحق، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم والحق، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الحكم والبيان
لا يصح حكم لا يستطيع صاحبه بيان أصله وحده ووجه دلالته. فالقول المجرد «هذا هو الحكم» لا يكفي في العلم ما لم تظهر السلسلة التي أوصلت إليه.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب الحكم والبيان، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم والبيان، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم والبيان، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم والبيان، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم والبيان، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم والبيان، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: الحكم والرجعى
كل حكم بشري واقع تحت المراجعة والمحاسبة. ويمنع هذا الأصل تأليه الرأي أو المؤسسة أو العالم ويجعل الرجوع عن الخطأ من مقتضى الأمانة.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب الحكم والرجعى، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم والرجعى، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم والرجعى، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم والرجعى، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم والرجعى، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم والرجعى، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الثاني: حكم الله وحكم الإنسان
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحكم لله
يقرر القرآن أن الحكم لله من جهة المرجع الأعلى والأمر والجزاء. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يحكم، بل أن حكمه لا يستقل عن الحق الذي أُمر به.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب الحكم لله، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم لله، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم لله، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم لله، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم لله، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم لله، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: حكم الرسول بما أنزل الله
يمثل حكم الرسول تنزيل الوحي في الوقائع مع بيان الحق وإقامة القسط. ويمنع هذا الأصل فصل الحكم عن الكتاب والبينات.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب حكم الرسول بما أنزل الله، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل حكم الرسول بما أنزل الله، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن حكم الرسول بما أنزل الله، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في حكم الرسول بما أنزل الله، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في حكم الرسول بما أنزل الله، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل حكم الرسول بما أنزل الله، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الحكم البشري المأذون
يأمر القرآن الناس بالحكم بالعدل، فيثبت وظيفة بشرية للحكم داخل حدود الأمانة والعدل. ومن ثم يجتمع مرجع الحكم الأعلى مع مسؤولية الإنسان عن الاجتهاد والتنزيل.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب الحكم البشري المأذون، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم البشري المأذون، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم البشري المأذون، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم البشري المأذون، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم البشري المأذون، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم البشري المأذون، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: حد نسبة الاجتهاد إلى الله
إذا كان الحكم اجتهاداً بشرياً في فهم النص وجب أن يقال ذلك، ولا تُرفع درجة الاجتهاد إلى منزلة النص إلا بدليل صريح.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب حد نسبة الاجتهاد إلى الله، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل حد نسبة الاجتهاد إلى الله، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن حد نسبة الاجتهاد إلى الله، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في حد نسبة الاجتهاد إلى الله، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في حد نسبة الاجتهاد إلى الله، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل حد نسبة الاجتهاد إلى الله، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الثالث: تحرير الواقعة قبل الحكم
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الواقعة ليست الرواية عنها
قد تصل الواقعة من طريق خبر أو وصف أو شكوى، وهذا كله مادة أولية لا نفس الواقعة. لذلك يجب فصل ما حدث عما قيل إنه حدث.
في باب الواقعة ليست الرواية عنها، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الواقعة ليست الرواية عنها، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الواقعة ليست الرواية عنها، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الواقعة ليست الرواية عنها، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الواقعة ليست الرواية عنها، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الواقعة ليست الرواية عنها، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: تعدد الأطراف
كلما تعددت الأطراف تعددت زوايا الخبر. ولا يقضي القسط بتسوية الروايات مهما اختلفت قوتها، بل بسماع ما يلزم ثم وزن كل قول.
في باب تعدد الأطراف، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل تعدد الأطراف، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن تعدد الأطراف، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في تعدد الأطراف، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في تعدد الأطراف، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل تعدد الأطراف، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: السياق والزمان والمكان
قد يتغير وصف الفعل باختلاف سياقه ووقته وعلاقاته. ومن ثم لا ينقل حكم واقعة إلى أخرى لمجرد تشابه الاسم.
في باب السياق والزمان والمكان، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل السياق والزمان والمكان، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن السياق والزمان والمكان، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في السياق والزمان والمكان، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في السياق والزمان والمكان، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل السياق والزمان والمكان، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: المسكوت عنه
يجب بيان المعلومات المفقودة التي قد تغير الحكم. فالفراغ لا يملأ بالظن ثم يعامل كأنه جزء من الواقعة.
في باب المسكوت عنه، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل المسكوت عنه، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن المسكوت عنه، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في المسكوت عنه، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في المسكوت عنه، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل المسكوت عنه، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الرابع: الدليل والبينة والشهادة
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الدليل قبل الحكم
لا يكون الحكم العلمي أقوى من دليله. وكلما كان الدليل أضعف وجب أن تنخفض درجة العبارة وأثر القرار.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب الدليل قبل الحكم، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الدليل قبل الحكم، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الدليل قبل الحكم، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الدليل قبل الحكم، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الدليل قبل الحكم، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الدليل قبل الحكم، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: البينة وإظهار وجه الإثبات
البينة ليست كثرة كلام، بل ما يجعل الدعوى ظاهرة على وجه يصلح للاحتجاج. ويختلف مقدار البينة المطلوبة باختلاف خطورة الحكم.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب البينة وإظهار وجه الإثبات، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل البينة وإظهار وجه الإثبات، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن البينة وإظهار وجه الإثبات، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في البينة وإظهار وجه الإثبات، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في البينة وإظهار وجه الإثبات، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل البينة وإظهار وجه الإثبات، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الشهادة أمانة
الشهادة نقل لعلم يترتب عليه حق. ولهذا يشتد فيها منع الكتمان والتحريف والميل إلى القريب أو البعيد.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب الشهادة أمانة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الشهادة أمانة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الشهادة أمانة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الشهادة أمانة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الشهادة أمانة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الشهادة أمانة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: القرينة وحدودها
قد تقوي القرينة احتمالاً لكنها لا تُساوى دائماً بالدليل المباشر. ومن الظلم أن تُنقل القرينة من رتبة الترجيح إلى رتبة القطع بلا حجة.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب القرينة وحدودها، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل القرينة وحدودها، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن القرينة وحدودها، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في القرينة وحدودها، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في القرينة وحدودها، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل القرينة وحدودها، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الخامس: التبين والتثبت
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: وصول الخبر لا يساوي ثبوته
تجعل آية التبين الخبر بداية للفحص لا نهايته. ويتعين فحص ناقله ومادته وسياقه وما يمكن أن يترتب على العمل به.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).
في باب وصول الخبر لا يساوي ثبوته، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل وصول الخبر لا يساوي ثبوته، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن وصول الخبر لا يساوي ثبوته، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في وصول الخبر لا يساوي ثبوته، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في وصول الخبر لا يساوي ثبوته، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل وصول الخبر لا يساوي ثبوته، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: التثبت قبل الضرر
يرتبط التبين في القرآن بخطر إصابة الناس بجهالة ثم الندم. فيكون مقدار الضرر المتوقع سبباً في رفع عتبة التثبت.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).
في باب التثبت قبل الضرر، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل التثبت قبل الضرر، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن التثبت قبل الضرر، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في التثبت قبل الضرر، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في التثبت قبل الضرر، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل التثبت قبل الضرر، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: تعارض الأخبار
إذا تعارضت الأخبار لم يكف اختيار الموافق للرغبة، بل تُفحص الاستقلالية والقرب من الواقعة والاتساق مع الشواهد.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).
في باب تعارض الأخبار، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل تعارض الأخبار، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن تعارض الأخبار، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في تعارض الأخبار، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في تعارض الأخبار، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل تعارض الأخبار، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: التوقف عند النقص
حين لا تكفي المادة للحكم يكون التوقف حكماً منضبطاً، لا عجزاً؛ لأن الامتناع عن الجزم قد يكون أقرب إلى الحق من إكمال الصورة بالظن.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).
في باب التوقف عند النقص، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل التوقف عند النقص، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن التوقف عند النقص، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في التوقف عند النقص، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في التوقف عند النقص، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل التوقف عند النقص، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم السادس: العدل والقسط في الحكم
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: العدل وصف للحكم
يأمر القرآن بالحكم بالعدل، فيجعل العدل شرطاً داخل فعل الحكم لا نتيجة خارجية له.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
في باب العدل وصف للحكم، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل العدل وصف للحكم، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن العدل وصف للحكم، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في العدل وصف للحكم، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في العدل وصف للحكم، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل العدل وصف للحكم، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: القسط قيام لا معرفة
القسط يقتضي الثبات على الحق ولو على النفس والوالدين والأقربين. ولذلك يُختبر الحكم عند تضارب المصلحة مع الدليل.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
في باب القسط قيام لا معرفة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل القسط قيام لا معرفة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن القسط قيام لا معرفة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في القسط قيام لا معرفة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في القسط قيام لا معرفة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل القسط قيام لا معرفة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: البغض لا يغير الوزن
يحذر القرآن من أن يحمل الشنآن على ترك العدل. فالخصومة لا تزيد دليلاً ولا تنقص حقاً.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
في باب البغض لا يغير الوزن، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل البغض لا يغير الوزن، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن البغض لا يغير الوزن، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في البغض لا يغير الوزن، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في البغض لا يغير الوزن، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل البغض لا يغير الوزن، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: المعيار الواحد
لا يعني وحدة المعيار مساواة الوقائع المختلفة، بل يعني استعمال القاعدة نفسها عند تماثل الشروط وعدم تبديلها بسبب هوية المحكوم عليه.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
في باب المعيار الواحد، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل المعيار الواحد، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن المعيار الواحد، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في المعيار الواحد، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في المعيار الواحد، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل المعيار الواحد، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم السابع: الهوى وأسباب فساد الحكم
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الهوى
يُفسد الهوى الحكم حين يسبق الميلُ الدليلَ فيصير البحث تابعاً للنتيجة المرغوبة. ولهذا قرن خطاب داود الحكم بالحق والنهي عن اتباع الهوى.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: 26).
في باب الهوى، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الهوى، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الهوى، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الهوى، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الهوى، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الهوى، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: القرابة
قد تحمل القرابة على التخفيف أو الكتمان. وتمنع آية القسط هذا الانحياز بأن تجعل الشهادة لله ولو على الأقربين.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: 26).
في باب القرابة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل القرابة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن القرابة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في القرابة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في القرابة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل القرابة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الشهرة والسلطة
لا ترفع شهرة القائل قوة دليله ولا تجعل المنصب حكماً على الحقيقة. يوزن القول بما يدل عليه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: 26).
في باب الشهرة والسلطة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الشهرة والسلطة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الشهرة والسلطة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الشهرة والسلطة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الشهرة والسلطة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الشهرة والسلطة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: المصلحة الخاصة
حين يدخل نفع الحاكم أو الباحث في النتيجة وجب أن يُظهر ويُفحص أثره. والكتمان هنا يفسد الثقة بسلامة الحكم.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: 26).
في باب المصلحة الخاصة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل المصلحة الخاصة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن المصلحة الخاصة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في المصلحة الخاصة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في المصلحة الخاصة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل المصلحة الخاصة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الثامن: الحكم على القول والفعل والفاعل
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: وصف القول
يمكن وصف قول بأنه باطل أو ضعيف أو غير ثابت إذا دل الدليل على ذلك، ولا يلزم من هذا الوصف حكم شامل على قائله.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب وصف القول، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل وصف القول، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن وصف القول، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في وصف القول، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في وصف القول، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل وصف القول، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: وصف الفعل
يُفصل بين تقويم الفعل وبين العلم بجميع دوافع الفاعل. فقد يظهر خطأ الفعل وتبقى السريرة مجهولة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب وصف الفعل، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل وصف الفعل، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن وصف الفعل، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في وصف الفعل، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في وصف الفعل، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل وصف الفعل، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الحكم على الفاعل
يحتاج نقل الحكم من الفعل إلى الشخص إلى شروط إضافية، لأن الإنسان قد يجهل أو يخطئ أو يكره أو يتوب أو تكون له قرائن خفية.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب الحكم على الفاعل، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم على الفاعل، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم على الفاعل، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم على الفاعل، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم على الفاعل، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم على الفاعل، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: منع القفز إلى الباطن
لا يجوز جعل قراءة النيات علماً بلا دليل. فالظاهر له حكمه والسرائر مردها إلى الله إلا بقدر ما يظهر من بينة معتبرة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب منع القفز إلى الباطن، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل منع القفز إلى الباطن، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن منع القفز إلى الباطن، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في منع القفز إلى الباطن، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في منع القفز إلى الباطن، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل منع القفز إلى الباطن، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم التاسع: العام والخاص في الحكم
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحكم الكلي
القاعدة العامة تحتاج إلى مدونة واسعة تبين شروطها وحدودها، ولا تُستخرج من حادثة واحدة ما لم يدل النص على عمومها.
في باب الحكم الكلي، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم الكلي، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم الكلي، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم الكلي، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم الكلي، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم الكلي، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: الحكم الخاص
قد يرد حكم لواقعة بعينها بسبب وصف لا يوجد في غيرها. ويجب حفظ خصوصيته من التوسع.
في باب الحكم الخاص، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم الخاص، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم الخاص، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم الخاص، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم الخاص، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم الخاص، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: التنزيل على الفرد
حتى إذا ثبت الحكم العام لا يلزم ثبوت جميع شروطه في فرد معين. ومن هنا يفصل بين صحة القاعدة وصحة التنزيل.
في باب التنزيل على الفرد، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل التنزيل على الفرد، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن التنزيل على الفرد، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في التنزيل على الفرد، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في التنزيل على الفرد، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل التنزيل على الفرد، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: الاستثناء
الاستثناء جزء من نظام الحكم. وحذفه من العرض يغير صورة القاعدة ويوقع في الطغيان.
في باب الاستثناء، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الاستثناء، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الاستثناء، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الاستثناء، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الاستثناء، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الاستثناء، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم العاشر: الحكم والظن
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: مراتب الظن
ليس كل ظن سواء؛ فمنه ما له قرائن ومنه ما هو توهم. لكن الظن لا يصبح حقاً قطعياً لمجرد قوته النفسية.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).
في باب مراتب الظن، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل مراتب الظن، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن مراتب الظن، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في مراتب الظن، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في مراتب الظن، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل مراتب الظن، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: الظن في الحقوق
ترتفع الحاجة إلى الإثبات حين يترتب على الظن إسقاط حق أو انتهاك عرض أو عقوبة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).
في باب الظن في الحقوق، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الظن في الحقوق، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الظن في الحقوق، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الظن في الحقوق، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الظن في الحقوق، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الظن في الحقوق، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الظن في البحث
يمكن للباحث أن يقترح وجهاً راجحاً بشرط أن يسميه بمرتبته وألا ينقله إلى صيغة القطع.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).
في باب الظن في البحث، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الظن في البحث، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الظن في البحث، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الظن في البحث، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الظن في البحث، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الظن في البحث، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: منع تراكم الظنون
قد تبنى نتيجة كبيرة من مقدمات كلها ظنية، فينخفض مجموع الثبوت. ويجب ألا تُخفى هذه السلسلة خلف عبارة جازمة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).
في باب منع تراكم الظنون، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل منع تراكم الظنون، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن منع تراكم الظنون، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في منع تراكم الظنون، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في منع تراكم الظنون، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل منع تراكم الظنون، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الحادي عشر: الخصومة وسماع الأطراف
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان
في الخصومة لا تكفي دعوى طرف واحد لإصدار الحكم، لأن محل النزاع نفسه قد يكون مختلفاً في تصويره.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الخصومة تكشف الحاجة إلى البيان، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: تحرير محل النزاع
يجب تحديد ما يتنازع فيه الطرفان فعلاً: هل هو أصل الواقعة أم تفسيرها أم حكمها أم مقدار الحق؟
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب تحرير محل النزاع، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل تحرير محل النزاع، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن تحرير محل النزاع، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في تحرير محل النزاع، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في تحرير محل النزاع، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل تحرير محل النزاع، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: سماع الرد
من القسط أن يُمكّن من نُسب إليه قول أو فعل من بيان ما يلزم لفهم الواقعة متى كان ذلك ممكناً وذا أثر.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب سماع الرد، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل سماع الرد، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن سماع الرد، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في سماع الرد، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في سماع الرد، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل سماع الرد، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: منع الخصومة من ابتلاع الحق
قوة الجدل أو البلاغة لا تمنح صاحبها حقاً زائداً. يفصل الحكم بين مهارة العرض وبين ثبوت الدعوى.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب منع الخصومة من ابتلاع الحق، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل منع الخصومة من ابتلاع الحق، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن منع الخصومة من ابتلاع الحق، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في منع الخصومة من ابتلاع الحق، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في منع الخصومة من ابتلاع الحق، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل منع الخصومة من ابتلاع الحق، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الثاني عشر: القضاء والقرار والتنفيذ
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: القضاء فصل بعد البيان
القضاء يقتضي بلوغ مادة النزاع قدراً يسمح بالفصل. ولا ينبغي استعماله اسماً لكل رأي أو تقدير أولي.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب القضاء فصل بعد البيان، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل القضاء فصل بعد البيان، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن القضاء فصل بعد البيان، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في القضاء فصل بعد البيان، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في القضاء فصل بعد البيان، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل القضاء فصل بعد البيان، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: القرار وحدوده
يجب أن يبين القرار ما قضى به وما لم يقض به، حتى لا تتوسع آثاره خارج محل الحكم.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب القرار وحدوده، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل القرار وحدوده، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن القرار وحدوده، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في القرار وحدوده، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في القرار وحدوده، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل القرار وحدوده، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: التنفيذ
قد يكون الحكم صحيحاً ويقع الظلم في طريقة تنفيذه. ولذلك يحتاج التنفيذ إلى ميزان خاص يحفظ المقدار والزمان والحقوق المتصلة.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب التنفيذ، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل التنفيذ، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن التنفيذ، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في التنفيذ، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في التنفيذ، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل التنفيذ، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: مراجعة القرار
إذا ظهر دليل جديد أو خطأ في التصوير وجبت إمكان المراجعة. فالثبات للحق لا للقرار من حيث هو قرار.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ (غافر: 20).
في باب مراجعة القرار، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل مراجعة القرار، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن مراجعة القرار، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في مراجعة القرار، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في مراجعة القرار، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل مراجعة القرار، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الثالث عشر: الحكم في العلم والتفسير
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحكم التفسيري
حين يقال إن الآية تدل على معنى ما يجب فصل نص الآية عن وجه الدلالة وعن مقدار الاحتمال.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب الحكم التفسيري، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم التفسيري، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم التفسيري، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم التفسيري، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم التفسيري، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم التفسيري، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: الحكم العلمي
لا يختص الحكم بالقضاء؛ فكل نتيجة بحثية حكم على علاقة أو سبب أو وصف، ولذلك تدخل تحت قواعد الدليل والحد والمراجعة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب الحكم العلمي، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم العلمي، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم العلمي، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم العلمي، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم العلمي، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم العلمي، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الفرض على القرآن
يحدث الخلل حين يبدأ الباحث بنظرية جاهزة ثم يجعل الآيات شواهد لها. والصحيح أن تبدأ المدونة ثم تتكون القاعدة من داخلها.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب الفرض على القرآن، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الفرض على القرآن، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الفرض على القرآن، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الفرض على القرآن، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الفرض على القرآن، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الفرض على القرآن، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: البديل البياني
البديل لا يكون بمجرد نقد المناهج السابقة، بل ببيان مدونة الآيات وشبكتها وقواعدها وحدودها وطريقة تشغيلها على مسائل جديدة.
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 36).
في باب البديل البياني، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل البديل البياني، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن البديل البياني، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في البديل البياني، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في البديل البياني، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل البديل البياني، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الرابع عشر: الحكم في الأسرة والجماعة
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحقوق المتبادلة
لا يختزل الحكم الأسري إلى سلطة طرف، بل يبدأ بتحرير الحقوق والواجبات والضرر والصلح والعدل.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
في باب الحقوق المتبادلة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحقوق المتبادلة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحقوق المتبادلة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحقوق المتبادلة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحقوق المتبادلة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحقوق المتبادلة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: الإصلاح قبل التفاقم
يفتح القرآن باب الإصلاح في النزاع، ويجعل الغاية رد العلاقة إلى الحق لا مجرد إعلان غالب ومغلوب.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
في باب الإصلاح قبل التفاقم، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الإصلاح قبل التفاقم، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الإصلاح قبل التفاقم، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الإصلاح قبل التفاقم، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الإصلاح قبل التفاقم، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الإصلاح قبل التفاقم، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الجماعة والسمعة
تحتاج الأحكام التي تمس سمعة الأفراد والجماعات إلى تثبت أعلى لأن انتشارها يصعب رده بعد الخطأ.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
في باب الجماعة والسمعة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الجماعة والسمعة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الجماعة والسمعة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الجماعة والسمعة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الجماعة والسمعة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الجماعة والسمعة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: العدل داخل الجماعة
لا يجوز أن تتغير معايير المحاسبة بين الداخل والخارج. القسط يبدأ من القدرة على الحكم على النفس والجماعة بالميزان نفسه.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات: 10).
في باب العدل داخل الجماعة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل العدل داخل الجماعة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن العدل داخل الجماعة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في العدل داخل الجماعة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في العدل داخل الجماعة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل العدل داخل الجماعة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الخامس عشر: الحكم في الأموال والمعايش
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الأمانة والمال
تصل آية النساء بين أداء الأمانات والحكم بالعدل، فتظهر صلة مباشرة بين الحقوق المادية وصحة الحكم.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب الأمانة والمال، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الأمانة والمال، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الأمانة والمال، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الأمانة والمال، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الأمانة والمال، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الأمانة والمال، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: العقود والبينات
كلما تعلق الحكم بمال أو دين أو أجل زادت الحاجة إلى البيان والكتابة والشهادة وضبط المقدار.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب العقود والبينات، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل العقود والبينات، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن العقود والبينات، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في العقود والبينات، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في العقود والبينات، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل العقود والبينات، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: البخس
البخس صورة من الحكم الناقص على حق الغير، سواء في المال أو العمل أو التقدير. ويمنع القسط إنقاص المستحق بسبب القوة أو الضعف.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب البخس، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل البخس، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن البخس، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في البخس، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في البخس، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل البخس، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: المصلحة والحق
لا يجوز أن تخفي المنفعة الاقتصادية ضرراً ثابتاً على فئة أو فرد. يجب إظهار من يتحمل الكلفة ووجه الترجيح وحدوده.
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58).
في باب المصلحة والحق، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل المصلحة والحق، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن المصلحة والحق، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في المصلحة والحق، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في المصلحة والحق، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل المصلحة والحق، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم السادس عشر: الحكم في الاجتماع والعمران
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحكم وبناء الثقة
تقوم الثقة العامة حين تكون معايير الحكم معلومة ومطردة وقابلة للبيان والمراجعة.
في باب الحكم وبناء الثقة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم وبناء الثقة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم وبناء الثقة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم وبناء الثقة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم وبناء الثقة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم وبناء الثقة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: السلطة والمسؤولية
كلما اتسعت سلطة الحكم اتسعت مسؤولية صاحبه عن الدليل والعدل والأثر. فالقدرة لا تخفف عبء البيان بل تزيده.
في باب السلطة والمسؤولية، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل السلطة والمسؤولية، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن السلطة والمسؤولية، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في السلطة والمسؤولية، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في السلطة والمسؤولية، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل السلطة والمسؤولية، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: الإصلاح المؤسسي
لا يكفي استبدال الأشخاص إذا بقيت قواعد الحكم تسمح بالهوى والكتمان. يحتاج الإصلاح إلى إجراءات تفرض التبين والبيان والمراجعة.
في باب الإصلاح المؤسسي، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الإصلاح المؤسسي، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الإصلاح المؤسسي، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الإصلاح المؤسسي، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الإصلاح المؤسسي، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الإصلاح المؤسسي، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: العمران بالقسط
يتصل العمران باستقامة الحقوق ومنع الظلم. فحكم يكثر معه الإخسار قد يبني شكلاً من التنظيم لكنه لا يقيم عمراناً بالمعنى القرآني المنشود.
في باب العمران بالقسط، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل العمران بالقسط، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن العمران بالقسط، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في العمران بالقسط، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في العمران بالقسط، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل العمران بالقسط، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم السابع عشر: الخطأ والتوبة والتصحيح
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: إمكان الخطأ
الحكم البشري قابل للخطأ ما دام اجتهاداً. والاعتراف بهذه القابلية لا يساوي الشك في كل شيء، بل يحدد منزلة الإنسان.
في باب إمكان الخطأ، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل إمكان الخطأ، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن إمكان الخطأ، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في إمكان الخطأ، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في إمكان الخطأ، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل إمكان الخطأ، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: ظهور الخطأ
إذا ظهر خطأ في مقدمة أو شاهد أو تنزيل وجب أن ينتقل أثر التصحيح إلى الحكم نفسه، لا أن يبقى التصحيح هامشاً لا يغير النتيجة.
في باب ظهور الخطأ، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل ظهور الخطأ، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن ظهور الخطأ، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في ظهور الخطأ، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في ظهور الخطأ، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل ظهور الخطأ، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: رد الحقوق
قد لا يكفي تصحيح العبارة إذا ترتب على الحكم ضرر. فتمام التصحيح يشمل رد الحق أو إزالة الأثر بقدر الاستطاعة.
في باب رد الحقوق، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل رد الحقوق، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن رد الحقوق، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في رد الحقوق، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في رد الحقوق، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل رد الحقوق، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: التوبة العلمية
تظهر التوبة في هذا الباب رجوعاً عن الباطل وإظهاراً للصواب بعد الكتمان أو الخطأ، وبذلك تتحول المراجعة إلى فعل إصلاح لا مجرد اعتراف داخلي.
في باب التوبة العلمية، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل التوبة العلمية، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن التوبة العلمية، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في التوبة العلمية، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في التوبة العلمية، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل التوبة العلمية، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
القسم الثامن عشر: المآل والرجعى وحاكمية علم الحكم
يبني هذا القسم طبقة من طبقات علم الحكم مع إبقاء الصلة ظاهرة بين العلم والبيان والميزان والقسط. ويُقصد بالحكم هنا كل تعيين منضبط يترتب على دعوى أو واقعة أو نص، سواء كان في التفسير أو القضاء أو التعليم أو الاجتماع أو الحقوق.
الفصل 1: الحكم موزون في الآخرة
لا يخرج الحكم البشري من المحاسبة؛ فالقول والفعل والشهادة والظلم كلها داخلة في الرجعى.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب الحكم موزون في الآخرة، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل الحكم موزون في الآخرة، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن الحكم موزون في الآخرة، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في الحكم موزون في الآخرة، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في الحكم موزون في الآخرة، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل الحكم موزون في الآخرة، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 2: المآل في تقدير القرار
يجب أن تُدرس آثار الحكم المتوقعة، ولا سيما إذا كانت واسعة، مع بقاء الحق حاكماً وعدم تحويل النتائج المتوهمة إلى ذريعة لإبطال النص.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب المآل في تقدير القرار، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل المآل في تقدير القرار، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن المآل في تقدير القرار، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في المآل في تقدير القرار، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في المآل في تقدير القرار، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل المآل في تقدير القرار، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 3: حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية
كل علم لاحق يحتاج إلى بيان كيف ينتقل من مدونته إلى أحكامه وكيف يراجعها وما حدود نسبة تلك الأحكام إلى القرآن.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل حاكمية علم الحكم على العلوم التطبيقية، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الفصل 4: القانون الجامع
العلم يحرر المادة، والبيان يظهرها، والميزان يقدرها، والقسط يقيم حقها، والحكم يعين منزلتها، والتنزيل يضعها في واقعها، والمراجعة تصححها، والمآل يحاسبها.
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).
في باب القانون الجامع، ويبدأ الفحص بجمع المادة المتعلقة بالمسألة ثم ترتيبها بحسب قربها من محل الحكم. فلا تُساوى الآية المؤسسة بالآية الخادمة، ولا الخبر المباشر بالنقل البعيد، ولا القيد بالتفصيل الذي لا يغير الحكم. وبذلك تُحفظ بنية الدليل قبل صياغة النتيجة.
وعند تنزيل أصل القانون الجامع، ومن جهة منطق البيان يجب أن تظهر الطريق التي انتقل بها الباحث من النص إلى الحكم. فيُذكر اللفظ والسياق ووجه الدلالة والموضع المقيد ثم مقدار الاستنباط. وإذا حُذفت هذه المراحل صار الحكم معتمداً على سلطة قائله لا على إمكان مراجعته.
ومن جهة وزن القانون الجامع، ويعمل الميزان هنا على مطابقة قوة الحكم بقوة الدليل. فإذا بقي احتمال معتبر صيغ الحكم بلفظ الترجيح، وإذا انعدم الدليل على جزء من الدعوى حُذف ذلك الجزء، وإذا وُجد نص يغير النتيجة أُدخل في البناء ولو خالف رغبة الباحث.
ومن جهة القسط في القانون الجامع، ويحفظ القسط حقوق المتأثرين بالحكم؛ فلا يُستعمل وصف زائد، ولا يُحمل شخص ما لم يقل أو يفعل، ولا يُخفى شاهد يخفف الحكم أو يقيده. وتزداد هذه المسؤولية كلما اتصل الحكم بعرض أو مال أو أهلية أو سمعة أو عقوبة.
وعند مراجعة الحكم في القانون الجامع، وتحتاج المراجعة إلى سؤال نافٍ: ما الذي لو ثبت لتغير الحكم؟ وما المعلومة الغائبة التي يمكن أن تقلب النتيجة؟ إن هذا السؤال يمنع الاطمئنان المبكر ويجعل البحث مفتوحاً للتصحيح من داخل أصوله.
وفي مآل القانون الجامع، أما المآل فيُنظر إليه بعد ثبوت الأصل، لا بدلاً منه. فالحكم الصحيح قد يحتاج إلى طريقة تنزيل حكيمة، وقد يكشف أثر التطبيق عن خطأ في تصور الواقعة أو عن شرط لم يكن ظاهراً. ومن ثم يكون رجوع الأثر إلى المراجعة جزءاً من علم الحكم.
قواعد الفصل
• لا حكم قبل تحرير الواقعة ومادة الدعوى.
• لا يُنسب إلى النص أكثر مما يدل عليه في سياقه.
• تساوي درجة الحكم درجة الدليل ولا تتجاوزها.
• يُفصل بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل.
• يُطلب القيد والاستثناء والشاهد المخالف قبل التعميم.
• يُراعى القسط مع القريب والمخالف والمتهم وصاحب الحق.
• يُذكر ما لا يثبت من الحكم كما يُذكر ما يثبت.
• كل حكم بشري قابل للمراجعة إذا ظهر دليل أقوى أو خطأ في التصوير.
الخاتمة العامة
ينتهي الكتاب إلى أن الحكم ليس نهاية آلية للبحث، بل ثمرة سلسلة تبدأ بالعلم وتنضبط بالبيان والميزان والقسط. فإذا اختل أصل من هذه الأصول انعكس الخلل على الحكم: فقد يُحكم على واقعة لم تثبت، أو يُنسب إلى النص ما لا يدل عليه، أو يُعمم الجزئي، أو يُنقل وصف الفعل إلى باطن الفاعل، أو تُخفى قرينة تغير النتيجة.
ويظهر الفرق الجوهري بين حكم الله وحكم الإنسان في أن الأول مرجع الحق الأعلى، بينما يجتهد الإنسان في الفهم والتنزيل ويظل مسؤولاً عن خطئه وصوابه. ولهذا يجب أن تصرح العلوم التطبيقية بدرجة ما هو نص وما هو تفسير وما هو استنباط وما هو تنزيل، حتى لا تُلبس أحكام الباحث بسلطان الوحي.
كما يقرر علم الحكم أن العدالة ليست زينة أخلاقية تضاف إلى القرار بعد اكتماله، بل شرط في إنتاج الحكم نفسه. فاختيار المادة وتمثيل الخصم وتقدير الدليل وصياغة العبارة وتحديد الأثر كلها مواطن يمكن أن يدخلها الظلم أو القسط.
ويؤسس الكتاب كذلك لفصل ضروري بين الحكم على القول والحكم على الفعل والحكم على الفاعل والحكم على الباطن. ويمنع هذا الفصل كثيراً من التوسع الذي ينتقل من خطأ ظاهر إلى وصف شامل للإنسان من غير حجة مستقلة.
وبذلك تكتمل حلقة الكتب الخمسة الأولى: العلم يحدد مادة الثبوت، والبيان يحدد إظهارها، والميزان يحدد مقدارها، والقسط يحدد إقامة حقها، والحكم يحدد منزلتها العملية. ومن هذه الحلقة يمكن الانتقال إلى العلوم التطبيقية التالية من غير أن تتحول الآيات إلى شواهد ملحقة بعلوم سابقة، بل تصبح أصولاً حاكمة لبناء العلم من داخله.
ملحق أول: صحيفة تحرير الحكم
الرقم | الواقعة والدعوى | الدليل والقيد | الحكم وحده | الأثر والمآل |
|---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
ملحق ثان: أسئلة المراجعة قبل إصدار الحكم
• هل حُررت الواقعة مستقلة عن الرواية عنها؟
• هل سُمعت المادة اللازمة من الأطراف ذوي الصلة؟
• هل فُصل بين النص ووجه الدلالة والاستنباط؟
• هل توجد معلومات غائبة يمكن أن تغير النتيجة؟
• هل تساوي قوة العبارة قوة الدليل؟
• هل انتقل الحكم من الفعل إلى الفاعل بلا حجة إضافية؟
• هل نُسب شيء إلى الباطن بغير بينة؟
• هل حُفظ القيد والاستثناء؟
• هل عُرض الاعتراض الأقوى قبل الترجيح؟
• هل تغير المعيار بسبب القرابة أو البغض أو المصلحة؟
• هل بُيّن ما لا يشمله الحكم؟
• هل يمكن مراجعة الحكم عند ظهور دليل جديد؟
• هل ظهر أثر الحكم ومآله وحقوق المتأثرين به؟
ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم الحكم
• قانون المرجع: الحكم الأعلى لله، وكل حكم بشري موزون بالحق الذي أمر به.
• قانون الواقعة: لا حكم على واقعة قبل تحريرها من الروايات والافتراضات.
• قانون الدليل: لا تزيد قوة الحكم على قوة دليله.
• قانون الحد: كل حكم له مجال لا يجوز تجاوزه.
• قانون الفصل: يُفصل بين القول والفعل والفاعل والباطن.
• قانون التبين: الخبر لا يصير حقيقة بمجرد وصوله.
• قانون القسط: لا يتغير المعيار بالقرابة أو البغض أو المصلحة.
• قانون الاستثناء: الاستثناء والقيد جزء من الحكم لا هامش عليه.
• قانون الظن: الظن لا يُصاغ بصيغة الحق المقطوع به.
• قانون السماع: لا تُختزل الخصومة في رواية طرف إذا كان قول الآخر مؤثراً في تصوير الواقعة.
• قانون التنزيل: ثبوت الحكم العام لا يساوي ثبوت شروطه في كل فرد.
• قانون المراجعة: كل حكم بشري يُصحح إذا ظهر خلل في دليله أو تصويره.
• قانون رد الأثر: إذا ترتب على الحكم الخاطئ ضرر وجب إصلاح أثره بقدر الاستطاعة.
• القانون الجامع: العلم يحرر المادة، والبيان يظهرها، والميزان يقدرها، والقسط يقيمها، والحكم يعينها، والتنزيل يضعها، والمراجعة تصححها، والمآل يحاسبها.