50 / 100 · E003-B050 · النسخة المحسّنة
العلوم التطبيقية للتفسير البياني

علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني في القرآن

بإشراف الدكتور إبن عبّاس العاملي، الأبحاث كلها أوليّة وغير مكتملة. نتمنى، عند المراجعة، تزويدنا بمراجعة نقدية لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات وملء النواقص وإصلاح الخلل، وشكراً.
فهرس الكتاب

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب الخمسون

علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني في القرآن

منع العدوان والدفع وحدود القتال وحماية غير المقاتلين والعهد والصلح ورد الحقوق والتعافي والمآل

تحرير موسع معاد البناء

مقدمة التحرير الجديد

يعيد هذا التحرير بناء الكتاب الخمسين من المرحلة السادسة بوصفه علمًا مستقلًا في تنظيم النزاع بين الجماعات حين ينتقل من الاختلاف إلى العدوان أو يبلغ موضعًا لا تكفي فيه وسائل الفصل الداخلي. ويأتي بعد علم القضاء والفصل في الخصومات البياني؛ لأن القضاء يفترض نظامًا قادرًا على سماع الدعوى وإنفاذ الحكم، أما النزاع بين الجماعات والدول فقد يتجاوز ذلك فيدخل الدفع والقتال والعهد والصلح والسلم.

ولا يبدأ هذا العلم من جعل الحرب أصلًا في علاقة البشر، ولا من جعل السلم قيمةً منفصلةً عن الحق. فالسلم الذي يثبت ظلمًا دائمًا ليس سلمًا بيانيًا، والقتال الذي يتجاوز دفع العدوان ينقلب من رد الظلم إلى صورة جديدة منه. ومن هنا يكون السؤال الحاكم: ما سبب الانتقال إلى القوة؟ وما حدها؟ ومتى تنتهي؟

وتؤسس آية البقرة: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190) قاعدة مزدوجة: إذن في القتال في مقامه، ومنع للاعتداء داخل القتال نفسه. فلا يرفع العدو حاكمية الميزان، ولا يبيح الخوف إطلاق القوة من كل حد.

وتؤسس آية الأنفال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61) فتح باب السلم عند ظهور ميل معتبر إليه، كما تؤسس آية النساء: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90) أن انتفاء القتال وإلقاء السلم يغيران الحكم.

ويضع القرآن المستضعفين في صلب مشروعية الدفع بقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75). وهذا يمنع اختزال القوة في حماية مركز السلطة، ويجعل حماية من وقع عليه القهر جزءًا من ميزانها.

ويفصل الكتاب بين الدفع والقتال؛ فالدفع أوسع، وقد يكون بالبيان والعهد والوساطة والحماية والردع المشروع وقطع سبيل العدوان بوسائل أقل ضررًا. أما القتال فصورة مخصوصة لا يُنتقل إليها إلا عند تحقق سببها وحدها.

ويفصل بين الاختلاف والعدوان. فالاختلاف في الدين أو القوم أو البلد أو المصلحة لا يساوي عداوةً ولا ينشئ بذاته حقًا في القتال، كما يقرر قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).

ويجعل التناسب قاعدةً مركزية: مشروعية أصل الدفع لا تبرر كل وسيلة، والقدرة على الإيذاء لا تساوي الحق فيه، والضرر السابق لا يشرعن ظلمًا مقابلًا. ومن ثم تظل الوسيلة والغاية والمقدار والزمن والمآل تحت الميزان.

ويجعل غير المقاتل في قلب علم الحرب؛ لأن أخلاق القوة تظهر عند القدرة على الإيذاء. فلا تحمل هوية الإنسان وحدها حكم المقاتل، ولا يصبح قربه من ميدان النزاع سببًا في إسقاط حقه، ولا يتحمل الفرد وزر جماعته بلا فعل منه.

ويجعل الأسير إنسانًا تحت القدرة لا شيئًا خارج الكرامة. والقدرة على الأسير أشد اختبارًا للرحمة والعدل، لأن ميزان المعاملة لا يكون استجابةً لخطر مباشر بل استجابةً لسلطة مكتملة عليه.

ويجعل العهد والوفاء بابين مستقلين؛ فالعهد لا يسقط لمجرد تغير المزاج أو اشتداد الخلاف، وإذا خيفت الخيانة احتاج الأمر إلى قرائن وإلى نبذ على سواء حتى لا يتحول إنهاء العهد إلى غدر.

ويجعل الصلح أوسع من مجرد وقف القتال؛ فالصلح المسؤول يحدد الحقوق ويعيد ترتيب العلاقة ويضع طريقًا لمنع عودة العدوان، بينما قد يكون توقف النار لحظةً بلا معالجة للمظلمة أو للمهجرين أو للموارد أو للثأر الكامن.

ويجعل ما بعد القتال علمًا مستقلًا: العودة إلى الديار ورد الحقوق وجبر الضرر وإنهاء الاستثناءات وإعادة فتح المعايش وإصلاح الذاكرة الجريحة. فالانتصار الذي يبقي نظام الحرب قائمًا بعد زوال سببها يتحول إلى باب ظلم جديد.

ويجعل الذاكرة موضعًا للعدل؛ فلا تُمحى المظلمة باسم المصالحة، ولا تُحوّل الذاكرة إلى ثأر يحمّل الأبناء أفعال من سبقهم أو يساوي بين الفاعل والجماعة.

ويختم بالعمران؛ لأن غاية السلم العادل ليست الصمت بين جماعتين فقط، بل فتح الأمن والمعايش والطرق والعلم والتبادل والثقة. ويكون السلم قويًا بقدر ما يرد الحقوق ويمنع أسباب الحرب ويتيح للناس العودة إلى القيام.

وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: الحكم ينظم القوة العامة، والقضاء يفصل الخصومة داخل النظام، والسلم والدفع يعالجان النزاع بين الجماعات، والسنن تكشف مآلات العدوان، والعمران والحضارة يكشفان الكلفة الممتدة للحرب وثمرات السلم العادل.

الأطروحة الحاكمة

علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني في القرآن هو علم بتنظيم النزاع بين الجماعات على أساس التمييز بين الاختلاف والعدوان، وجعل الدفع بقدر الظلم، وتقييد القتال بمن يقاتل وبحدود عدم الاعتداء، وحفظ غير المقاتلين والعهد، وفتح باب السلم والصلح، ثم رد الحقوق وإصلاح آثار الحرب ومنع عودة دورة الظلم.

السلاسل الحاكمة

الاختلاف ← التبين ← ثبوت العدوان ← الدفع ← القتال المقيد ← حماية غير المقاتلين ← العهد ← السلم ← الصلح ← رد الحقوق ← التعافي ← المآل.

الخوف ← الحذر ← الإعداد ← التناسب ← المواجهة ← التوقف عند زوال العدوان.

الظلم ← المقاومة ← إزالة الظلم ← منع الانتقام ← جبر الضرر ← إعادة الثقة ← العمران.

العهد ← الوفاء ← قرائن الخيانة ← النبذ على سواء ← انتهاء العهد ← إعادة التفاوض أو المواجهة بقدر الحق.

القسم 1: ماهية السلم والدفع والقتال

مواضع التأسيس: البقرة: 190، والأنفال: 61.

يفتح هذا القسم الحدود المفهومية قبل الانتقال إلى الأحكام. فإذا صار السلم مرادفًا للضعف ضاعت قيمة حفظ الحق، وإذا صار الدفع مرادفًا للقتال ضاعت درجات الرد ووسائل منع الضرر الأقل كلفة. وإذا صار القتال أصلًا، تحولت الاستثناءات إلى بنية دائمة.

السؤال الحاكم: كيف يعمل ماهية السلم والدفع والقتال بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: السلم غير الضعف

القاعدة المركزية: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «السلم غير الضعف» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

الزمن: في هذا الفصل عن «السلم غير الضعف» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

العهد: في هذا الفصل عن «السلم غير الضعف» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

المآل: في هذا الفصل عن «السلم غير الضعف» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «السلم غير الضعف» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

ويحتاج السلم هنا إلى فصلين متلازمين: وقف العدوان، ثم معالجة ما بقي من الحقوق. فإذا توقف القتال وبقي الإخراج أو الحصار أو الاستيلاء أو الخوف المنظم، كان السكون العسكري أضيق من السلم العادل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «السلم غير الضعف».

خلاصة الفصل: السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• السلم امتناع عن العدوان مع حفظ الحق والقدرة على رده.

• يُربط الانتقال في فصل «السلم غير الضعف» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «السلم غير الضعف» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «السلم غير الضعف» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «السلم غير الضعف» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «السلم غير الضعف» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «السلم غير الضعف» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «السلم غير الضعف» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «السلم غير الضعف» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: الدفع أوسع من القتال

القاعدة المركزية: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

الزمن: في هذا الفصل عن «الدفع أوسع من القتال» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

العهد: في هذا الفصل عن «الدفع أوسع من القتال» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

المآل: في هذا الفصل عن «الدفع أوسع من القتال» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الدفع أوسع من القتال» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

الشورى: في هذا الفصل عن «الدفع أوسع من القتال» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الدفع أوسع من القتال».

خلاصة الفصل: الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الدفع يضم كل وسيلة مشروعة ترد الظلم وتمنع الفساد.

• يُربط الانتقال في فصل «الدفع أوسع من القتال» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الدفع أوسع من القتال» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الدفع أوسع من القتال» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الدفع أوسع من القتال» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الدفع أوسع من القتال» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الدفع أوسع من القتال» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الدفع أوسع من القتال» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الدفع أوسع من القتال» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: القتال صورة مخصوصة

القاعدة المركزية: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

العهد: في هذا الفصل عن «القتال صورة مخصوصة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

المآل: في هذا الفصل عن «القتال صورة مخصوصة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «القتال صورة مخصوصة» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

الشورى: في هذا الفصل عن «القتال صورة مخصوصة» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «القتال صورة مخصوصة» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «القتال صورة مخصوصة».

خلاصة الفصل: لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يُدخل إلا عند ثبوت السبب وتعذر ما يكفي دونه.

• يُربط الانتقال في فصل «القتال صورة مخصوصة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «القتال صورة مخصوصة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «القتال صورة مخصوصة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «القتال صورة مخصوصة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «القتال صورة مخصوصة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «القتال صورة مخصوصة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «القتال صورة مخصوصة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «القتال صورة مخصوصة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد العلم

القاعدة المركزية: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

المآل: في هذا الفصل عن «حد العلم» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد العلم» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد العلم» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد العلم» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد العلم» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد العلم».

خلاصة الفصل: لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا تجعل الحرب أصلًا في العلاقة ولا السلم غطاءً للظلم.

• يُربط الانتقال في فصل «حد العلم» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد العلم» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد العلم» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد العلم» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد العلم» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد العلم» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد العلم» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد العلم» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ماهية السلم والدفع والقتال إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 2: الاختلاف والعدوان

مواضع التأسيس: الممتحنة: 8-9، والحج: 39.

يمنع هذا القسم أخطر انتقال ذهني في زمن النزاع: تحويل الاختلاف إلى عداوة ثم تحويل الهوية إلى دليل عدوان. ويعيد الحكم إلى الفعل والمشاركة والإخراج والقتال والعهد لا إلى الاسم وحده.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الاختلاف والعدوان بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الاختلاف لا يساوي العداء

القاعدة المركزية: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

المآل: في هذا الفصل عن «الاختلاف لا يساوي العداء» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الاختلاف لا يساوي العداء» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

الشورى: في هذا الفصل عن «الاختلاف لا يساوي العداء» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الاختلاف لا يساوي العداء» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الاختلاف لا يساوي العداء» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الاختلاف لا يساوي العداء».

خلاصة الفصل: يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يبقى مع البر والقسط ما لم يتحول إلى عدوان.

• يُربط الانتقال في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الاختلاف لا يساوي العداء» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: العدوان فعل

القاعدة المركزية: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «العدوان فعل» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

الشورى: في هذا الفصل عن «العدوان فعل» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «العدوان فعل» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

لا يُستخرج وصف العدوان من اختلاف الانتماء ولا من رواية طرف واحد. يُطلب الفعل والمشاركة والسبب والزمان ودرجة الثبوت، ثم يُبنى الرد على ما ثبت لا على ما يُتخيل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.».

خلاصة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «العدوان فعل» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يثبت بوقائع ومشاركة لا بهوية الطرف.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: الإخراج والقتال

القاعدة المركزية: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

الشورى: في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

التناسب: في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.».

خلاصة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج والقتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: من صور العدوان التي تغير حكم العلاقة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الوصف

القاعدة المركزية: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد الوصف» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد الوصف» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.».

خلاصة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد الوصف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُعمم فعل سلطة أو جماعة على كل من انتسب إليها.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاختلاف والعدوان إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 3: مشروعية الدفع

مواضع التأسيس: الحج: 39-40، والنساء: 75.

ينقل هذا القسم البحث من القدرة إلى السبب. فالقدرة على الرد لا تنشئ الحق فيه، والظلم لا يقرأ من جهة الطرف القوي وحده، بل من جهة المظلوم والمستضعف والعمران المتضرر.

السؤال الحاكم: كيف يعمل مشروعية الدفع بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الظلم سبب

القاعدة المركزية: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الظلم سبب» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

التناسب: في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الظلم سبب» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

لا يُستخرج وصف العدوان من اختلاف الانتماء ولا من رواية طرف واحد. يُطلب الفعل والمشاركة والسبب والزمان ودرجة الثبوت، ثم يُبنى الرد على ما ثبت لا على ما يُتخيل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.».

خلاصة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الظلم سبب» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يتصل برفع ظلم ثابت لا بتوسيع النفوذ.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: حماية المستضعف

القاعدة المركزية: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

التناسب: في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

الزمن: في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.».

خلاصة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حماية المستضعف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: حماية من لا يملك دفعًا عن نفسه مقصد معتبر.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: منع فساد الأرض

القاعدة المركزية: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

التناسب: في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

الزمن: في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

العهد: في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.».

خلاصة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «منع فساد الأرض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع يرد فسادًا يهدد الحقوق والعمران.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الدفع

القاعدة المركزية: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد الدفع» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد الدفع» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد الدفع» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

العهد: في هذا الفصل عن «حد الدفع» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

المآل: في هذا الفصل عن «حد الدفع» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد الدفع».

خلاصة الفصل: ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• ينتهي بقدر زوال السبب ولا يتحول إلى انتقام.

• يُربط الانتقال في فصل «حد الدفع» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد الدفع» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد الدفع» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد الدفع» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد الدفع» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد الدفع» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد الدفع» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد الدفع» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم مشروعية الدفع إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 4: الإعداد والحذر

مواضع التأسيس: الأنفال: 60، والنساء: 71.

يفصل هذا القسم بين بناء قدرة الحماية وبين جعل المجتمع رهينةً لخوف دائم. الإعداد يحفظ الحق ويقلل احتمال العدوان، أما الهلع فيوسع دائرة الاشتباه ويستهلك المعايش ويقلب الاستثناء إلى نمط حياة.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الإعداد والحذر بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الإعداد قبل الحاجة

القاعدة المركزية: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

التناسب: في هذا الفصل عن «الإعداد قبل الحاجة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الإعداد قبل الحاجة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

الزمن: في هذا الفصل عن «الإعداد قبل الحاجة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

العهد: في هذا الفصل عن «الإعداد قبل الحاجة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

المآل: في هذا الفصل عن «الإعداد قبل الحاجة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الإعداد قبل الحاجة».

خلاصة الفصل: تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تُبنى قدرة الحماية قبل لحظة الخطر.

• يُربط الانتقال في فصل «الإعداد قبل الحاجة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الإعداد قبل الحاجة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الإعداد قبل الحاجة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الإعداد قبل الحاجة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الإعداد قبل الحاجة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الإعداد قبل الحاجة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الإعداد قبل الحاجة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الإعداد قبل الحاجة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: القوة بقدر الاستطاعة

القاعدة المركزية: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «القوة بقدر الاستطاعة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

الزمن: في هذا الفصل عن «القوة بقدر الاستطاعة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

العهد: في هذا الفصل عن «القوة بقدر الاستطاعة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

المآل: في هذا الفصل عن «القوة بقدر الاستطاعة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «القوة بقدر الاستطاعة» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «القوة بقدر الاستطاعة».

خلاصة الفصل: تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تُعد قدرة ردع وحماية لا هوية قائمة على الحرب.

• يُربط الانتقال في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «القوة بقدر الاستطاعة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «القوة بقدر الاستطاعة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: الحذر لا هلع

القاعدة المركزية: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

الزمن: في هذا الفصل عن «الحذر لا هلع» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

العهد: في هذا الفصل عن «الحذر لا هلع» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

المآل: في هذا الفصل عن «الحذر لا هلع» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الحذر لا هلع» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

الشورى: في هذا الفصل عن «الحذر لا هلع» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الحذر لا هلع».

خلاصة الفصل: الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الحذر يتبين ويقدر ولا يجعل الخوف حجة على كل طرف.

• يُربط الانتقال في فصل «الحذر لا هلع» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الحذر لا هلع» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الحذر لا هلع» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الحذر لا هلع» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الحذر لا هلع» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الحذر لا هلع» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الحذر لا هلع» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الحذر لا هلع» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الإعداد

القاعدة المركزية: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

العهد: في هذا الفصل عن «حد الإعداد» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

المآل: في هذا الفصل عن «حد الإعداد» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد الإعداد» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد الإعداد» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد الإعداد» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد الإعداد».

خلاصة الفصل: لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يستهلك الإعداد المعايش أو يصنع عدوانًا متوهمًا.

• يُربط الانتقال في فصل «حد الإعداد» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد الإعداد» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد الإعداد» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد الإعداد» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد الإعداد» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد الإعداد» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد الإعداد» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد الإعداد» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الإعداد والحذر إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 5: قرار القتال

مواضع التأسيس: البقرة: 190، والحج: 39.

يبحث هذا القسم لحظة الانتقال الأخطر من التوتر إلى القوة القاتلة. ومن ثم ترتفع فيه شروط التبين والشورى وتحديد الغاية والبدائل وعلامة التوقف.

السؤال الحاكم: كيف يعمل قرار القتال بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: القتال بعد ثبوت السبب

القاعدة المركزية: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

العهد: في هذا الفصل عن «القتال بعد ثبوت السبب» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

المآل: في هذا الفصل عن «القتال بعد ثبوت السبب» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «القتال بعد ثبوت السبب» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

الشورى: في هذا الفصل عن «القتال بعد ثبوت السبب» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «القتال بعد ثبوت السبب» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «القتال بعد ثبوت السبب».

خلاصة الفصل: لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يكفي الظن أو الغضب للانتقال إلى القوة القاتلة.

• يُربط الانتقال في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «القتال بعد ثبوت السبب» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «القتال بعد ثبوت السبب» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: القرار العام

القاعدة المركزية: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

المآل: في هذا الفصل عن «القرار العام» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «القرار العام» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

الشورى: في هذا الفصل عن «القرار العام» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «القرار العام» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «القرار العام» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «القرار العام».

خلاصة الفصل: يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يحتاج أهليةً وشورىً ومادةً تثبت السبب والمآل.

• يُربط الانتقال في فصل «القرار العام» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «القرار العام» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «القرار العام» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «القرار العام» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «القرار العام» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «القرار العام» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «القرار العام» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «القرار العام» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: الغاية معلومة

القاعدة المركزية: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

الشورى: في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.».

خلاصة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الغاية معلومة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحدد إزالة العدوان أو حماية الحق قبل بدء القتال.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد القرار

القاعدة المركزية: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد القرار» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد القرار» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد القرار» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.».

خلاصة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يملك القرار فتح حرب بلا غاية أو أجل مراجعة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم قرار القتال إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 6: عدم الاعتداء

مواضع التأسيس: البقرة: 190، والمائدة: 8.

يقرر هذا القسم أن الشرعية لا تنتقل من الغاية إلى كل وسيلة. وجود حق في الدفاع يظل داخل حاكمية منع العدوان والتناسب والتمييز والزمن.

السؤال الحاكم: كيف يعمل عدم الاعتداء بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: المنع داخل القتال

القاعدة المركزية: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

الشورى: في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

التناسب: في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.».

خلاصة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «المنع داخل القتال» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: العدوان ممنوع حتى مع ثبوت حق المواجهة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: الوسيلة بقدر الهدف

القاعدة المركزية: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

التناسب: في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.».

خلاصة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الوسيلة بقدر الهدف» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُقبل وسيلة ضررها أوسع من الغاية المشروعة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: منع الانتقام

القاعدة المركزية: الغضب لا يغير معيار الحق.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «منع الانتقام» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.

التناسب: في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «منع الانتقام» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.

الزمن: في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.».

خلاصة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الغضب لا يغير معيار الحق.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «منع الانتقام» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغضب لا يغير معيار الحق.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الرد

القاعدة المركزية: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد الرد» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد الرد» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

العهد: في هذا الفصل عن «حد الرد» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.».

خلاصة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد الرد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يتوقف الرد عند زوال السبب أو تحقق الغاية المشروعة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم عدم الاعتداء إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 7: المقاتل وغير المقاتل

مواضع التأسيس: البقرة: 190، والنساء: 90.

يقيم هذا القسم الفرق بين الفعل والهوية. الحرب تضغط نحو التعميم، بينما منطق البيان يعيد كل إنسان إلى فعله فلا يحمل وزر غيره ولا يصير هدفًا بسبب النسب أو المكان.

السؤال الحاكم: كيف يعمل المقاتل وغير المقاتل بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: المقاتل محل المواجهة

القاعدة المركزية: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

التناسب: في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

الزمن: في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

العهد: في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

التمييز ليس أمرًا شكليًا؛ هو شرط في أخلاق القوة. وكلما كان الاشتباه أعلى ارتفعت الحاجة إلى الاحتياط، لأن خطأ التعميم يقع غالبًا على من لا يملك دفع التهمة عن نفسه. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.».

خلاصة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «المقاتل محل المواجهة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الحكم يتصل بالفعل والمشاركة في القتال.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: غير المقاتل

القاعدة المركزية: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

التناسب: في هذا الفصل عن «غير المقاتل» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «غير المقاتل» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

الزمن: في هذا الفصل عن «غير المقاتل» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

العهد: في هذا الفصل عن «غير المقاتل» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

المآل: في هذا الفصل عن «غير المقاتل» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

التمييز ليس أمرًا شكليًا؛ هو شرط في أخلاق القوة. وكلما كان الاشتباه أعلى ارتفعت الحاجة إلى الاحتياط، لأن خطأ التعميم يقع غالبًا على من لا يملك دفع التهمة عن نفسه. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «غير المقاتل».

خلاصة الفصل: لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يحمل حكم المقاتل لمجرد الهوية أو القرب.

• يُربط الانتقال في فصل «غير المقاتل» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «غير المقاتل» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «غير المقاتل» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «غير المقاتل» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «غير المقاتل» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «غير المقاتل» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «غير المقاتل» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «غير المقاتل» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: التمييز واجب

القاعدة المركزية: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «التمييز واجب» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

الزمن: في هذا الفصل عن «التمييز واجب» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

العهد: في هذا الفصل عن «التمييز واجب» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

المآل: في هذا الفصل عن «التمييز واجب» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «التمييز واجب» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «التمييز واجب».

خلاصة الفصل: تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تُبذل عناية في الفصل بين الفاعل وغيره.

• يُربط الانتقال في فصل «التمييز واجب» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «التمييز واجب» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «التمييز واجب» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «التمييز واجب» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «التمييز واجب» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «التمييز واجب» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «التمييز واجب» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «التمييز واجب» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد التعميم

القاعدة المركزية: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد التعميم» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

العهد: في هذا الفصل عن «حد التعميم» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

المآل: في هذا الفصل عن «حد التعميم» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد التعميم» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد التعميم» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد التعميم».

خلاصة الفصل: لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا تتحول الحرب إلى استهداف جماعة بشرية بذاتها.

• يُربط الانتقال في فصل «حد التعميم» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد التعميم» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد التعميم» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد التعميم» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد التعميم» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد التعميم» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد التعميم» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد التعميم» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم المقاتل وغير المقاتل إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 8: حماية المستضعفين

مواضع التأسيس: النساء: 75.

يجعل هذا القسم من لا يملك قوة الدفع معيارًا لمشروعية القوة. فالحماية التي تحول المستضعف إلى ذريعة أو أداة جديدة ليست حمايةً بيانية.

السؤال الحاكم: كيف يعمل حماية المستضعفين بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الرجال والنساء والولدان

القاعدة المركزية: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

الزمن: في هذا الفصل عن «الرجال والنساء والولدان» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

العهد: في هذا الفصل عن «الرجال والنساء والولدان» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

المآل: في هذا الفصل عن «الرجال والنساء والولدان» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الرجال والنساء والولدان» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

الشورى: في هذا الفصل عن «الرجال والنساء والولدان» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الرجال والنساء والولدان».

خلاصة الفصل: يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يشمل الاستضعاف من لا يملك طريقًا للنجاة أو الدفع.

• يُربط الانتقال في فصل «الرجال والنساء والولدان» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الرجال والنساء والولدان» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الرجال والنساء والولدان» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الرجال والنساء والولدان» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الرجال والنساء والولدان» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الرجال والنساء والولدان» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الرجال والنساء والولدان» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الرجال والنساء والولدان» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: النجدة

القاعدة المركزية: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

العهد: في هذا الفصل عن «النجدة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

المآل: في هذا الفصل عن «النجدة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «النجدة» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

الشورى: في هذا الفصل عن «النجدة» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «النجدة» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «النجدة».

خلاصة الفصل: تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تتجه إلى رفع القهر وبناء القدرة على الأمان.

• يُربط الانتقال في فصل «النجدة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «النجدة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «النجدة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «النجدة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «النجدة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «النجدة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «النجدة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «النجدة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: منع استعمالهم دروعًا

القاعدة المركزية: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

المآل: في هذا الفصل عن «منع استعمالهم دروعًا» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «منع استعمالهم دروعًا» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

الشورى: في هذا الفصل عن «منع استعمالهم دروعًا» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «منع استعمالهم دروعًا» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «منع استعمالهم دروعًا» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «منع استعمالهم دروعًا».

خلاصة الفصل: لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يُجعل ضعفهم وسيلةً لتحقيق مصلحة طرف.

• يُربط الانتقال في فصل «منع استعمالهم دروعًا» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «منع استعمالهم دروعًا» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «منع استعمالهم دروعًا» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «منع استعمالهم دروعًا» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «منع استعمالهم دروعًا» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «منع استعمالهم دروعًا» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «منع استعمالهم دروعًا» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «منع استعمالهم دروعًا» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الحماية

القاعدة المركزية: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد الحماية» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد الحماية» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد الحماية» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.».

خلاصة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد الحماية» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تُستخدم حمايتهم ذريعةً لسيطرة جديدة عليهم.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم حماية المستضعفين إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 9: حماية المساكن والعبادة والعمران

مواضع التأسيس: الحج: 40، والبقرة: 205.

ينقل هذا القسم الميزان من المقاتلين إلى شروط الحياة نفسها: الديار والزرع ومواضع العبادة والماء والطرق. الحرب التي تهدم كل ما يقوم به الناس قد تتجاوز غاية الدفع إلى إفساد ممتد.

السؤال الحاكم: كيف يعمل حماية المساكن والعبادة والعمران بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الإخراج ظلم

القاعدة المركزية: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

الشورى: في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.».

خلاصة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الإخراج ظلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: اقتلاع الناس من ديارهم يدخل في ميزان العدوان.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: مواضع العبادة

القاعدة المركزية: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

الشورى: في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

التناسب: في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.».

خلاصة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «مواضع العبادة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لها حرمة في شبكة دفع الفساد وحفظ الدين.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: الأرض والعمران

القاعدة المركزية: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

التناسب: في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.».

خلاصة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الأرض والعمران» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يتحول القتال إلى إفساد للحرث والنسل والمعايش.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد التدمير

القاعدة المركزية: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد التدمير» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد التدمير» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.».

خلاصة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد التدمير» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يجاوز الضرر ما يقتضيه دفع العدوان ضرورةً.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم حماية المساكن والعبادة والعمران إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 10: الأسرى

مواضع التأسيس: الإنسان: 8، ومحمد: 4.

يختبر هذا القسم الأخلاق عند زوال خطر الأسير المباشر. فمن صار تحت القدرة لا يصبح خارج الإنسانية، بل ترتفع مسؤولية القادر في حفظ الكرامة والرحمة والحد.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الأسرى بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الأسير إنسان تحت القدرة

القاعدة المركزية: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

التناسب: في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

الزمن: في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

حين يفقد الأسير القدرة على المواجهة يتغير ميزان القوة كله؛ فلا يبقى الخطر المباشر مبررًا لإهانة أو أذى زائد، وتصبح المعاملة اختبارًا خالصًا للأمانة تحت القدرة. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.».

خلاصة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الأسير إنسان تحت القدرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: فقد القدرة على القتال لا يسقط الكرامة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: الإطعام والرحمة

القاعدة المركزية: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

التناسب: في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

الزمن: في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

العهد: في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.».

خلاصة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الإطعام والرحمة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تظهر أخلاق القوة في حال السيطرة على الأسير.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: منع الإهانة

القاعدة المركزية: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

التناسب: في هذا الفصل عن «منع الإهانة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «منع الإهانة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

الزمن: في هذا الفصل عن «منع الإهانة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

العهد: في هذا الفصل عن «منع الإهانة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

المآل: في هذا الفصل عن «منع الإهانة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «منع الإهانة».

خلاصة الفصل: لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا تتحول الحيازة إلى باب تعذيب أو إذلال.

• يُربط الانتقال في فصل «منع الإهانة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «منع الإهانة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «منع الإهانة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «منع الإهانة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «منع الإهانة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «منع الإهانة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «منع الإهانة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «منع الإهانة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الأسر

القاعدة المركزية: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد الأسر» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد الأسر» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

العهد: في هذا الفصل عن «حد الأسر» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

المآل: في هذا الفصل عن «حد الأسر» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد الأسر» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

حين يفقد الأسير القدرة على المواجهة يتغير ميزان القوة كله؛ فلا يبقى الخطر المباشر مبررًا لإهانة أو أذى زائد، وتصبح المعاملة اختبارًا خالصًا للأمانة تحت القدرة. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد الأسر».

خلاصة الفصل: يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يرتبط بالحاجة والحق ولا يصبح احتجازًا بلا غاية.

• يُربط الانتقال في فصل «حد الأسر» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد الأسر» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد الأسر» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد الأسر» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد الأسر» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد الأسر» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد الأسر» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد الأسر» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الأسرى إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 11: العهد والوفاء

مواضع التأسيس: النحل: 91، والتوبة: 4.

يبني هذا القسم الثقة في أشد المواطن توترًا. العهد لا يختبر مع الصديق فقط، بل مع المخالف الذي توجد مصلحة آنية في نقض عهده.

السؤال الحاكم: كيف يعمل العهد والوفاء بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: العهد ملزم

القاعدة المركزية: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «العهد ملزم» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

الزمن: في هذا الفصل عن «العهد ملزم» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

العهد: في هذا الفصل عن «العهد ملزم» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

المآل: في هذا الفصل عن «العهد ملزم» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «العهد ملزم» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

العهد يبقى قائمًا حتى يثبت ما يغير حكمه بقدر شروطه. وإذا وجدت قرائن قوية على نقضه، يُدار الانتقال ببيان معلوم يمنع أن تتحول الحيطة إلى غدر. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «العهد ملزم».

خلاصة الفصل: يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يلزم بما دخل فيه من شروط ومدة.

• يُربط الانتقال في فصل «العهد ملزم» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «العهد ملزم» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «العهد ملزم» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «العهد ملزم» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «العهد ملزم» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «العهد ملزم» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «العهد ملزم» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «العهد ملزم» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: المدة معلومة

القاعدة المركزية: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

الزمن: في هذا الفصل عن «المدة معلومة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

العهد: في هذا الفصل عن «المدة معلومة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

المآل: في هذا الفصل عن «المدة معلومة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «المدة معلومة» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

الشورى: في هذا الفصل عن «المدة معلومة» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «المدة معلومة».

خلاصة الفصل: الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الغموض يفتح أبواب الغدر والنزاع.

• يُربط الانتقال في فصل «المدة معلومة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «المدة معلومة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «المدة معلومة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «المدة معلومة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «المدة معلومة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «المدة معلومة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «المدة معلومة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «المدة معلومة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: الوفاء مع المخالف

القاعدة المركزية: الاختلاف لا يسقط الأمانة.

العهد: في هذا الفصل عن «الوفاء مع المخالف» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاختلاف لا يسقط الأمانة.

المآل: في هذا الفصل عن «الوفاء مع المخالف» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاختلاف لا يسقط الأمانة.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الوفاء مع المخالف» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاختلاف لا يسقط الأمانة.

الشورى: في هذا الفصل عن «الوفاء مع المخالف» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاختلاف لا يسقط الأمانة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الوفاء مع المخالف» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاختلاف لا يسقط الأمانة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الوفاء مع المخالف».

خلاصة الفصل: الاختلاف لا يسقط الأمانة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الاختلاف لا يسقط الأمانة.

• يُربط الانتقال في فصل «الوفاء مع المخالف» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الوفاء مع المخالف» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الوفاء مع المخالف» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الوفاء مع المخالف» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الوفاء مع المخالف» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الوفاء مع المخالف» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الوفاء مع المخالف» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الوفاء مع المخالف» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد العهد

القاعدة المركزية: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

المآل: في هذا الفصل عن «حد العهد» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد العهد» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد العهد» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد العهد» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد العهد» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

العهد يبقى قائمًا حتى يثبت ما يغير حكمه بقدر شروطه. وإذا وجدت قرائن قوية على نقضه، يُدار الانتقال ببيان معلوم يمنع أن تتحول الحيطة إلى غدر. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد العهد».

خلاصة الفصل: لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يلتزم ما يقوم على عدوان أو يناقض حقًا أعلى.

• يُربط الانتقال في فصل «حد العهد» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد العهد» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد العهد» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد العهد» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد العهد» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد العهد» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد العهد» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد العهد» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العهد والوفاء إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 12: الخوف من الخيانة ونقض العهد

مواضع التأسيس: الأنفال: 58.

يفصل هذا القسم بين الحذر والغدر. الخوف المشروع لا يساوي العلم بالخيانة، والنبذ على سواء يمنع أن يتحول الشك إلى مباغتة بلا بيان.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الخوف من الخيانة ونقض العهد بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الخوف يحتاج قرائن

القاعدة المركزية: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

المآل: في هذا الفصل عن «الخوف يحتاج قرائن» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «الخوف يحتاج قرائن» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

الشورى: في هذا الفصل عن «الخوف يحتاج قرائن» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الخوف يحتاج قرائن» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الخوف يحتاج قرائن» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الخوف يحتاج قرائن».

خلاصة الفصل: الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الظن المجرد لا يكفي لنقض التزام قائم.

• يُربط الانتقال في فصل «الخوف يحتاج قرائن» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الخوف يحتاج قرائن» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الخوف يحتاج قرائن» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الخوف يحتاج قرائن» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الخوف يحتاج قرائن» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الخوف يحتاج قرائن» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الخوف يحتاج قرائن» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الخوف يحتاج قرائن» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: النبذ على سواء

القاعدة المركزية: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

الشورى: في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.».

خلاصة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «النبذ على سواء» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُعلن إنهاء العهد حتى يستوي الطرفان في العلم.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: إعلان انتهاء العهد

القاعدة المركزية: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

الشورى: في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

التناسب: في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

العهد يبقى قائمًا حتى يثبت ما يغير حكمه بقدر شروطه. وإذا وجدت قرائن قوية على نقضه، يُدار الانتقال ببيان معلوم يمنع أن تتحول الحيطة إلى غدر. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.».

خلاصة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «إعلان انتهاء العهد» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يمنع تحويل النقض إلى مباغتة غادرة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد النقض

القاعدة المركزية: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد النقض» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد النقض» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد النقض» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.».

خلاصة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد النقض» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا تتجاوز آثار النقض من ثبتت صلته به.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الخوف من الخيانة ونقض العهد إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 13: الميل إلى السلم

مواضع التأسيس: الأنفال: 61، والنساء: 90.

يبحث هذا القسم انتقالًا معاكسًا لقرار القتال: متى يجب أن تتراجع القوة حين يظهر طريق معتبر لوقف العدوان؟ ويمنع أن تصبح الحرب بعد بدءها غايةً تحمي نفسها.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الميل إلى السلم بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الجنوح إلى السلم

القاعدة المركزية: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

التناسب: في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

ويحتاج السلم هنا إلى فصلين متلازمين: وقف العدوان، ثم معالجة ما بقي من الحقوق. فإذا توقف القتال وبقي الإخراج أو الحصار أو الاستيلاء أو الخوف المنظم، كان السكون العسكري أضيق من السلم العادل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.».

خلاصة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «الجنوح إلى السلم» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح باب الانتقال من المواجهة إلى وقف العدوان.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: التوكل بعد القرار

القاعدة المركزية: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

التناسب: في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

الزمن: في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.».

خلاصة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «التوكل بعد القرار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يمنع الاحتياط المشروع ولا يبرر إغلاق باب السلم.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: السلم لا يلغي الحقوق

القاعدة المركزية: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

التناسب: في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

الزمن: في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

العهد: في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

ويحتاج السلم هنا إلى فصلين متلازمين: وقف العدوان، ثم معالجة ما بقي من الحقوق. فإذا توقف القتال وبقي الإخراج أو الحصار أو الاستيلاء أو الخوف المنظم، كان السكون العسكري أضيق من السلم العادل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.».

خلاصة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «السلم لا يلغي الحقوق» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: قد يتوقف القتال ويبقى مسار رد الحقوق.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد القبول

القاعدة المركزية: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد القبول» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد القبول» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد القبول» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

العهد: في هذا الفصل عن «حد القبول» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

المآل: في هذا الفصل عن «حد القبول» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد القبول».

خلاصة الفصل: لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يُقبل سلم يستعمل غطاءً لعدوان مستمر ثابت.

• يُربط الانتقال في فصل «حد القبول» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد القبول» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد القبول» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد القبول» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد القبول» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد القبول» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد القبول» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد القبول» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الميل إلى السلم إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 14: الصلح وإنهاء الحرب

مواضع التأسيس: الحجرات: 9-10، والنساء: 128.

يفصل هذا القسم بين وقف الأذى وبين بناء علاقة قابلة للبقاء. الصلح يحتاج حقوقًا معلومةً وعدلاً في الترتيب وخطةً تمنع عودة سبب الحرب.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الصلح وإنهاء الحرب بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: الصلح يعيد العلاقة

القاعدة المركزية: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

التناسب: في هذا الفصل عن «الصلح يعيد العلاقة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الصلح يعيد العلاقة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

الزمن: في هذا الفصل عن «الصلح يعيد العلاقة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

العهد: في هذا الفصل عن «الصلح يعيد العلاقة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

المآل: في هذا الفصل عن «الصلح يعيد العلاقة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

الصلح لا يطلب محو الذاكرة ولا إسقاط الحق بلا رضا، بل يحول النزاع من القوة إلى ترتيب معلوم للحقوق والضمانات. وتُراجع النتيجة بعد زمن لئلا يعود السبب نفسه في صورة جديدة. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الصلح يعيد العلاقة».

خلاصة الفصل: ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• ينقل الأطراف من المواجهة إلى ترتيب جديد.

• يُربط الانتقال في فصل «الصلح يعيد العلاقة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الصلح يعيد العلاقة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الصلح يعيد العلاقة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الصلح يعيد العلاقة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الصلح يعيد العلاقة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الصلح يعيد العلاقة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الصلح يعيد العلاقة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الصلح يعيد العلاقة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: تحديد الحقوق

القاعدة المركزية: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «تحديد الحقوق» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

الزمن: في هذا الفصل عن «تحديد الحقوق» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

العهد: في هذا الفصل عن «تحديد الحقوق» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

المآل: في هذا الفصل عن «تحديد الحقوق» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «تحديد الحقوق» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «تحديد الحقوق».

خلاصة الفصل: يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يُثبت ما يجب رده وما يجب وقفه.

• يُربط الانتقال في فصل «تحديد الحقوق» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «تحديد الحقوق» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «تحديد الحقوق» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «تحديد الحقوق» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «تحديد الحقوق» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «تحديد الحقوق» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «تحديد الحقوق» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «تحديد الحقوق» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: العدل في الصلح

القاعدة المركزية: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

الزمن: في هذا الفصل عن «العدل في الصلح» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

العهد: في هذا الفصل عن «العدل في الصلح» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

المآل: في هذا الفصل عن «العدل في الصلح» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «العدل في الصلح» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

الشورى: في هذا الفصل عن «العدل في الصلح» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

الصلح لا يطلب محو الذاكرة ولا إسقاط الحق بلا رضا، بل يحول النزاع من القوة إلى ترتيب معلوم للحقوق والضمانات. وتُراجع النتيجة بعد زمن لئلا يعود السبب نفسه في صورة جديدة. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «العدل في الصلح».

خلاصة الفصل: لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يُكره الضعيف على التنازل باسم إنهاء الحرب.

• يُربط الانتقال في فصل «العدل في الصلح» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «العدل في الصلح» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «العدل في الصلح» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «العدل في الصلح» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «العدل في الصلح» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «العدل في الصلح» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «العدل في الصلح» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «العدل في الصلح» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الصلح

القاعدة المركزية: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

العهد: في هذا الفصل عن «حد الصلح» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

المآل: في هذا الفصل عن «حد الصلح» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد الصلح» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد الصلح» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد الصلح» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

الصلح لا يطلب محو الذاكرة ولا إسقاط الحق بلا رضا، بل يحول النزاع من القوة إلى ترتيب معلوم للحقوق والضمانات. وتُراجع النتيجة بعد زمن لئلا يعود السبب نفسه في صورة جديدة. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد الصلح».

خلاصة الفصل: الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الهدوء الذي يثبت الظلم ليس صلحًا كاملاً.

• يُربط الانتقال في فصل «حد الصلح» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد الصلح» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد الصلح» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد الصلح» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد الصلح» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد الصلح» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد الصلح» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد الصلح» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الصلح وإنهاء الحرب إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 15: ما بعد القتال ورد الحقوق

مواضع التأسيس: النساء: 97-100، والحشر: 8.

ينقل هذا القسم الجهد من المواجهة إلى إعادة الحياة: العودة، والجبر، وإزالة أحكام الضرورة، ورد الموارد، وفتح الطرق والمعايش. وهو الموضع الذي يختبر ما إذا كان الانتصار إزالةً للظلم أم انتقالًا للهيمنة.

السؤال الحاكم: كيف يعمل ما بعد القتال ورد الحقوق بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: العودة إلى الديار

القاعدة المركزية: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

العهد: في هذا الفصل عن «العودة إلى الديار» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

المآل: في هذا الفصل عن «العودة إلى الديار» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «العودة إلى الديار» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

الشورى: في هذا الفصل عن «العودة إلى الديار» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «العودة إلى الديار» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «العودة إلى الديار».

خلاصة الفصل: انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• انتهاء الخطر يفتح حق العودة بقدر الإمكان والحق.

• يُربط الانتقال في فصل «العودة إلى الديار» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «العودة إلى الديار» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «العودة إلى الديار» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «العودة إلى الديار» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «العودة إلى الديار» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «العودة إلى الديار» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «العودة إلى الديار» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «العودة إلى الديار» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: جبر الضرر

القاعدة المركزية: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

المآل: في هذا الفصل عن «جبر الضرر» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «جبر الضرر» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

الشورى: في هذا الفصل عن «جبر الضرر» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «جبر الضرر» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «جبر الضرر» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «جبر الضرر».

خلاصة الفصل: يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يُرد المال والسكن والكرامة بقدر ما يمكن.

• يُربط الانتقال في فصل «جبر الضرر» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «جبر الضرر» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «جبر الضرر» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «جبر الضرر» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «جبر الضرر» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «جبر الضرر» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «جبر الضرر» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «جبر الضرر» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: إزالة الاستثناءات

القاعدة المركزية: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

الشورى: في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.».

خلاصة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «إزالة الاستثناءات» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تنتهي صلاحيات الحرب بزوال سببها.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الانتصار

القاعدة المركزية: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد الانتصار» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حد الانتصار» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.».

خلاصة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد الانتصار» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الانتصار لا يعطي حقًا دائمًا في الإذلال أو الاستيلاء.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ما بعد القتال ورد الحقوق إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 16: الذاكرة والثأر والمصالحة

مواضع التأسيس: المائدة: 8، والحشر: 10.

يعالج هذا القسم الزمن النفسي والاجتماعي بعد الحرب. لا عدل في محو المظلمة، ولا عمران في تحويل المظلمة إلى هوية ثأر دائمة.

السؤال الحاكم: كيف يعمل الذاكرة والثأر والمصالحة بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: حفظ الذاكرة

القاعدة المركزية: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

الشورى: في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

التناسب: في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.».

خلاصة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حفظ الذاكرة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تُحفظ المظلمة والعبرة من غير تحريف.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: التمييز بين الفاعل والجماعة

القاعدة المركزية: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

التناسب: في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.».

خلاصة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «التمييز بين الفاعل والجماعة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يحمل اللاحق ذنب السابق لمجرد الاسم.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: المصالحة

القاعدة المركزية: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «المصالحة» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

التناسب: في هذا الفصل عن «المصالحة» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «المصالحة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

الزمن: في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

الصلح لا يطلب محو الذاكرة ولا إسقاط الحق بلا رضا، بل يحول النزاع من القوة إلى ترتيب معلوم للحقوق والضمانات. وتُراجع النتيجة بعد زمن لئلا يعود السبب نفسه في صورة جديدة. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.».

خلاصة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «المصالحة» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: تبنى على صدق ورد حق وثقة متدرجة.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد النسيان

القاعدة المركزية: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

التناسب: في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «حد النسيان» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

العهد: في هذا الفصل عن «حد النسيان» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.».

خلاصة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «حد النسيان» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا يُطلب النسيان قبل جبر المظلمة ولا تُورث الكراهية بلا حد.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الذاكرة والثأر والمصالحة إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 17: السلم العادل والعمران

مواضع التأسيس: قريش: 4، والحجرات: 13.

يجعل هذا القسم السلم حالةً منتجةً لا فراغًا بين حربين. السلم العادل يفتح الأمن والثقة والتبادل والتعليم والعمل، ويُقاس بقدر ما يقلل أسباب العدوان لا بغياب صوت السلاح فقط.

السؤال الحاكم: كيف يعمل السلم العادل والعمران بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: السلم يبني المعايش

القاعدة المركزية: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

التناسب: في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

الزمن: في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

العهد: في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

ويحتاج السلم هنا إلى فصلين متلازمين: وقف العدوان، ثم معالجة ما بقي من الحقوق. فإذا توقف القتال وبقي الإخراج أو الحصار أو الاستيلاء أو الخوف المنظم، كان السكون العسكري أضيق من السلم العادل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.».

خلاصة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «السلم يبني المعايش» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يفتح الطريق والسوق والتعليم والعمل.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: الأمن يفتح العمران

القاعدة المركزية: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

التناسب: في هذا الفصل عن «الأمن يفتح العمران» يُقارن مقدار الضرر المتوقع بالغاية المشروعة، ويُبحث عن الأقل ضررًا ما دام يحقق المقصود. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «الأمن يفتح العمران» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

الزمن: في هذا الفصل عن «الأمن يفتح العمران» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

العهد: في هذا الفصل عن «الأمن يفتح العمران» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

المآل: في هذا الفصل عن «الأمن يفتح العمران» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «الأمن يفتح العمران».

خلاصة الفصل: يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يحرر القدرة من استهلاكها في الخوف والحراسة.

• يُربط الانتقال في فصل «الأمن يفتح العمران» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «الأمن يفتح العمران» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «الأمن يفتح العمران» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «الأمن يفتح العمران» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «الأمن يفتح العمران» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «الأمن يفتح العمران» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «الأمن يفتح العمران» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «الأمن يفتح العمران» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: العهد يبني الثقة

القاعدة المركزية: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

حق غير المقاتل: في هذا الفصل عن «العهد يبني الثقة» تُفحص المسألة من موقع من لا يشارك في القتال ومن لا يملك حماية نفسه. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

الزمن: في هذا الفصل عن «العهد يبني الثقة» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

العهد: في هذا الفصل عن «العهد يبني الثقة» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

المآل: في هذا الفصل عن «العهد يبني الثقة» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «العهد يبني الثقة» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

العهد يبقى قائمًا حتى يثبت ما يغير حكمه بقدر شروطه. وإذا وجدت قرائن قوية على نقضه، يُدار الانتقال ببيان معلوم يمنع أن تتحول الحيطة إلى غدر. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «العهد يبني الثقة».

خلاصة الفصل: يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• يخفض كلفة الشك ويثبت إمكان التعاون.

• يُربط الانتقال في فصل «العهد يبني الثقة» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «العهد يبني الثقة» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «العهد يبني الثقة» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «العهد يبني الثقة» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «العهد يبني الثقة» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «العهد يبني الثقة» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «العهد يبني الثقة» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «العهد يبني الثقة» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: حد الاستقرار

القاعدة المركزية: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

الزمن: في هذا الفصل عن «حد الاستقرار» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

العهد: في هذا الفصل عن «حد الاستقرار» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

المآل: في هذا الفصل عن «حد الاستقرار» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «حد الاستقرار» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

الشورى: في هذا الفصل عن «حد الاستقرار» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «حد الاستقرار».

خلاصة الفصل: الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الاستقرار الذي يقوم على قهر مستمر قابل للانفجار.

• يُربط الانتقال في فصل «حد الاستقرار» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «حد الاستقرار» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «حد الاستقرار» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «حد الاستقرار» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «حد الاستقرار» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «حد الاستقرار» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «حد الاستقرار» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «حد الاستقرار» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم السلم العادل والعمران إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

القسم 18: القوانين الجامعة لعلم السلم والدفع والقتال

مواضع التأسيس: البقرة: 190، والأنفال: 61، والنساء: 75.

يجمع هذا القسم القواعد تحت أربعة أصول: سبب ثابت، وحد للقوة، وباب مفتوح للسلم، ومآل يعيد القرار إلى الحقوق والعمران.

السؤال الحاكم: كيف يعمل القوانين الجامعة لعلم السلم والدفع والقتال بحيث يمنع العدوان ويحفظ الحق من غير أن تتحول القوة إلى أصل في العلاقة أو السلم إلى غطاء لتثبيت الظلم؟

الفصل 1: قانون السبب

القاعدة المركزية: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

الزمن: في هذا الفصل عن «قانون السبب» يُحدد متى يبدأ الإجراء ومتى ينتهي، لأن ما أبيح لضرورة لا يبقى بعد زوالها. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

العهد: في هذا الفصل عن «قانون السبب» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

المآل: في هذا الفصل عن «قانون السبب» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «قانون السبب» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

الشورى: في هذا الفصل عن «قانون السبب» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «قانون السبب».

خلاصة الفصل: لا قوة بلا سبب معلوم مثبت. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• لا قوة بلا سبب معلوم مثبت.

• يُربط الانتقال في فصل «قانون السبب» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «قانون السبب» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «قانون السبب» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «قانون السبب» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «قانون السبب» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «قانون السبب» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «قانون السبب» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «قانون السبب» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 2: قانون الحد

القاعدة المركزية: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

العهد: في هذا الفصل عن «قانون الحد» تُراجع الالتزامات القائمة قبل الانتقال إلى القوة أو بعد تغير الحال. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

المآل: في هذا الفصل عن «قانون الحد» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «قانون الحد» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

الشورى: في هذا الفصل عن «قانون الحد» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «قانون الحد» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «قانون الحد».

خلاصة الفصل: مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• مشروعية الدفع لا تلغي حدود الوسيلة والمقدار.

• يُربط الانتقال في فصل «قانون الحد» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «قانون الحد» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «قانون الحد» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «قانون الحد» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «قانون الحد» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «قانون الحد» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «قانون الحد» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «قانون الحد» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 3: قانون السلم

القاعدة المركزية: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

المآل: في هذا الفصل عن «قانون السلم» يُنظر في أثر القرار على الثأر والتهجير والثقة والمعايش والعمران. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «قانون السلم» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

الشورى: في هذا الفصل عن «قانون السلم» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «قانون السلم» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «قانون السلم» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

ويحتاج السلم هنا إلى فصلين متلازمين: وقف العدوان، ثم معالجة ما بقي من الحقوق. فإذا توقف القتال وبقي الإخراج أو الحصار أو الاستيلاء أو الخوف المنظم، كان السكون العسكري أضيق من السلم العادل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «قانون السلم».

خلاصة الفصل: زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• زوال القتال أو ظهور السلم يغير الحكم بقدره.

• يُربط الانتقال في فصل «قانون السلم» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «قانون السلم» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «قانون السلم» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «قانون السلم» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «قانون السلم» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «قانون السلم» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «قانون السلم» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «قانون السلم» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

الفصل 4: القانون الجامع

القاعدة المركزية: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

رد الحقوق: في هذا الفصل عن «القانون الجامع» تُربط نهاية النزاع بإعادة ما يمكن من مال ودار وكرامة وحرية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

الشورى: في هذا الفصل عن «القانون الجامع» تُجمع مادة القرار من أهل العلم وأصحاب الحقوق والمتأثرين ولا ينفرد به الهوى. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

تحرير المفهوم: في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحرر المصطلح من الألفاظ القريبة حتى لا تُنقل إليه أحكام غيره. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

إثبات السبب: في هذا الفصل عن «القانون الجامع» تُطلب الواقعة أو البينة التي أنشأت الحق، ولا يُكتفى بالخوف أو الهوية. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

الفصل بين الفعل والهوية: في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

وتظهر قوة هذا الفصل حين تُحوّل قاعدته إلى سؤال قابل للفحص: ما الواقعة الثابتة؟ ما الحق الذي يراد حفظه؟ ما الحد الذي يمنع تجاوز الغاية؟ وما العلامة التي توجب الانتقال من المواجهة إلى السلم أو الإصلاح؟ ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

خلاصة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل. ولا يُثبت صدقها بالشعار، بل بقدرة القرار على منع الظلم وحفظ غير المقاتل والعهد ورد الحقوق بعد زوال الخطر.

قواعد الفصل

• الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.

• يُربط الانتقال في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» بثبوت سببه الخاص قبل أي استعمال للقوة.

• يُفصل في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» بين الفعل المنسوب إلى الشخص وبين مجرد انتسابه إلى جماعته.

• تُفحص في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» البدائل التي تحقق الغاية بضرر أقل قبل توسيع دائرة المواجهة.

• تظل في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» حرمة غير المشارك في القتال قائمةً ولا تسقط لمجرد وقوع الحرب.

• يُضبط في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» مقدار القوة بالحاجة والتناسب والزمن الذي يبقى فيه السبب قائمًا.

• تُراجع في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» العهود القائمة، ويُمنع الانتقال من الخوف إلى الغدر عند إنهائها.

• يُعاد تقدير الحكم في فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» متى زال سبب القتال أو ظهر طريق معتبر إلى السلم.

• يُختبر قرار فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.» بما يتركه من أثر في الحق والأمن والثقة والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم القوانين الجامعة لعلم السلم والدفع والقتال إلى أن القوة لا تُستعمل باسم ذاتها، بل بقدر سبب معلوم وحد معلوم ومآل يرد العلاقة إلى الحق ويمنع دورة عدوان جديدة.

خزانة ألفاظ علم السلم والدفع والقتال والصلح

اللفظ

الحد البياني

النافي

السلم

حال امتناع عن العدوان مع إمكان حفظ الحق.

الاستسلام

السلام

أمن وسلامة في العلاقة بحسب السياق.

السكوت عن الظلم

الدفع

رد عدوان أو فساد بوسيلة مشروعة مناسبة.

القتال وحده

القتال

مواجهة مسلحة في مقامها المخصوص.

كل دفع

العدوان

تجاوز للحق بفعل ثابت.

الاختلاف

الظلم

وضع الحق في غير موضعه أو بخس صاحبه.

مجرد الخصومة

المستضعف

من نقصت قدرته على دفع القهر أو الوصول إلى حقه.

الضعيف أخلاقيًا

المقاتل

من يشارك في فعل القتال بقدر ما يثبت.

كل من ينتمي إلى الجماعة

غير المقاتل

من لم يثبت اشتراكه في فعل القتال.

الطرف المباح استهدافه

الأسير

إنسان صار تحت قدرة الطرف الآخر بعد المواجهة.

شيء مملوك

العهد

التزام معلوم بين الأطراف.

حسن النية المجرد

الوفاء

أداء العهد ما دام قائمًا صحيحًا.

التبعية

النبذ على سواء

إعلان انتهاء العهد على وجه يرفع الغدر.

المباغتة

الصلح

إنهاء النزاع أو إعادة ترتيب الحقوق بعقد معلوم.

نسيان المظلمة

الأمن

زوال خوف معتبر وقيام قدرة على الحركة والمعايش.

السيطرة

الثأر

طلب أذى مقابل خارج حد رد الحق.

القصاص المنضبط

الجبر

رد ما يمكن من حق ومال ودار وكرامة بعد الضرر.

المنة

التعافي

عودة الحقوق والوظائف والثقة بعد الشدة.

العودة العمياء إلى ما قبل الحرب

التمييز

فصل الفاعل من غيره والحكم على المشاركة بقدرها.

التعميم

المآل

ما يتركه القرار في الحق والأمن والثقة والعمران بعد الزمن.

النتيجة العسكرية القريبة

صحيفة فحص السلم والدفع والقتال والصلح

١. ما نوع النزاع؟

٢. من الطرف الأول ومن الطرف الثاني؟

٣. ما الفعل الذي يُدعى أنه عدوان؟

٤. ما درجة ثبوت العدوان؟

٥. من المتضررون المستضعفون؟

٦. ما وسائل الدفع غير القتالية الممكنة؟

٧. ما المبرر المحدد للانتقال إلى القتال؟

٨. من أهل القرار؟

٩. ما غاية استعمال القوة؟

١٠. ما حد القوة والتناسب؟

١١. من غير المقاتلين؟

١٢. ما المساكن والمرافق التي يجب حفظها؟

١٣. هل يوجد عهد قائم؟

١٤. ما علامة نقضه وما إجراء النبذ؟

١٥. ما علامة الجنوح إلى السلم؟

١٦. ما الحقوق الواجب ردها في الصلح؟

١٧. ما خطة جبر الضرر وإنهاء الاستثناءات؟

١٨. ما المآل على الأمن والعمران؟

مائة قاعدة حاكمة

القاعدة 1: السلم غير الضعف.

القاعدة 2: السلام غير تثبيت الظلم.

القاعدة 3: الدفع أوسع من القتال.

القاعدة 4: القتال صورة مخصوصة.

القاعدة 5: الاختلاف لا يساوي العداء.

القاعدة 6: العدوان فعل لا هوية.

القاعدة 7: الإخراج من صور الظلم.

القاعدة 8: القتال لا يثبت بالظن.

القاعدة 9: الظلم سبب للدفع بقدره.

القاعدة 10: حماية المستضعف مقصد.

القاعدة 11: منع فساد الأرض مقصد.

القاعدة 12: الدفع ينتهي بزوال سببه.

القاعدة 13: الإعداد قبل الخطر.

القاعدة 14: القوة بقدر الاستطاعة.

القاعدة 15: الحذر غير الهلع.

القاعدة 16: الخوف لا يبيح التعميم.

القاعدة 17: قرار القتال يحتاج بينة.

القاعدة 18: قرار القتال يحتاج شورى.

القاعدة 19: الغاية تُحدد قبل القوة.

القاعدة 20: لا حرب بلا غاية معلومة.

القاعدة 21: منع العدوان يعمل داخل القتال.

القاعدة 22: الوسيلة بقدر الهدف.

القاعدة 23: الانتقام غير الدفع.

القاعدة 24: الغضب لا يغير الحق.

القاعدة 25: الرد يتوقف بزوال السبب.

القاعدة 26: المقاتل محل المواجهة بقدر فعله.

القاعدة 27: غير المقاتل محفوظ.

القاعدة 28: الهوية لا تجعل الإنسان مقاتلًا.

القاعدة 29: التمييز واجب.

القاعدة 30: الاشتباه يرفع الاحتياط.

القاعدة 31: لا عقوبة جماعية بلا فعل.

القاعدة 32: المستضعف صاحب حق في النجدة.

القاعدة 33: المرأة المستضعفة صاحبة حق.

القاعدة 34: الولد المستضعف صاحب حق.

القاعدة 35: الحماية غير الهيمنة.

القاعدة 36: لا يُستعمل المستضعف ذريعة.

القاعدة 37: الإخراج ظلم.

القاعدة 38: المسكن داخل ميزان الحرب.

القاعدة 39: مواضع العبادة محفوظة.

القاعدة 40: الحرث والنسل ليسا هدفًا.

القاعدة 41: العمران داخل ميزان القوة.

القاعدة 42: التدمير له حد الضرورة.

القاعدة 43: الأسير إنسان.

القاعدة 44: الأسر لا يسقط الكرامة.

القاعدة 45: الإطعام من الرحمة.

القاعدة 46: لا إهانة للأسير.

القاعدة 47: لا أذى زائد بعد زوال الخطر.

القاعدة 48: الأسر مرتبط بغايته.

القاعدة 49: العهد ملزم.

القاعدة 50: مدة العهد معلومة.

القاعدة 51: الوفاء يعمل مع المخالف.

القاعدة 52: العهد لا يسقط بالهوى.

القاعدة 53: الخوف من الخيانة يحتاج قرائن.

القاعدة 54: الظن وحده لا ينقض العهد.

القاعدة 55: النبذ على سواء يمنع الغدر.

القاعدة 56: إنهاء العهد يحتاج بيانًا.

القاعدة 57: النقض لا يعمم على غير ناقض.

القاعدة 58: الجنوح إلى السلم يفتح الانتقال.

القاعدة 59: السلم يغير الحكم بقدره.

القاعدة 60: التوكل لا يمنع الاحتياط.

القاعدة 61: السلم لا يلغي الحقوق.

القاعدة 62: وقف القتال غير اكتمال الصلح.

القاعدة 63: الصلح يعيد ترتيب العلاقة.

القاعدة 64: الصلح يحتاج حقوقًا معلومة.

القاعدة 65: العدل يحكم الصلح.

القاعدة 66: لا يُكره الضعيف على تنازل.

القاعدة 67: الهدوء غير الصلح الكامل.

القاعدة 68: العودة إلى الديار من آثار إنهاء الظلم.

القاعدة 69: جبر الضرر جزء من التعافي.

القاعدة 70: المال يُرد بقدر الإمكان.

القاعدة 71: الكرامة تحتاج جبرًا.

القاعدة 72: إزالة الاستثناءات واجبة بزوال سببها.

القاعدة 73: الانتصار لا يخلق حق إذلال.

القاعدة 74: النصر لا يبرر الاستيلاء الدائم.

القاعدة 75: الذاكرة تحفظ المظلمة.

القاعدة 76: الذاكرة لا تتحول إلى ثأر.

القاعدة 77: الفاعل غير الجماعة.

القاعدة 78: الجيل اللاحق لا يحمل الذنب آليًا.

القاعدة 79: المصالحة تحتاج صدقًا.

القاعدة 80: المصالحة تحتاج رد حق.

القاعدة 81: الثقة تُبنى بالتدرج.

القاعدة 82: النسيان ليس شرطًا للمصالحة.

القاعدة 83: السلم يبني المعايش.

القاعدة 84: الأمن يفتح العمران.

القاعدة 85: العهد يخفض كلفة الشك.

القاعدة 86: الاستقرار بالقهر هش.

القاعدة 87: السبب قبل القوة.

القاعدة 88: الحد داخل القوة.

القاعدة 89: المآل بعد القوة.

القاعدة 90: القسط مع العدو لازم.

القاعدة 91: البيان يمنع التعميم.

القاعدة 92: الميزان يمنع الإفراط.

القاعدة 93: المستضعف يكشف مشروعية القوة.

القاعدة 94: غير المقاتل يكشف أخلاق القوة.

القاعدة 95: العهد يكشف الأمانة.

القاعدة 96: الصلح يكشف إرادة إنهاء الظلم.

القاعدة 97: التعافي يكشف حقيقة الانتصار.

القاعدة 98: العمران يكشف جودة السلم.

القاعدة 99: كل استثناء له نهاية.

القاعدة 100: الرجعى إلى الله خاتمة علم السلم والدفع.

المختبرات التطبيقية

مختبر: اختلاف عقدي بلا عدوان

تختلف جماعتان في الدين والهوية من غير قتال أو إخراج. لا يتحول الاختلاف إلى سبب قوة، ويبقى باب البر والقسط مفتوحًا.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: ادعاء عدوان بلا بينة

تنتشر أخبار عن نية طرف للهجوم بلا وقائع كافية. يُرفع الحذر ويُطلب التبين، ولا يُنتقل إلى قتال بناءً على الظن وحده.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: دفع أقل ضررًا ممكن

يوجد عدوان يمكن وقفه بوسيلة أقل ضررًا من القتال. يُقدَّم ما يحقق الغاية ويحفظ الأرواح والمعايش بقدر الإمكان.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: مقاتل وسط غير مقاتلين

يوجد خطر من فاعل محارب بين جمع واسع من غير المشاركين. يرتفع واجب التمييز والاحتياط ولا تنتقل صفة المقاتل إلى الجميع.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: مستضعفون تحت سيطرة المعتدي

توجد فئة لا تستطيع الخروج أو الدفاع عن نفسها. تُقرأ أي وسيلة دفع من جهة حمايتها لا من جهة استخدام وجودها لتوسيع القوة.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: أسير بعد توقف الخطر

يصير المقاتل تحت السيطرة ولا يعود قادرًا على المواجهة. تنتقل المسألة من دفع الخطر إلى حفظ إنسانيته وحقوقه.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: خوف من نقض عهد

تظهر قرائن معتبرة على خيانة محتملة من طرف معاهد. يُفحص الدليل ويُدار إنهاء العهد ببيان على سواء بدل المباغتة.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: جنوح إلى السلم

يظهر عرض جاد لوقف القتال مع بقاء حقوق تحتاج معالجة. يُفصل وقف المواجهة عن مسار رد الحقوق ولا يُرفض السلم لأن كل الملفات لم تُغلق بعد.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: انتصار مع بقاء التهجير

يتوقف القتال لكن المهجرين لا يستطيعون العودة وتبقى أملاكهم معلقة. يُعد النزاع غير متعافٍ ويستمر مسار رد الحقوق.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مختبر: ذاكرة تتحول إلى ثأر

تُربى الأجيال على نسبة فعل قديم إلى كل أفراد الجماعة الأخرى. تُحفظ المظلمة ويُمنع تعميم الذنب ويُبنى التعارف بعد رد الحقوق.

ميزان المختبر: ثبوت العدوان، والفاعل، وغير المقاتل، والبدائل، والتناسب، والعهد، وعلامة التوقف، ورد الحقوق، والذاكرة، والمآل. ويتحدد تنزيل ذلك هنا بخصوص فصل «في هذا الفصل عن «القانون الجامع» يُحدد من شارك في العدوان ومن لم يشارك، فلا يحمل الفرد فعل جماعته بلا بينة. ويُرد ذلك إلى قاعدة الفصل: الدفع مشروع بقدر العدوان ومحكوم بحماية الحق وغير المقاتل والمآل.».

مصفوفة العلم الجامعة

الطبقة

وظيفتها

سؤال الميزان

الاختلاف

منع تحويل الفرق إلى عداوة

هل يوجد فعل عدوان؟

التبين

إثبات السبب

ما درجة ثبوت الواقعة؟

الدفع

رد الظلم

هل توجد وسيلة أقل ضررًا؟

القتال

مواجهة مخصوصة

هل تحقق سببه وحده؟

التناسب

ضبط الوسيلة

هل تجاوز الضرر الغاية؟

غير المقاتل

حفظ الفرد

هل فُصل من المشارك؟

المستضعف

حماية الأضعف

هل يُحمى أم يُستعمل؟

العمران

حفظ شروط الحياة

ما أثر القوة في الديار والزرع والمرافق؟

الأسير

اختبار القدرة

هل بقيت الكرامة بعد زوال الخطر؟

العهد

حفظ الأمانة

هل ما زال قائمًا؟

الخيانة

ضبط النقض

ما القرائن وكيف أُعلن الانتهاء؟

السلم

فتح وقف المواجهة

هل زال سبب القتال؟

الصلح

ترتيب الحقوق

ما الذي يجب رده وضمانه؟

العودة

رد المكان

هل يستطيع المهجر الرجوع؟

الجبر

إصلاح الضرر

ما الذي يمكن رده أو تعويضه؟

الذاكرة

حفظ العبرة

هل حُفظت المظلمة بلا تعميم؟

التعافي

إنهاء آثار الحرب

هل أُزيلت الاستثناءات؟

العمران

المآل

هل فتح السلم حياةً قابلة للبقاء؟

الصيغ الجامعة

الدفع المسؤول = عدوان ثابت + غاية مشروعة + بدائل مفحوصة + أقل ضرر كافٍ + تمييز + تناسب + مدة + مراجعة.

القتال المقيد = سبب ثابت + أهل قرار + غاية معلومة + غير مقاتلين محفوظون + منع اعتداء + عهد معتبر + علامة توقف + مآل.

الصلح المسؤول = وقف عدوان + حقوق معلومة + رد ممكن + ضمانات + عودة وتعافٍ + معالجة ذاكرة + مراجعة الثقة.

السلم العادل = غياب عدوان + حفظ حق + أمن + عهد + معايش + إمكان تعارف + معالجة مظالم + عمران قابل للاستمرار.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن القرآن لا يضع الحرب خارج الميزان؛ فالقتال نفسه مقيد بمن يقاتل وبمنع الاعتداء، والدفع مرتبط بالظلم وحماية المستضعف ومنع الفساد، والسلم يُفتح له الباب حين يزول القتال أو يظهر طريق معتبر إليه.

ويظهر أن الدفع أوسع من القتال، وأن القتال ليس أول درجات الاستجابة ولا غايةً قائمةً بذاتها. وكلما أمكن رد العدوان بوسيلة أقل ضررًا مع حفظ الحق كانت أقرب إلى مقصود منع الفساد.

كما يجعل الكتاب غير المقاتل والأسير والمستضعف في قلب ميزان الحرب؛ لأن أخلاق القوة تظهر عند القدرة على الإيذاء. وإذا تحول الانتماء وحده إلى سبب للاستهداف ضاع الفرق بين الدفاع والعدوان.

ويؤكد الكتاب أن العهد والوفاء لا يتوقفان عند الصديق، بل يعملان مع المخالف ما دام العهد قائمًا. وحتى عند خوف الخيانة يأتي النبذ على سواء ليمنع الغدر ويعيد الطرفين إلى وضع معلوم.

ويثبت كذلك أن السلم لا يعني إسقاط الحقوق، وأن الصلح لا يكتمل بمجرد وقف القتال إذا بقي التهجير أو المال أو الخوف أو الاستثناءات. نهاية الحرب الحقيقية تبدأ برد الحقوق وإعادة المعايش وبناء الثقة.

وبذلك يصبح الكتاب الخمسون جسرًا بين علوم الحكم والقضاء وبين علوم التعافي والعمران: الحكم يقيد القوة، والقضاء يفصل النزاع حيث يمكن، والدفع يرد العدوان عند تعذر ذلك، والصلح يعيد العلاقة، والعمران يكشف صدق السلم في حياة الناس.