موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني
في ميزان القرآن ومنطق البيان
المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
الكتاب السبعون
علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار البياني في القرآن
الدَّين والقرض والأجل والكتابة والشهادة والرهن والضمان والسداد والإعسار والمماطلة والصلح والإبراء والربا ورد الحقوق والمآل
تحرير موسع معاد البناء
مقدمة التحرير الجديد
يأتي هذا الكتاب بعد علم السوق والتبادل والتجارة البياني؛ لأن السوق لا يقوم دائمًا على الأداء الحال، بل تتأجل فيه حقوق وتتولد ديون وقروض وعقود مؤجلة. ومن هنا يحتاج البناء البياني للمعايش إلى علم مستقل يضبط ما يقع حين ينتقل مال أو منفعة أو حق الآن ويؤخر العوض إلى أجل معلوم.
ولا يُفهم الدَّين في هذا الكتاب شرًا في ذاته، كما لا يُفهم القرض بابًا للزيادة المضمونة على المحتاج. قد يكون الدَّين أداةً لحفظ ضرورة أو بناء قدرة أو تيسير معاملة، وقد يتحول إلى قيد يستنزف الضعيف إذا دخلته زيادة محرمة أو غموض أو استغلال أو مماطلة أو سوء ترتيب.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (البقرة: 282) منظومةً لحفظ الحق المؤجل: أجل معلوم وكتابة وعدل في الكاتب وإملاء من عليه الحق وشهادة ومنع للإضرار.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 280) ميزانًا حاكمًا في العجز الحقيقي؛ يبقى أصل الحق وتدخل المهلة والرحمة، ويظل التصدق مرتبة إحسان لا ذريعةً لإسقاط حق الدائن قسرًا.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275) الفصل بين البيع والدَّين والزيادة الربوية، فلا يُجعل مرور الزمن وحده منشئًا لحق في زيادة على أصل الدَّين.
ويفصل الكتاب بين الدَّين والقرض؛ الدَّين أوسع، فقد ينشأ من بيع مؤجل أو أجرة أو تعويض أو قرض أو حق ثابت آخر، أما القرض فهو سبب مخصوص ينشئ التزامًا برد البدل.
ويفصل بين الأجل والتسويف؛ الأجل جزء معلوم من أصل الحق، والتأجيل اللاحق قد يكون اتفاقًا أو مهلةً لعسر، أما التسويف فهو تأخير لا يقوم على سبب معلوم ولا خطة أداء.
ويفصل بين الإعسار والمماطلة؛ المعسر عاجز حقيقةً عن الأداء أو عن تمامه، والمماطل قادر لكنه يؤخر بغير حق. الخلط بينهما يظلم المعسر أو يبخس الدائن.
ويجعل الكتابة والتوثيق حفظًا للذاكرة والحق، لا دليل سوء ظن. كلما طال الأجل أو كبر المقدار أو تعددت الأطراف زادت الحاجة إلى وضوح السبب والمبلغ والموعد وطريقة الأداء.
ويجعل الشهادة في الدَّين حفظًا لما علمه الشاهد، لا بديلًا من العقد أو السجل. كما يجعل الرهن والضمان أدوات حفظ بقدر الدين، لا ملكًا جديدًا ولا بابًا لاستيفاء زيادة.
ويجعل الثقة والائتمان عاملين يمكن أن يخففا بعض وسائل الحفظ، لكنهما لا يُلغيان أصل الأداء ولا يبرران غموض الحق. الثقة القوية لا تعني أن يجهل الطرفان مقدار ما لهما وما عليهما.
ويجعل السداد أداءً للحق لا منّةً من المدين، ويجعل الوفاء في الموعد جزءًا من السداد. كما يحرر السداد الجزئي وطريق نسبته إلى أصل الدين حين يتعذر الأداء الكامل.
ويبحث ترتيب الديون حين تتعدد الحقوق ولا تكفي القدرة لأدائها كلها دفعةً واحدة؛ فيدخل الواجب الضروري وحق الدائنين وتاريخ الحقوق والضمانات والقدرة على إبقاء المدين قائمًا في ميزان واحد.
ويجعل الصلح في الدَّين بابًا لإعادة ترتيب الحق برضا معتبر، كتقسيط أو تأجيل أو إبراء جزئي، ولا يجعل الصلح وسيلة ضغط على المعسر لقبول زيادة أو تنازل لا يقدر عليه.
ويجعل الإبراء والتصدق فعلين اختياريين من صاحب الحق، فلا تُحوّل الرحمة إلى مصادرة لمال الدائن، كما لا يُحوّل حق الدائن إلى ذريعة لإذلال المدين.
ويفصل الربا من الزيادة التي تنشأ في بيع حقيقي أو منفعة أو عمل؛ فالمطلوب تحرير بنية المعاملة لا الاكتفاء باسمها. إذا كان الحق دينًا ثم ولّد الزمن وحده زيادةً مشروطةً فهنا يظهر محل الربا.
ويعطي الأسرة موضعًا خاصًا؛ الديون بين الأقارب لا يُغني قرب العلاقة عن بيان الحق، كما أن المعونة العائلية لا ينبغي أن تتحول إلى إذلال أو نزاع دائم بسبب غموض المال المشترك.
ويعطي المؤسسة موضعًا خاصًا؛ قد تكون الديون أداةً لتمويل قدرة إنتاجية، وقد تتحول إلى تضخم يهدد الأجور والوفاء والاستمرار. ومن هنا يدخل السجل والغرض والقدرة على السداد في قرار الاستدانة.
ويعطي الدَّين العام موضعًا مستقلًا؛ لأنه يُحمّل حقوقًا مستقبليةً لأناس لم يشاركوا دائمًا في القرار. ولذلك يجب فحص الغرض والحاجة والقدرة والمستفيدين ومآل الدين على الأجيال اللاحقة.
ويجعل الوقاية من الدَّين غير الضروري جزءًا من العلم؛ فبعض الديون تحفظ ضرورة، وبعضها يبني قدرةً، وبعضها ينشأ من استهلاك زائد أو مظهر أو إدارة مختلة. التفريق بينها يساعد على الخروج من دائرة الاستدانة المتكررة.
ويجعل كرامة المدين أصلًا لا يسقط بالعجز، كما يجعل حق الدائن أصلًا لا يزول بالرحمة. الحل البياني يطلب اجتماع الحق والرحمة والقسط لا انتصار طرف على آخر.
ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للدَّين والقرض والسداد يجعل الحقوق المؤجلة قابلةً للحفظ والأداء، ويجعل الإعسار بابًا للرحمة المنظمة، والمماطلة بابًا للمحاسبة، والسداد طريقًا لاستعادة الثقة، والمآل حكمًا على ما إذا كان الدَّين أداة تيسير أو دائرة استنزاف.
الأطروحة الحاكمة
علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار البياني في القرآن هو علم بتنظيم الحقوق المؤجلة من نشأتها إلى أدائها أو تسويتها، على أساس سبب معلوم ومقدار وأجل وكتابة وشهادة وضمان بقدره، وحماية الدائن والمدين من البخس، وتمييز الإعسار من المماطلة، ومنع الربا واستغلال الحاجة، وربط السداد ورد الحقوق بالثقة والقيام والمآل.
السلاسل الحاكمة
• الحاجة ← العقد أو القرض ← نشوء الدَّين ← الأجل ← الكتابة ← الشهادة ← الضمان ← خطة السداد ← الأداء ← إبراء الحق ← المآل.
• العجز ← التبين ← ثبوت الإعسار ← النظرة ← الميسرة ← السداد أو الإبراء والتصدق ← استعادة الثقة.
• المماطلة ← التبين ← ثبوت القدرة ← إلزام الوفاء ← رد الحق ← جبر الضرر المشروع ← منع التكرار.
• الدَّين المتكرر ← تشخيص السبب ← خفض الاستهلاك أو زيادة القدرة ← ترتيب الحقوق ← سداد ← خروج من الدائرة.
القسم 1: ماهية الدَّين والقرض والسداد
مواضع التأسيس: البقرة: 282، 275.
يعالج هذا القسم «ماهية الدَّين والقرض والسداد» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الدَّين حق مؤجل
القاعدة المركزية: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
الضرورات: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
الدائن: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
الإعسار: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
المماطلة: في فصل «الدَّين حق مؤجل» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
السداد: في فصل «الدَّين حق مؤجل» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
الصلح: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
المآل: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
سبب الدَّين: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
صاحب الحق: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
المدين: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
المقدار: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
الأجل: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
التوثيق: في فصل «الدَّين حق مؤجل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
التحرير الخاص: في «الدَّين حق مؤجل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الدَّين حق مؤجل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الدَّين حق مؤجل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يحتاج إلى سبب ومقدار وأجل وحفظ.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: القرض سبب من أسباب الدَّين
القاعدة المركزية: وليس كل دين قرضًا.
المماطلة: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
السداد: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
الصلح: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
المآل: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
سبب الدَّين: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
صاحب الحق: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
المدين: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
المقدار: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
الأجل: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
التوثيق: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
الضمان: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
قدرة السداد: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
الضرورات: في فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وليس كل دين قرضًا.
التحرير الخاص: في «القرض سبب من أسباب الدَّين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «القرض سبب من أسباب الدَّين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «القرض سبب من أسباب الدَّين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• وليس كل دين قرضًا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: السداد أداء للحق
القاعدة المركزية: لا فضل زائد من المدين.
المآل: في فصل «السداد أداء للحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
سبب الدَّين: في فصل «السداد أداء للحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
صاحب الحق: في فصل «السداد أداء للحق» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
المدين: في فصل «السداد أداء للحق» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
المقدار: في فصل «السداد أداء للحق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
الأجل: في فصل «السداد أداء للحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
التوثيق: في فصل «السداد أداء للحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
الضمان: في فصل «السداد أداء للحق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
قدرة السداد: في فصل «السداد أداء للحق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
الضرورات: في فصل «السداد أداء للحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
الدائن: في فصل «السداد أداء للحق» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
الإعسار: في فصل «السداد أداء للحق» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
المماطلة: في فصل «السداد أداء للحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا فضل زائد من المدين.
التحرير الخاص: في «السداد أداء للحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السداد أداء للحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «السداد أداء للحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا فضل زائد من المدين.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد العلم
القاعدة المركزية: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
المدين: في فصل «حد العلم» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
المقدار: في فصل «حد العلم» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
الأجل: في فصل «حد العلم» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
التوثيق: في فصل «حد العلم» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
الضمان: في فصل «حد العلم» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
قدرة السداد: في فصل «حد العلم» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
الضرورات: في فصل «حد العلم» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
الدائن: في فصل «حد العلم» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
الإعسار: في فصل «حد العلم» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
المماطلة: في فصل «حد العلم» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
السداد: في فصل «حد العلم» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
الصلح: في فصل «حد العلم» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
المآل: في فصل «حد العلم» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
التحرير الخاص: في «حد العلم» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد العلم» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد العلم» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُسوّى بين الدَّين والربا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم ماهية الدَّين والقرض والسداد إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 2: أسباب نشوء الدَّين
مواضع التأسيس: البقرة: 282، النساء: 29.
يعالج هذا القسم «أسباب نشوء الدَّين» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: البيع المؤجل
القاعدة المركزية: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
الصلح: في فصل «البيع المؤجل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
المآل: في فصل «البيع المؤجل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
سبب الدَّين: في فصل «البيع المؤجل» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
صاحب الحق: في فصل «البيع المؤجل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
المدين: في فصل «البيع المؤجل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
المقدار: في فصل «البيع المؤجل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
الأجل: في فصل «البيع المؤجل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
التوثيق: في فصل «البيع المؤجل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
الضمان: في فصل «البيع المؤجل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
قدرة السداد: في فصل «البيع المؤجل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
الضرورات: في فصل «البيع المؤجل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
الدائن: في فصل «البيع المؤجل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
الإعسار: في فصل «البيع المؤجل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
التحرير الخاص: في «البيع المؤجل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «البيع المؤجل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «البيع المؤجل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ينشئ حقًا في الثمن مؤجلًا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: القرض
القاعدة المركزية: ينشئ التزامًا برد البدل.
صاحب الحق: في فصل «القرض» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
المدين: في فصل «القرض» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
المقدار: في فصل «القرض» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
الأجل: في فصل «القرض» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
التوثيق: في فصل «القرض» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
الضمان: في فصل «القرض» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
قدرة السداد: في فصل «القرض» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
الضرورات: في فصل «القرض» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
الدائن: في فصل «القرض» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
الإعسار: في فصل «القرض» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
المماطلة: في فصل «القرض» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
السداد: في فصل «القرض» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
الصلح: في فصل «القرض» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينشئ التزامًا برد البدل.
التحرير الخاص: في «القرض» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «القرض» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «القرض» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ينشئ التزامًا برد البدل.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: الإجارة أو التعويض
القاعدة المركزية: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
الأجل: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
التوثيق: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
الضمان: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
قدرة السداد: في فصل «الإجارة أو التعويض» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
الضرورات: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
الدائن: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
الإعسار: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
المماطلة: في فصل «الإجارة أو التعويض» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
السداد: في فصل «الإجارة أو التعويض» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
الصلح: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
المآل: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
سبب الدَّين: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
صاحب الحق: في فصل «الإجارة أو التعويض» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
التحرير الخاص: في «الإجارة أو التعويض» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإجارة أو التعويض» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الإجارة أو التعويض» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد ينشئان حقًا مؤجلًا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد السبب
القاعدة المركزية: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
قدرة السداد: في فصل «حد السبب» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
الضرورات: في فصل «حد السبب» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
الدائن: في فصل «حد السبب» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
الإعسار: في فصل «حد السبب» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
المماطلة: في فصل «حد السبب» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
السداد: في فصل «حد السبب» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
الصلح: في فصل «حد السبب» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
المآل: في فصل «حد السبب» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
سبب الدَّين: في فصل «حد السبب» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
صاحب الحق: في فصل «حد السبب» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
المدين: في فصل «حد السبب» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
المقدار: في فصل «حد السبب» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
الأجل: في فصل «حد السبب» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
التحرير الخاص: في «حد السبب» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد السبب» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد السبب» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يثبت دين بلا مسوغ معلوم.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم أسباب نشوء الدَّين إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 3: الحاجة إلى الدَّين
مواضع التأسيس: البقرة: 280، القصص: 24.
يعالج هذا القسم «الحاجة إلى الدَّين» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الضرورة
القاعدة المركزية: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
المقدار: في فصل «الضرورة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
الأجل: في فصل «الضرورة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
التوثيق: في فصل «الضرورة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
الضمان: في فصل «الضرورة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
قدرة السداد: في فصل «الضرورة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
الضرورات: في فصل «الضرورة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
الدائن: في فصل «الضرورة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
الإعسار: في فصل «الضرورة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
المماطلة: في فصل «الضرورة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
السداد: في فصل «الضرورة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
الصلح: في فصل «الضرورة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
المآل: في فصل «الضرورة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
سبب الدَّين: في فصل «الضرورة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تجعل الدَّين باب حفظ.
التحرير الخاص: في «الضرورة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الضرورة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الضرورة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد تجعل الدَّين باب حفظ.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: بناء القدرة
القاعدة المركزية: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
الضمان: في فصل «بناء القدرة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
قدرة السداد: في فصل «بناء القدرة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
الضرورات: في فصل «بناء القدرة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
الدائن: في فصل «بناء القدرة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
الإعسار: في فصل «بناء القدرة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
المماطلة: في فصل «بناء القدرة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
السداد: في فصل «بناء القدرة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
الصلح: في فصل «بناء القدرة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
المآل: في فصل «بناء القدرة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
سبب الدَّين: في فصل «بناء القدرة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
صاحب الحق: في فصل «بناء القدرة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
المدين: في فصل «بناء القدرة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
المقدار: في فصل «بناء القدرة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
التحرير الخاص: في «بناء القدرة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «بناء القدرة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «بناء القدرة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد يبرر استدانةً تزيد الكسب المستقبلي.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: الاستهلاك الزائد
القاعدة المركزية: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
الدائن: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
الإعسار: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
المماطلة: في فصل «الاستهلاك الزائد» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
السداد: في فصل «الاستهلاك الزائد» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
الصلح: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
المآل: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
سبب الدَّين: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
صاحب الحق: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
المدين: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
المقدار: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
الأجل: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
التوثيق: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
الضمان: في فصل «الاستهلاك الزائد» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
التحرير الخاص: في «الاستهلاك الزائد» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الاستهلاك الزائد» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الاستهلاك الزائد» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد يصنع هشاشة بلا نفع معتبر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الحاجة
القاعدة المركزية: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
السداد: في فصل «حد الحاجة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
الصلح: في فصل «حد الحاجة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
المآل: في فصل «حد الحاجة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
سبب الدَّين: في فصل «حد الحاجة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
صاحب الحق: في فصل «حد الحاجة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
المدين: في فصل «حد الحاجة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
المقدار: في فصل «حد الحاجة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
الأجل: في فصل «حد الحاجة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
التوثيق: في فصل «حد الحاجة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
الضمان: في فصل «حد الحاجة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
قدرة السداد: في فصل «حد الحاجة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
الضرورات: في فصل «حد الحاجة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
الدائن: في فصل «حد الحاجة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
التحرير الخاص: في «حد الحاجة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الحاجة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الحاجة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُلام المحتاج قبل تحرير ظرفه.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الحاجة إلى الدَّين إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 4: الأجل
مواضع التأسيس: البقرة: 282.
يعالج هذا القسم «الأجل» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الأجل معلوم
القاعدة المركزية: ويُذكر عند إنشاء الحق.
الضرورات: في فصل «الأجل معلوم» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
الدائن: في فصل «الأجل معلوم» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
الإعسار: في فصل «الأجل معلوم» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
المماطلة: في فصل «الأجل معلوم» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
السداد: في فصل «الأجل معلوم» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
الصلح: في فصل «الأجل معلوم» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
المآل: في فصل «الأجل معلوم» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
سبب الدَّين: في فصل «الأجل معلوم» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
صاحب الحق: في فصل «الأجل معلوم» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
المدين: في فصل «الأجل معلوم» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
المقدار: في فصل «الأجل معلوم» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
الأجل: في فصل «الأجل معلوم» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
التوثيق: في فصل «الأجل معلوم» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويُذكر عند إنشاء الحق.
التحرير الخاص: في «الأجل معلوم» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأجل معلوم» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الأجل معلوم» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ويُذكر عند إنشاء الحق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الأجل جزء من الحق
القاعدة المركزية: ويؤثر في خطة الأداء.
المماطلة: في فصل «الأجل جزء من الحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
السداد: في فصل «الأجل جزء من الحق» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
الصلح: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
المآل: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
سبب الدَّين: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
صاحب الحق: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
المدين: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
المقدار: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
الأجل: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
التوثيق: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
الضمان: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
قدرة السداد: في فصل «الأجل جزء من الحق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
الضرورات: في فصل «الأجل جزء من الحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويؤثر في خطة الأداء.
التحرير الخاص: في «الأجل جزء من الحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأجل جزء من الحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الأجل جزء من الحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ويؤثر في خطة الأداء.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: تغير الأجل
القاعدة المركزية: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
المآل: في فصل «تغير الأجل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
سبب الدَّين: في فصل «تغير الأجل» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
صاحب الحق: في فصل «تغير الأجل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
المدين: في فصل «تغير الأجل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
المقدار: في فصل «تغير الأجل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
الأجل: في فصل «تغير الأجل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
التوثيق: في فصل «تغير الأجل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
الضمان: في فصل «تغير الأجل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
قدرة السداد: في فصل «تغير الأجل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
الضرورات: في فصل «تغير الأجل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
الدائن: في فصل «تغير الأجل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
الإعسار: في فصل «تغير الأجل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
المماطلة: في فصل «تغير الأجل» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
التحرير الخاص: في «تغير الأجل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «تغير الأجل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «تغير الأجل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يحتاج اتفاقًا أو سببًا معتبرًا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد التأجيل
القاعدة المركزية: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
المدين: في فصل «حد التأجيل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
المقدار: في فصل «حد التأجيل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
الأجل: في فصل «حد التأجيل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
التوثيق: في فصل «حد التأجيل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
الضمان: في فصل «حد التأجيل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
قدرة السداد: في فصل «حد التأجيل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
الضرورات: في فصل «حد التأجيل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
الدائن: في فصل «حد التأجيل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
الإعسار: في فصل «حد التأجيل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
المماطلة: في فصل «حد التأجيل» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
السداد: في فصل «حد التأجيل» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
الصلح: في فصل «حد التأجيل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
المآل: في فصل «حد التأجيل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
التحرير الخاص: في «حد التأجيل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد التأجيل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد التأجيل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يتحول إلى تسويف مفتوح.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الأجل إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 5: الكتابة والتوثيق
مواضع التأسيس: البقرة: 282.
يعالج هذا القسم «الكتابة والتوثيق» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الكتابة تحفظ الذاكرة
القاعدة المركزية: والحق عبر الزمن.
الصلح: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
المآل: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
سبب الدَّين: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
صاحب الحق: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
المدين: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
المقدار: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
الأجل: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
التوثيق: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
الضمان: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
قدرة السداد: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
الضرورات: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
الدائن: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
الإعسار: في فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحق عبر الزمن.
التحرير الخاص: في «الكتابة تحفظ الذاكرة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الكتابة تحفظ الذاكرة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الكتابة تحفظ الذاكرة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• والحق عبر الزمن.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الكاتب بالعدل
القاعدة المركزية: لا يزيد ولا ينقص.
صاحب الحق: في فصل «الكاتب بالعدل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
المدين: في فصل «الكاتب بالعدل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
المقدار: في فصل «الكاتب بالعدل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
الأجل: في فصل «الكاتب بالعدل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
التوثيق: في فصل «الكاتب بالعدل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
الضمان: في فصل «الكاتب بالعدل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
قدرة السداد: في فصل «الكاتب بالعدل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
الضرورات: في فصل «الكاتب بالعدل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
الدائن: في فصل «الكاتب بالعدل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
الإعسار: في فصل «الكاتب بالعدل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
المماطلة: في فصل «الكاتب بالعدل» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
السداد: في فصل «الكاتب بالعدل» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
الصلح: في فصل «الكاتب بالعدل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يزيد ولا ينقص.
التحرير الخاص: في «الكاتب بالعدل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الكاتب بالعدل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الكاتب بالعدل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يزيد ولا ينقص.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: وضوح المبلغ والأجل
القاعدة المركزية: يمنع النزاع.
الأجل: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
التوثيق: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
الضمان: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
قدرة السداد: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
الضرورات: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
الدائن: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
الإعسار: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
المماطلة: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
السداد: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
الصلح: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
المآل: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
سبب الدَّين: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
صاحب الحق: في فصل «وضوح المبلغ والأجل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمنع النزاع.
التحرير الخاص: في «وضوح المبلغ والأجل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «وضوح المبلغ والأجل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «وضوح المبلغ والأجل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يمنع النزاع.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الكتابة
القاعدة المركزية: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
قدرة السداد: في فصل «حد الكتابة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
الضرورات: في فصل «حد الكتابة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
الدائن: في فصل «حد الكتابة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
الإعسار: في فصل «حد الكتابة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
المماطلة: في فصل «حد الكتابة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
السداد: في فصل «حد الكتابة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
الصلح: في فصل «حد الكتابة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
المآل: في فصل «حد الكتابة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
سبب الدَّين: في فصل «حد الكتابة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
صاحب الحق: في فصل «حد الكتابة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
المدين: في فصل «حد الكتابة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
المقدار: في فصل «حد الكتابة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
الأجل: في فصل «حد الكتابة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
التحرير الخاص: في «حد الكتابة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الكتابة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الكتابة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تعصم وثيقة غامضة أو ناقصة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الكتابة والتوثيق إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 6: الشهادة
مواضع التأسيس: البقرة: 282.
يعالج هذا القسم «الشهادة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الشهادة تحفظ الحق
القاعدة المركزية: وتؤكد ما علمه الشاهد.
المقدار: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
الأجل: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
التوثيق: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
الضمان: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
قدرة السداد: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
الضرورات: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
الدائن: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
الإعسار: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
المماطلة: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
السداد: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
الصلح: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
المآل: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
سبب الدَّين: في فصل «الشهادة تحفظ الحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتؤكد ما علمه الشاهد.
التحرير الخاص: في «الشهادة تحفظ الحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الشهادة تحفظ الحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الشهادة تحفظ الحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• وتؤكد ما علمه الشاهد.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الشاهد يقول ما علم
القاعدة المركزية: ولا يزيد من الظن.
الضمان: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
قدرة السداد: في فصل «الشاهد يقول ما علم» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
الضرورات: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
الدائن: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
الإعسار: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
المماطلة: في فصل «الشاهد يقول ما علم» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
السداد: في فصل «الشاهد يقول ما علم» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
الصلح: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
المآل: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
سبب الدَّين: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
صاحب الحق: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
المدين: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
المقدار: في فصل «الشاهد يقول ما علم» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يزيد من الظن.
التحرير الخاص: في «الشاهد يقول ما علم» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الشاهد يقول ما علم» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الشاهد يقول ما علم» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ولا يزيد من الظن.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: حماية الشاهد
القاعدة المركزية: تحفظ ظهور الحق.
الدائن: في فصل «حماية الشاهد» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
الإعسار: في فصل «حماية الشاهد» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
المماطلة: في فصل «حماية الشاهد» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
السداد: في فصل «حماية الشاهد» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
الصلح: في فصل «حماية الشاهد» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
المآل: في فصل «حماية الشاهد» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
سبب الدَّين: في فصل «حماية الشاهد» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
صاحب الحق: في فصل «حماية الشاهد» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
المدين: في فصل «حماية الشاهد» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
المقدار: في فصل «حماية الشاهد» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
الأجل: في فصل «حماية الشاهد» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
التوثيق: في فصل «حماية الشاهد» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
الضمان: في فصل «حماية الشاهد» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحفظ ظهور الحق.
التحرير الخاص: في «حماية الشاهد» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حماية الشاهد» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حماية الشاهد» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• تحفظ ظهور الحق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الشهادة
القاعدة المركزية: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
السداد: في فصل «حد الشهادة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
الصلح: في فصل «حد الشهادة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
المآل: في فصل «حد الشهادة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
سبب الدَّين: في فصل «حد الشهادة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
صاحب الحق: في فصل «حد الشهادة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
المدين: في فصل «حد الشهادة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
المقدار: في فصل «حد الشهادة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
الأجل: في فصل «حد الشهادة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
التوثيق: في فصل «حد الشهادة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
الضمان: في فصل «حد الشهادة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
قدرة السداد: في فصل «حد الشهادة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
الضرورات: في فصل «حد الشهادة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
الدائن: في فصل «حد الشهادة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
التحرير الخاص: في «حد الشهادة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الشهادة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الشهادة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تستبدل أصل العقد أو السجل.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الشهادة إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 7: الرهن والضمان
مواضع التأسيس: البقرة: 283.
يعالج هذا القسم «الرهن والضمان» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الرهن يحفظ الحق
القاعدة المركزية: عند الحاجة.
الضرورات: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
الدائن: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
الإعسار: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
المماطلة: في فصل «الرهن يحفظ الحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
السداد: في فصل «الرهن يحفظ الحق» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
الصلح: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
المآل: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
سبب الدَّين: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
صاحب الحق: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
المدين: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
المقدار: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
الأجل: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
التوثيق: في فصل «الرهن يحفظ الحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عند الحاجة.
التحرير الخاص: في «الرهن يحفظ الحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الرهن يحفظ الحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الرهن يحفظ الحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• عند الحاجة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الضمان يتناسب مع الدَّين
القاعدة المركزية: ولا يتجاوزه.
المماطلة: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
السداد: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
الصلح: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
المآل: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
سبب الدَّين: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
صاحب الحق: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
المدين: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
المقدار: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
الأجل: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
التوثيق: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
الضمان: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
قدرة السداد: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
الضرورات: في فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يتجاوزه.
التحرير الخاص: في «الضمان يتناسب مع الدَّين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الضمان يتناسب مع الدَّين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الضمان يتناسب مع الدَّين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ولا يتجاوزه.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: حفظ الرهن أمانة
القاعدة المركزية: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
المآل: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
سبب الدَّين: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
صاحب الحق: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
المدين: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
المقدار: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
الأجل: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
التوثيق: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
الضمان: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
قدرة السداد: في فصل «حفظ الرهن أمانة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
الضرورات: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
الدائن: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
الإعسار: في فصل «حفظ الرهن أمانة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
المماطلة: في فصل «حفظ الرهن أمانة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
التحرير الخاص: في «حفظ الرهن أمانة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حفظ الرهن أمانة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حفظ الرهن أمانة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ولا يبيح الانتفاع بغير حق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الرهن
القاعدة المركزية: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
المدين: في فصل «حد الرهن» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
المقدار: في فصل «حد الرهن» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
الأجل: في فصل «حد الرهن» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
التوثيق: في فصل «حد الرهن» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
الضمان: في فصل «حد الرهن» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
قدرة السداد: في فصل «حد الرهن» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
الضرورات: في فصل «حد الرهن» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
الدائن: في فصل «حد الرهن» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
الإعسار: في فصل «حد الرهن» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
المماطلة: في فصل «حد الرهن» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
السداد: في فصل «حد الرهن» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
الصلح: في فصل «حد الرهن» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
المآل: في فصل «حد الرهن» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
التحرير الخاص: في «حد الرهن» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الرهن» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الرهن» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ينتهي بانقضاء سبب الحبس.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الرهن والضمان إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 8: الثقة والائتمان
مواضع التأسيس: البقرة: 283.
يعالج هذا القسم «الثقة والائتمان» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الثقة قد تخفف بعض الوسائل
القاعدة المركزية: ولا تلغي أصل الحق.
الصلح: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
المآل: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
سبب الدَّين: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
صاحب الحق: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
المدين: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
المقدار: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
الأجل: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
التوثيق: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
الضمان: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
قدرة السداد: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
الضرورات: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
الدائن: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
الإعسار: في فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تلغي أصل الحق.
التحرير الخاص: في «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الثقة قد تخفف بعض الوسائل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ولا تلغي أصل الحق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الائتمان يزيد واجب الأداء
القاعدة المركزية: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
صاحب الحق: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
المدين: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
المقدار: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
الأجل: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
التوثيق: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
الضمان: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
قدرة السداد: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
الضرورات: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
الدائن: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
الإعسار: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
المماطلة: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
السداد: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
الصلح: في فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
التحرير الخاص: في «الائتمان يزيد واجب الأداء» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الائتمان يزيد واجب الأداء» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الائتمان يزيد واجب الأداء» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لأن صاحبه سلّم حقه ثقةً.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: التوثيق لا يناقض الثقة
القاعدة المركزية: بل يحفظ الذاكرة.
الأجل: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
التوثيق: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
الضمان: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
قدرة السداد: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
الضرورات: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
الدائن: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
الإعسار: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
المماطلة: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
السداد: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
الصلح: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
المآل: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
سبب الدَّين: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
صاحب الحق: في فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بل يحفظ الذاكرة.
التحرير الخاص: في «التوثيق لا يناقض الثقة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التوثيق لا يناقض الثقة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «التوثيق لا يناقض الثقة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• بل يحفظ الذاكرة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الثقة
القاعدة المركزية: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
قدرة السداد: في فصل «حد الثقة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
الضرورات: في فصل «حد الثقة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
الدائن: في فصل «حد الثقة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
الإعسار: في فصل «حد الثقة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
المماطلة: في فصل «حد الثقة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
السداد: في فصل «حد الثقة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
الصلح: في فصل «حد الثقة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
المآل: في فصل «حد الثقة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
سبب الدَّين: في فصل «حد الثقة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
صاحب الحق: في فصل «حد الثقة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
المدين: في فصل «حد الثقة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
المقدار: في فصل «حد الثقة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
الأجل: في فصل «حد الثقة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
التحرير الخاص: في «حد الثقة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الثقة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الثقة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تُنشئ حقًا مجهولًا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الثقة والائتمان إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 9: السداد
مواضع التأسيس: البقرة: 282، النساء: 58.
يعالج هذا القسم «السداد» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: السداد يعيد الحق
القاعدة المركزية: إلى صاحبه.
المقدار: في فصل «السداد يعيد الحق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
الأجل: في فصل «السداد يعيد الحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
التوثيق: في فصل «السداد يعيد الحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
الضمان: في فصل «السداد يعيد الحق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
قدرة السداد: في فصل «السداد يعيد الحق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
الضرورات: في فصل «السداد يعيد الحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
الدائن: في فصل «السداد يعيد الحق» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
الإعسار: في فصل «السداد يعيد الحق» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
المماطلة: في فصل «السداد يعيد الحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
السداد: في فصل «السداد يعيد الحق» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
الصلح: في فصل «السداد يعيد الحق» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
المآل: في فصل «السداد يعيد الحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
سبب الدَّين: في فصل «السداد يعيد الحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إلى صاحبه.
التحرير الخاص: في «السداد يعيد الحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السداد يعيد الحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «السداد يعيد الحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• إلى صاحبه.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الوفاء في الموعد
القاعدة المركزية: جزء من أداء الدَّين.
الضمان: في فصل «الوفاء في الموعد» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
قدرة السداد: في فصل «الوفاء في الموعد» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
الضرورات: في فصل «الوفاء في الموعد» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
الدائن: في فصل «الوفاء في الموعد» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
الإعسار: في فصل «الوفاء في الموعد» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
المماطلة: في فصل «الوفاء في الموعد» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
السداد: في فصل «الوفاء في الموعد» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
الصلح: في فصل «الوفاء في الموعد» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
المآل: في فصل «الوفاء في الموعد» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
سبب الدَّين: في فصل «الوفاء في الموعد» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
صاحب الحق: في فصل «الوفاء في الموعد» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
المدين: في فصل «الوفاء في الموعد» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
المقدار: في فصل «الوفاء في الموعد» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من أداء الدَّين.
التحرير الخاص: في «الوفاء في الموعد» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الوفاء في الموعد» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الوفاء في الموعد» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• جزء من أداء الدَّين.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: السداد الجزئي
القاعدة المركزية: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
الدائن: في فصل «السداد الجزئي» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
الإعسار: في فصل «السداد الجزئي» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
المماطلة: في فصل «السداد الجزئي» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
السداد: في فصل «السداد الجزئي» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
الصلح: في فصل «السداد الجزئي» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
المآل: في فصل «السداد الجزئي» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
سبب الدَّين: في فصل «السداد الجزئي» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
صاحب الحق: في فصل «السداد الجزئي» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
المدين: في فصل «السداد الجزئي» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
المقدار: في فصل «السداد الجزئي» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
الأجل: في فصل «السداد الجزئي» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
التوثيق: في فصل «السداد الجزئي» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
الضمان: في فصل «السداد الجزئي» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
التحرير الخاص: في «السداد الجزئي» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السداد الجزئي» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «السداد الجزئي» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يحتاج إلى بيان أثره على الباقي.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد السداد
القاعدة المركزية: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
السداد: في فصل «حد السداد» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
الصلح: في فصل «حد السداد» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
المآل: في فصل «حد السداد» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
سبب الدَّين: في فصل «حد السداد» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
صاحب الحق: في فصل «حد السداد» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
المدين: في فصل «حد السداد» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
المقدار: في فصل «حد السداد» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
الأجل: في فصل «حد السداد» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
التوثيق: في فصل «حد السداد» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
الضمان: في فصل «حد السداد» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
قدرة السداد: في فصل «حد السداد» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
الضرورات: في فصل «حد السداد» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
الدائن: في فصل «حد السداد» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
التحرير الخاص: في «حد السداد» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد السداد» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد السداد» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تنشأ زيادة لمجرد التأخير.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم السداد إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 10: ترتيب الديون والحقوق
مواضع التأسيس: النساء: 11-12، البقرة: 280.
يعالج هذا القسم «ترتيب الديون والحقوق» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الحقوق المتعددة
القاعدة المركزية: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
الضرورات: في فصل «الحقوق المتعددة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
الدائن: في فصل «الحقوق المتعددة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
الإعسار: في فصل «الحقوق المتعددة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
المماطلة: في فصل «الحقوق المتعددة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
السداد: في فصل «الحقوق المتعددة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
الصلح: في فصل «الحقوق المتعددة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
المآل: في فصل «الحقوق المتعددة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
سبب الدَّين: في فصل «الحقوق المتعددة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
صاحب الحق: في فصل «الحقوق المتعددة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
المدين: في فصل «الحقوق المتعددة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
المقدار: في فصل «الحقوق المتعددة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
الأجل: في فصل «الحقوق المتعددة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
التوثيق: في فصل «الحقوق المتعددة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
التحرير الخاص: في «الحقوق المتعددة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحقوق المتعددة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الحقوق المتعددة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• تحتاج إلى ترتيب ظاهر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الواجبات الضرورية
القاعدة المركزية: تدخل في قدرة المدين على القيام.
المماطلة: في فصل «الواجبات الضرورية» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
السداد: في فصل «الواجبات الضرورية» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
الصلح: في فصل «الواجبات الضرورية» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
المآل: في فصل «الواجبات الضرورية» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
سبب الدَّين: في فصل «الواجبات الضرورية» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
صاحب الحق: في فصل «الواجبات الضرورية» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
المدين: في فصل «الواجبات الضرورية» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
المقدار: في فصل «الواجبات الضرورية» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
الأجل: في فصل «الواجبات الضرورية» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
التوثيق: في فصل «الواجبات الضرورية» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
الضمان: في فصل «الواجبات الضرورية» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
قدرة السداد: في فصل «الواجبات الضرورية» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
الضرورات: في فصل «الواجبات الضرورية» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قدرة المدين على القيام.
التحرير الخاص: في «الواجبات الضرورية» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الواجبات الضرورية» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الواجبات الضرورية» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• تدخل في قدرة المدين على القيام.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: الدائنون المتعددون
القاعدة المركزية: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
المآل: في فصل «الدائنون المتعددون» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
سبب الدَّين: في فصل «الدائنون المتعددون» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
صاحب الحق: في فصل «الدائنون المتعددون» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
المدين: في فصل «الدائنون المتعددون» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
المقدار: في فصل «الدائنون المتعددون» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
الأجل: في فصل «الدائنون المتعددون» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
التوثيق: في فصل «الدائنون المتعددون» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
الضمان: في فصل «الدائنون المتعددون» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
قدرة السداد: في فصل «الدائنون المتعددون» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
الضرورات: في فصل «الدائنون المتعددون» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
الدائن: في فصل «الدائنون المتعددون» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
الإعسار: في فصل «الدائنون المتعددون» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
المماطلة: في فصل «الدائنون المتعددون» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
التحرير الخاص: في «الدائنون المتعددون» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الدائنون المتعددون» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الدائنون المتعددون» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُخفى بعضهم عن بعض عند التنازع.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الترتيب
القاعدة المركزية: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
المدين: في فصل «حد الترتيب» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
المقدار: في فصل «حد الترتيب» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
الأجل: في فصل «حد الترتيب» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
التوثيق: في فصل «حد الترتيب» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
الضمان: في فصل «حد الترتيب» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
قدرة السداد: في فصل «حد الترتيب» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
الضرورات: في فصل «حد الترتيب» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
الدائن: في فصل «حد الترتيب» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
الإعسار: في فصل «حد الترتيب» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
المماطلة: في فصل «حد الترتيب» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
السداد: في فصل «حد الترتيب» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
الصلح: في فصل «حد الترتيب» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
المآل: في فصل «حد الترتيب» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
التحرير الخاص: في «حد الترتيب» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الترتيب» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الترتيب» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُفضل صاحب نفوذ بلا حق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم ترتيب الديون والحقوق إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 11: الإعسار
مواضع التأسيس: البقرة: 280.
يعالج هذا القسم «الإعسار» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الإعسار عجز حقيقي
القاعدة المركزية: عن الأداء في وقته.
الصلح: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
المآل: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
سبب الدَّين: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
صاحب الحق: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
المدين: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
المقدار: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
الأجل: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
التوثيق: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
الضمان: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
قدرة السداد: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
الضرورات: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
الدائن: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
الإعسار: في فصل «الإعسار عجز حقيقي» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عن الأداء في وقته.
التحرير الخاص: في «الإعسار عجز حقيقي» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإعسار عجز حقيقي» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الإعسار عجز حقيقي» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• عن الأداء في وقته.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: التبين
القاعدة المركزية: يسبق الحكم بالعسر.
صاحب الحق: في فصل «التبين» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
المدين: في فصل «التبين» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
المقدار: في فصل «التبين» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
الأجل: في فصل «التبين» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
التوثيق: في فصل «التبين» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
الضمان: في فصل «التبين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
قدرة السداد: في فصل «التبين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
الضرورات: في فصل «التبين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
الدائن: في فصل «التبين» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
الإعسار: في فصل «التبين» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
المماطلة: في فصل «التبين» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
السداد: في فصل «التبين» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
الصلح: في فصل «التبين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسبق الحكم بالعسر.
التحرير الخاص: في «التبين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التبين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «التبين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يسبق الحكم بالعسر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: النظرة إلى الميسرة
القاعدة المركزية: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
الأجل: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
التوثيق: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
الضمان: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
قدرة السداد: في فصل «النظرة إلى الميسرة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
الضرورات: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
الدائن: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
الإعسار: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
المماطلة: في فصل «النظرة إلى الميسرة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
السداد: في فصل «النظرة إلى الميسرة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
الصلح: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
المآل: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
سبب الدَّين: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
صاحب الحق: في فصل «النظرة إلى الميسرة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
التحرير الخاص: في «النظرة إلى الميسرة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «النظرة إلى الميسرة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «النظرة إلى الميسرة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• مهلة تحفظ الكرامة وأصل الحق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الإعسار
القاعدة المركزية: لا يشمل القادر المماطل.
قدرة السداد: في فصل «حد الإعسار» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
الضرورات: في فصل «حد الإعسار» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
الدائن: في فصل «حد الإعسار» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
الإعسار: في فصل «حد الإعسار» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
المماطلة: في فصل «حد الإعسار» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
السداد: في فصل «حد الإعسار» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
الصلح: في فصل «حد الإعسار» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
المآل: في فصل «حد الإعسار» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
سبب الدَّين: في فصل «حد الإعسار» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
صاحب الحق: في فصل «حد الإعسار» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
المدين: في فصل «حد الإعسار» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
المقدار: في فصل «حد الإعسار» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
الأجل: في فصل «حد الإعسار» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يشمل القادر المماطل.
التحرير الخاص: في «حد الإعسار» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الإعسار» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الإعسار» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يشمل القادر المماطل.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الإعسار إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 12: المماطلة
مواضع التأسيس: البقرة: 282، النساء: 58.
يعالج هذا القسم «المماطلة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: المماطلة تأخير مع القدرة
القاعدة المركزية: بغير مسوغ معتبر.
المقدار: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
الأجل: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
التوثيق: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
الضمان: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
قدرة السداد: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
الضرورات: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
الدائن: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
الإعسار: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
المماطلة: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
السداد: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
الصلح: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
المآل: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
سبب الدَّين: في فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بغير مسوغ معتبر.
التحرير الخاص: في «المماطلة تأخير مع القدرة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المماطلة تأخير مع القدرة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «المماطلة تأخير مع القدرة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• بغير مسوغ معتبر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: تضر الدائن
القاعدة المركزية: وقد تهدم الثقة.
الضمان: في فصل «تضر الدائن» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
قدرة السداد: في فصل «تضر الدائن» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
الضرورات: في فصل «تضر الدائن» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
الدائن: في فصل «تضر الدائن» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
الإعسار: في فصل «تضر الدائن» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
المماطلة: في فصل «تضر الدائن» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
السداد: في فصل «تضر الدائن» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
الصلح: في فصل «تضر الدائن» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
المآل: في فصل «تضر الدائن» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
سبب الدَّين: في فصل «تضر الدائن» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
صاحب الحق: في فصل «تضر الدائن» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
المدين: في فصل «تضر الدائن» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
المقدار: في فصل «تضر الدائن» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تهدم الثقة.
التحرير الخاص: في «تضر الدائن» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «تضر الدائن» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «تضر الدائن» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• وقد تهدم الثقة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: التذكير والإلزام
القاعدة المركزية: يبدآن بقدر الحاجة.
الدائن: في فصل «التذكير والإلزام» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
الإعسار: في فصل «التذكير والإلزام» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
المماطلة: في فصل «التذكير والإلزام» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
السداد: في فصل «التذكير والإلزام» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
الصلح: في فصل «التذكير والإلزام» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
المآل: في فصل «التذكير والإلزام» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
سبب الدَّين: في فصل «التذكير والإلزام» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
صاحب الحق: في فصل «التذكير والإلزام» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
المدين: في فصل «التذكير والإلزام» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
المقدار: في فصل «التذكير والإلزام» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
الأجل: في فصل «التذكير والإلزام» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
التوثيق: في فصل «التذكير والإلزام» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
الضمان: في فصل «التذكير والإلزام» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبدآن بقدر الحاجة.
التحرير الخاص: في «التذكير والإلزام» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التذكير والإلزام» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «التذكير والإلزام» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يبدآن بقدر الحاجة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الحكم
القاعدة المركزية: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
السداد: في فصل «حد الحكم» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
الصلح: في فصل «حد الحكم» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
المآل: في فصل «حد الحكم» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
سبب الدَّين: في فصل «حد الحكم» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
صاحب الحق: في فصل «حد الحكم» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
المدين: في فصل «حد الحكم» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
المقدار: في فصل «حد الحكم» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
الأجل: في فصل «حد الحكم» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
التوثيق: في فصل «حد الحكم» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
الضمان: في فصل «حد الحكم» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
قدرة السداد: في فصل «حد الحكم» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
الضرورات: في فصل «حد الحكم» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
الدائن: في فصل «حد الحكم» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
التحرير الخاص: في «حد الحكم» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الحكم» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الحكم» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تثبت المماطلة بمجرد التأخر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم المماطلة إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 13: الصلح في الدَّين
مواضع التأسيس: النساء: 128، الحجرات: 10.
يعالج هذا القسم «الصلح في الدَّين» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الصلح يخفف النزاع
القاعدة المركزية: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
الضرورات: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
الدائن: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
الإعسار: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
المماطلة: في فصل «الصلح يخفف النزاع» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
السداد: في فصل «الصلح يخفف النزاع» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
الصلح: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
المآل: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
سبب الدَّين: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
صاحب الحق: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
المدين: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
المقدار: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
الأجل: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
التوثيق: في فصل «الصلح يخفف النزاع» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا حفظ أصل الحق والرضا.
التحرير الخاص: في «الصلح يخفف النزاع» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الصلح يخفف النزاع» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الصلح يخفف النزاع» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• إذا حفظ أصل الحق والرضا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: تقسيط الحق
القاعدة المركزية: قد يوافق القدرة.
المماطلة: في فصل «تقسيط الحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
السداد: في فصل «تقسيط الحق» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
الصلح: في فصل «تقسيط الحق» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
المآل: في فصل «تقسيط الحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
سبب الدَّين: في فصل «تقسيط الحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
صاحب الحق: في فصل «تقسيط الحق» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
المدين: في فصل «تقسيط الحق» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
المقدار: في فصل «تقسيط الحق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
الأجل: في فصل «تقسيط الحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
التوثيق: في فصل «تقسيط الحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
الضمان: في فصل «تقسيط الحق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
قدرة السداد: في فصل «تقسيط الحق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
الضرورات: في فصل «تقسيط الحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يوافق القدرة.
التحرير الخاص: في «تقسيط الحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «تقسيط الحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «تقسيط الحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد يوافق القدرة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: الإبراء الجزئي
القاعدة المركزية: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
المآل: في فصل «الإبراء الجزئي» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
سبب الدَّين: في فصل «الإبراء الجزئي» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
صاحب الحق: في فصل «الإبراء الجزئي» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
المدين: في فصل «الإبراء الجزئي» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
المقدار: في فصل «الإبراء الجزئي» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
الأجل: في فصل «الإبراء الجزئي» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
التوثيق: في فصل «الإبراء الجزئي» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
الضمان: في فصل «الإبراء الجزئي» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
قدرة السداد: في فصل «الإبراء الجزئي» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
الضرورات: في فصل «الإبراء الجزئي» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
الدائن: في فصل «الإبراء الجزئي» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
الإعسار: في فصل «الإبراء الجزئي» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
المماطلة: في فصل «الإبراء الجزئي» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
التحرير الخاص: في «الإبراء الجزئي» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإبراء الجزئي» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الإبراء الجزئي» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يحتاج إلى رضا صاحب الحق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الصلح
القاعدة المركزية: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
المدين: في فصل «حد الصلح» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
المقدار: في فصل «حد الصلح» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
الأجل: في فصل «حد الصلح» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
التوثيق: في فصل «حد الصلح» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
الضمان: في فصل «حد الصلح» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
قدرة السداد: في فصل «حد الصلح» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
الضرورات: في فصل «حد الصلح» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
الدائن: في فصل «حد الصلح» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
الإعسار: في فصل «حد الصلح» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
المماطلة: في فصل «حد الصلح» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
السداد: في فصل «حد الصلح» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
الصلح: في فصل «حد الصلح» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
المآل: في فصل «حد الصلح» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
التحرير الخاص: في «حد الصلح» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الصلح» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الصلح» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يفرض زيادة أو تنازلًا قسريًا.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الصلح في الدَّين إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 14: التصدق والإبراء
مواضع التأسيس: البقرة: 280.
يعالج هذا القسم «التصدق والإبراء» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: التصدق على المعسر خير
القاعدة المركزية: إذا اختاره صاحب الحق.
الصلح: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
المآل: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
سبب الدَّين: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
صاحب الحق: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
المدين: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
المقدار: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
الأجل: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
التوثيق: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
الضمان: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
قدرة السداد: في فصل «التصدق على المعسر خير» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
الضرورات: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
الدائن: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
الإعسار: في فصل «التصدق على المعسر خير» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا اختاره صاحب الحق.
التحرير الخاص: في «التصدق على المعسر خير» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التصدق على المعسر خير» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «التصدق على المعسر خير» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• إذا اختاره صاحب الحق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الإبراء فعل تطوعي
القاعدة المركزية: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
صاحب الحق: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
المدين: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
المقدار: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
الأجل: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
التوثيق: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
الضمان: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
قدرة السداد: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
الضرورات: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
الدائن: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
الإعسار: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
المماطلة: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
السداد: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
الصلح: في فصل «الإبراء فعل تطوعي» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
التحرير الخاص: في «الإبراء فعل تطوعي» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإبراء فعل تطوعي» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الإبراء فعل تطوعي» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يسقط المطالبة بقدر ما أُبرئ.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: الرحمة لا تلغي أصل الحق
القاعدة المركزية: قبل اختيار صاحبه.
الأجل: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
التوثيق: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
الضمان: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
قدرة السداد: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
الضرورات: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
الدائن: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
الإعسار: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
المماطلة: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
السداد: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
الصلح: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
المآل: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
سبب الدَّين: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
صاحب الحق: في فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل اختيار صاحبه.
التحرير الخاص: في «الرحمة لا تلغي أصل الحق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الرحمة لا تلغي أصل الحق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الرحمة لا تلغي أصل الحق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قبل اختيار صاحبه.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الإبراء
القاعدة المركزية: لا يُفرض باسم الأخلاق.
قدرة السداد: في فصل «حد الإبراء» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
الضرورات: في فصل «حد الإبراء» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
الدائن: في فصل «حد الإبراء» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
الإعسار: في فصل «حد الإبراء» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
المماطلة: في فصل «حد الإبراء» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
السداد: في فصل «حد الإبراء» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
الصلح: في فصل «حد الإبراء» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
المآل: في فصل «حد الإبراء» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
سبب الدَّين: في فصل «حد الإبراء» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
صاحب الحق: في فصل «حد الإبراء» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
المدين: في فصل «حد الإبراء» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
المقدار: في فصل «حد الإبراء» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
الأجل: في فصل «حد الإبراء» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُفرض باسم الأخلاق.
التحرير الخاص: في «حد الإبراء» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الإبراء» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الإبراء» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُفرض باسم الأخلاق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم التصدق والإبراء إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 15: الربا في الديون
مواضع التأسيس: البقرة: 275-279.
يعالج هذا القسم «الربا في الديون» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الربا غير البيع
القاعدة المركزية: في بنية الحق والمقابل.
المقدار: في فصل «الربا غير البيع» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
الأجل: في فصل «الربا غير البيع» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
التوثيق: في فصل «الربا غير البيع» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
الضمان: في فصل «الربا غير البيع» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
قدرة السداد: في فصل «الربا غير البيع» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
الضرورات: في فصل «الربا غير البيع» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
الدائن: في فصل «الربا غير البيع» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
الإعسار: في فصل «الربا غير البيع» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
المماطلة: في فصل «الربا غير البيع» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
السداد: في فصل «الربا غير البيع» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
الصلح: في فصل «الربا غير البيع» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
المآل: في فصل «الربا غير البيع» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
سبب الدَّين: في فصل «الربا غير البيع» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في بنية الحق والمقابل.
التحرير الخاص: في «الربا غير البيع» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الربا غير البيع» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الربا غير البيع» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• في بنية الحق والمقابل.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الزيادة المشروطة على الدَّين
القاعدة المركزية: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
الضمان: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
قدرة السداد: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
الضرورات: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
الدائن: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
الإعسار: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
المماطلة: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
السداد: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
الصلح: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
المآل: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
سبب الدَّين: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
صاحب الحق: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
المدين: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
المقدار: في فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
التحرير الخاص: في «الزيادة المشروطة على الدَّين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الزيادة المشروطة على الدَّين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الزيادة المشروطة على الدَّين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ليست ثمرة عمل أو بيع جديد.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة
القاعدة المركزية: لمجرد التأخر.
الدائن: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
الإعسار: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
المماطلة: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
السداد: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
الصلح: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
المآل: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
سبب الدَّين: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
صاحب الحق: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
المدين: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
المقدار: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
الأجل: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
التوثيق: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
الضمان: في فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لمجرد التأخر.
التحرير الخاص: في «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «مرور الزمن لا يخلق حقًا في الزيادة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لمجرد التأخر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد المعالجة
القاعدة المركزية: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
السداد: في فصل «حد المعالجة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
الصلح: في فصل «حد المعالجة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
المآل: في فصل «حد المعالجة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
سبب الدَّين: في فصل «حد المعالجة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
صاحب الحق: في فصل «حد المعالجة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
المدين: في فصل «حد المعالجة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
المقدار: في فصل «حد المعالجة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
الأجل: في فصل «حد المعالجة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
التوثيق: في فصل «حد المعالجة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
الضمان: في فصل «حد المعالجة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
قدرة السداد: في فصل «حد المعالجة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
الضرورات: في فصل «حد المعالجة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
الدائن: في فصل «حد المعالجة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
التحرير الخاص: في «حد المعالجة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المعالجة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد المعالجة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• تُحرر حقيقة المعاملة لا اسمها.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الربا في الديون إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 16: الدَّين في الأسرة
مواضع التأسيس: النساء: 29، البقرة: 282.
يعالج هذا القسم «الدَّين في الأسرة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح
القاعدة المركزية: ولو قويت القرابة.
الضرورات: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
الدائن: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
الإعسار: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
المماطلة: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
السداد: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
الصلح: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
المآل: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
سبب الدَّين: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
صاحب الحق: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
المدين: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
المقدار: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
الأجل: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
التوثيق: في فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولو قويت القرابة.
التحرير الخاص: في «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الديون الأسرية تحتاج إلى وضوح» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• ولو قويت القرابة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: المعونة
القاعدة المركزية: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
المماطلة: في فصل «المعونة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
السداد: في فصل «المعونة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
الصلح: في فصل «المعونة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
المآل: في فصل «المعونة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
سبب الدَّين: في فصل «المعونة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
صاحب الحق: في فصل «المعونة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
المدين: في فصل «المعونة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
المقدار: في فصل «المعونة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
الأجل: في فصل «المعونة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
التوثيق: في فصل «المعونة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
الضمان: في فصل «المعونة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
قدرة السداد: في فصل «المعونة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
الضرورات: في فصل «المعونة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
التحرير الخاص: في «المعونة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المعونة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «المعونة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد تكون هبةً أو قرضًا ويجب التفريق.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: المال المشترك
القاعدة المركزية: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
المآل: في فصل «المال المشترك» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
سبب الدَّين: في فصل «المال المشترك» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
صاحب الحق: في فصل «المال المشترك» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
المدين: في فصل «المال المشترك» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
المقدار: في فصل «المال المشترك» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
الأجل: في فصل «المال المشترك» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
التوثيق: في فصل «المال المشترك» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
الضمان: في فصل «المال المشترك» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
قدرة السداد: في فصل «المال المشترك» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
الضرورات: في فصل «المال المشترك» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
الدائن: في فصل «المال المشترك» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
الإعسار: في فصل «المال المشترك» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
المماطلة: في فصل «المال المشترك» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
التحرير الخاص: في «المال المشترك» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المال المشترك» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «المال المشترك» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُحوّل كل نفقة إلى دين.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الأسرة
القاعدة المركزية: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
المدين: في فصل «حد الأسرة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
المقدار: في فصل «حد الأسرة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
الأجل: في فصل «حد الأسرة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
التوثيق: في فصل «حد الأسرة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
الضمان: في فصل «حد الأسرة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
قدرة السداد: في فصل «حد الأسرة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
الضرورات: في فصل «حد الأسرة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
الدائن: في فصل «حد الأسرة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
الإعسار: في فصل «حد الأسرة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
المماطلة: في فصل «حد الأسرة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
السداد: في فصل «حد الأسرة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
الصلح: في فصل «حد الأسرة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
المآل: في فصل «حد الأسرة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
التحرير الخاص: في «حد الأسرة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الأسرة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الأسرة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يُستعمل القرب للإذلال أو الإنكار.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الدَّين في الأسرة إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 17: الديون في العمل والمؤسسة
مواضع التأسيس: النساء: 58، الحشر: 18.
يعالج هذا القسم «الديون في العمل والمؤسسة» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: المؤسسة قد تدين وتستدين
القاعدة المركزية: لغرض معلوم.
الصلح: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
المآل: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
سبب الدَّين: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
صاحب الحق: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
المدين: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
المقدار: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
الأجل: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
التوثيق: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
الضمان: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
قدرة السداد: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
الضرورات: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
الدائن: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
الإعسار: في فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لغرض معلوم.
التحرير الخاص: في «المؤسسة قد تدين وتستدين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المؤسسة قد تدين وتستدين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «المؤسسة قد تدين وتستدين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لغرض معلوم.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: السجل
القاعدة المركزية: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
صاحب الحق: في فصل «السجل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
المدين: في فصل «السجل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
المقدار: في فصل «السجل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
الأجل: في فصل «السجل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
التوثيق: في فصل «السجل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
الضمان: في فصل «السجل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
قدرة السداد: في فصل «السجل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
الضرورات: في فصل «السجل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
الدائن: في فصل «السجل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
الإعسار: في فصل «السجل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
المماطلة: في فصل «السجل» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
السداد: في فصل «السجل» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
الصلح: في فصل «السجل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
التحرير الخاص: في «السجل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السجل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «السجل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يحفظ أصل الدين وخدمته وسداده.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: تضخم الدَّين
القاعدة المركزية: قد يهدد الأجور والاستمرار.
الأجل: في فصل «تضخم الدَّين» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
التوثيق: في فصل «تضخم الدَّين» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
الضمان: في فصل «تضخم الدَّين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
قدرة السداد: في فصل «تضخم الدَّين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
الضرورات: في فصل «تضخم الدَّين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
الدائن: في فصل «تضخم الدَّين» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
الإعسار: في فصل «تضخم الدَّين» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
المماطلة: في فصل «تضخم الدَّين» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
السداد: في فصل «تضخم الدَّين» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
الصلح: في فصل «تضخم الدَّين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
المآل: في فصل «تضخم الدَّين» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
سبب الدَّين: في فصل «تضخم الدَّين» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
صاحب الحق: في فصل «تضخم الدَّين» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يهدد الأجور والاستمرار.
التحرير الخاص: في «تضخم الدَّين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «تضخم الدَّين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «تضخم الدَّين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد يهدد الأجور والاستمرار.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد المؤسسة
القاعدة المركزية: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
قدرة السداد: في فصل «حد المؤسسة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
الضرورات: في فصل «حد المؤسسة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
الدائن: في فصل «حد المؤسسة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
الإعسار: في فصل «حد المؤسسة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
المماطلة: في فصل «حد المؤسسة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
السداد: في فصل «حد المؤسسة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
الصلح: في فصل «حد المؤسسة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
المآل: في فصل «حد المؤسسة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
سبب الدَّين: في فصل «حد المؤسسة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
صاحب الحق: في فصل «حد المؤسسة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
المدين: في فصل «حد المؤسسة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
المقدار: في فصل «حد المؤسسة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
الأجل: في فصل «حد المؤسسة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
التحرير الخاص: في «حد المؤسسة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المؤسسة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد المؤسسة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تستدين بلا غرض وقدرة ومراجعة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الديون في العمل والمؤسسة إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 18: الدَّين العام
مواضع التأسيس: النساء: 58، الحشر: 18.
يعالج هذا القسم «الدَّين العام» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين
القاعدة المركزية: وقد يمتد إلى أجيال.
المقدار: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
الأجل: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
التوثيق: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
الضمان: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
قدرة السداد: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
الضرورات: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
الدائن: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
الإعسار: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
المماطلة: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
السداد: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
الصلح: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
المآل: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
سبب الدَّين: في فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد يمتد إلى أجيال.
التحرير الخاص: في «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الدَّين العام يؤثر في غير الحاضرين» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• وقد يمتد إلى أجيال.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: الغرض
القاعدة المركزية: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
الضمان: في فصل «الغرض» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
قدرة السداد: في فصل «الغرض» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
الضرورات: في فصل «الغرض» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
الدائن: في فصل «الغرض» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
الإعسار: في فصل «الغرض» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
المماطلة: في فصل «الغرض» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
السداد: في فصل «الغرض» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
الصلح: في فصل «الغرض» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
المآل: في فصل «الغرض» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
سبب الدَّين: في فصل «الغرض» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
صاحب الحق: في فصل «الغرض» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
المدين: في فصل «الغرض» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
المقدار: في فصل «الغرض» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
التحرير الخاص: في «الغرض» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الغرض» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الغرض» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يجب أن يكون عامًا ومعلومًا بقدر الإمكان.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: القدرة على السداد
القاعدة المركزية: تدخل في قرار الاستدانة.
الدائن: في فصل «القدرة على السداد» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
الإعسار: في فصل «القدرة على السداد» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
المماطلة: في فصل «القدرة على السداد» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
السداد: في فصل «القدرة على السداد» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
الصلح: في فصل «القدرة على السداد» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
المآل: في فصل «القدرة على السداد» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
سبب الدَّين: في فصل «القدرة على السداد» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
صاحب الحق: في فصل «القدرة على السداد» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
المدين: في فصل «القدرة على السداد» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
المقدار: في فصل «القدرة على السداد» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
الأجل: في فصل «القدرة على السداد» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
التوثيق: في فصل «القدرة على السداد» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
الضمان: في فصل «القدرة على السداد» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تدخل في قرار الاستدانة.
التحرير الخاص: في «القدرة على السداد» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «القدرة على السداد» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «القدرة على السداد» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• تدخل في قرار الاستدانة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الاستدانة العامة
القاعدة المركزية: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
السداد: في فصل «حد الاستدانة العامة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
الصلح: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
المآل: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
سبب الدَّين: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
صاحب الحق: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
المدين: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
المقدار: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
الأجل: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
التوثيق: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
الضمان: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
قدرة السداد: في فصل «حد الاستدانة العامة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
الضرورات: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
الدائن: في فصل «حد الاستدانة العامة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
التحرير الخاص: في «حد الاستدانة العامة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الاستدانة العامة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الاستدانة العامة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا تنقل الكلفة إلى الآتين بلا نفع معتبر.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الدَّين العام إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 19: الخروج من دائرة الدَّين
مواضع التأسيس: الإسراء: 29، الفرقان: 67.
يعالج هذا القسم «الخروج من دائرة الدَّين» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: الوقاية
القاعدة المركزية: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
الضرورات: في فصل «الوقاية» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
الدائن: في فصل «الوقاية» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
الإعسار: في فصل «الوقاية» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
المماطلة: في فصل «الوقاية» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
السداد: في فصل «الوقاية» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
الصلح: في فصل «الوقاية» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
المآل: في فصل «الوقاية» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
سبب الدَّين: في فصل «الوقاية» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
صاحب الحق: في فصل «الوقاية» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
المدين: في فصل «الوقاية» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
المقدار: في فصل «الوقاية» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
الأجل: في فصل «الوقاية» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
التوثيق: في فصل «الوقاية» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
التحرير الخاص: في «الوقاية» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الوقاية» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الوقاية» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• تبدأ قبل الاستدانة غير الضرورية.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: زيادة القدرة
القاعدة المركزية: قد تكون أصل العلاج.
المماطلة: في فصل «زيادة القدرة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
السداد: في فصل «زيادة القدرة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
الصلح: في فصل «زيادة القدرة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
المآل: في فصل «زيادة القدرة» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
سبب الدَّين: في فصل «زيادة القدرة» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
صاحب الحق: في فصل «زيادة القدرة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
المدين: في فصل «زيادة القدرة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
المقدار: في فصل «زيادة القدرة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
الأجل: في فصل «زيادة القدرة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
التوثيق: في فصل «زيادة القدرة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
الضمان: في فصل «زيادة القدرة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
قدرة السداد: في فصل «زيادة القدرة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
الضرورات: في فصل «زيادة القدرة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تكون أصل العلاج.
التحرير الخاص: في «زيادة القدرة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «زيادة القدرة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «زيادة القدرة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• قد تكون أصل العلاج.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: ترتيب الإنفاق
القاعدة المركزية: يحرر موارد السداد.
المآل: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
سبب الدَّين: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
صاحب الحق: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
المدين: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
المقدار: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
الأجل: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
التوثيق: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
الضمان: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
قدرة السداد: في فصل «ترتيب الإنفاق» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
الضرورات: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
الدائن: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
الإعسار: في فصل «ترتيب الإنفاق» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
المماطلة: في فصل «ترتيب الإنفاق» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحرر موارد السداد.
التحرير الخاص: في «ترتيب الإنفاق» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «ترتيب الإنفاق» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «ترتيب الإنفاق» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• يحرر موارد السداد.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: حد الخروج
القاعدة المركزية: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
المدين: في فصل «حد الخروج» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
المقدار: في فصل «حد الخروج» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
الأجل: في فصل «حد الخروج» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
التوثيق: في فصل «حد الخروج» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
الضمان: في فصل «حد الخروج» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
قدرة السداد: في فصل «حد الخروج» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
الضرورات: في فصل «حد الخروج» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
الدائن: في فصل «حد الخروج» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
الإعسار: في فصل «حد الخروج» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
المماطلة: في فصل «حد الخروج» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
السداد: في فصل «حد الخروج» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
الصلح: في فصل «حد الخروج» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
المآل: في فصل «حد الخروج» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
التحرير الخاص: في «حد الخروج» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الخروج» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حد الخروج» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا يهدم الضرورات الأساسية أو يعيد الدَّين من جديد.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الخروج من دائرة الدَّين إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
القسم 20: الأحكام الجامعة لعلم الدَّين والقرض والسداد
مواضع التأسيس: البقرة: 275-283.
يعالج هذا القسم «الأحكام الجامعة لعلم الدَّين والقرض والسداد» بوصفه طبقةً مستقلةً في علم الدَّين والقرض والسداد والإعسار، مع الفصل بين أصل الحق والزمن، وبين الرحمة والبخس، وبين العجز والمماطلة، وتشغيل الكتابة والشهادة والقسط والوفاء والمآل.
الفصل 1: حكم الأجل
القاعدة المركزية: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
الصلح: في فصل «حكم الأجل» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
المآل: في فصل «حكم الأجل» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
سبب الدَّين: في فصل «حكم الأجل» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
صاحب الحق: في فصل «حكم الأجل» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
المدين: في فصل «حكم الأجل» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
المقدار: في فصل «حكم الأجل» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
الأجل: في فصل «حكم الأجل» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
التوثيق: في فصل «حكم الأجل» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
الضمان: في فصل «حكم الأجل» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
قدرة السداد: في فصل «حكم الأجل» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
الضرورات: في فصل «حكم الأجل» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
الدائن: في فصل «حكم الأجل» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
الإعسار: في فصل «حكم الأجل» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
التحرير الخاص: في «حكم الأجل» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الأجل» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حكم الأجل» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• لا دين مؤجل منضبط بلا زمن معلوم.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 2: حكم الكتابة
القاعدة المركزية: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
صاحب الحق: في فصل «حكم الكتابة» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
المدين: في فصل «حكم الكتابة» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
المقدار: في فصل «حكم الكتابة» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
الأجل: في فصل «حكم الكتابة» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
التوثيق: في فصل «حكم الكتابة» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
الضمان: في فصل «حكم الكتابة» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
قدرة السداد: في فصل «حكم الكتابة» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
الضرورات: في فصل «حكم الكتابة» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
الدائن: في فصل «حكم الكتابة» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
الإعسار: في فصل «حكم الكتابة» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
المماطلة: في فصل «حكم الكتابة» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
السداد: في فصل «حكم الكتابة» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
الصلح: في فصل «حكم الكتابة» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
التحرير الخاص: في «حكم الكتابة» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الكتابة» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حكم الكتابة» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• التوثيق يحفظ الحق ولا يناقض الثقة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 3: حكم الإعسار
القاعدة المركزية: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
الأجل: في فصل «حكم الإعسار» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
التوثيق: في فصل «حكم الإعسار» يُحفظ السبب والمقدار والأجل والتعديل والسداد الجزئي كتابةً أو بما يقوم مقامها بقدر الحاجة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
الضمان: في فصل «حكم الإعسار» يُقدر بقدر الحق والخطر، ولا يُستعمل للحصول على أكثر من أصل الحق المشروع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
قدرة السداد: في فصل «حكم الإعسار» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
الضرورات: في فصل «حكم الإعسار» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
الدائن: في فصل «حكم الإعسار» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
الإعسار: في فصل «حكم الإعسار» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
المماطلة: في فصل «حكم الإعسار» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
السداد: في فصل «حكم الإعسار» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
الصلح: في فصل «حكم الإعسار» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
المآل: في فصل «حكم الإعسار» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
سبب الدَّين: في فصل «حكم الإعسار» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
صاحب الحق: في فصل «حكم الإعسار» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
التحرير الخاص: في «حكم الإعسار» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الإعسار» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «حكم الإعسار» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• العجز الحقيقي يفتح باب المهلة لا الزيادة.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
الفصل 4: الحكم الجامع
القاعدة المركزية: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
قدرة السداد: في فصل «الحكم الجامع» تُفحص من الدخل والموارد والضرورات، ولا تُبنى على الانطباع أو مجرد امتلاك أصل لا يمكن الاستغناء عنه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
الضرورات: في فصل «الحكم الجامع» يُحفظ للمدين ما يقوم به من غذاء وسكن وعلاج ونفقة لازمة بقدر الحال، مع منع اتخاذ الضرورات ستارًا لتبديد المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
الدائن: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص مقدار حاجته إلى حقه وضرر التأخير عليه، لأن الرحمة بالمدين لا تمحو حق الطرف الآخر. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
الإعسار: في فصل «الحكم الجامع» يُطلب له دليل بقدر الإمكان، ويُفصل العجز المؤقت من العجز الممتد ومن إخفاء المال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
المماطلة: في فصل «الحكم الجامع» تُثبت بعد ظهور القدرة والتأخير بغير سبب معتبر، ولا تُستنتج من مجرد انقضاء الموعد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
السداد: في فصل «الحكم الجامع» تُبنى له خطة واقعية تحفظ أصل الحق وتمنع انهيار القدرة التي سيأتي منها الأداء. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
الصلح: في فصل «الحكم الجامع» يُستخدم لتعديل الزمن أو المقدار برضا معتبر، ولا يصبح أداة ضغط على الأضعف. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
المآل: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص هل خرج المدين من دائرة الاستدانة وحُفظ حق الدائن أم أُعيد إنتاج العجز والنزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
سبب الدَّين: في فصل «الحكم الجامع» يُثبت كيف نشأ الحق: بيع أو قرض أو أجرة أو تعويض أو غير ذلك، لأن أصل السبب يحدد نوع المطالبة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
صاحب الحق: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد الدائن ومن يملك الإبراء أو التعديل، ولا يختلط بالكاتب أو الضامن أو الوسيط. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
المدين: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد من عليه الأداء وما الذي التزم به فعلًا، لا ما يفترضه الطرف الآخر بعد النزاع. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
المقدار: في فصل «الحكم الجامع» يُثبت أصل الدَّين وما سُدد منه وما بقي، ويُمنع تضخم الرقم من رسوم أو زيادات لم يتفق عليها بحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
الأجل: في فصل «الحكم الجامع» يُكتب وقت الأداء أو جدوله، لأن الزمن جزء من الحق المؤجل لا فراغ بين العقد والسداد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
التحرير الخاص: في «الحكم الجامع» لا يكفي وصف التأخر أو وجود ورقة أو ضمان؛ بل يُعاد بناء أصل الحق وسببه ومقداره وأجله وقدرة المدين وضرورات حياته وضرر التأخير على الدائن، ثم يُسمى الخلل باسمه الدقيق: عسر أو مماطلة أو غموض أو زيادة محرمة أو سوء ترتيب.
المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحكم الجامع» أن التأخر عسر لا مماطلة، أو أن الدين الذي بدا ضروريًا كان استهلاكًا زائدًا، أو أن الضمان يهدم قدرة المدين على السداد. عندئذ يُعاد ترتيب الحل قبل الحكم.
المآل: يكتمل فصل «الحكم الجامع» حين يظهر هل عاد الحق إلى صاحبه وبقي المدين قادرًا على القيام، أم تحولت المعالجة إلى زيادة عجز أو ظلم أو دائرة استدانة جديدة.
قواعد الفصل
• الدَّين حق مؤجل محكوم بالوفاء والقسط والرحمة والمآل.
• يُحدد سبب الدَّين ومقداره وأجله وصاحب الحق.
• تُفصل الرحمة بالمدين من بخس الدائن.
• يُوثق ما يؤثر في السداد والنزاع.
• يُفرق الإعسار من المماطلة قبل الحكم.
• لا تُنشأ زيادة على الدَّين لمجرد مرور الزمن.
• تُحفظ كرامة المدين وحق الدائن معًا.
• يُنظر في قدرة السداد وفي الضرورات الأساسية.
• يُوزن الحل بمآله على الثقة والقدرة والعمران.
خلاصة القسم
ينتهي قسم الأحكام الجامعة لعلم الدَّين والقرض والسداد إلى أن عدل الدَّين لا يقوم على حماية الدائن وحده ولا المدين وحده، بل على وضوح الحق والزمن والقدرة والوفاء والرحمة والمآل.
صحيفة الدَّين والقرض والسداد والإعسار
1. سبب الدَّين.
2. صاحب الحق.
3. المدين.
4. مقدار الدَّين.
5. نوعه.
6. الأجل.
7. طريقة الكتابة.
8. الكاتب.
9. الشهود.
10. الرهن.
11. الكفالة أو الضمان.
12. خطة السداد.
13. السداد الجزئي.
14. موعد المراجعة.
15. علامات الإعسار.
16. علامات المماطلة.
17. الضرورات الأساسية للمدين.
18. حاجة الدائن.
19. إجراء المهلة.
20. إجراء الصلح.
21. إجراء الإبراء.
22. هل توجد زيادة مشروطة؟.
23. خطر الربا.
24. إجراء رد الحق.
25. إجراء جبر الضرر.
26. سبب تكرر الدَّين.
27. زيادة القدرة.
28. ترتيب الإنفاق.
29. المآل.
30. التصحيح.
الأحكام الجامعة
الدَّين المسؤول = سبب معلوم + مقدار معلوم + صاحب حق + مدين معلوم + أجل + كتابة بقدر الحاجة + ضمان متناسب + خطة سداد + مراجعة + مآل.
القرض المسؤول = حاجة أو غاية مشروعة + مبلغ معلوم + رد البدل + أجل + عدم زيادة ربوية + توثيق + حفظ كرامة الطرفين.
معالجة الإعسار = تبين القدرة + حفظ الضرورات + مهلة إلى ميسرة + خطة واقعية + إمكان الإبراء أو التصدق من صاحب الحق + مراجعة.
معالجة المماطلة = ثبوت القدرة + تذكير + إلزام متناسب + رد الحق + جبر ضرر مشروع + منع التكرار.
الصلح المسؤول = حق ثابت + رضا معتبر + تعديل معلوم في الزمن أو المقدار + كتابة + إغلاق واضح للنزاع بقدر ما صولح عليه.
الخروج من دائرة الدَّين = وقف الاستدانة غير الضرورية + زيادة قدرة الكسب + ترتيب الإنفاق + خفض الهدر + سداد مرتب + احتياط للطوارئ + مآل.
الخاتمة الجامعة
ينتهي هذا التحرير إلى أن الدَّين حق مؤجل لا شر مطلق ولا مال مباح للتأخير، وأن القرض صورة مخصوصة من أسباب الديون لا الاسم الجامع لها كلها.
ويظهر أن الكتابة والشهادة والرهن والضمان لا تناقض الثقة، بل تحفظ الحق عبر الزمن وتمنع أن تتحول الذاكرة المختلفة إلى خصومة.
كما يظهر أن الإعسار والمماطلة متقابلان في الحكم؛ العجز الحقيقي يفتح باب النظرة والرحمة، والقدرة مع التأخير تفتح باب إلزام الوفاء، ولا عدل مع الخلط بينهما.
ويثبت الكتاب أن حق الدائن وكرامة المدين لا يتعارضان من أصل البناء؛ القسط يطلب حفظ المال والكرامة والقدرة على القيام معًا بقدر الإمكان.
ويثبت كذلك أن الربا لا يعالج خطر الدين بل قد يضاعفه، وأن الزمن وحده لا ينشئ حقًا في زيادة على أصل الدين.
ويجعل الكتاب الخروج من دائرة الدين مآلًا لازمًا؛ السداد الذي يترك سبب العجز قائمًا قد يؤجل الدين التالي فقط، أما الإصلاح فيعالج الدخل والإنفاق والضرورة والقدرة مع خطة أداء الحق.
وبذلك يصبح الكتاب السبعون امتدادًا مباشرًا لعلم السوق والتبادل والتجارة: هناك ينشأ التبادل وبعض الحقوق المؤجلة، وهنا يُحرر مسار تلك الحقوق من لحظة نشوء الدَّين إلى الكتابة والسداد والإعسار والصلح ورد الحق والمآل.