المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
الكتاب الخمسون
علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني في القرآن
منع العدوان والدفع وحدود القتال وحماية غير المقاتلين والعهد والصلح ورد الحقوق والتعافي والمآل
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان
في ميزان القرآن ومنطق البيان
تحرير تأسيسي تطبيقي
مقدمة الكتاب
يأتي هذا الكتاب بعد علم القضاء والفصل في الخصومات البياني؛ لأن القضاء يعالج الخصومة داخل نظام يمكنه إنفاذ الحكم، أما النزاع بين الجماعات والدول فقد يبلغ موضعاً لا تكفي فيه آليات القضاء الداخلي، فيدخل الدفع والقتال والعهد والصلح والسلم. ومن هنا يحتاج هذا المجال إلى علم مستقل يميز بين الاختلاف والعدوان، وبين الدفاع والانتقام، وبين القوة المشروعة والطغيان.
ولا ينطلق هذا الكتاب من جعل الحرب أصلاً في علاقة البشر، ولا من جعل السلم قيمة منفصلة عن الحق. فالسلم الذي يثبت ظلماً دائماً ليس سلاماً بيانياً، والقتال الذي يتجاوز دفع العدوان يتحول من مقاومة للظلم إلى صورة جديدة منه. ولذلك يبحث الكتاب في شروط كل انتقال وحدوده ومآله.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190) قاعدة مزدوجة: إذن في القتال في مقامه ومنع للعدوان في أثناء القتال نفسه. فالعدو لا يرفع عن المقاتل حاكمية الميزان، والخوف لا يبيح إطلاق القوة بلا حد.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61) فتح باب السلم حين يميل الطرف الآخر إليه، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90) أن انتفاء القتال وإلقاء السلم يغيّران الحكم ويغلقان سبيل العدوان.
كما يضع القرآن المستضعفين في صلب مشروعية الدفع بقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75). وهذا يمنع اختزال القتال في حماية الدولة أو الجماعة الأقوى، ويجعل حماية من وقع عليه القهر جزءاً من ميزان القوة.
ويفصل هذا الكتاب بين القتال والدفع؛ فالدفع أوسع من القتال، وقد يتحقق بالكلمة والعهد والمال والإجلاء والحماية والردع والوساطة والمقاطعة أو غيرها من الوسائل المشروعة، بينما القتال صورة مخصوصة من صور الدفع حين يبلغ العدوان حدّاً لا يندفع بغيره ضمن شروطه.
كما يفصل بين العهد والصلح والسلم. العهد التزام متبادل معلوم، والصلح إنهاء لنزاع أو إعادة ترتيب للحقوق، والسلم حالة امتناع عن العدوان واستقرار للعلاقة. وقد يوجد عهد في حال توتر، وقد يقع صلح بعد قتال، وقد يقوم سلم من غير اتفاق شامل ما دامت أسباب العدوان مرفوعة.
ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: السلم والسلام والأمن والخوف والدفع والقتال والعدوان والظلم والقصاص والعهد والميثاق والوفاء والصلح والهدنة والبر والقسط والمستضعف والأسير والهجرة والإخراج والنصر والصبر والثبات والعدة والحذر والرجوع والتوبة والإصلاح والمآل. ولا يجعل بناءه قائماً على مصطلحات غير عربية الأصل.
ويعالج الكتاب حماية غير المقاتلين والأموال والمساكن والزرع، وحدود المطاردة، والتمييز بين المقاتل وغير المقاتل، والعهد مع المخالف، ونقض العهد، والأسر، وإنهاء القتال، وإعادة الحقوق، والعودة بعد النزوح، وإصلاح ما بعد الحرب، ومنع تحويل الذاكرة الجريحة إلى دورة ثأر دائمة.
ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً للتناسب؛ فمشروعية أصل الدفع لا تبرر كل وسيلة، والظلم السابق لا يشرعن ظلماً مقابلاً، والقدرة على الإيذاء لا تساوي الحق فيه. ومن هنا يظل الميزان حاكماً على الوسيلة والهدف والمآل.
ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم يقرأ آيات القتال والسلم والعهد مجتمعة لا مجتزأة؛ فلا تستعمل آية القتال لعزلها عن منع العدوان، ولا آية السلم لعزلها عن حماية المستضعف ورد الظلم، ولا آية العهد لعزلها عن الوفاء والبيان. وبذلك تتحول المدونة القرآنية إلى نظام متماسك للحرب والسلم والصلح.
وبذلك تتصل علوم المرحلة: الحكم ينظم السلطة، والقضاء يفصل النزاع الداخلي، والسلم والدفع يعالجان النزاع بين الجماعات، والسنن تكشف مآلات العدوان والصلح، والعمران والحضارة يظهران الكلفة الممتدة للحرب أو ثمرات السلم العادل.
الأطروحة الحاكمة
علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني في القرآن هو علم بتنظيم النزاع بين الجماعات على أساس التمييز بين الاختلاف والعدوان، وجعل الدفع بقدر الظلم، وتقييد القتال بمن يقاتل وبحدود عدم الاعتداء، وحفظ العهد وفتح باب السلم والصلح، ثم رد الحقوق وإصلاح آثار الحرب ومنع عودة دورة الظلم.
السلسلة الحاكمة
• الاختلاف ← التبين ← منع العدوان ← الدفع ← القتال المقيّد ← حماية غير المقاتلين ← العهد ← السلم ← الصلح ← رد الحقوق ← التعافي ← المآل.
• الخوف ← الحذر ← الإعداد ← التناسب ← المواجهة ← التوقف عند زوال العدوان.
• الظلم ← المقاومة ← إزالة الظلم ← منع الانتقام ← جبر الضرر ← إعادة الثقة ← العمران.
خريطة الكتاب
القسم الأول: ماهية السلم والدفع والقتال
• السلم غير الضعف
• الدفع أوسع من القتال
• القتال صورة مخصوصة
• حد العلم
القسم الثاني: الاختلاف والعدوان
• الاختلاف لا يساوي العداء
• العدوان فعل
• الإخراج والقتال
• حد الوصف
القسم الثالث: مشروعية الدفع
• الظلم سبب
• حماية المستضعف
• منع فساد الأرض
• حد الدفع
القسم الرابع: الإعداد والحذر
• الإعداد قبل الحاجة
• القوة بقدر الاستطاعة
• الحذر لا هلع
• حد الإعداد
القسم الخامس: قرار القتال
• القتال بعد ثبوت السبب
• القرار العام
• الغاية معلومة
• حد القرار
القسم السادس: عدم الاعتداء
• المنع داخل القتال
• الوسيلة بقدر الهدف
• منع الانتقام
• حد الرد
القسم السابع: المقاتل وغير المقاتل
• المقاتل محل المواجهة
• غير المقاتل
• التمييز واجب
• حد التعميم
القسم الثامن: حماية المستضعفين
• الرجال والنساء والولدان
• النجدة
• منع استعمالهم دروعاً
• حد الحماية
القسم التاسع: حماية المساكن والعبادة والعمران
• الإخراج ظلم
• مواضع العبادة
• الأرض والعمران
• حد التدمير
القسم العاشر: الأسرى
• الأسير إنسان تحت القدرة
• الإطعام والرحمة
• منع الإهانة
• حد الأسر
القسم الحادي عشر: العهد والوفاء
• العهد ملزم
• المدة معلومة
• الوفاء مع المخالف
• حد العهد
القسم الثاني عشر: الخوف من الخيانة ونقض العهد
• الخوف يحتاج إلى قرائن
• النبذ على سواء
• إعلان انتهاء العهد
• حد النقض
القسم الثالث عشر: الميل إلى السلم
• الجنوح إلى السلم
• التوكل بعد القرار
• السلم لا يلغي الحقوق
• حد القبول
القسم الرابع عشر: الصلح وإنهاء الحرب
• الصلح يعيد العلاقة
• تحديد الحقوق
• العدل في الصلح
• حد الصلح
القسم الخامس عشر: ما بعد القتال ورد الحقوق
• العودة إلى الديار
• جبر الضرر
• إزالة الاستثناءات
• حد الانتصار
القسم السادس عشر: الذاكرة والثأر والمصالحة
• حفظ الذاكرة
• التمييز بين الفاعل والجماعة
• المصالحة
• حد النسيان
القسم السابع عشر: السلم العادل والعمران
• السلم يبني المعايش
• الأمن يفتح العمران
• العهد يبني الثقة
• حد الاستقرار
القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم السلم والدفع والقتال
• قانون السبب
• قانون الحد
• قانون السلم
• القانون الجامع
القسم الأول: ماهية السلم والدفع والقتال
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: السلم غير الضعف
هو امتناع عن العدوان مع حفظ الحق.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير السلم غير الضعف بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في السلم غير الضعف على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص السلم غير الضعف من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل السلم غير الضعف من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: الدفع أوسع من القتال
يشمل وسائل متعددة لمنع الظلم.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير الدفع أوسع من القتال بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الدفع أوسع من القتال على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الدفع أوسع من القتال من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الدفع أوسع من القتال من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: القتال صورة مخصوصة
لا يدخل إلا عند تحقق سببه وحدوده.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير القتال صورة مخصوصة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في القتال صورة مخصوصة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص القتال صورة مخصوصة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل القتال صورة مخصوصة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد العلم
لا تجعل الحرب أصلاً في العلاقة.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير حد العلم بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد العلم على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد العلم من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الثاني: الاختلاف والعدوان
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الاختلاف لا يساوي العداء
قد يبقى مع البر والقسط.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الحج: 39).
يبدأ تحرير الاختلاف لا يساوي العداء بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الاختلاف لا يساوي العداء على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الاختلاف لا يساوي العداء من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الاختلاف لا يساوي العداء من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: العدوان فعل
يثبت بوقائع لا بهوية الطرف.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الحج: 39).
يبدأ تحرير العدوان فعل بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في العدوان فعل على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص العدوان فعل من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل العدوان فعل من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: الإخراج والقتال
من صور العدوان الصريح.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الحج: 39).
يبدأ تحرير الإخراج والقتال بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الإخراج والقتال على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الإخراج والقتال من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الإخراج والقتال من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الوصف
لا يُعمم فعل فئة على جميع قومها.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (الحج: 39).
يبدأ تحرير حد الوصف بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الوصف على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الوصف من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الوصف من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الثالث: مشروعية الدفع
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الظلم سبب
يفتح حق الدفع.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: 251).
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير الظلم سبب بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الظلم سبب على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الظلم سبب من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الظلم سبب من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: حماية المستضعف
جزء من غاية الدفع.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: 251).
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير حماية المستضعف بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حماية المستضعف على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حماية المستضعف من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حماية المستضعف من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: منع فساد الأرض
بعد اجتماعي للدفع.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: 251).
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير منع فساد الأرض بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في منع فساد الأرض على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص منع فساد الأرض من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل منع فساد الأرض من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الدفع
ينتهي بزوال سببه.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: 251).
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير حد الدفع بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الدفع على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الدفع من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الدفع من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الرابع: الإعداد والحذر
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الإعداد قبل الحاجة
يحمي من المفاجأة.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).
يبدأ تحرير الإعداد قبل الحاجة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الإعداد قبل الحاجة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الإعداد قبل الحاجة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الإعداد قبل الحاجة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: القوة بقدر الاستطاعة
لا تكليف بما لا يطاق.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).
يبدأ تحرير القوة بقدر الاستطاعة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في القوة بقدر الاستطاعة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص القوة بقدر الاستطاعة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل القوة بقدر الاستطاعة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: الحذر لا هلع
بل وعي بالتهديد.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).
يبدأ تحرير الحذر لا هلع بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الحذر لا هلع على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الحذر لا هلع من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الحذر لا هلع من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الإعداد
لا يتحول إلى عدوان وقائي بلا بينة.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (النساء: 71).
يبدأ تحرير حد الإعداد بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الإعداد على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الإعداد من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الإعداد من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الخامس: قرار القتال
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: القتال بعد ثبوت السبب
لا بالشائعة أو الظن.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
يبدأ تحرير القتال بعد ثبوت السبب بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في القتال بعد ثبوت السبب على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص القتال بعد ثبوت السبب من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل القتال بعد ثبوت السبب من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: القرار العام
يحتاج إلى أهل العلم والحق.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
يبدأ تحرير القرار العام بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في القرار العام على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار العام من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل القرار العام من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: الغاية معلومة
دفع العدوان لا طلب الغلبة.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
يبدأ تحرير الغاية معلومة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الغاية معلومة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الغاية معلومة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الغاية معلومة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد القرار
يراجع عند تغير الشروط.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
يبدأ تحرير حد القرار بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد القرار على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد القرار من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد القرار من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم السادس: عدم الاعتداء
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: المنع داخل القتال
لا يسقط بسبب الحرب.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير المنع داخل القتال بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في المنع داخل القتال على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص المنع داخل القتال من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل المنع داخل القتال من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: الوسيلة بقدر الهدف
لا كل وسيلة مباحة.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير الوسيلة بقدر الهدف بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الوسيلة بقدر الهدف على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الوسيلة بقدر الهدف من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الوسيلة بقدر الهدف من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: منع الانتقام
الشنآن لا يرفع العدل.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير منع الانتقام بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في منع الانتقام على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص منع الانتقام من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل منع الانتقام من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الرد
لا يتجاوز مقدار العدوان.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد الرد بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الرد على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الرد من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الرد من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم السابع: المقاتل وغير المقاتل
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: المقاتل محل المواجهة
بقدر فعله ومشاركته.
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير المقاتل محل المواجهة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في المقاتل محل المواجهة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص المقاتل محل المواجهة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل المقاتل محل المواجهة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: غير المقاتل
لا يُلحق به بلا دليل.
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير غير المقاتل بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في غير المقاتل على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص غير المقاتل من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل غير المقاتل من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: التمييز واجب
خصوصاً عند اختلاط الناس.
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير التمييز واجب بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في التمييز واجب على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص التمييز واجب من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل التمييز واجب من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد التعميم
الانتماء وحده لا يجعل الإنسان مقاتلاً.
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير حد التعميم بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد التعميم على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التعميم من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد التعميم من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الثامن: حماية المستضعفين
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الرجال والنساء والولدان
يدخلون في غاية الحماية.
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير الرجال والنساء والولدان بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الرجال والنساء والولدان على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الرجال والنساء والولدان من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الرجال والنساء والولدان من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: النجدة
تحتاج إلى قدرة ومآل.
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير النجدة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في النجدة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص النجدة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل النجدة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: منع استعمالهم دروعاً
يحفظ الإنسان من تحويله إلى وسيلة.
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير منع استعمالهم دروعاً بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في منع استعمالهم دروعاً على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص منع استعمالهم دروعاً من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل منع استعمالهم دروعاً من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الحماية
لا تُستعمل شعاراً لتوسيع عدوان.
﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (النساء: 75).
يبدأ تحرير حد الحماية بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الحماية على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الحماية من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الحماية من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم التاسع: حماية المساكن والعبادة والعمران
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الإخراج ظلم
لأنه يهدم السكن والحق.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج: 40).
﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ (الحج: 40).
يبدأ تحرير الإخراج ظلم بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الإخراج ظلم على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الإخراج ظلم من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الإخراج ظلم من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: مواضع العبادة
تدخل في حماية الدفع.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج: 40).
﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ (الحج: 40).
يبدأ تحرير مواضع العبادة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في مواضع العبادة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص مواضع العبادة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل مواضع العبادة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: الأرض والعمران
لا يُفسدان بلا ضرورة.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج: 40).
﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ (الحج: 40).
يبدأ تحرير الأرض والعمران بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الأرض والعمران على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الأرض والعمران من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الأرض والعمران من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد التدمير
لا يصير غاية لإخضاع المجتمع.
﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (الحج: 40).
﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ (الحج: 40).
يبدأ تحرير حد التدمير بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد التدمير على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التدمير من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد التدمير من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم العاشر: الأسرى
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الأسير إنسان تحت القدرة
فتزداد الأمانة تجاهه.
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان: 8).
يبدأ تحرير الأسير إنسان تحت القدرة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الأسير إنسان تحت القدرة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الأسير إنسان تحت القدرة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الأسير إنسان تحت القدرة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: الإطعام والرحمة
يكشفان حد القوة.
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان: 8).
يبدأ تحرير الإطعام والرحمة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الإطعام والرحمة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الإطعام والرحمة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الإطعام والرحمة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: منع الإهانة
لا تنتقل الخصومة إلى نزع الإنسانية.
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان: 8).
يبدأ تحرير منع الإهانة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في منع الإهانة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص منع الإهانة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل منع الإهانة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الأسر
لا يُستعمل انتقاماً من غير المقاتل.
﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان: 8).
يبدأ تحرير حد الأسر بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الأسر على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الأسر من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الأسر من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الحادي عشر: العهد والوفاء
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: العهد ملزم
ما دام الطرف الآخر قائماً به.
﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ (التوبة: 4).
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير العهد ملزم بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في العهد ملزم على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص العهد ملزم من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل العهد ملزم من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: المدة معلومة
تحفظ حدود الالتزام.
﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ (التوبة: 4).
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير المدة معلومة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في المدة معلومة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص المدة معلومة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل المدة معلومة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: الوفاء مع المخالف
لا يسقط بالعداوة السابقة.
﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ (التوبة: 4).
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير الوفاء مع المخالف بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الوفاء مع المخالف على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الوفاء مع المخالف من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الوفاء مع المخالف من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد العهد
لا يثبت ظلماً على طرف ثالث.
﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ (التوبة: 4).
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير حد العهد بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد العهد على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العهد من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد العهد من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الثاني عشر: الخوف من الخيانة ونقض العهد
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الخوف يحتاج إلى قرائن
لا ظنون سائبة.
﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ (الأنفال: 58).
يبدأ تحرير الخوف يحتاج إلى قرائن بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الخوف يحتاج إلى قرائن على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الخوف يحتاج إلى قرائن من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الخوف يحتاج إلى قرائن من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: النبذ على سواء
يمنع الغدر.
﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ (الأنفال: 58).
يبدأ تحرير النبذ على سواء بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في النبذ على سواء على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص النبذ على سواء من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل النبذ على سواء من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: إعلان انتهاء العهد
قبل الانتقال إلى المواجهة.
﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ (الأنفال: 58).
يبدأ تحرير إعلان انتهاء العهد بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في إعلان انتهاء العهد على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص إعلان انتهاء العهد من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل إعلان انتهاء العهد من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد النقض
لا يُستعمل ذريعة لسبق الطرف بالغدر.
﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ (الأنفال: 58).
يبدأ تحرير حد النقض بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد النقض على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد النقض من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد النقض من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الثالث عشر: الميل إلى السلم
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الجنوح إلى السلم
يفتح باب القبول.
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير الجنوح إلى السلم بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الجنوح إلى السلم على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الجنوح إلى السلم من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الجنوح إلى السلم من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: التوكل بعد القرار
لا يلغي الحذر.
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير التوكل بعد القرار بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في التوكل بعد القرار على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص التوكل بعد القرار من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل التوكل بعد القرار من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: السلم لا يلغي الحقوق
بل يعيد ترتيب طريق استعادتها.
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير السلم لا يلغي الحقوق بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في السلم لا يلغي الحقوق على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص السلم لا يلغي الحقوق من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل السلم لا يلغي الحقوق من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد القبول
لا يُجعل السلم غطاء لاستمرار عدوان خفي.
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (النساء: 90).
يبدأ تحرير حد القبول بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد القبول على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد القبول من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد القبول من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الرابع عشر: الصلح وإنهاء الحرب
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: الصلح يعيد العلاقة
من المواجهة إلى التزام.
﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: 9).
يبدأ تحرير الصلح يعيد العلاقة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الصلح يعيد العلاقة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الصلح يعيد العلاقة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الصلح يعيد العلاقة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: تحديد الحقوق
يمنع النزاع اللاحق.
﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: 9).
يبدأ تحرير تحديد الحقوق بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في تحديد الحقوق على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص تحديد الحقوق من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل تحديد الحقوق من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: العدل في الصلح
لا غالب يأخذ كل شيء.
﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: 9).
يبدأ تحرير العدل في الصلح بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في العدل في الصلح على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص العدل في الصلح من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل العدل في الصلح من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الصلح
لا يُكره المستضعف على تثبيت ظلمه.
﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).
﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا﴾ (الحجرات: 9).
يبدأ تحرير حد الصلح بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الصلح على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الصلح من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الصلح من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الخامس عشر: ما بعد القتال ورد الحقوق
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: العودة إلى الديار
حق حيث أمكن.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير العودة إلى الديار بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في العودة إلى الديار على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص العودة إلى الديار من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل العودة إلى الديار من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: جبر الضرر
في المال والسكن والاعتبار.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير جبر الضرر بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في جبر الضرر على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص جبر الضرر من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل جبر الضرر من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: إزالة الاستثناءات
بعد انتهاء الحرب.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير إزالة الاستثناءات بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في إزالة الاستثناءات على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص إزالة الاستثناءات من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل إزالة الاستثناءات من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الانتصار
لا يبيح نهب المهزوم.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد الانتصار بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الانتصار على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الانتصار من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الانتصار من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم السادس عشر: الذاكرة والثأر والمصالحة
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: حفظ الذاكرة
للاعتبار لا للانتقام.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حفظ الذاكرة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حفظ الذاكرة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حفظ الذاكرة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حفظ الذاكرة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: التمييز بين الفاعل والجماعة
يمنع توريث الجرم.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير التمييز بين الفاعل والجماعة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في التمييز بين الفاعل والجماعة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص التمييز بين الفاعل والجماعة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل التمييز بين الفاعل والجماعة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: المصالحة
تحتاج إلى صدق ورد حقوق.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير المصالحة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في المصالحة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص المصالحة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل المصالحة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد النسيان
لا يطلب محو الظلم من الذاكرة قبل جبره.
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد النسيان بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد النسيان على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد النسيان من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد النسيان من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم السابع عشر: السلم العادل والعمران
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: السلم يبني المعايش
ويعيد العلم والتبادل.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير السلم يبني المعايش بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في السلم يبني المعايش على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص السلم يبني المعايش من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل السلم يبني المعايش من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: الأمن يفتح العمران
إذا اقترن بالعدل.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير الأمن يفتح العمران بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في الأمن يفتح العمران على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص الأمن يفتح العمران من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل الأمن يفتح العمران من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: العهد يبني الثقة
ويخفض كلفة الخوف.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير العهد يبني الثقة بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في العهد يبني الثقة على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص العهد يبني الثقة من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل العهد يبني الثقة من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: حد الاستقرار
لا يساوي صمت المظلوم.
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (الممتحنة: 8).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير حد الاستقرار بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في حد الاستقرار على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الاستقرار من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل حد الاستقرار من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم السلم والدفع والقتال
يعالج هذا القسم وجهاً من وجوه علم السلم والدفع والقتال والصلح البياني، مع التمييز بين الاختلاف والعدوان وبين الدفاع والانتقام وبين السلم والاستسلام. وتُشغّل فيه علوم الحكم والقضاء والسنن والعمران حتى تبقى القوة تحت حاكمية الحق والقسط.
الفصل 1: قانون السبب
لا قتال بلا عدوان ثابت أو سبب مشروع معتبر.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير قانون السبب بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في قانون السبب على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون السبب من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل قانون السبب من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 2: قانون الحد
مشروعية الدفع لا تبيح الاعتداء.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير قانون الحد بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في قانون الحد على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون الحد من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل قانون الحد من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 3: قانون السلم
زوال القتال يغير الحكم.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير قانون السلم بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في قانون السلم على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون السلم من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل قانون السلم من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الفصل 4: القانون الجامع
الدفع يمنع الظلم بقدره، والقتال يقيد بمن يقاتل وبحدود العدل، والعهد يمنع الغدر، والسلم والصلح يفتحان طريق رد الحقوق والعمران.
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190).
﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنفال: 61).
يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد الواقعة التي أنشأت حق الدفع أو السلم: من بدأ الفعل؟ ما طبيعته؟ ما درجته؟ ما البدائل الممكنة؟ فالغموض في السبب يجعل القوة تتحرك على أساس الخوف أو التصور لا على أساس بينة.
ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على الفصل بين هوية الطرف وفعله. فلا يُقاتل الإنسان لمجرد انتسابه إلى قوم أو دين أو بلد، وإنما تتعلق أحكام المواجهة بالفعل والعدوان والمشاركة فيه. وهذا يمنع تحويل الحرب من رد فعل محدد إلى عداوة وجودية مفتوحة.
ويعمل الميزان هنا على تقدير التناسب بين الضرر والرد. فوجود حق في الدفع لا يساوي إباحة كل وسيلة، ونجاح وسيلة في إضعاف الخصم لا يثبت صلاحها إذا كانت تكلفتها على غير المقاتلين أو العمران أعظم من غايتها المشروعة.
ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع غير المقاتل والمستضعف والأسير والمُهجّر؛ لأن الحرب تميل إلى محو الفروق تحت ضغط الجماعة. والبيان يعيد الفرد إلى حقه فلا يتحمل وزر غيره ولا يصبح هدفاً لمجرد قربه من موضع النزاع.
ويحتاج هذا المبحث إلى ضبط زمني؛ فالإجراء المشروع في ذروة القتال قد يفقد سببه بعد توقف العدوان. لذلك يجب أن ترتبط الصلاحيات والإجراءات الاستثنائية بعلامة انتهاء، وأن تتحول الجهود بعد زوال الخطر من المواجهة إلى رد الحقوق والتعافي.
ولا يكتمل القانون الجامع من غير مآل. قد يحقق الرد انتصاراً سريعاً لكنه يفتح ثأراً أطول، وقد يحفظ الصلح حياة الناس لكنه يترك ظلماً يولد حرباً جديدة. ومن هنا يُقاس القرار بما يحقق من أمن عادل واستقرار قابل للبقاء لا بمكسب اللحظة فقط.
قواعد الفصل
• يُثبت العدوان قبل الانتقال إلى القوة.
• يُفصل فعل الفرد من هوية جماعته.
• يُبحث عن وسائل دفع أقل ضرراً قبل التوسع في القتال.
• لا تسقط حرمة غير المقاتل بسبب الحرب.
• تُقيد القوة بالضرورة والتناسب والمدة.
• يُحفظ العهد ويُمنع الغدر عند نقضه.
• يتغير الحكم عند زوال القتال أو الجنوح إلى السلم.
• يُقاس القرار بمآله على الحق والأمن والعمران.
الخاتمة العامة
ينتهي هذا الكتاب إلى أن القرآن لا يضع الحرب خارج الميزان؛ فالقتال نفسه مقيد بمن يقاتل وبمنع الاعتداء، والدفع مرتبط بالظلم وحماية المستضعف ومنع الفساد، والسلم يُفتح له الباب حين يزول القتال أو يميل الطرف إليه.
ويظهر أن الدفع أوسع من القتال، وأن القتال ليس أول درجات الاستجابة ولا غاية قائمة بذاتها. وكلما أمكن إزالة العدوان بوسيلة أقل ضرراً مع حفظ الحق كان ذلك أقرب إلى مقصود منع الفساد.
كما يجعل الكتاب غير المقاتل والأسير والمستضعف في قلب ميزان الحرب؛ لأن أخلاق القوة تظهر عند القدرة على الإيذاء. وإذا تحول الانتماء وحده إلى سبب للاستهداف ضاع الفرق بين الدفاع والعدوان.
ويؤكد الكتاب أن العهد والوفاء لا يتوقفان عند الصديق، بل يعملان مع المخالف ما دام العهد قائماً. وحتى عند خوف الخيانة يأتي مبدأ النبذ على سواء ليمنع الغدر ويعيد الطرفين إلى وضع معلوم.
وبهذا يكتمل المسار من النزاع إلى العمران: الدفع يمنع الظلم، والقتال المقيد يوقف العدوان عند الضرورة، والسلم يوقف دورة القوة، والصلح يرتب الحقوق، ورد المظالم يبني الثقة، والتعافي يعيد الناس إلى المعايش والعمران.
ملحق أول: صحيفة السلم والدفع والقتال والصلح
عنصر الفحص | البيان |
|---|---|
نوع النزاع | |
الطرف الأول | |
الطرف الثاني | |
الفعل الموجب للدفع | |
درجة ثبوت العدوان | |
المستضعفون المتضررون | |
وسائل الدفع غير القتالية | |
مبرر الانتقال إلى القتال | |
أهل القرار | |
حد القوة | |
غير المقاتلين | |
المساكن والمرافق | |
العهد القائم | |
علامة نقض العهد | |
إجراء النبذ | |
علامة الجنوح إلى السلم | |
شروط الصلح | |
الحقوق الواجب ردها | |
الأسرى | |
المهجّرون | |
إجراء جبر الضرر | |
موعد إنهاء الاستثناءات | |
خطر الثأر | |
خطة المصالحة | |
المآل |
ملحق ثان: أسئلة فحص السلم والدفع والقتال
• هل الخلاف مجرد اختلاف أم عدوان ثابت؟
• ما الدليل على بدء العدوان؟
• من هم المقاتلون فعلاً؟
• من غير المقاتلين؟
• هل توجد وسيلة دفع أقل ضرراً؟
• ما الغاية المحددة من استخدام القوة؟
• هل الرد متناسب مع الضرر؟
• هل يتجاوز الفعل حدود منع العدوان؟
• كيف يُحمى المستضعف؟
• كيف تُحمى المساكن ومرافق الحياة؟
• ما حق الأسير؟
• هل يوجد عهد قائم؟
• هل ثبتت الخيانة أم هي مجرد خوف؟
• هل أُعلن انتهاء العهد على سواء؟
• هل جنح الطرف الآخر إلى السلم؟
• ما الذي يمنع قبول السلم إن كان حقيقياً؟
• هل الصلح يحفظ الحق أم يثبت ظلماً؟
• ما الحقوق التي يجب ردها بعد توقف القتال؟
• متى تنتهي التدابير الاستثنائية؟
• كيف نمنع توريث الثأر للجيل التالي؟
ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم السلم والدفع والقتال
• قانون الأصل: الاختلاف لا يساوي عدواناً.
• قانون الإثبات: لا تنتقل الجماعة إلى القتال بناء على شائعة أو ظن.
• قانون الدفع: الدفع مشروع لمنع الظلم والفساد وحماية المستضعف.
• قانون الوسيلة: يُختار من وسائل الدفع ما يحقق الغاية بأقل ظلم ممكن.
• قانون القتال: القتال يتعلق بمن يقاتل ولا يبيح الاعتداء.
• قانون التناسب: الرد لا يتجاوز مقدار الحاجة إلى إزالة العدوان.
• قانون غير المقاتل: الانتماء وحده لا يجعل الإنسان هدفاً.
• قانون المستضعف: حماية من لا يملك الدفاع عن نفسه جزء من غاية القوة.
• قانون العمران: الضرورة القتالية لا تحول تدمير المساكن والمرافق إلى غاية.
• قانون الأسير: الوقوع تحت القدرة يزيد واجب الحفظ ولا يرفع الكرامة.
• قانون العهد: الوفاء واجب ما دام العهد قائماً.
• قانون النبذ: خوف الخيانة لا يبرر الغدر؛ بل يُعاد الطرفان إلى علم سواء.
• قانون السلم: الجنوح الحقيقي إلى السلم يفتح باب قبوله.
• قانون الاعتزال: من اعتزل القتال وألقى السلم لا يُجعل عليه سبيل بغير حق.
• قانون الصلح: الصلح خير إذا أعاد الحق ولم يثبت ظلماً.
• قانون ما بعد الحرب: توقف القتال يبدأ مرحلة رد الحقوق لا مرحلة الانتقام.
• قانون العودة: المهجرون وأصحاب الحقوق يدخلون في بناء ما بعد النزاع.
• قانون الذاكرة: تُحفظ العبرة ولا يُورث الجرم لجماعة أو جيل.
• قانون المصالحة: المصالحة تحتاج إلى صدق وجبر ووفاء لا إلى نسيان قسري.
• قانون الأمن: الأمن العادل يفتح العمران، والصمت تحت الخوف لا يساوي سلماً.
• قانون المآل: القرار العسكري يُوزن بما يتركه من حق وأمن وعمران، لا بنتيجة المعركة وحدها.
• القانون الجامع: التبين يثبت العدوان، والدفع يوقفه بقدره، والقتال يبقى تحت منع الاعتداء، والعهد يمنع الغدر، والسلم يوقف دورة القوة، والصلح يرد العلاقة إلى الحق، والتعافي يعيد العمران.