موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني
في ميزان القرآن ومنطق البيان
المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
الكتاب الواحد والستون
علم تنزيل العلوم البيانية على الوقائع والمسائل
تحرير الواقعة وتعيين الحقوق واختيار العلم القائد وجمع الموازين وبناء القرار والتحقق من المآل
تحرير موسع معاد البناء
مقدمة التحرير الجديد
يأتي هذا الكتاب بعد علم تشغيل العلوم البيانية وتكاملها؛ لأن التكامل يحدد كيف تتعاون العلوم في المسألة الواحدة، أما التنزيل فيعالج الخطوة التالية: كيف تنتقل تلك العلوم من بنيتها النظرية إلى واقعة حية متغيرة، لها أشخاص وحقوق وأزمنة وقيود ومواد ناقصة ومآلات غير مكتملة.
ولا يعني تنزيل العلم إسقاط قاعدة جاهزة على واقعة لم تُحرر. فالواقعة نفسها تحتاج إلى بيان سابق للحكم: من أطرافها؟ ما الذي حدث؟ ما الذي ثبت؟ ما الذي لم يثبت؟ ما الضرر؟ ما الحقوق؟ ما الزمن المؤثر؟ وما العلم الأقرب إلى جوهر المسألة؟ ومن دون هذا التحرير قد تكون القاعدة صحيحة ويكون التطبيق خاطئًا.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6) أصل التبين قبل الحكم، كما يؤسس قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: 36) منع البناء على ما لم يثبت.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (النساء: 135) أن التنزيل لا ينفصل عن القسط، وأن القائم بالتحليل أو الحكم أو القرار لا يخرج من الميزان إذا تعلقت المصلحة بنفسه أو جماعته.
ويفصل الكتاب بين النص والواقعة والحكم والقرار. النص يضع الهدى والموازين، والواقعة تقدم مادتها الخاصة، والحكم يربط المعيار بالمادة، والقرار يحدد الفعل المناسب في زمان ومكان وقدرة. والخلط بين هذه الطبقات يولد أحكامًا متسرعة أو قرارات لا تناسب الواقع.
ويفصل بين الحكم والتنفيذ؛ فقد يكون الحكم صحيحًا، لكن طريقة التنفيذ خاطئة بسبب نقص القدرة أو خطأ التوقيت أو تجاوز المقدار أو غياب المسؤولية. ومن هنا لا يكتمل علم التنزيل عند صياغة الحكم، بل يستمر حتى التنفيذ والمراقبة والمآل.
ويفصل بين العلم القائد والعلم المعين. قد تكون المسألة في أصلها أسرية، لكن يدخل علم النفس لتفسير أثرها، وعلم المعايش لبيان الكلفة، وعلم القضاء إذا ظهر نزاع في حق، وعلم الصحة إذا ظهر ضرر بدني. ويظل العلم القائد هو الأقرب إلى جوهر السؤال ما لم يتغير موضوعه.
ويعطي الكتاب لتعيين صاحب الحق منزلةً مركزية؛ لأن القرار قد يبدو صحيحًا من جهة المؤسسة بينما يتحمل كلفته ضعيف لا يملك الاعتراض. لذلك لا يكفي تقدير مجموع النفع، بل يجب معرفة توزيع النفع والضرر ومن يتحمل كل واحد منهما.
ويعطي الزمان منزلةً مركزيةً كذلك؛ فالواقعة ليست صورةً ثابتة. قد يظهر شرط جديد أو يزول مانع أو تتغير القدرة أو تنتهي ضرورة أو تظهر معلومة لم تكن موجودة. وبذلك يكون الحكم التطبيقي محتاجًا إلى مراجعة إذا تغيرت مادته.
ويجعل درجات الثبوت جزءًا من تحرير الواقعة. ما شوهد مباشرة غير ما نُقل، وما ثبت ببينة غير ما رجحته قرائن، وما بقي احتمالًا لا يُرفع إلى العلم. كل درجة لها أثر في مقدار القرار وشدته وقابليته للتراجع.
ويجعل محل المسألة سابقًا على اختيار العلم. فقد تكون الواقعة الواحدة ذات آثار نفسية ومالية وأسرية، لكن جوهر السؤال قد يكون قضائيًا أو صحيًا أو تربويًا. سوء تعيين المحل يجر العلوم كلها إلى موضع غير موضعها.
ويجعل العلم القائد قابلًا للتبدل إذا تغير محل السؤال. فالصحة قد تقود في تشخيص المرض، ثم يقود القضاء عند النزاع على الحق، ثم يقود علم الأسرة في تنظيم الرعاية اليومية. الثبات على قائد واحد مع تغير المسألة علامة خلل.
ويجعل العلوم المعينة مقيدةً بالإضافة الوظيفية. كل علم يدخل إذا أضاف معلومة أو قيدًا أو ميزانًا أو مآلًا لا يقدمه العلم القائد، ويخرج إذا انتهت وظيفته. هذا يمنع تضخم المسار وحشد العلوم لأجل الاستعراض.
ويجعل الميزان الحاكم ظاهر الأثر؛ فالحق والقسط والعدل ومنع الضرر ومنع الإخسار ليست عناوين خارجية، بل معايير تغير ترجيح البدائل وتحدد المقدار والحدود.
ويجعل شرط تطبيق القاعدة معلومًا. القاعدة الصحيحة لا تعمل في كل حال، وقد يغير المانع حكمها أو يوقف أثرها. ومن هنا يُحفظ الفرق بين صحة القاعدة وصحة تنزيلها.
ويجعل تقدير الضرر والنفع موزعًا على الأطراف والأزمنة. الضرر المباشر غير الضرر المؤجل، والنفع العام لا يبرر بخسًا خاصًا بلا حق، والقرار الذي ينقل الكلفة إلى جيل آتٍ أو طرف ضعيف يحتاج إلى إعادة وزن.
ويجعل بناء البدائل شرطًا في القرار؛ القرار الذي لا يرى إلا طريقًا واحدًا قد يكون ضيق النظر. البديل الأقل ضررًا أو الأكثر قابليةً للتراجع قد يكون أولى ولو لم يكن الأكمل نظريًا.
ويجعل الشورى وسيلةً لتوسيع مادة القرار، لا نقل المسؤولية إلى الجماعة. أصحاب الخبرة يضيفون ما لا يعرفه صاحب القرار، وأصحاب الحق يكشفون كلفة القرار عليهم، لكن القرار يظل محتاجًا إلى مسؤول معلوم.
ويجعل لغة الحكم مطابقةً لدرجة الثبوت. ما ثبت يقال فيه ثبت، وما ترجح يقال فيه ترجح، وما بقي احتمالًا يذكر بحده. اللغة المبالغ فيها تخلق قرارًا أقوى من المادة.
ويجعل القرار فعلًا محددًا لا نتيجةً نظريةً عامة. يجب أن يعرف ماذا سيُفعل، ومن سيفعل، ومتى، وبأي مقدار، وما الذي يمنع التجاوز، وما الذي يسمح بالتراجع أو التعديل.
ويجعل التنفيذ جزءًا من العلم؛ الوسيلة الخاطئة قد تفسد الحكم الصحيح. وتدخل القدرة والوسع والوقت والمسؤولية والموارد في صلاح التنفيذ.
ويجعل المراقبة أثناء التنفيذ بابًا مستقلًا، لأن بعض الأضرار لا تظهر قبل الفعل. الشكاوى والآثار الجديدة والبيانات المستجدة لا تُعامل إزعاجًا، بل مادةً قد تستوجب تعديل القرار.
ويجعل المآل اختبارًا للتنزيل كله. قد يكون الخطأ في وصف الواقعة أو في تعيين صاحب الحق أو اختيار العلم القائد أو تقدير الضرر أو صياغة البدائل أو التنفيذ. ويعود التصحيح إلى موضع الخلل لا إلى تغيير العبارة فقط.
ويجعل تغير الواقعة سببًا لإعادة التنزيل. ظهور معلومة جديدة أو تغير القدرة أو زوال الضرورة أو تبدل الأطراف قد يسقط القرار السابق أو يعدله مع بقاء الأصل النصي والقاعدة النظرية.
ويخصص الكتاب بابًا للتطبيقات التكاملية حتى يُختبر المنهج في الأسرة والصحة والحكم والبيئة والقضاء والمجتمع والعمران والمعايش، لأن قوة التنزيل تظهر في المسائل المركبة لا في المثال السهل.
ويهدف الكتاب إلى نقل العلوم البيانية من كتب تفسر الظواهر إلى أدوات منضبطة للحكم والقرار والإصلاح، من غير أن تتحول إلى وصفات جامدة أو تنفصل عن القرآن أو تهمل تغير الواقع.
وبذلك يكتمل المسار: المدونة تجمع، والشبكة تربط، والميزان يحكم، والنظرية تفسر، والتكامل يجمع العلوم، والتنزيل يربطها بالواقعة، والتنفيذ يختبرها، والمراجعة والمآل يعيدان القرار إلى الميزان عند الحاجة.
الأطروحة الحاكمة
علم تنزيل العلوم البيانية على الوقائع والمسائل هو علم بتحرير الواقعة، وفصل المعلوم من المظنون، وتعيين أصحاب الحقوق، واختيار العلم القائد والعلوم المعينة، وتحديد شرط تطبيق القواعد والموازين، ثم بناء بدائل وحكم وقرار قابل للتنفيذ والمراجعة، مع وزن المآل وتصحيح التنزيل عند تغير الواقع أو ظهور ضرر.
السلاسل الحاكمة
الواقعة ← التبين ← الثبوت ← أصحاب الحقوق ← العلم القائد ← العلوم المعينة ← الميزان ← البدائل ← القرار ← التنفيذ ← التحقق ← المآل ← التصحيح.
النص ← القاعدة ← شرط التطبيق ← حال الواقعة ← الحكم ← الفعل ← الأثر ← المراجعة.
الضرر ← صاحب الضرر ← السبب ← البدائل ← الأقل بخسًا ← التنفيذ ← جبر الضرر ← منع التكرار.
المعلومة الجديدة ← إعادة الوصف ← إعادة تعيين المحل ← إعادة اختيار العلم ← تعديل الميزان ← تعديل القرار.
القسم 1: ماهية التنزيل وحدوده
مواضع التأسيس: الحجرات: 6، والإسراء: 36.
يضع هذا القسم الحدود التي تمنع إسقاط القاعدة على الواقع قبل تحريره. ويبين أن النص لا يتحول آليًا إلى قرار، وأن الحكم لا يساوي التنفيذ، وأن تغير الواقع قد يستوجب إعادة التنزيل.
السؤال الحاكم: كيف يعمل ماهية التنزيل وحدوده بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: التنزيل غير الإسقاط
القاعدة المركزية: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
الشرط: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
المانع: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
الضرر: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
البدائل: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
الشورى: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
الزمن: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
التنفيذ: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
المآل: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
الوصف: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
الثبوت: في فصل «التنزيل غير الإسقاط» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
في «الفصل 1: التنزيل غير الإسقاط»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• التنزيل يحرر الواقعة قبل استعمال القاعدة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: النص غير القرار
القاعدة المركزية: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
البدائل: في فصل «النص غير القرار» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
الشورى: في فصل «النص غير القرار» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
الزمن: في فصل «النص غير القرار» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
التنفيذ: في فصل «النص غير القرار» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
المآل: في فصل «النص غير القرار» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
الوصف: في فصل «النص غير القرار» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
الثبوت: في فصل «النص غير القرار» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
الأطراف: في فصل «النص غير القرار» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
المحل: في فصل «النص غير القرار» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
العلم القائد: في فصل «النص غير القرار» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
في «الفصل 2: النص غير القرار»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• بين النص والقرار فهم وواقع وميزان وقدرة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: الحكم غير التنفيذ
القاعدة المركزية: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
التنفيذ: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
المآل: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
الوصف: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
الثبوت: في فصل «الحكم غير التنفيذ» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
الأطراف: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
المحل: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
العلم القائد: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
العلم المعين: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
الميزان: في فصل «الحكم غير التنفيذ» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
الشرط: في فصل «الحكم غير التنفيذ» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
في «الفصل 3: الحكم غير التنفيذ»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• قد يصح الحكم ويختلف الفعل بحسب القدرة والزمن.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد التنزيل
القاعدة المركزية: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
الثبوت: في فصل «حد التنزيل» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
الأطراف: في فصل «حد التنزيل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
المحل: في فصل «حد التنزيل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
العلم القائد: في فصل «حد التنزيل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
العلم المعين: في فصل «حد التنزيل» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
الميزان: في فصل «حد التنزيل» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
الشرط: في فصل «حد التنزيل» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
المانع: في فصل «حد التنزيل» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
الضرر: في فصل «حد التنزيل» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
البدائل: في فصل «حد التنزيل» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
في «الفصل 4: حد التنزيل»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يثبت القرار بعد تغير مادته الواقعية.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم ماهية التنزيل وحدوده إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 2: تحرير الواقعة
مواضع التأسيس: الإسراء: 36.
يعيد هذا القسم الواقعة إلى وصفها قبل تفسيرها. من هنا يبدأ العلم: ماذا حدث؟ من الأطراف؟ ما الزمن؟ وما الذي لم يثبت؟
السؤال الحاكم: كيف يعمل تحرير الواقعة بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: ما الذي حدث
القاعدة المركزية: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
الشورى: في فصل «ما الذي حدث» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
الزمن: في فصل «ما الذي حدث» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
التنفيذ: في فصل «ما الذي حدث» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
المآل: في فصل «ما الذي حدث» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
الوصف: في فصل «ما الذي حدث» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
الثبوت: في فصل «ما الذي حدث» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
الأطراف: في فصل «ما الذي حدث» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
المحل: في فصل «ما الذي حدث» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
العلم القائد: في فصل «ما الذي حدث» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
العلم المعين: في فصل «ما الذي حدث» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
في «الفصل 1: ما الذي حدث»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يكتب بعبارة وصفية قبل التفسير.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: من الأطراف
القاعدة المركزية: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
المآل: في فصل «من الأطراف» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
الوصف: في فصل «من الأطراف» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
الثبوت: في فصل «من الأطراف» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
الأطراف: في فصل «من الأطراف» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
المحل: في فصل «من الأطراف» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
العلم القائد: في فصل «من الأطراف» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
العلم المعين: في فصل «من الأطراف» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
الميزان: في فصل «من الأطراف» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
الشرط: في فصل «من الأطراف» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
المانع: في فصل «من الأطراف» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
في «الفصل 2: من الأطراف»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يفصل صاحب الفعل من المتأثر وصاحب الحق.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: ما الزمن
القاعدة المركزية: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
الأطراف: في فصل «ما الزمن» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
المحل: في فصل «ما الزمن» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
العلم القائد: في فصل «ما الزمن» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
العلم المعين: في فصل «ما الزمن» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
الميزان: في فصل «ما الزمن» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
الشرط: في فصل «ما الزمن» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
المانع: في فصل «ما الزمن» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
الضرر: في فصل «ما الزمن» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
البدائل: في فصل «ما الزمن» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
الشورى: في فصل «ما الزمن» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
في «الفصل 3: ما الزمن»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: يكشف التعاقب والتغير والتراكم. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يكشف التعاقب والتغير والتراكم.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الوصف
القاعدة المركزية: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
العلم المعين: في فصل «حد الوصف» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
الميزان: في فصل «حد الوصف» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
الشرط: في فصل «حد الوصف» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
المانع: في فصل «حد الوصف» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
الضرر: في فصل «حد الوصف» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
البدائل: في فصل «حد الوصف» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
الشورى: في فصل «حد الوصف» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
الزمن: في فصل «حد الوصف» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
التنفيذ: في فصل «حد الوصف» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
المآل: في فصل «حد الوصف» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
يُكتب وصف أولي يمكن أن يوافق عليه أطراف مختلفون قدر الإمكان، ثم تُفصل التأويلات. إذا احتوى الوصف ألفاظ اتهام أو حكم قبل ثبوتها أعيد تحريره.
خلاصة الفصل: لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يدخل الحكم أو التهمة في صياغة الواقعة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم تحرير الواقعة إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 3: التبين ودرجات الثبوت
مواضع التأسيس: الحجرات: 6، والإسراء: 36.
يمنع هذا القسم مساواة كل المعلومات في القوة. فالمعلوم غير القرينة، والقرينة غير الاحتمال، ودرجة الثبوت تحدد مقدار ما يجوز بناؤه عليها.
السؤال الحاكم: كيف يعمل التبين ودرجات الثبوت بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: المعلوم
القاعدة المركزية: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
الوصف: في فصل «المعلوم» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
الثبوت: في فصل «المعلوم» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
الأطراف: في فصل «المعلوم» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
المحل: في فصل «المعلوم» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
العلم القائد: في فصل «المعلوم» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
العلم المعين: في فصل «المعلوم» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
الميزان: في فصل «المعلوم» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
الشرط: في فصل «المعلوم» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
المانع: في فصل «المعلوم» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
الضرر: في فصل «المعلوم» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
في «الفصل 1: المعلوم»: تُربط درجة المعلومة بقرارها: المعلوم يسمح بما لا يسمح به الاحتمال، والقرينة قد تبرر مزيدًا من التبين ولا تبرر دائمًا حكمًا نهائيًا.
خلاصة الفصل: ما ثبت بطريق معتبر في مقامه. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• ما ثبت بطريق معتبر في مقامه.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: القرينة
القاعدة المركزية: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
المحل: في فصل «القرينة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
العلم القائد: في فصل «القرينة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
العلم المعين: في فصل «القرينة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
الميزان: في فصل «القرينة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
الشرط: في فصل «القرينة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
المانع: في فصل «القرينة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
الضرر: في فصل «القرينة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
البدائل: في فصل «القرينة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
الشورى: في فصل «القرينة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
الزمن: في فصل «القرينة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
في «الفصل 2: القرينة»: تُربط درجة المعلومة بقرارها: المعلوم يسمح بما لا يسمح به الاحتمال، والقرينة قد تبرر مزيدًا من التبين ولا تبرر دائمًا حكمًا نهائيًا.
خلاصة الفصل: تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تقوي الاحتمال ولا تساوي البينة دائمًا.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: الاحتمال
القاعدة المركزية: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
الميزان: في فصل «الاحتمال» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
الشرط: في فصل «الاحتمال» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
المانع: في فصل «الاحتمال» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
الضرر: في فصل «الاحتمال» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
البدائل: في فصل «الاحتمال» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
الشورى: في فصل «الاحتمال» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
الزمن: في فصل «الاحتمال» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
التنفيذ: في فصل «الاحتمال» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
المآل: في فصل «الاحتمال» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
الوصف: في فصل «الاحتمال» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
في «الفصل 3: الاحتمال»: تُربط درجة المعلومة بقرارها: المعلوم يسمح بما لا يسمح به الاحتمال، والقرينة قد تبرر مزيدًا من التبين ولا تبرر دائمًا حكمًا نهائيًا.
خلاصة الفصل: يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يذكر بدرجته ولا يتحول إلى علم.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الثبوت
القاعدة المركزية: لا يكون القرار أقوى من مادته.
الضرر: في فصل «حد الثبوت» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
البدائل: في فصل «حد الثبوت» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
الشورى: في فصل «حد الثبوت» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
الزمن: في فصل «حد الثبوت» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
التنفيذ: في فصل «حد الثبوت» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
المآل: في فصل «حد الثبوت» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
الوصف: في فصل «حد الثبوت» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
الثبوت: في فصل «حد الثبوت» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
الأطراف: في فصل «حد الثبوت» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
المحل: في فصل «حد الثبوت» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته.
في «الفصل 4: حد الثبوت»: تُربط درجة المعلومة بقرارها: المعلوم يسمح بما لا يسمح به الاحتمال، والقرينة قد تبرر مزيدًا من التبين ولا تبرر دائمًا حكمًا نهائيًا.
خلاصة الفصل: لا يكون القرار أقوى من مادته. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يكون القرار أقوى من مادته.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم التبين ودرجات الثبوت إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 4: تحديد محل المسألة
مواضع التأسيس: النحل: 43.
يفحص هذا القسم السؤال الرئيس داخل الواقعة المركبة. سوء تحديد المحل يختار علمًا قائدًا خاطئًا ويجعل العلوم المعينة تعمل في غير موضعها.
السؤال الحاكم: كيف يعمل تحديد محل المسألة بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: المحل الرئيس
القاعدة المركزية: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
العلم القائد: في فصل «المحل الرئيس» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
العلم المعين: في فصل «المحل الرئيس» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
الميزان: في فصل «المحل الرئيس» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
الشرط: في فصل «المحل الرئيس» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
المانع: في فصل «المحل الرئيس» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
الضرر: في فصل «المحل الرئيس» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
البدائل: في فصل «المحل الرئيس» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
الشورى: في فصل «المحل الرئيس» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
الزمن: في فصل «المحل الرئيس» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
التنفيذ: في فصل «المحل الرئيس» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
في «الفصل 1: المحل الرئيس»: يُختبر محل المسألة بإزالة الأعراض الثانوية: ما السؤال الذي لو حُل لتغير أصل القرار؟ هذا هو المرشح للمحل الرئيس.
خلاصة الفصل: هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• هو السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: المسائل التابعة
القاعدة المركزية: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
الشرط: في فصل «المسائل التابعة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
المانع: في فصل «المسائل التابعة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
الضرر: في فصل «المسائل التابعة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
البدائل: في فصل «المسائل التابعة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
الشورى: في فصل «المسائل التابعة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
الزمن: في فصل «المسائل التابعة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
التنفيذ: في فصل «المسائل التابعة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
المآل: في فصل «المسائل التابعة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
الوصف: في فصل «المسائل التابعة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
الثبوت: في فصل «المسائل التابعة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
في «الفصل 2: المسائل التابعة»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُحفظ ولا تُجعل قائدةً بلا حاجة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: تغير المحل
القاعدة المركزية: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
البدائل: في فصل «تغير المحل» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
الشورى: في فصل «تغير المحل» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
الزمن: في فصل «تغير المحل» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
التنفيذ: في فصل «تغير المحل» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
المآل: في فصل «تغير المحل» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
الوصف: في فصل «تغير المحل» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
الثبوت: في فصل «تغير المحل» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
الأطراف: في فصل «تغير المحل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
المحل: في فصل «تغير المحل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
العلم القائد: في فصل «تغير المحل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
في «الفصل 3: تغير المحل»: يُختبر محل المسألة بإزالة الأعراض الثانوية: ما السؤال الذي لو حُل لتغير أصل القرار؟ هذا هو المرشح للمحل الرئيس.
خلاصة الفصل: ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• ينقل القيادة إلى علم آخر عند تغير السؤال.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد التحديد
القاعدة المركزية: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
التنفيذ: في فصل «حد التحديد» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
المآل: في فصل «حد التحديد» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
الوصف: في فصل «حد التحديد» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
الثبوت: في فصل «حد التحديد» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
الأطراف: في فصل «حد التحديد» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
المحل: في فصل «حد التحديد» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
العلم القائد: في فصل «حد التحديد» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
العلم المعين: في فصل «حد التحديد» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
الميزان: في فصل «حد التحديد» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
الشرط: في فصل «حد التحديد» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
في «الفصل 4: حد التحديد»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تختزل الواقعة المركبة في وجه واحد.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم تحديد محل المسألة إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 5: أصحاب الحقوق
مواضع التأسيس: النساء: 135، والمائدة: 8.
يجعل هذا القسم الحق سابقًا على جمع المصالح. ويمنع أن تختفي حقوق الفرد أو الضعيف داخل متوسط النفع العام.
السؤال الحاكم: كيف يعمل أصحاب الحقوق بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: صاحب الحق المباشر
القاعدة المركزية: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
المانع: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
الضرر: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
البدائل: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
الشورى: في فصل «صاحب الحق المباشر» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
الزمن: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
التنفيذ: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
المآل: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
الوصف: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
الثبوت: في فصل «صاحب الحق المباشر» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
الأطراف: في فصل «صاحب الحق المباشر» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة.
في «الفصل 1: صاحب الحق المباشر»: يُكتب سجل أصحاب الحقوق منفصلًا عن سجل المصالح. ثم يُسأل: هل توجد منفعة كبيرة مبنية على إسقاط حق صغير من حيث العدد لكنه ثابت من حيث الدليل؟
خلاصة الفصل: يحدد قبل جمع المصالح العامة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يحدد قبل جمع المصالح العامة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الحق غير المصلحة
القاعدة المركزية: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
الشورى: في فصل «الحق غير المصلحة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
الزمن: في فصل «الحق غير المصلحة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
التنفيذ: في فصل «الحق غير المصلحة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
المآل: في فصل «الحق غير المصلحة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
الوصف: في فصل «الحق غير المصلحة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
الثبوت: في فصل «الحق غير المصلحة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
الأطراف: في فصل «الحق غير المصلحة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
المحل: في فصل «الحق غير المصلحة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
العلم القائد: في فصل «الحق غير المصلحة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
العلم المعين: في فصل «الحق غير المصلحة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
في «الفصل 2: الحق غير المصلحة»: يُكتب سجل أصحاب الحقوق منفصلًا عن سجل المصالح. ثم يُسأل: هل توجد منفعة كبيرة مبنية على إسقاط حق صغير من حيث العدد لكنه ثابت من حيث الدليل؟
خلاصة الفصل: قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• قد توجد مصلحة لا تبيح إسقاط حق ثابت.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: الضعيف
القاعدة المركزية: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
المآل: في فصل «الضعيف» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
الوصف: في فصل «الضعيف» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
الثبوت: في فصل «الضعيف» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
الأطراف: في فصل «الضعيف» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
المحل: في فصل «الضعيف» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
العلم القائد: في فصل «الضعيف» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
العلم المعين: في فصل «الضعيف» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
الميزان: في فصل «الضعيف» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
الشرط: في فصل «الضعيف» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
المانع: في فصل «الضعيف» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
في «الفصل 3: الضعيف»: يُكتب سجل أصحاب الحقوق منفصلًا عن سجل المصالح. ثم يُسأل: هل توجد منفعة كبيرة مبنية على إسقاط حق صغير من حيث العدد لكنه ثابت من حيث الدليل؟
خلاصة الفصل: يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُفحص أثر القرار عليه بميزان خاص.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الحق
القاعدة المركزية: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
الأطراف: في فصل «حد الحق» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
المحل: في فصل «حد الحق» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
العلم القائد: في فصل «حد الحق» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
العلم المعين: في فصل «حد الحق» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
الميزان: في فصل «حد الحق» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
الشرط: في فصل «حد الحق» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
المانع: في فصل «حد الحق» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
الضرر: في فصل «حد الحق» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
البدائل: في فصل «حد الحق» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
الشورى: في فصل «حد الحق» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
في «الفصل 4: حد الحق»: يُكتب سجل أصحاب الحقوق منفصلًا عن سجل المصالح. ثم يُسأل: هل توجد منفعة كبيرة مبنية على إسقاط حق صغير من حيث العدد لكنه ثابت من حيث الدليل؟
خلاصة الفصل: لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يُثبت حق بلا دليل ولا يُسقط لمجرد الكلفة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم أصحاب الحقوق إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 6: العلم القائد
مواضع التأسيس: النحل: 43.
ينظم هذا القسم اختيار العلم الأقرب إلى جوهر السؤال، مع قبول تبدله عند تغير مرحلة المسألة. القيادة هنا وظيفة لا منزلة.
السؤال الحاكم: كيف يعمل العلم القائد بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الأقرب إلى الجوهر
القاعدة المركزية: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
الزمن: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
التنفيذ: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
المآل: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
الوصف: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
الثبوت: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
الأطراف: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
المحل: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
العلم القائد: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
العلم المعين: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
الميزان: في فصل «الأقرب إلى الجوهر» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
في «الفصل 1: الأقرب إلى الجوهر»: يُختبر القائد بقدرته على الإجابة عن السؤال الرئيس لا بكثرة ما يستطيع قوله عن المسألة. وإذا انتقل جوهر السؤال تُعاد القيادة.
خلاصة الفصل: يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يتقدم لأنه يجيب السؤال الرئيس.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: لا الأكثر شهرة
القاعدة المركزية: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
الوصف: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
الثبوت: في فصل «لا الأكثر شهرة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
الأطراف: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
المحل: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
العلم القائد: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
العلم المعين: في فصل «لا الأكثر شهرة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
الميزان: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
الشرط: في فصل «لا الأكثر شهرة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
المانع: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
الضرر: في فصل «لا الأكثر شهرة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
في «الفصل 2: لا الأكثر شهرة»: يُختبر القائد بقدرته على الإجابة عن السؤال الرئيس لا بكثرة ما يستطيع قوله عن المسألة. وإذا انتقل جوهر السؤال تُعاد القيادة.
خلاصة الفصل: الشهرة لا تنشئ الاختصاص. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• الشهرة لا تنشئ الاختصاص.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: قد يتغير
القاعدة المركزية: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
المحل: في فصل «قد يتغير» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
العلم القائد: في فصل «قد يتغير» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
العلم المعين: في فصل «قد يتغير» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
الميزان: في فصل «قد يتغير» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
الشرط: في فصل «قد يتغير» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
المانع: في فصل «قد يتغير» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
الضرر: في فصل «قد يتغير» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
البدائل: في فصل «قد يتغير» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
الشورى: في فصل «قد يتغير» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
الزمن: في فصل «قد يتغير» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
في «الفصل 3: قد يتغير»: يُختبر القائد بقدرته على الإجابة عن السؤال الرئيس لا بكثرة ما يستطيع قوله عن المسألة. وإذا انتقل جوهر السؤال تُعاد القيادة.
خلاصة الفصل: إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• إذا انتقلت المسألة إلى طور جديد.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد القيادة
القاعدة المركزية: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
الميزان: في فصل «حد القيادة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
الشرط: في فصل «حد القيادة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
المانع: في فصل «حد القيادة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
الضرر: في فصل «حد القيادة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
البدائل: في فصل «حد القيادة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
الشورى: في فصل «حد القيادة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
الزمن: في فصل «حد القيادة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
التنفيذ: في فصل «حد القيادة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
المآل: في فصل «حد القيادة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
الوصف: في فصل «حد القيادة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
في «الفصل 4: حد القيادة»: يُختبر القائد بقدرته على الإجابة عن السؤال الرئيس لا بكثرة ما يستطيع قوله عن المسألة. وإذا انتقل جوهر السؤال تُعاد القيادة.
خلاصة الفصل: لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تمنح العلم القائد سلطةً على كل الجوانب.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم العلم القائد إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 7: العلوم المعينة
مواضع التأسيس: الزمر: 18، والنحل: 43.
يضع هذا القسم شرط الإضافة الوظيفية. العلم المعين يدخل إذا كشف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد، ويخرج إذا انتهت إضافته.
السؤال الحاكم: كيف يعمل العلوم المعينة بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: كل علم يضيف قيدًا
القاعدة المركزية: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
الثبوت: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
الأطراف: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
المحل: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
العلم القائد: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
العلم المعين: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
الميزان: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
الشرط: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
المانع: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
الضرر: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
البدائل: في فصل «كل علم يضيف قيدًا» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
في «الفصل 1: كل علم يضيف قيدًا»: يُطلب لكل علم معين سؤال واحد على الأقل لا يستطيع القائد وحده الإجابة عنه. فإذا لم يوجد هذا السؤال، يُستبعد العلم من المسار.
خلاصة الفصل: يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يدخل إذا تغير به الحكم أو المآل.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الزيادة الوظيفية
القاعدة المركزية: تبرر المشاركة.
العلم القائد: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
العلم المعين: في فصل «الزيادة الوظيفية» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
الميزان: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
الشرط: في فصل «الزيادة الوظيفية» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
المانع: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
الضرر: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
البدائل: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
الشورى: في فصل «الزيادة الوظيفية» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
الزمن: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
التنفيذ: في فصل «الزيادة الوظيفية» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تبرر المشاركة.
في «الفصل 2: الزيادة الوظيفية»: يُطلب لكل علم معين سؤال واحد على الأقل لا يستطيع القائد وحده الإجابة عنه. فإذا لم يوجد هذا السؤال، يُستبعد العلم من المسار.
خلاصة الفصل: تبرر المشاركة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تبرر المشاركة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: منع الحشو
القاعدة المركزية: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
الشرط: في فصل «منع الحشو» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
المانع: في فصل «منع الحشو» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
الضرر: في فصل «منع الحشو» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
البدائل: في فصل «منع الحشو» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
الشورى: في فصل «منع الحشو» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
الزمن: في فصل «منع الحشو» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
التنفيذ: في فصل «منع الحشو» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
المآل: في فصل «منع الحشو» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
الوصف: في فصل «منع الحشو» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
الثبوت: في فصل «منع الحشو» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
في «الفصل 3: منع الحشو»: يُطلب لكل علم معين سؤال واحد على الأقل لا يستطيع القائد وحده الإجابة عنه. فإذا لم يوجد هذا السؤال، يُستبعد العلم من المسار.
خلاصة الفصل: يُستبعد العلم الذي لا يضيف. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُستبعد العلم الذي لا يضيف.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد المشاركة
القاعدة المركزية: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
البدائل: في فصل «حد المشاركة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
الشورى: في فصل «حد المشاركة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
الزمن: في فصل «حد المشاركة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
التنفيذ: في فصل «حد المشاركة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
المآل: في فصل «حد المشاركة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
الوصف: في فصل «حد المشاركة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
الثبوت: في فصل «حد المشاركة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
الأطراف: في فصل «حد المشاركة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
المحل: في فصل «حد المشاركة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
العلم القائد: في فصل «حد المشاركة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
في «الفصل 4: حد المشاركة»: يُطلب لكل علم معين سؤال واحد على الأقل لا يستطيع القائد وحده الإجابة عنه. فإذا لم يوجد هذا السؤال، يُستبعد العلم من المسار.
خلاصة الفصل: لا يتجاوز العلم المعين وظيفته. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يتجاوز العلم المعين وظيفته.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم العلوم المعينة إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 8: اختيار الميزان الحاكم
مواضع التأسيس: الرحمن: 7-9، والحديد: 25.
يحول هذا القسم الحق والقسط ومنع الإخسار إلى وزن فعلي للبدائل لا إلى عبارات افتتاحية. الموازين تُرتب قبل الحكم.
السؤال الحاكم: كيف يعمل اختيار الميزان الحاكم بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الحق والقسط
القاعدة المركزية: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
العلم المعين: في فصل «الحق والقسط» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
الميزان: في فصل «الحق والقسط» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
الشرط: في فصل «الحق والقسط» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
المانع: في فصل «الحق والقسط» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
الضرر: في فصل «الحق والقسط» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
البدائل: في فصل «الحق والقسط» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
الشورى: في فصل «الحق والقسط» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
الزمن: في فصل «الحق والقسط» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
التنفيذ: في فصل «الحق والقسط» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
المآل: في فصل «الحق والقسط» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
في «الفصل 1: الحق والقسط»: يُكتب سجل أصحاب الحقوق منفصلًا عن سجل المصالح. ثم يُسأل: هل توجد منفعة كبيرة مبنية على إسقاط حق صغير من حيث العدد لكنه ثابت من حيث الدليل؟
خلاصة الفصل: يحكمان توزيع الآثار والحقوق. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يحكمان توزيع الآثار والحقوق.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الميزان بحسب المسألة
القاعدة المركزية: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
المانع: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الضرر: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
البدائل: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الشورى: في فصل «الميزان بحسب المسألة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الزمن: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
التنفيذ: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
المآل: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الوصف: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الثبوت: في فصل «الميزان بحسب المسألة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الأطراف: في فصل «الميزان بحسب المسألة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
الميزان الحاكم يُختبر بأثره على البدائل. إذا لم يغير ترتيبها أو مقدارها أو شروطها، فوجوده شكلي.
خلاصة الفصل: يُختار ما يزن الجهة محل الحكم. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُختار ما يزن الجهة محل الحكم.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: ترتيب الموازين
القاعدة المركزية: يفصل الأعلى من الفرعي.
الشورى: في فصل «ترتيب الموازين» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
الزمن: في فصل «ترتيب الموازين» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
التنفيذ: في فصل «ترتيب الموازين» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
المآل: في فصل «ترتيب الموازين» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
الوصف: في فصل «ترتيب الموازين» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
الثبوت: في فصل «ترتيب الموازين» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
الأطراف: في فصل «ترتيب الموازين» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
المحل: في فصل «ترتيب الموازين» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
العلم القائد: في فصل «ترتيب الموازين» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
العلم المعين: في فصل «ترتيب الموازين» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي.
الميزان الحاكم يُختبر بأثره على البدائل. إذا لم يغير ترتيبها أو مقدارها أو شروطها، فوجوده شكلي.
خلاصة الفصل: يفصل الأعلى من الفرعي. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يفصل الأعلى من الفرعي.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الميزان
القاعدة المركزية: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
المآل: في فصل «حد الميزان» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
الوصف: في فصل «حد الميزان» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
الثبوت: في فصل «حد الميزان» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
الأطراف: في فصل «حد الميزان» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
المحل: في فصل «حد الميزان» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
العلم القائد: في فصل «حد الميزان» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
العلم المعين: في فصل «حد الميزان» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
الميزان: في فصل «حد الميزان» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
الشرط: في فصل «حد الميزان» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
المانع: في فصل «حد الميزان» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
الميزان الحاكم يُختبر بأثره على البدائل. إذا لم يغير ترتيبها أو مقدارها أو شروطها، فوجوده شكلي.
خلاصة الفصل: لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يُستعمل الشعار بدل الوزن الفعلي.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم اختيار الميزان الحاكم إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 9: شروط تطبيق القاعدة
مواضع التأسيس: الإسراء: 36.
يعيد هذا القسم القاعدة إلى شروطها وموانعها وسياقها. صحة القاعدة لا تضمن صحة تنزيلها إذا تغير المجال أو الفاعل أو الزمن.
السؤال الحاكم: كيف يعمل شروط تطبيق القاعدة بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الشرط
القاعدة المركزية: يحدد متى تعمل القاعدة.
الضرر: في فصل «الشرط» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
البدائل: في فصل «الشرط» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
الشورى: في فصل «الشرط» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
الزمن: في فصل «الشرط» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
التنفيذ: في فصل «الشرط» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
المآل: في فصل «الشرط» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
الوصف: في فصل «الشرط» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
الثبوت: في فصل «الشرط» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
الأطراف: في فصل «الشرط» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
المحل: في فصل «الشرط» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة.
في «الفصل 1: الشرط»: تُكتب القاعدة مع شروط تطبيقها قبل مقارنتها بالواقعة. ثم يُفحص كل شرط ويُبحث عن مانع. إذا غاب شرط جوهري فلا يقال إن القاعدة خطأ؛ بل إن التنزيل غير متحقق.
خلاصة الفصل: يحدد متى تعمل القاعدة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يحدد متى تعمل القاعدة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: المانع
القاعدة المركزية: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
الزمن: في فصل «المانع» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
التنفيذ: في فصل «المانع» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
المآل: في فصل «المانع» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
الوصف: في فصل «المانع» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
الثبوت: في فصل «المانع» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
الأطراف: في فصل «المانع» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
المحل: في فصل «المانع» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
العلم القائد: في فصل «المانع» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
العلم المعين: في فصل «المانع» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
الميزان: في فصل «المانع» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
في «الفصل 2: المانع»: تُكتب القاعدة مع شروط تطبيقها قبل مقارنتها بالواقعة. ثم يُفحص كل شرط ويُبحث عن مانع. إذا غاب شرط جوهري فلا يقال إن القاعدة خطأ؛ بل إن التنزيل غير متحقق.
خلاصة الفصل: قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• قد يوقف الأثر أو يغير التطبيق.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: السياق
القاعدة المركزية: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
الوصف: في فصل «السياق» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
الثبوت: في فصل «السياق» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
الأطراف: في فصل «السياق» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
المحل: في فصل «السياق» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
العلم القائد: في فصل «السياق» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
العلم المعين: في فصل «السياق» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
الميزان: في فصل «السياق» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
الشرط: في فصل «السياق» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
المانع: في فصل «السياق» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
الضرر: في فصل «السياق» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال.
في «الفصل 3: السياق»: تُكتب القاعدة مع شروط تطبيقها قبل مقارنتها بالواقعة. ثم يُفحص كل شرط ويُبحث عن مانع. إذا غاب شرط جوهري فلا يقال إن القاعدة خطأ؛ بل إن التنزيل غير متحقق.
خلاصة الفصل: يحدد الفاعل والزمن والمجال. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يحدد الفاعل والزمن والمجال.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد القاعدة
القاعدة المركزية: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
المحل: في فصل «حد القاعدة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
العلم القائد: في فصل «حد القاعدة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
العلم المعين: في فصل «حد القاعدة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
الميزان: في فصل «حد القاعدة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
الشرط: في فصل «حد القاعدة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
المانع: في فصل «حد القاعدة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
الضرر: في فصل «حد القاعدة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
البدائل: في فصل «حد القاعدة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
الشورى: في فصل «حد القاعدة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
الزمن: في فصل «حد القاعدة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
في «الفصل 4: حد القاعدة»: تُكتب القاعدة مع شروط تطبيقها قبل مقارنتها بالواقعة. ثم يُفحص كل شرط ويُبحث عن مانع. إذا غاب شرط جوهري فلا يقال إن القاعدة خطأ؛ بل إن التنزيل غير متحقق.
خلاصة الفصل: لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تُنقل خارج مجالها بغير إعادة فحص.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم شروط تطبيق القاعدة إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 10: تقدير الضرر والنفع
مواضع التأسيس: البقرة: 195، والنساء: 29.
يوسع هذا القسم الحساب من الأثر المباشر إلى المؤجل، ومن مجموع النفع إلى توزيعه بين الأطراف، ومن الحاضر إلى المآل.
السؤال الحاكم: كيف يعمل تقدير الضرر والنفع بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الضرر المباشر
القاعدة المركزية: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
التنفيذ: في فصل «الضرر المباشر» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
المآل: في فصل «الضرر المباشر» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
الوصف: في فصل «الضرر المباشر» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
الثبوت: في فصل «الضرر المباشر» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
الأطراف: في فصل «الضرر المباشر» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
المحل: في فصل «الضرر المباشر» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
العلم القائد: في فصل «الضرر المباشر» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
العلم المعين: في فصل «الضرر المباشر» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
الميزان: في فصل «الضرر المباشر» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
الشرط: في فصل «الضرر المباشر» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
في «الفصل 1: الضرر المباشر»: يُبنى جدول منفعة وضرر بحسب الأطراف والزمن وقابلية الجبر. الضرر القابل للتراجع غير الضرر الدائم، والضرر على من لا يملك الاعتراض يحتاج وزنًا أشد.
خلاصة الفصل: يُقاس على الطرف المتأثر فورًا. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُقاس على الطرف المتأثر فورًا.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الضرر المؤجل
القاعدة المركزية: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
الثبوت: في فصل «الضرر المؤجل» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
الأطراف: في فصل «الضرر المؤجل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
المحل: في فصل «الضرر المؤجل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
العلم القائد: في فصل «الضرر المؤجل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
العلم المعين: في فصل «الضرر المؤجل» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
الميزان: في فصل «الضرر المؤجل» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
الشرط: في فصل «الضرر المؤجل» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
المانع: في فصل «الضرر المؤجل» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
الضرر: في فصل «الضرر المؤجل» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
البدائل: في فصل «الضرر المؤجل» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
في «الفصل 2: الضرر المؤجل»: يُبنى جدول منفعة وضرر بحسب الأطراف والزمن وقابلية الجبر. الضرر القابل للتراجع غير الضرر الدائم، والضرر على من لا يملك الاعتراض يحتاج وزنًا أشد.
خلاصة الفصل: يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يدخل في الحكم وإن تأخر ظهوره.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: النفع لا يبرر البخس
القاعدة المركزية: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
العلم القائد: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
العلم المعين: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
الميزان: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
الشرط: في فصل «النفع لا يبرر البخس» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
المانع: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
الضرر: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
البدائل: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
الشورى: في فصل «النفع لا يبرر البخس» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
الزمن: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
التنفيذ: في فصل «النفع لا يبرر البخس» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
في «الفصل 3: النفع لا يبرر البخس»: يُبنى جدول منفعة وضرر بحسب الأطراف والزمن وقابلية الجبر. الضرر القابل للتراجع غير الضرر الدائم، والضرر على من لا يملك الاعتراض يحتاج وزنًا أشد.
خلاصة الفصل: لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يُضحى بحق ثابت لمجرد مجموع النفع.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد التقدير
القاعدة المركزية: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
الشرط: في فصل «حد التقدير» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
المانع: في فصل «حد التقدير» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
الضرر: في فصل «حد التقدير» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
البدائل: في فصل «حد التقدير» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
الشورى: في فصل «حد التقدير» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
الزمن: في فصل «حد التقدير» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
التنفيذ: في فصل «حد التقدير» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
المآل: في فصل «حد التقدير» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
الوصف: في فصل «حد التقدير» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
الثبوت: في فصل «حد التقدير» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
في «الفصل 4: حد التقدير»: يُبنى جدول منفعة وضرر بحسب الأطراف والزمن وقابلية الجبر. الضرر القابل للتراجع غير الضرر الدائم، والضرر على من لا يملك الاعتراض يحتاج وزنًا أشد.
خلاصة الفصل: لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يدعي التقدير علم ما لا يمكن معرفته.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم تقدير الضرر والنفع إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 11: بناء البدائل
مواضع التأسيس: الزمر: 18.
يمنع هذا القسم أسر القرار في طريق واحد. البدائل تكشف إمكان تقليل الضرر أو حفظ قابلية التراجع عند نقص العلم.
السؤال الحاكم: كيف يعمل بناء البدائل بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: لا قرار بلا بدائل
القاعدة المركزية: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
الأطراف: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
المحل: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
العلم القائد: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
العلم المعين: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
الميزان: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
الشرط: في فصل «لا قرار بلا بدائل» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
المانع: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
الضرر: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
البدائل: في فصل «لا قرار بلا بدائل» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
الشورى: في فصل «لا قرار بلا بدائل» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
في «الفصل 1: لا قرار بلا بدائل»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: يُفحص أكثر من مسار ما أمكن. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُفحص أكثر من مسار ما أمكن.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: البديل الأقل ضررًا
القاعدة المركزية: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
العلم المعين: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
الميزان: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
الشرط: في فصل «البديل الأقل ضررًا» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
المانع: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
الضرر: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
البدائل: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
الشورى: في فصل «البديل الأقل ضررًا» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
الزمن: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
التنفيذ: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
المآل: في فصل «البديل الأقل ضررًا» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
في «الفصل 2: البديل الأقل ضررًا»: يُبنى لكل بديل وصف للفعل والكلفة والحقوق المتأثرة وقابلية التراجع ووقت المراجعة. ويُمنع اختراع بدائل غير واقعية فقط لتقوية القرار المفضل.
خلاصة الفصل: يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُرجح إذا حفظ الحق وحقق المقصود.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: البديل المؤقت
القاعدة المركزية: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
المانع: في فصل «البديل المؤقت» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
الضرر: في فصل «البديل المؤقت» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
البدائل: في فصل «البديل المؤقت» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
الشورى: في فصل «البديل المؤقت» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
الزمن: في فصل «البديل المؤقت» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
التنفيذ: في فصل «البديل المؤقت» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
المآل: في فصل «البديل المؤقت» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
الوصف: في فصل «البديل المؤقت» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
الثبوت: في فصل «البديل المؤقت» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
الأطراف: في فصل «البديل المؤقت» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
في «الفصل 3: البديل المؤقت»: يُبنى لكل بديل وصف للفعل والكلفة والحقوق المتأثرة وقابلية التراجع ووقت المراجعة. ويُمنع اختراع بدائل غير واقعية فقط لتقوية القرار المفضل.
خلاصة الفصل: يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يفيد عند نقص المعلومات أو تغير الحال.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد البديل
القاعدة المركزية: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
الشورى: في فصل «حد البديل» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
الزمن: في فصل «حد البديل» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
التنفيذ: في فصل «حد البديل» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
المآل: في فصل «حد البديل» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
الوصف: في فصل «حد البديل» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
الثبوت: في فصل «حد البديل» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
الأطراف: في فصل «حد البديل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
المحل: في فصل «حد البديل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
العلم القائد: في فصل «حد البديل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
العلم المعين: في فصل «حد البديل» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
في «الفصل 4: حد البديل»: يُبنى لكل بديل وصف للفعل والكلفة والحقوق المتأثرة وقابلية التراجع ووقت المراجعة. ويُمنع اختراع بدائل غير واقعية فقط لتقوية القرار المفضل.
خلاصة الفصل: لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تُكثر البدائل حتى يتعطل القرار.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم بناء البدائل إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 12: الشورى وصناعة القرار
مواضع التأسيس: الشورى: 38، وآل عمران: 159.
يجعل هذا القسم الشورى طريقًا لتوسيع المادة بالخبرة وأصوات أصحاب الحق، مع بقاء المسؤولية وعدم تحويل الكثرة إلى دليل.
السؤال الحاكم: كيف يعمل الشورى وصناعة القرار بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الشورى توسع المادة
القاعدة المركزية: تكشف ما غاب عن الفرد.
الميزان: في فصل «الشورى توسع المادة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
الشرط: في فصل «الشورى توسع المادة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
المانع: في فصل «الشورى توسع المادة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
الضرر: في فصل «الشورى توسع المادة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
البدائل: في فصل «الشورى توسع المادة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
الشورى: في فصل «الشورى توسع المادة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
الزمن: في فصل «الشورى توسع المادة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
التنفيذ: في فصل «الشورى توسع المادة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
المآل: في فصل «الشورى توسع المادة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
الوصف: في فصل «الشورى توسع المادة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد.
تُقسم الشورى إلى أهل خبرة يضيفون علمًا، وأصحاب حق يكشفون الأثر، وصاحب قرار يتحمل المسؤولية.
خلاصة الفصل: تكشف ما غاب عن الفرد. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تكشف ما غاب عن الفرد.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: أصحاب الخبرة
القاعدة المركزية: يضيفون علم المجال.
الضرر: في فصل «أصحاب الخبرة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
البدائل: في فصل «أصحاب الخبرة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
الشورى: في فصل «أصحاب الخبرة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
الزمن: في فصل «أصحاب الخبرة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
التنفيذ: في فصل «أصحاب الخبرة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
المآل: في فصل «أصحاب الخبرة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
الوصف: في فصل «أصحاب الخبرة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
الثبوت: في فصل «أصحاب الخبرة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
الأطراف: في فصل «أصحاب الخبرة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
المحل: في فصل «أصحاب الخبرة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضيفون علم المجال.
تُقسم الشورى إلى أهل خبرة يضيفون علمًا، وأصحاب حق يكشفون الأثر، وصاحب قرار يتحمل المسؤولية.
خلاصة الفصل: يضيفون علم المجال. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يضيفون علم المجال.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: أصحاب الحق
القاعدة المركزية: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
الزمن: في فصل «أصحاب الحق» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
التنفيذ: في فصل «أصحاب الحق» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
المآل: في فصل «أصحاب الحق» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
الوصف: في فصل «أصحاب الحق» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
الثبوت: في فصل «أصحاب الحق» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
الأطراف: في فصل «أصحاب الحق» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
المحل: في فصل «أصحاب الحق» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
العلم القائد: في فصل «أصحاب الحق» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
العلم المعين: في فصل «أصحاب الحق» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
الميزان: في فصل «أصحاب الحق» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
في «الفصل 3: أصحاب الحق»: يُكتب سجل أصحاب الحقوق منفصلًا عن سجل المصالح. ثم يُسأل: هل توجد منفعة كبيرة مبنية على إسقاط حق صغير من حيث العدد لكنه ثابت من حيث الدليل؟
خلاصة الفصل: يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يكشفون كلفة القرار ومآله عليهم.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الشورى
القاعدة المركزية: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
الوصف: في فصل «حد الشورى» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
الثبوت: في فصل «حد الشورى» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
الأطراف: في فصل «حد الشورى» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
المحل: في فصل «حد الشورى» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
العلم القائد: في فصل «حد الشورى» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
العلم المعين: في فصل «حد الشورى» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
الميزان: في فصل «حد الشورى» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
الشرط: في فصل «حد الشورى» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
المانع: في فصل «حد الشورى» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
الضرر: في فصل «حد الشورى» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
تُقسم الشورى إلى أهل خبرة يضيفون علمًا، وأصحاب حق يكشفون الأثر، وصاحب قرار يتحمل المسؤولية.
خلاصة الفصل: لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تلغي مسؤولية القرار ولا تجعل الكثرة دليلًا.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الشورى وصناعة القرار إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 13: صياغة الحكم
مواضع التأسيس: المائدة: 8، والنساء: 135.
يضبط هذا القسم لغة الحكم وحدوده حتى لا تكون أقوى من الدليل، ويمنع خلط الثابت بالمحتمل أو تعميم الخاص.
السؤال الحاكم: كيف يعمل صياغة الحكم بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الحكم يحدد ما ثبت
القاعدة المركزية: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
البدائل: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
الشورى: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
الزمن: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
التنفيذ: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
المآل: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
الوصف: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
الثبوت: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
الأطراف: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
المحل: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
العلم القائد: في فصل «الحكم يحدد ما ثبت» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
يُكتب الحكم في ثلاث طبقات: ما ثبت، وما رجح، وما بقي غير محسوم. ثم تُذكر الحدود.
خلاصة الفصل: ولا يخلط بين الثابت والمحتمل. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• ولا يخلط بين الثابت والمحتمل.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: لغة الحكم
القاعدة المركزية: تطابق درجة الثبوت.
التنفيذ: في فصل «لغة الحكم» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
المآل: في فصل «لغة الحكم» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
الوصف: في فصل «لغة الحكم» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
الثبوت: في فصل «لغة الحكم» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
الأطراف: في فصل «لغة الحكم» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
المحل: في فصل «لغة الحكم» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
العلم القائد: في فصل «لغة الحكم» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
العلم المعين: في فصل «لغة الحكم» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
الميزان: في فصل «لغة الحكم» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
الشرط: في فصل «لغة الحكم» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تطابق درجة الثبوت.
يُكتب الحكم في ثلاث طبقات: ما ثبت، وما رجح، وما بقي غير محسوم. ثم تُذكر الحدود.
خلاصة الفصل: تطابق درجة الثبوت. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تطابق درجة الثبوت.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: الحدود
القاعدة المركزية: تذكر المجال والشرط والمانع.
الثبوت: في فصل «الحدود» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
الأطراف: في فصل «الحدود» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
المحل: في فصل «الحدود» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
العلم القائد: في فصل «الحدود» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
العلم المعين: في فصل «الحدود» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
الميزان: في فصل «الحدود» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
الشرط: في فصل «الحدود» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
المانع: في فصل «الحدود» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
الضرر: في فصل «الحدود» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
البدائل: في فصل «الحدود» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع.
يُكتب الحكم في ثلاث طبقات: ما ثبت، وما رجح، وما بقي غير محسوم. ثم تُذكر الحدود.
خلاصة الفصل: تذكر المجال والشرط والمانع. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تذكر المجال والشرط والمانع.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الحكم
القاعدة المركزية: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
العلم القائد: في فصل «حد الحكم» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
العلم المعين: في فصل «حد الحكم» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
الميزان: في فصل «حد الحكم» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
الشرط: في فصل «حد الحكم» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
المانع: في فصل «حد الحكم» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
الضرر: في فصل «حد الحكم» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
البدائل: في فصل «حد الحكم» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
الشورى: في فصل «حد الحكم» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
الزمن: في فصل «حد الحكم» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
التنفيذ: في فصل «حد الحكم» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
يُكتب الحكم في ثلاث طبقات: ما ثبت، وما رجح، وما بقي غير محسوم. ثم تُذكر الحدود.
خلاصة الفصل: لا يتجاوز النص والواقعة والميزان. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يتجاوز النص والواقعة والميزان.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم صياغة الحكم إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 14: صياغة القرار
مواضع التأسيس: الحشر: 18.
ينقل هذا القسم الحكم إلى فعل محدد، ويضبط التناسب وقابلية التراجع وحدود السلطة.
السؤال الحاكم: كيف يعمل صياغة القرار بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: القرار فعل
القاعدة المركزية: يحدد ما سيُعمل.
المآل: في فصل «القرار فعل» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
الوصف: في فصل «القرار فعل» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
الثبوت: في فصل «القرار فعل» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
الأطراف: في فصل «القرار فعل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
المحل: في فصل «القرار فعل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
العلم القائد: في فصل «القرار فعل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
العلم المعين: في فصل «القرار فعل» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
الميزان: في فصل «القرار فعل» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
الشرط: في فصل «القرار فعل» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
المانع: في فصل «القرار فعل» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يحدد ما سيُعمل.
في «الفصل 1: القرار فعل»: يُصاغ القرار بفعل وفاعل ووقت ومقدار وشرط توقف وموعد مراجعة. وكل قرار لا يجيب هذه الأسئلة يبقى توصيةً لا أداة تنفيذ.
خلاصة الفصل: يحدد ما سيُعمل. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يحدد ما سيُعمل.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: التناسب
القاعدة المركزية: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
الأطراف: في فصل «التناسب» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
المحل: في فصل «التناسب» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
العلم القائد: في فصل «التناسب» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
العلم المعين: في فصل «التناسب» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
الميزان: في فصل «التناسب» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
الشرط: في فصل «التناسب» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
المانع: في فصل «التناسب» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
الضرر: في فصل «التناسب» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
البدائل: في فصل «التناسب» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
الشورى: في فصل «التناسب» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
في «الفصل 2: التناسب»: يُصاغ القرار بفعل وفاعل ووقت ومقدار وشرط توقف وموعد مراجعة. وكل قرار لا يجيب هذه الأسئلة يبقى توصيةً لا أداة تنفيذ.
خلاصة الفصل: يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يربط مقدار الفعل بمقدار الحاجة والضرر.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: القابلية للتراجع
القاعدة المركزية: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
العلم المعين: في فصل «القابلية للتراجع» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
الميزان: في فصل «القابلية للتراجع» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
الشرط: في فصل «القابلية للتراجع» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
المانع: في فصل «القابلية للتراجع» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
الضرر: في فصل «القابلية للتراجع» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
البدائل: في فصل «القابلية للتراجع» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
الشورى: في فصل «القابلية للتراجع» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
الزمن: في فصل «القابلية للتراجع» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
التنفيذ: في فصل «القابلية للتراجع» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
المآل: في فصل «القابلية للتراجع» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
في «الفصل 3: القابلية للتراجع»: يُصاغ القرار بفعل وفاعل ووقت ومقدار وشرط توقف وموعد مراجعة. وكل قرار لا يجيب هذه الأسئلة يبقى توصيةً لا أداة تنفيذ.
خلاصة الفصل: تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُحفظ عند نقص العلم أو تغير الحال.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد القرار
القاعدة المركزية: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
المانع: في فصل «حد القرار» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
الضرر: في فصل «حد القرار» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
البدائل: في فصل «حد القرار» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
الشورى: في فصل «حد القرار» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
الزمن: في فصل «حد القرار» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
التنفيذ: في فصل «حد القرار» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
المآل: في فصل «حد القرار» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
الوصف: في فصل «حد القرار» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
الثبوت: في فصل «حد القرار» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
الأطراف: في فصل «حد القرار» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
في «الفصل 4: حد القرار»: يُصاغ القرار بفعل وفاعل ووقت ومقدار وشرط توقف وموعد مراجعة. وكل قرار لا يجيب هذه الأسئلة يبقى توصيةً لا أداة تنفيذ.
خلاصة الفصل: لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يتوسع في السلطة أكثر من الحاجة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم صياغة القرار إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 15: التنفيذ
مواضع التأسيس: الصف: 2-3، والبقرة: 286.
يختبر هذا القسم الوسائل والمسؤولية والقدرة والوسع. التنفيذ قد يصحح القرار أو يفسده بحسب الوسيلة والمقدار.
السؤال الحاكم: كيف يعمل التنفيذ بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: المسؤولية معلومة
القاعدة المركزية: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
المحل: في فصل «المسؤولية معلومة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
العلم القائد: في فصل «المسؤولية معلومة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
العلم المعين: في فصل «المسؤولية معلومة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
الميزان: في فصل «المسؤولية معلومة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
الشرط: في فصل «المسؤولية معلومة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
المانع: في فصل «المسؤولية معلومة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
الضرر: في فصل «المسؤولية معلومة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
البدائل: في فصل «المسؤولية معلومة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
الشورى: في فصل «المسؤولية معلومة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
الزمن: في فصل «المسؤولية معلومة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
في «الفصل 1: المسؤولية معلومة»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: يعرف من ينفذ ومن يحاسب. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يعرف من ينفذ ومن يحاسب.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الوسائل
القاعدة المركزية: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
الميزان: في فصل «الوسائل» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
الشرط: في فصل «الوسائل» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
المانع: في فصل «الوسائل» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
الضرر: في فصل «الوسائل» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
البدائل: في فصل «الوسائل» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
الشورى: في فصل «الوسائل» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
الزمن: في فصل «الوسائل» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
التنفيذ: في فصل «الوسائل» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
المآل: في فصل «الوسائل» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
الوصف: في فصل «الوسائل» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
في «الفصل 2: الوسائل»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تدخل في الميزان ولا تبررها الغاية وحدها.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: القدرة والوسع
القاعدة المركزية: يضبطان مقدار التنفيذ.
الضرر: في فصل «القدرة والوسع» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
البدائل: في فصل «القدرة والوسع» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
الشورى: في فصل «القدرة والوسع» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
الزمن: في فصل «القدرة والوسع» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
التنفيذ: في فصل «القدرة والوسع» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
المآل: في فصل «القدرة والوسع» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
الوصف: في فصل «القدرة والوسع» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
الثبوت: في فصل «القدرة والوسع» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
الأطراف: في فصل «القدرة والوسع» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
المحل: في فصل «القدرة والوسع» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ.
في «الفصل 3: القدرة والوسع»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: يضبطان مقدار التنفيذ. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يضبطان مقدار التنفيذ.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد التنفيذ
القاعدة المركزية: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
الزمن: في فصل «حد التنفيذ» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
التنفيذ: في فصل «حد التنفيذ» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
المآل: في فصل «حد التنفيذ» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
الوصف: في فصل «حد التنفيذ» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
الثبوت: في فصل «حد التنفيذ» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
الأطراف: في فصل «حد التنفيذ» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
المحل: في فصل «حد التنفيذ» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
العلم القائد: في فصل «حد التنفيذ» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
العلم المعين: في فصل «حد التنفيذ» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
الميزان: في فصل «حد التنفيذ» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
في «الفصل 4: حد التنفيذ»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يزيد على الحكم ولا يتجاوز القدرة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم التنفيذ إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 16: المراقبة أثناء التنفيذ
مواضع التأسيس: الحشر: 18.
يفتح هذا القسم القرار على المادة الجديدة التي تظهر بعد بدء العمل. المراقبة ليست شكًا في القرار بل شرطًا في أمانته.
السؤال الحاكم: كيف يعمل المراقبة أثناء التنفيذ بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: علامات المتابعة
القاعدة المركزية: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
الشرط: في فصل «علامات المتابعة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
المانع: في فصل «علامات المتابعة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
الضرر: في فصل «علامات المتابعة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
البدائل: في فصل «علامات المتابعة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
الشورى: في فصل «علامات المتابعة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
الزمن: في فصل «علامات المتابعة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
التنفيذ: في فصل «علامات المتابعة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
المآل: في فصل «علامات المتابعة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
الوصف: في فصل «علامات المتابعة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
الثبوت: في فصل «علامات المتابعة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
في «الفصل 1: علامات المتابعة»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تحدد ما إذا كان المسار يعمل كما قُصد.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الضرر الجديد
القاعدة المركزية: يُدخل فورًا في المراجعة.
البدائل: في فصل «الضرر الجديد» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
الشورى: في فصل «الضرر الجديد» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
الزمن: في فصل «الضرر الجديد» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
التنفيذ: في فصل «الضرر الجديد» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
المآل: في فصل «الضرر الجديد» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
الوصف: في فصل «الضرر الجديد» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
الثبوت: في فصل «الضرر الجديد» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
الأطراف: في فصل «الضرر الجديد» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
المحل: في فصل «الضرر الجديد» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
العلم القائد: في فصل «الضرر الجديد» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة.
في «الفصل 2: الضرر الجديد»: يُبنى جدول منفعة وضرر بحسب الأطراف والزمن وقابلية الجبر. الضرر القابل للتراجع غير الضرر الدائم، والضرر على من لا يملك الاعتراض يحتاج وزنًا أشد.
خلاصة الفصل: يُدخل فورًا في المراجعة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُدخل فورًا في المراجعة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: الشكاوى
القاعدة المركزية: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
التنفيذ: في فصل «الشكاوى» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
المآل: في فصل «الشكاوى» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
الوصف: في فصل «الشكاوى» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
الثبوت: في فصل «الشكاوى» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
الأطراف: في فصل «الشكاوى» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
المحل: في فصل «الشكاوى» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
العلم القائد: في فصل «الشكاوى» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
العلم المعين: في فصل «الشكاوى» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
الميزان: في فصل «الشكاوى» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
الشرط: في فصل «الشكاوى» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا.
في «الفصل 3: الشكاوى»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: تُعامل مادةً لا تشويشًا. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُعامل مادةً لا تشويشًا.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد المراقبة
القاعدة المركزية: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
الثبوت: في فصل «حد المراقبة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
الأطراف: في فصل «حد المراقبة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
المحل: في فصل «حد المراقبة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
العلم القائد: في فصل «حد المراقبة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
العلم المعين: في فصل «حد المراقبة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
الميزان: في فصل «حد المراقبة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
الشرط: في فصل «حد المراقبة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
المانع: في فصل «حد المراقبة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
الضرر: في فصل «حد المراقبة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
البدائل: في فصل «حد المراقبة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
في «الفصل 4: حد المراقبة»: يُفحص التنفيذ من حيث الوسيلة والمقدار والفاعل والوقت والقدرة. وقد يحتاج الحكم الواحد إلى وسائل مختلفة باختلاف الناس والأمكنة.
خلاصة الفصل: لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تتحول المتابعة إلى تدخل بلا حد.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم المراقبة أثناء التنفيذ إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 17: التحقق من المآل
مواضع التأسيس: الحشر: 18، وآل عمران: 137.
ينقل هذا القسم التقييم من النتيجة القريبة إلى العاقبة وتوزيع الأثر على الضعيف والأجيال والأطراف الغائبة.
السؤال الحاكم: كيف يعمل التحقق من المآل بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: النتيجة القريبة
القاعدة المركزية: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
الشورى: في فصل «النتيجة القريبة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
الزمن: في فصل «النتيجة القريبة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
التنفيذ: في فصل «النتيجة القريبة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
المآل: في فصل «النتيجة القريبة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
الوصف: في فصل «النتيجة القريبة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
الثبوت: في فصل «النتيجة القريبة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
الأطراف: في فصل «النتيجة القريبة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
المحل: في فصل «النتيجة القريبة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
العلم القائد: في فصل «النتيجة القريبة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
العلم المعين: في فصل «النتيجة القريبة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد.
في «الفصل 1: النتيجة القريبة»: يُفحص النجاح على ثلاث طبقات: هل تحقق المقصود؟ هل حُفظ الحق؟ وهل بقي الضرر ضمن الحد؟ قد ينجح القرار في الأولى ويفشل في الثانية أو الثالثة.
خلاصة الفصل: تُفحص دون أن تحجب البعيد. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُفحص دون أن تحجب البعيد.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: المآل على الضعيف
القاعدة المركزية: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
المآل: في فصل «المآل على الضعيف» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
الوصف: في فصل «المآل على الضعيف» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
الثبوت: في فصل «المآل على الضعيف» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
الأطراف: في فصل «المآل على الضعيف» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
المحل: في فصل «المآل على الضعيف» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
العلم القائد: في فصل «المآل على الضعيف» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
العلم المعين: في فصل «المآل على الضعيف» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
الميزان: في فصل «المآل على الضعيف» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
الشرط: في فصل «المآل على الضعيف» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
المانع: في فصل «المآل على الضعيف» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
في «الفصل 2: المآل على الضعيف»: يُفحص النجاح على ثلاث طبقات: هل تحقق المقصود؟ هل حُفظ الحق؟ وهل بقي الضرر ضمن الحد؟ قد ينجح القرار في الأولى ويفشل في الثانية أو الثالثة.
خلاصة الفصل: يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يكشف البخس الذي يخفيه المتوسط العام.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: الأثر غير المقصود
القاعدة المركزية: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
الأطراف: في فصل «الأثر غير المقصود» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
المحل: في فصل «الأثر غير المقصود» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
العلم القائد: في فصل «الأثر غير المقصود» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
العلم المعين: في فصل «الأثر غير المقصود» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
الميزان: في فصل «الأثر غير المقصود» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
الشرط: في فصل «الأثر غير المقصود» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
المانع: في فصل «الأثر غير المقصود» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
الضرر: في فصل «الأثر غير المقصود» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
البدائل: في فصل «الأثر غير المقصود» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
الشورى: في فصل «الأثر غير المقصود» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
في «الفصل 3: الأثر غير المقصود»: يُفحص النجاح على ثلاث طبقات: هل تحقق المقصود؟ هل حُفظ الحق؟ وهل بقي الضرر ضمن الحد؟ قد ينجح القرار في الأولى ويفشل في الثانية أو الثالثة.
خلاصة الفصل: يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يدخل في المسؤولية بقدر القدرة على منعه.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد النجاح
القاعدة المركزية: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
العلم المعين: في فصل «حد النجاح» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
الميزان: في فصل «حد النجاح» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
الشرط: في فصل «حد النجاح» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
المانع: في فصل «حد النجاح» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
الضرر: في فصل «حد النجاح» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
البدائل: في فصل «حد النجاح» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
الشورى: في فصل «حد النجاح» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
الزمن: في فصل «حد النجاح» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
التنفيذ: في فصل «حد النجاح» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
المآل: في فصل «حد النجاح» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
في «الفصل 4: حد النجاح»: يُفحص النجاح على ثلاث طبقات: هل تحقق المقصود؟ هل حُفظ الحق؟ وهل بقي الضرر ضمن الحد؟ قد ينجح القرار في الأولى ويفشل في الثانية أو الثالثة.
خلاصة الفصل: لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا نجاح إذا انتقل الضرر إلى طرف أضعف أو زمن لاحق.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم التحقق من المآل إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 18: تغير الواقعة وإعادة التنزيل
مواضع التأسيس: الرعد: 11، والحشر: 18.
يؤسس هذا القسم قاعدة أن القرار لا يبقى صحيحًا بمجرد صحته أول مرة. تغير المادة يوجب إعادة فحص بقدر التغير.
السؤال الحاكم: كيف يعمل تغير الواقعة وإعادة التنزيل بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: ظهور معلومة جديدة
القاعدة المركزية: يعيد فحص الوصف والحكم.
الوصف: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
الثبوت: في فصل «ظهور معلومة جديدة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
الأطراف: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
المحل: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
العلم القائد: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
العلم المعين: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
الميزان: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
الشرط: في فصل «ظهور معلومة جديدة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
المانع: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
الضرر: في فصل «ظهور معلومة جديدة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم.
في «الفصل 1: ظهور معلومة جديدة»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: يعيد فحص الوصف والحكم. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يعيد فحص الوصف والحكم.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: تغير القدرة
القاعدة المركزية: قد يغير القرار أو مقداره.
المحل: في فصل «تغير القدرة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
العلم القائد: في فصل «تغير القدرة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
العلم المعين: في فصل «تغير القدرة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
الميزان: في فصل «تغير القدرة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
الشرط: في فصل «تغير القدرة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
المانع: في فصل «تغير القدرة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
الضرر: في فصل «تغير القدرة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
البدائل: في فصل «تغير القدرة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
الشورى: في فصل «تغير القدرة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
الزمن: في فصل «تغير القدرة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره.
في «الفصل 2: تغير القدرة»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: قد يغير القرار أو مقداره. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• قد يغير القرار أو مقداره.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: زوال الضرورة
القاعدة المركزية: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
الميزان: في فصل «زوال الضرورة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
الشرط: في فصل «زوال الضرورة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
المانع: في فصل «زوال الضرورة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
الضرر: في فصل «زوال الضرورة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
البدائل: في فصل «زوال الضرورة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
الشورى: في فصل «زوال الضرورة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
الزمن: في فصل «زوال الضرورة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
التنفيذ: في فصل «زوال الضرورة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
المآل: في فصل «زوال الضرورة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
الوصف: في فصل «زوال الضرورة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها.
في «الفصل 3: زوال الضرورة»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: ينهي الاستثناء المرتبط بها. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• ينهي الاستثناء المرتبط بها.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: حد الاستمرار
القاعدة المركزية: لا يستمر قرار زالت مادته.
الضرر: في فصل «حد الاستمرار» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
البدائل: في فصل «حد الاستمرار» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
الشورى: في فصل «حد الاستمرار» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
الزمن: في فصل «حد الاستمرار» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
التنفيذ: في فصل «حد الاستمرار» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
المآل: في فصل «حد الاستمرار» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
الوصف: في فصل «حد الاستمرار» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
الثبوت: في فصل «حد الاستمرار» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
الأطراف: في فصل «حد الاستمرار» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
المحل: في فصل «حد الاستمرار» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته.
في «الفصل 4: حد الاستمرار»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: لا يستمر قرار زالت مادته. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا يستمر قرار زالت مادته.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم تغير الواقعة وإعادة التنزيل إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 19: تطبيقات تكاملية
مواضع التأسيس: الرحمن: 7-9، والحديد: 25.
يختبر هذا القسم المسار في مسائل مركبة تجمع أكثر من علم، حتى يظهر هل المنهج قادر على الفصل والجمع معًا.
السؤال الحاكم: كيف يعمل تطبيقات تكاملية بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: الأسرة والصحة
القاعدة المركزية: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
العلم القائد: في فصل «الأسرة والصحة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
العلم المعين: في فصل «الأسرة والصحة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
الميزان: في فصل «الأسرة والصحة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
الشرط: في فصل «الأسرة والصحة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
المانع: في فصل «الأسرة والصحة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
الضرر: في فصل «الأسرة والصحة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
البدائل: في فصل «الأسرة والصحة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
الشورى: في فصل «الأسرة والصحة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
الزمن: في فصل «الأسرة والصحة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
التنفيذ: في فصل «الأسرة والصحة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
في «الفصل 1: الأسرة والصحة»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: تُفصل الرعاية من التشخيص والحق. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُفصل الرعاية من التشخيص والحق.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: الحكم والبيئة
القاعدة المركزية: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
الشرط: في فصل «الحكم والبيئة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
المانع: في فصل «الحكم والبيئة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
الضرر: في فصل «الحكم والبيئة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
البدائل: في فصل «الحكم والبيئة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
الشورى: في فصل «الحكم والبيئة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
الزمن: في فصل «الحكم والبيئة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
التنفيذ: في فصل «الحكم والبيئة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
المآل: في فصل «الحكم والبيئة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
الوصف: في فصل «الحكم والبيئة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
الثبوت: في فصل «الحكم والبيئة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
يُكتب الحكم في ثلاث طبقات: ما ثبت، وما رجح، وما بقي غير محسوم. ثم تُذكر الحدود.
خلاصة الفصل: تُجمع السلطة بالموارد والمآل. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُجمع السلطة بالموارد والمآل.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: القضاء والمجتمع
القاعدة المركزية: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
البدائل: في فصل «القضاء والمجتمع» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
الشورى: في فصل «القضاء والمجتمع» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
الزمن: في فصل «القضاء والمجتمع» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
التنفيذ: في فصل «القضاء والمجتمع» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
المآل: في فصل «القضاء والمجتمع» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
الوصف: في فصل «القضاء والمجتمع» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
الثبوت: في فصل «القضاء والمجتمع» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
الأطراف: في فصل «القضاء والمجتمع» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
المحل: في فصل «القضاء والمجتمع» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
العلم القائد: في فصل «القضاء والمجتمع» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
في «الفصل 3: القضاء والمجتمع»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• تُفصل الخصومة من الظاهرة العامة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: العمران والمعايش
القاعدة المركزية: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
التنفيذ: في فصل «العمران والمعايش» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
المآل: في فصل «العمران والمعايش» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
الوصف: في فصل «العمران والمعايش» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
الثبوت: في فصل «العمران والمعايش» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
الأطراف: في فصل «العمران والمعايش» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
المحل: في فصل «العمران والمعايش» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
العلم القائد: في فصل «العمران والمعايش» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
العلم المعين: في فصل «العمران والمعايش» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
الميزان: في فصل «العمران والمعايش» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
الشرط: في فصل «العمران والمعايش» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
في «الفصل 4: العمران والمعايش»: ويتحول هذا الفصل إلى إجراء عملي حين يحدد وصف الواقعة ودرجة الثبوت وصاحب الحق والعلم القائد والشرط والبدائل والقرار وموعد المراجعة.
خلاصة الفصل: يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يُوزن البناء بالرزق والموارد والاستمرار.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم تطبيقات تكاملية إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
القسم 20: القواعد الجامعة لعلم التنزيل
مواضع التأسيس: الحجرات: 6، والنساء: 135، والحشر: 18.
يجمع هذا القسم الكتاب في ثلاث قواعد: الواقعة قبل الحكم، والعلم القائد بحسب جوهر السؤال، والمآل حاكم على استمرار القرار.
السؤال الحاكم: كيف يعمل القواعد الجامعة لعلم التنزيل بحيث يظل الحكم متصلًا بما ثبت من الواقعة وبالحق والمآل، ولا يتحول إلى إسقاط آلي لقاعدة صحيحة في موضع غير صحيح؟
الفصل 1: قاعدة الواقعة
القاعدة المركزية: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
المانع: في فصل «قاعدة الواقعة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
الضرر: في فصل «قاعدة الواقعة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
البدائل: في فصل «قاعدة الواقعة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
الشورى: في فصل «قاعدة الواقعة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
الزمن: في فصل «قاعدة الواقعة» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
التنفيذ: في فصل «قاعدة الواقعة» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
المآل: في فصل «قاعدة الواقعة» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
الوصف: في فصل «قاعدة الواقعة» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
الثبوت: في فصل «قاعدة الواقعة» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
الأطراف: في فصل «قاعدة الواقعة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
في «الفصل 1: قاعدة الواقعة»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• لا تنزيل قبل تحرير ما ثبت.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 2: قاعدة العلم القائد
القاعدة المركزية: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
الشورى: في فصل «قاعدة العلم القائد» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
الزمن: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُحدد متى يبدأ القرار وكم يستمر ومتى تجب المراجعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
التنفيذ: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُحدد الفاعل والوسيلة والمقدار والقدرة، ولا يُترك الحكم بلا طريق عمل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
المآل: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
الوصف: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
الثبوت: في فصل «قاعدة العلم القائد» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
الأطراف: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
المحل: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
العلم القائد: في فصل «قاعدة العلم القائد» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
العلم المعين: في فصل «قاعدة العلم القائد» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
في «الفصل 2: قاعدة العلم القائد»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• يتقدم الأقرب إلى جوهر المسألة.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 3: قاعدة المآل
القاعدة المركزية: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
المآل: في فصل «قاعدة المآل» يُراجع القرار بما أفضى إليه فعلًا، ويُعاد التنزيل إذا ظهر ضرر أو تغيرت المادة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
الوصف: في فصل «قاعدة المآل» يُكتب ما ثبت قبل إدخال التفسير أو الحكم، حتى لا تنحاز الواقعة إلى النتيجة منذ البداية. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
الثبوت: في فصل «قاعدة المآل» تُذكر مصادر المعلومة ودرجتها، ويُمنع أن يكون القرار أقوى من مادته. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
الأطراف: في فصل «قاعدة المآل» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
المحل: في فصل «قاعدة المآل» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
العلم القائد: في فصل «قاعدة المآل» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
العلم المعين: في فصل «قاعدة المآل» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
الميزان: في فصل «قاعدة المآل» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
الشرط: في فصل «قاعدة المآل» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
المانع: في فصل «قاعدة المآل» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه.
في «الفصل 3: قاعدة المآل»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: القرار يُراجع بما يفضي إليه. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• القرار يُراجع بما يفضي إليه.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
الفصل 4: القاعدة الجامعة
القاعدة المركزية: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
الأطراف: في فصل «القاعدة الجامعة» يُفصل الفاعل والمتأثر وصاحب الحق وصاحب الضرر، لأن الوظائف لا تتطابق دائمًا. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
المحل: في فصل «القاعدة الجامعة» يُحدد السؤال الذي يتوقف عليه أصل الحكم، ثم تُفصل المسائل التابعة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
العلم القائد: في فصل «القاعدة الجامعة» يُختار بحسب جوهر المحل، لا بحسب الشهرة أو السلطة أو اعتياد المؤسسة. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
العلم المعين: في فصل «القاعدة الجامعة» يدخل بقدر ما يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا لا يقدمه القائد. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
الميزان: في فصل «القاعدة الجامعة» يُظهر كيف يغير الحق والقسط ومنع الإخسار ترتيب البدائل. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
الشرط: في فصل «القاعدة الجامعة» تُفحص شروط تطبيق القاعدة قبل نقلها إلى الحال. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
المانع: في فصل «القاعدة الجامعة» يُبحث عما قد يوقف أثر القاعدة أو يغير مقدار القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
الضرر: في فصل «القاعدة الجامعة» يُقاس مباشرًا ومؤجلًا وعلى جميع الأطراف، لا على متوسط عام فقط. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
البدائل: في فصل «القاعدة الجامعة» يُفحص أكثر من مسار مع بيان كلفة كل واحد وقابليته للتراجع. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
الشورى: في فصل «القاعدة الجامعة» تُستخدم لتوسيع المادة بالخبرة وبأصحاب الحق من غير إسقاط مسؤولية القرار. وتُرد النتيجة إلى قاعدة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
في «الفصل 4: القاعدة الجامعة»: يُختبر التنزيل بسؤالين: هل تغير فهمنا للقاعدة بعد تحرير الواقعة؟ وهل تغير فهمنا للواقعة بعد إحضار الميزان؟ إذا لم يحدث أي تفاعل وكان التطبيق مجرد نقل حرفي، فالأقرب أنه إسقاط لا تنزيل.
خلاصة الفصل: التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل. ويثبت إحكام هذه القاعدة بقدر ما تمنع الخلط بين ما ثبت وما قُدر وما حُكم به وما نُفذ.
قواعد الفصل
• التنزيل وصل منضبط بين النص والواقع والميزان والفعل.
• يُفصل الوصف من التفسير والحكم.
• تُعلن درجة ثبوت كل معلومة.
• يُحدد صاحب الحق وصاحب الضرر.
• يُختار العلم القائد بحسب محل المسألة.
• تدخل العلوم المعينة بقدر الإضافة الوظيفية.
• يُختار ميزان حاكم ظاهر الأثر.
• يُحدد زمن المراجعة قبل التنفيذ.
• يُعاد التنزيل عند تغير الواقعة أو المآل.
خلاصة القسم
ينتهي قسم القواعد الجامعة لعلم التنزيل إلى أن نجاح التنزيل لا يُقاس بصحة القاعدة وحدها، بل بصدق وصف الواقعة وحسن اختيار العلم والميزان والقرار وقدرته على التصحيح.
خزانة ألفاظ علم تنزيل العلوم البيانية
اللفظ | الحد البياني | النافي |
|---|---|---|
الواقعة | حال أو حدث محدد له أطراف وزمن ومواد معلومة ومجهولة. | التفسير |
المسألة | السؤال الذي يطلب حكمًا أو قرارًا في الواقعة. | الواقعة كلها |
التنزيل | وصل القاعدة والميزان بواقعة محررة تحت شروطها. | الإسقاط |
الإسقاط | نقل قاعدة إلى حال قبل فحص تحقق شروطها. | التنزيل |
المعلوم | ما ثبت بطريق معتبر في مقامه. | الاحتمال |
القرينة | أمر يقوي وجهًا من الفهم أو الثبوت. | البينة دائمًا |
الاحتمال | وجه ممكن لم يبلغ رتبة العلم. | القطع |
المحل | الجهة الرئيسة التي يتوقف عليها الحكم. | كل وجوه الواقعة |
صاحب الحق | من ثبت له حق في المسألة. | صاحب المصلحة فقط |
العلم القائد | العلم الأقرب إلى جوهر السؤال في مرحلته. | العلم الأشهر |
العلم المعين | علم يضيف قيدًا أو حقًا أو مآلًا إلى المسار. | العلم الزائد |
الميزان الحاكم | المعيار الذي يغير ترتيب البدائل والحكم. | الشعار |
الشرط | ما يتوقف عليه صحة تطبيق القاعدة. | المصاحبة |
المانع | ما يمنع الأثر أو يغير التطبيق مع وجود الأصل. | الشرط |
الضرر | نقص أو أذى يقع على حق أو قدرة أو مورد. | كل كلفة |
النفع | أثر صالح في جهة معلومة. | تبرير البخس |
البديل | مسار آخر واقعي يمكن المقارنة به. | الاحتمال الخيالي |
الشورى | توسيع مادة القرار بالخبرة وأصحاب الحق. | نقل المسؤولية |
الحكم | ربط المعيار بما ثبت من الواقعة. | التنفيذ |
القرار | اختيار فعل محدد بعد الحكم والوزن. | الرأي |
التنفيذ | تحويل القرار إلى فعل بفاعل ووقت ومقدار. | الإعلان |
المراقبة | جمع أثر التنفيذ ومقارنته بالمقصود والحدود. | التدخل المطلق |
المآل | الأثر الممتد على الحقوق والقدرة والضعف والاستمرار. | النتيجة القريبة |
إعادة التنزيل | إعادة وصل القاعدة بالواقعة بعد تغير مادتها. | التمسك بالقرار |
التصحيح | تعديل الحكم أو القرار أو التنفيذ بقدر موضع الخلل. | التجميل |
صحيفة تنزيل العلوم على الواقعة
١. اسم الواقعة.
٢. وصفها بلا حكم.
٣. الأطراف.
٤. صاحب الفعل.
٥. صاحب الحق.
٦. صاحب الضرر.
٧. الزمن.
٨. المكان.
٩. المعلوم.
١٠. المنقول.
١١. القرائن.
١٢. الاحتمالات.
١٣. ما لم يثبت.
١٤. محل المسألة.
١٥. المسائل التابعة.
١٦. العلم القائد.
١٧. سبب قيادته.
١٨. العلوم المعينة.
١٩. إضافة كل علم.
٢٠. الميزان الحاكم.
٢١. شروط تطبيق القاعدة.
٢٢. الموانع.
٢٣. الضرر المباشر.
٢٤. الضرر المؤجل.
٢٥. البدائل.
٢٦. نتيجة الشورى.
٢٧. الحكم.
٢٨. القرار والتنفيذ.
٢٩. موعد المراجعة.
٣٠. المآل والتصحيح.
مائة وعشرون قاعدة حاكمة
القاعدة 1: التنزيل غير الإسقاط.
القاعدة 2: النص غير القرار.
القاعدة 3: الحكم غير التنفيذ.
القاعدة 4: القرار لا يثبت بعد تغير مادته.
القاعدة 5: الوصف يسبق التفسير.
القاعدة 6: ما حدث غير ما فُسر.
القاعدة 7: الأطراف تُحدد.
القاعدة 8: الزمن جزء من الواقعة.
القاعدة 9: الوصف لا يحمل التهمة قبل ثبوتها.
القاعدة 10: المعلوم غير المنقول.
القاعدة 11: القرينة غير البينة دائمًا.
القاعدة 12: الاحتمال يبقى احتمالًا.
القاعدة 13: القرار لا يكون أقوى من مادته.
القاعدة 14: المحل الرئيس يسبق اختيار العلم.
القاعدة 15: المسائل التابعة لا تقود بلا حاجة.
القاعدة 16: المحل قد يتغير.
القاعدة 17: الواقعة المركبة لا تختزل في وجه واحد.
القاعدة 18: صاحب الحق يحدد قبل مجموع المصالح.
القاعدة 19: الحق غير المصلحة.
القاعدة 20: الضعيف محل اعتبار.
القاعدة 21: الكلفة لا تسقط الحق بذاتها.
القاعدة 22: العلم القائد الأقرب إلى الجوهر.
القاعدة 23: الشهرة لا تنشئ القيادة.
القاعدة 24: القيادة قد تتبدل.
القاعدة 25: القيادة لا تعني امتلاك كل الجوانب.
القاعدة 26: العلم المعين يضيف قيدًا.
القاعدة 27: الإضافة الوظيفية شرط المشاركة.
القاعدة 28: الحشو يضعف التنزيل.
القاعدة 29: العلم المعين لا يتجاوز وظيفته.
القاعدة 30: الحق والقسط ميزانان حاكمان.
القاعدة 31: الميزان يختار بحسب المسألة.
القاعدة 32: الموازين تحتاج ترتيبًا.
القاعدة 33: الميزان الذي لا يغير الحكم شكلي.
القاعدة 34: القاعدة لها شرط.
القاعدة 35: القاعدة لها مانع.
القاعدة 36: السياق جزء من التطبيق.
القاعدة 37: القاعدة لا تنقل خارج مجالها بلا فحص.
القاعدة 38: الضرر المباشر يُقاس.
القاعدة 39: الضرر المؤجل يُقاس.
القاعدة 40: النفع لا يبرر البخس.
القاعدة 41: التقدير لا يدعي الغيب.
القاعدة 42: البدائل تسبق القرار ما أمكن.
القاعدة 43: الأقل ضررًا قد يكون أولى.
القاعدة 44: البديل المؤقت مشروع عند نقص العلم.
القاعدة 45: كثرة البدائل لا تعطل القرار.
القاعدة 46: الشورى توسع المادة.
القاعدة 47: أصحاب الخبرة لهم وظيفة.
القاعدة 48: أصحاب الحق لهم صوت.
القاعدة 49: الشورى لا تلغي المسؤولية.
القاعدة 50: الكثرة لا تصنع حقًا بلا دليل.
القاعدة 51: الحكم يميز الثابت من المحتمل.
القاعدة 52: لغة الحكم تطابق الثبوت.
القاعدة 53: الحكم يذكر حدوده.
القاعدة 54: الحكم لا يتجاوز النص والواقعة.
القاعدة 55: القرار فعل.
القاعدة 56: القرار يحتاج تناسبًا.
القاعدة 57: القابلية للتراجع معتبرة.
القاعدة 58: السلطة لا تتوسع أكثر من الحاجة.
القاعدة 59: المسؤولية معلومة.
القاعدة 60: الوسيلة تدخل في الميزان.
القاعدة 61: الغاية لا تبرر كل وسيلة.
القاعدة 62: القدرة والوسع يضبطان التنفيذ.
القاعدة 63: التنفيذ لا يزيد على الحكم.
القاعدة 64: المراقبة تبدأ مع التنفيذ.
القاعدة 65: علامات المتابعة تُحدد.
القاعدة 66: الضرر الجديد مادة مراجعة.
القاعدة 67: الشكاوى مادة علم.
القاعدة 68: المراقبة لا تصبح تدخلًا بلا حد.
القاعدة 69: النتيجة القريبة غير المآل.
القاعدة 70: مآل الضعيف يُفحص مستقلًا.
القاعدة 71: الأثر غير المقصود يدخل في المراجعة.
القاعدة 72: النجاح لا ينقل الضرر إلى الأضعف.
القاعدة 73: المعلومة الجديدة تعيد الفحص.
القاعدة 74: تغير القدرة يغير القرار.
القاعدة 75: زوال الضرورة ينهي الاستثناء.
القاعدة 76: لا يستمر قرار زالت مادته.
القاعدة 77: الأسرة والصحة تتكاملان بلا ذوبان.
القاعدة 78: الحكم والبيئة يتكاملان في المورد العام.
القاعدة 79: القضاء والمجتمع يختلفان في مستوى السؤال.
القاعدة 80: العمران والمعايش يتصلان بالرزق والاستمرار.
القاعدة 81: لا تنزيل بلا واقعة محررة.
القاعدة 82: لا تنزيل بلا صاحب حق.
القاعدة 83: لا تنزيل بلا علم قائد.
القاعدة 84: لا تنزيل بلا ميزان.
القاعدة 85: لا تنزيل بلا شرط تطبيق.
القاعدة 86: لا قرار بلا بديل معقول إن أمكن.
القاعدة 87: لا تنفيذ بلا مسؤول.
القاعدة 88: لا استمرار بلا مراجعة.
القاعدة 89: التبين يمنع العجلة.
القاعدة 90: القسط يمنع بخس الضعيف.
القاعدة 91: المآل يمنع قصر النظر.
القاعدة 92: التصحيح يمنع جمود القرار.
القاعدة 93: القرار الصحيح قد يفسد بسوء التنفيذ.
القاعدة 94: القاعدة الصحيحة قد تخطئ في موضعها.
القاعدة 95: المصلحة العامة لا تلغي الحق الخاص مطلقًا.
القاعدة 96: الحق الخاص لا يلغي كل اعتبار عام مطلقًا.
القاعدة 97: التوازن يُبنى لا يُفترض.
القاعدة 98: الضرر القابل للجبر غير الدائم.
القاعدة 99: الضرر على من لا صوت له يحتاج وزنًا أشد.
القاعدة 100: الزمن يغير مادة الواقعة.
القاعدة 101: تغير الأطراف قد يغير الحكم.
القاعدة 102: تغير المكان قد يغير القدرة.
القاعدة 103: تغير العلم قد يغير القرار.
القاعدة 104: التنزيل عملية متجددة.
القاعدة 105: البيان يحكم وصف الواقعة.
القاعدة 106: الميزان يحكم الحكم.
القاعدة 107: القسط يحكم القرار.
القاعدة 108: المآل يحكم الاستمرار.
القاعدة 109: العلوم تعود إلى القرآن عند الخلل.
القاعدة 110: الواقع لا يطغى على النص.
القاعدة 111: النص لا يُستعمل لإلغاء الواقع.
القاعدة 112: الرجعى إلى الله خاتمة علم التنزيل.
المختبرات التطبيقية
مختبر: نزاع أسري مع ادعاءات متعارضة
يبدأ التنزيل بوصف ما ثبت وفصل الأقوال المتعارضة، ثم تحديد أصحاب الحقوق. قد يكون علم الأسرة قائدًا أولًا، ثم يتقدم القضاء إذا تحول الأمر إلى نزاع على حق. لا تُستخدم التفسيرات النفسية بدل البينة.
في «مختبر: نزاع أسري مع ادعاءات متعارضة»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: مريض لا يستطيع تحمل كلفة العلاج
تقود الصحة في التشخيص، وتدخل المعايش في الكلفة والحكم في الحق العام والأسرة في الرعاية. القرار لا يُبنى على التشخيص وحده ولا على المال وحده.
في «مختبر: مريض لا يستطيع تحمل كلفة العلاج»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: مشروع عمراني يهدد مورد ماء
يقود العمران في أصل المشروع، لكن البيئة تدخل بقيد المورد والمعايش بكلفة البدائل والحكم بحق الناس. قد يغير الميزان البيئي القرار رغم المنفعة القريبة.
في «مختبر: مشروع عمراني يهدد مورد ماء»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: خبر غير ثابت يسبب قرارًا عامًا
يوقف التنزيل عند التبين. لا يسمح الاحتمال بقرار شديد دائم. قد يبرر إجراءً مؤقتًا قابلًا للتراجع إذا كان الضرر المحتمل جسيمًا وكان الإجراء متناسبًا.
في «مختبر: خبر غير ثابت يسبب قرارًا عامًا»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: ضرورة انتهت وبقي الاستثناء
تُعاد الواقعة إلى سؤالها الحالي لا تاريخها السابق. زوال الضرورة يوجب إعادة التنزيل، ولا يكفي أن القرار كان صحيحًا عند بدايته.
في «مختبر: ضرورة انتهت وبقي الاستثناء»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: قرار نافع للأكثرية ومضر بفئة ضعيفة
يُفحص حق الفئة ونوع الضرر وقابليته للجبر. المتوسط العام لا يكفي لإثبات القسط.
في «مختبر: قرار نافع للأكثرية ومضر بفئة ضعيفة»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: قاعدة صحيحة في مجال خاطئ
تُستعمل قاعدة تربوية في نزاع قضائي. يُعاد تحديد محل المسألة والعلم القائد قبل نقد القاعدة نفسها.
في «مختبر: قاعدة صحيحة في مجال خاطئ»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: قرار غير قابل للتراجع مع معلومات ناقصة
يُبحث عن بديل مؤقت أو تدريجي يحفظ القدرة على التصحيح حتى يرتفع الثبوت.
في «مختبر: قرار غير قابل للتراجع مع معلومات ناقصة»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: شورى بلا أصحاب الحق
تضم الخبراء ولا تضم المتأثرين. تُعد المادة ناقصة لأن الخبرة لا تكشف وحدها كلفة القرار على أصحاب الحق.
في «مختبر: شورى بلا أصحاب الحق»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: تنفيذ يتجاوز الحكم
يصدر حكم محدود ثم تستخدم وسيلة أوسع وأكثر ضررًا. يُصحح التنفيذ ولو بقي الحكم نفسه.
في «مختبر: تنفيذ يتجاوز الحكم»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: أثر غير مقصود يظهر بعد التنفيذ
تُدخل النتيجة الجديدة في المآل، ويُبحث هل الخطأ في التقدير أو الوسيلة أو الشرط أو العلم القائد.
في «مختبر: أثر غير مقصود يظهر بعد التنفيذ»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مختبر: معلومة جديدة تقلب تفسير الواقعة
تُعاد سلسلة التنزيل من الوصف والثبوت، ولا يُكتفى بتعديل القرار النهائي، لأن التغيير مس طبقة مبكرة.
في «مختبر: معلومة جديدة تقلب تفسير الواقعة»: ميزان المختبر: وصف بلا حكم، ودرجة ثبوت، وصاحب حق، ومحل مسألة، وعلم قائد، وميزان، وشرط، وبدائل، وقرار قابل للمراجعة، ومآل.
مصفوفة علم التنزيل الجامعة
الطبقة | وظيفتها | سؤال الميزان |
|---|---|---|
الواقعة | مادة التطبيق | ما الذي ثبت فعلًا؟ |
الوصف | فصل المادة عن الحكم | هل دخلت التهمة في العبارة؟ |
الثبوت | درجة المعلومة | معلوم أم قرينة أم احتمال؟ |
المحل | جوهر السؤال | ما الذي يتوقف عليه أصل القرار؟ |
صاحب الحق | القسط | من لا يجوز أن يضيع؟ |
العلم القائد | بدء الفحص | ما العلم الأقرب إلى السؤال؟ |
العلم المعين | إكمال الفحص | ما الذي يضيفه؟ |
الميزان | الحكم | كيف يتغير ترتيب البدائل؟ |
الشرط | صلاح التطبيق | هل تحققت شروط القاعدة؟ |
المانع | حد التطبيق | ما الذي يمنع أثرها؟ |
الضرر | وزن الكلفة | مباشر أم مؤجل؟ |
البديل | توسيع القرار | ما المسار الأقل بخسًا؟ |
الشورى | توسيع المادة | من الخبراء ومن أصحاب الحق؟ |
الحكم | ربط المعيار بالواقع | ما الذي ثبت وما حدوده؟ |
القرار | اختيار الفعل | ماذا سيُفعل؟ |
التنفيذ | تحويل القرار | من يفعل ومتى وبأي مقدار؟ |
المراقبة | جمع الأثر | ما الجديد بعد التنفيذ؟ |
المآل | اختبار القرار | من استفاد ومن تضرر؟ |
إعادة التنزيل | تغير المادة | ما الذي تغير؟ |
التصحيح | إصلاح المسار | إلى أي طبقة نرجع؟ |
الصيغ الجامعة
التنزيل المسؤول = واقعة محررة + ثبوت معلوم + أصحاب حقوق + محل مسألة + علم قائد + علوم معينة + ميزان حاكم + شروط تطبيق + بدائل + حكم + قرار + تنفيذ + مراقبة + مآل + تصحيح.
الحكم المسؤول = نص ومبدأ + واقعة ثابتة + محل معلوم + حق ظاهر + ميزان + شرط ومانع + لغة بقدر الثبوت + حدود معلنة.
القرار المسؤول = حكم معتبر + بدائل واقعية + تناسب + مسؤولية + وقت + مقدار + قابلية للتراجع + موعد مراجعة + مآل.
التنفيذ المسؤول = قرار معلوم + فاعل معلوم + وسيلة موزونة + قدرة ووسع + علامة متابعة + قناة شكوى + حد توقف.
إعادة التنزيل = معلومة أو حال جديدة + إعادة وصف + إعادة ثبوت + فحص المحل والعلم والميزان + تعديل الحكم أو القرار + إعادة متابعة.
منع الإسقاط = لا قاعدة قبل تحقق الشرط + لا حكم قبل تحرير الواقعة + لا تنفيذ قبل تحديد القدرة + لا استمرار بعد تغير المادة.
الخاتمة الجامعة
ينتهي هذا التحرير إلى أن علم التنزيل هو طبقة الوصل بين العلوم والواقع. فالقرآن يحكم الموازين، والعلوم تبني المفاهيم والقواعد، لكن الواقعة تحتاج إلى تحرير خاص قبل أن تصبح محلاً للحكم.
ويظهر أن الخطأ التطبيقي قد يقع مع صحة النص والقاعدة؛ إذ يمكن أن يكون الخلل في وصف الواقعة أو درجة الثبوت أو تعيين صاحب الحق أو اختيار العلم القائد أو تقدير الضرر أو التنفيذ.
كما يظهر أن المعلوم والقرينة والاحتمال ليست فروقًا لغويةً فقط، بل تحدد مقدار القرار وقابليته للتراجع وشدته. ما لم يثبت لا يحمل قرارًا قطعيًا دائمًا.
ويثبت الكتاب أن صاحب الحق، وخصوصًا الضعيف، يجب أن يبقى حاضرًا في كل مراحل التنزيل، لأن متوسط المنفعة قد يخفي بخسًا لا يظهر إلا من موقع من تحمل الكلفة.
ويثبت كذلك أن القرار الصحيح ليس نهاية المسار؛ التنفيذ والمراقبة والمآل قد تكشف خللًا جديدًا، وعندها تكون إعادة التنزيل واجبةً بقدر تغير الواقع.
وبذلك يصبح الكتاب الواحد والستون امتدادًا مباشرًا للكتاب الستين: هناك تعلمنا كيف تتكامل العلوم، وهنا نتعلم كيف تُنزل تلك العلوم على واقعة واحدة متغيرة حتى تنتقل من البيان إلى الحكم ومن الحكم إلى القرار ومن القرار إلى العمل والمآل والتصحيح.