69 / 100 · E003-B069 · النسخة المحسّنة
العلوم التطبيقية للتفسير البياني

علم السوق والتبادل والتجارة البياني في القرآن

بإشراف الدكتور إبن عبّاس العاملي، الأبحاث كلها أوليّة وغير مكتملة. نتمنى، عند المراجعة، تزويدنا بمراجعة نقدية لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات وملء النواقص وإصلاح الخلل، وشكراً.
فهرس الكتاب

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البياني

في ميزان القرآن ومنطق البيان

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

الكتاب التاسع والستون

علم السوق والتبادل والتجارة البياني في القرآن

الحاجة والملك والسلعة والمنفعة والتراضي والبيع والشراء والثمن والكيل والوزن والتنافس والاحتكار والوفاء والمآل

تحرير موسع معاد البناء

مقدمة التحرير الجديد

يأتي هذا الكتاب بعد علم العمل والكسب والإنتاج البياني؛ لأن العمل قد ينتج سلعة أو منفعة أو خدمة، لكن أثره لا يصل إلى الناس إلا عبر صور من التبادل والبيع والشراء والإجارة والعقد والوساطة. ومن هنا يحتاج البناء البياني للمعايش إلى علم مستقل يدرس السوق بوصفه مجالًا تتقاطع فيه الحاجة والملك والمنفعة والثمن والقدرة والاختيار والحقوق.

ولا يُفهم السوق بوصفه قوة مستقلة عن الإنسان والحق، بل بوصفه مجالًا بشريًا منظمًا أو غير منظم يجتمع فيه البائع والمشتري والمنتج والعامل والوسيط وصاحب المال والمحتاج، ومن ثم يخضع السوق لموازين الحق والقسط والعدل ومنع البخس وأكل المال بالباطل.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 29) قاعدةً جامعةً في التبادل: منع الباطل وإثبات التراضي، فلا يكون التراضي وحده كافيًا إذا قام غش أو إكراه أو استغلال لضرورة.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275) الفصل بين البيع والربا، فلا تُسوّى حركة المال الناشئة عن بيع ومنفعة وعمل بما ينشأ عن الزيادة المشروطة في الدين.

ويؤسس قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (الشعراء: 181-183) مركزية القياس الصادق ومنع النقص في الحقوق.

ويفصل الكتاب بين الثمن والقيمة؛ فالثمن ما يقع عليه الاتفاق في معاملة مخصوصة، أما القيمة فأوسع وقد تتصل بالنفع والندرة والكلفة والحاجة والمآل. وقد يصدق العقد من جهة اللفظ لكنه يبقى موضع فحص إذا استُغلت ضرورة أو أُخفي عيب أو انعدمت البدائل الواقعية.

ويفصل بين العرض والطلب وبين حاكمية العرض والطلب؛ فالتغير في المعروض والحاجة يؤثر في الثمن، لكنه لا يجعل كل ثمن ممكن حقًا، ولا يجعل القدرة على أخذ ثمن مرتفع من محتاج دليلًا على القسط.

ويفصل بين التراضي الشكلي والتراضي البياني؛ فالرضا يحتاج إلى علم كاف بالمبيع أو المنفعة والثمن والعيب والشروط والأجل، ويحتاج إلى قدرة معقولة على الاختيار. فإذا اختل العلم أو استُغلت الضرورة ضعفت دلالة الرضا الظاهر.

ويفصل بين التنافس والعدوان؛ قد يدفع التنافس إلى تحسين الجودة وتقليل الهدر وتوسيع المنفعة، لكنه يتحول إلى فساد إذا استعمل الغش أو الإقصاء الباطل أو الاحتكار أو صنع الندرة لإهلاك المنافس ثم التحكم في الناس.

ويفصل بين الربح والاستغلال؛ الربح قد ينشأ عن عمل أو مال أو مخاطرة أو انتظار أو خبرة، لكنه لا يتحول إلى حق مطلق في أخذ كل ما يمكن أخذه من المحتاج، خصوصًا في الضرورات التي لا يستطيع الناس تركها.

ويجعل المعلومات جزءًا من السوق؛ تفاوت العلم بين الأطراف طبيعي في بعض الأحوال، لكنه يصبح موضع ظلم حين يُستعمل لإخفاء عيب أو تضليل الآخر أو استغلال جهله المقصود.

ويجعل الكيل والوزن والعدد والوصف وسائل لحفظ الحق لا إجراءات شكلية؛ فالغش في القياس أو الوصف يفسد التراضي لأنه يجعل الطرف يرضى بغير ما ظن أنه يشتري.

ويجعل الدين والبيع المؤجل بابًا يحتاج إلى الأجل والكتابة وبيان مقدار الحق، مع الفصل بين المعسر والمماطل؛ فالعجز الحقيقي يحتاج إلى نظرة، أما المماطلة مع القدرة فتنقض حق الطرف الآخر.

ويجعل الوساطة وظيفة مشروعة حين تربط الأطراف أو تقدم خبرة أو تحقق خدمة معلومة، لكنها تصبح موضع فحص حين يخفي الوسيط مصلحته أو يأخذ من طرفين بغير علمهما.

ويجعل حماية المشتري والبائع متقابلة؛ للمشتري حق العلم والوصف ورد العيب المؤثر، وللبائع حق الثمن والوفاء وعدم استعمال الحماية وسيلة للاعتداء عليه.

ويجعل السوق والسلطة والقضاء في علاقة محدودة؛ وظيفة الحكم حماية الكيل والوزن والوفاء ومنع الباطل والفصل في النزاع، لا إدارة كل اختيار خاص. ويزداد التدخل حين يشتد الضرر العام أو تنعدم البدائل أو تتركز الضرورات في يد واحدة.

ويجعل الضرورات كالطعام والماء والسكن والدواء أكثر حساسية للقوة؛ فحاجة الإنسان الشديدة تضعف مساحة الرفض، ولذلك لا تُقرأ الموافقة فيها كما تُقرأ في الكماليات التي يمكن تركها أو استبدالها بسهولة.

ويجعل السوق جزءًا من العمران؛ السوق الصالح يوسع التخصص وينقل المنافع ويقلل كلفة الوصول ويزيد الثقة، أما السوق الفاسد فيوسع الغش والبخس والاحتكار ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

ويجعل المآل حكمًا على نمط السوق لا على الصفقة وحدها؛ فقد تكون الصفقة صحيحة في ظاهرها لكنها إذا تكررت في بنية تحتكر الضرورات أو تهلك الموارد أو تفسد الثقة احتاج النظام إلى مراجعة أوسع.

ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للسوق والتبادل يجعل التجارة جزءًا من عمران الإنسان لا مجالًا منفصلًا عن البيان، ويجعل التراضي مقيدًا بالعلم والقدرة، والثمن مجالًا للاتفاق تحت منع البخس، والربح مشروعًا تحت منع الاستغلال، والسلطة حارسة للحق بقدر الحاجة.

الأطروحة الحاكمة

علم السوق والتبادل والتجارة البياني في القرآن هو علم بتنظيم انتقال الأموال والمنافع والسلع بين الناس على أساس الملك والتراضي والعلم والوفاء، مع إقامة الكيل والوزن بالقسط، ومنع البخس والغش والربا والاحتكار والاستغلال، وربط الربح والتنافس والتجارة بحفظ حاجات الناس والثقة والعمران والمآل.

السلاسل الحاكمة

• الحاجة ← السلعة أو المنفعة ← الملك ← العرض ← الطلب ← التبادل ← التراضي ← العقد ← الثمن ← الوفاء ← انتقال الحق ← المراجعة ← المآل.

• البيع ← البيان ← الوصف ← الكيل أو الوزن ← التسليم ← الثمن ← الوفاء ← الثقة.

• الخلل ← غش أو بخس أو ربا أو احتكار أو إكراه ← ضرر ← تبين ← رد حق ← تصحيح ← منع تكرار.

• الضرورة ← ضعف البديل ← زيادة قوة الطرف المسيطر ← تشديد ميزان القسط ← منع الاستغلال.

القسم 1: ماهية السوق والتبادل والتجارة

مواضع التأسيس: الفرقان: 20، والنساء: 29.

يعالج هذا القسم «ماهية السوق والتبادل والتجارة» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: السوق مجال تبادل

القاعدة المركزية: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

الضرورة: في فصل «السوق مجال تبادل» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

المنافسة: في فصل «السوق مجال تبادل» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

الدين: في فصل «السوق مجال تبادل» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

الوساطة: في فصل «السوق مجال تبادل» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

الحماية: في فصل «السوق مجال تبادل» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

السلطة: في فصل «السوق مجال تبادل» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

المآل: في فصل «السوق مجال تبادل» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

الطرفان: في فصل «السوق مجال تبادل» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

الملك: في فصل «السوق مجال تبادل» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

المحل: في فصل «السوق مجال تبادل» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا كيان مستقل عن الناس والحق.

السوق لا يريد ولا يظلم ولا يعدل بذاته؛ الناس والمؤسسات والقواعد هي التي تفعل. هذه القاعدة تمنع تحويل نتيجة بشرية إلى قوة مجهولة تُعفى من المسؤولية.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السوق مجال تبادل» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «السوق مجال تبادل» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا كيان مستقل عن الناس والحق.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التبادل انتقال حق

القاعدة المركزية: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

الوساطة: في فصل «التبادل انتقال حق» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

الحماية: في فصل «التبادل انتقال حق» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

السلطة: في فصل «التبادل انتقال حق» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

المآل: في فصل «التبادل انتقال حق» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

الطرفان: في فصل «التبادل انتقال حق» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

الملك: في فصل «التبادل انتقال حق» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

المحل: في فصل «التبادل انتقال حق» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

المعلومة: في فصل «التبادل انتقال حق» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

الرضا: في فصل «التبادل انتقال حق» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

الثمن: في فصل «التبادل انتقال حق» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعوض أو بغيره بحسب صورته.

كل تبادل يحتاج إلى تعيين ما انتقل ومتى انتقل ومن بقي عليه ضمانه. وقد ينتقل الملك قبل التسليم أو بعده بحسب العقد، لذلك لا يكفي لفظ البيع وحده لحل النزاع.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التبادل انتقال حق» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التبادل انتقال حق» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بعوض أو بغيره بحسب صورته.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: التجارة نشاط متكرر

القاعدة المركزية: في البيع والشراء ونقل المنافع.

المآل: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

الطرفان: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

الملك: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

المحل: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

المعلومة: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

الرضا: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

الثمن: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

القياس: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

القوة: في فصل «التجارة نشاط متكرر» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

الضرورة: في فصل «التجارة نشاط متكرر» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في البيع والشراء ونقل المنافع.

تكرار التجارة يصنع سمعة وثقة وعادات وسجلًا، ولذلك يكون أثر التاجر المتكرر أوسع من أثر صفقة عابرة. الغش المتكرر يفسد السوق حتى لو صغر في كل معاملة.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التجارة نشاط متكرر» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التجارة نشاط متكرر» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• في البيع والشراء ونقل المنافع.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد السوق

القاعدة المركزية: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

المحل: في فصل «حد السوق» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

المعلومة: في فصل «حد السوق» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

الرضا: في فصل «حد السوق» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

الثمن: في فصل «حد السوق» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

القياس: في فصل «حد السوق» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

القوة: في فصل «حد السوق» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

الضرورة: في فصل «حد السوق» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

المنافسة: في فصل «حد السوق» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

الدين: في فصل «حد السوق» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

الوساطة: في فصل «حد السوق» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

التطبيق الخاص: في «حد السوق» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد السوق» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد السوق» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يبقى تحت الحق والقسط والمآل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم ماهية السوق والتبادل والتجارة إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 2: الحاجة ونشأة التبادل

مواضع التأسيس: الجمعة: 10.

يعالج هذا القسم «الحاجة ونشأة التبادل» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الحاجات متعددة

القاعدة المركزية: والقدرات والموارد متفاوتة.

السلطة: في فصل «الحاجات متعددة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

المآل: في فصل «الحاجات متعددة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

الطرفان: في فصل «الحاجات متعددة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

الملك: في فصل «الحاجات متعددة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

المحل: في فصل «الحاجات متعددة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

المعلومة: في فصل «الحاجات متعددة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

الرضا: في فصل «الحاجات متعددة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

الثمن: في فصل «الحاجات متعددة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

القياس: في فصل «الحاجات متعددة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

القوة: في فصل «الحاجات متعددة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والقدرات والموارد متفاوتة.

التطبيق الخاص: في «الحاجات متعددة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحاجات متعددة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الحاجات متعددة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• والقدرات والموارد متفاوتة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التبادل يوسع الانتفاع

القاعدة المركزية: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

الملك: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

المحل: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

المعلومة: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

الرضا: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

الثمن: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

القياس: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

القوة: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

الضرورة: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

المنافسة: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

الدين: في فصل «التبادل يوسع الانتفاع» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

التطبيق الخاص: في «التبادل يوسع الانتفاع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التبادل يوسع الانتفاع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التبادل يوسع الانتفاع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بنقل ما يزيد عند طرف إلى محتاج إليه.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الضرورة تزيد حساسية العدل

القاعدة المركزية: ولا تبيح الاستغلال.

الرضا: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

الثمن: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

القياس: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

القوة: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

الضرورة: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

المنافسة: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

الدين: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

الوساطة: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

الحماية: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

السلطة: في فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تبيح الاستغلال.

كلما قلت البدائل ارتفع أثر القوة غير المتكافئة. لذلك يكون تسعير دواء لا بديل له أشد حساسية للقسط من تسعير كمالية يمكن تركها.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الضرورة تزيد حساسية العدل» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الضرورة تزيد حساسية العدل» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ولا تبيح الاستغلال.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الحاجة

القاعدة المركزية: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

القوة: في فصل «حد الحاجة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

الضرورة: في فصل «حد الحاجة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

المنافسة: في فصل «حد الحاجة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

الدين: في فصل «حد الحاجة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

الوساطة: في فصل «حد الحاجة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

الحماية: في فصل «حد الحاجة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

السلطة: في فصل «حد الحاجة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

المآل: في فصل «حد الحاجة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

الطرفان: في فصل «حد الحاجة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

الملك: في فصل «حد الحاجة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

التطبيق الخاص: في «حد الحاجة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الحاجة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الحاجة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا تتحول الرغبة إلى ضرورة مصطنعة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الحاجة ونشأة التبادل إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 3: الملك وحق التصرف

مواضع التأسيس: النساء: 29.

يعالج هذا القسم «الملك وحق التصرف» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الملك يجيز التصرف

القاعدة المركزية: بقدر الحق الثابت.

المعلومة: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

الرضا: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

الثمن: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

القياس: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

القوة: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

الضرورة: في فصل «الملك يجيز التصرف» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

المنافسة: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

الدين: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

الوساطة: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

الحماية: في فصل «الملك يجيز التصرف» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر الحق الثابت.

التطبيق الخاص: في «الملك يجيز التصرف» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الملك يجيز التصرف» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الملك يجيز التصرف» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بقدر الحق الثابت.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: المملوك يختلف عن الأمانة

القاعدة المركزية: والحيازة لا تساوي الملك.

القياس: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

القوة: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

الضرورة: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

المنافسة: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

الدين: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

الوساطة: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

الحماية: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

السلطة: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

المآل: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

الطرفان: في فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والحيازة لا تساوي الملك.

التطبيق الخاص: في «المملوك يختلف عن الأمانة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المملوك يختلف عن الأمانة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «المملوك يختلف عن الأمانة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• والحيازة لا تساوي الملك.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: حق التصرف مقيد

القاعدة المركزية: بعدم الباطل والبخس والضرر.

المنافسة: في فصل «حق التصرف مقيد» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

الدين: في فصل «حق التصرف مقيد» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

الوساطة: في فصل «حق التصرف مقيد» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

الحماية: في فصل «حق التصرف مقيد» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

السلطة: في فصل «حق التصرف مقيد» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

المآل: في فصل «حق التصرف مقيد» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

الطرفان: في فصل «حق التصرف مقيد» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

الملك: في فصل «حق التصرف مقيد» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

المحل: في فصل «حق التصرف مقيد» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

المعلومة: في فصل «حق التصرف مقيد» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بعدم الباطل والبخس والضرر.

التطبيق الخاص: في «حق التصرف مقيد» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حق التصرف مقيد» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حق التصرف مقيد» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بعدم الباطل والبخس والضرر.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الملك

القاعدة المركزية: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

الحماية: في فصل «حد الملك» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

السلطة: في فصل «حد الملك» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

المآل: في فصل «حد الملك» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

الطرفان: في فصل «حد الملك» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

الملك: في فصل «حد الملك» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

المحل: في فصل «حد الملك» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

المعلومة: في فصل «حد الملك» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

الرضا: في فصل «حد الملك» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

الثمن: في فصل «حد الملك» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

القياس: في فصل «حد الملك» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

التطبيق الخاص: في «حد الملك» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الملك» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الملك» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يبيح بيع ما لا يملك بغير حق.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الملك وحق التصرف إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 4: السلعة والمنفعة

مواضع التأسيس: البقرة: 275، والنساء: 29.

يعالج هذا القسم «السلعة والمنفعة» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: السلعة شيء ذو نفع

القاعدة المركزية: يمكن وصفه وتسليمه.

الضرورة: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

المنافسة: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

الدين: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

الوساطة: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

الحماية: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

السلطة: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

المآل: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

الطرفان: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

الملك: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

المحل: في فصل «السلعة شيء ذو نفع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يمكن وصفه وتسليمه.

التطبيق الخاص: في «السلعة شيء ذو نفع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السلعة شيء ذو نفع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «السلعة شيء ذو نفع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يمكن وصفه وتسليمه.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: المنفعة قد تباع أو تؤجر

القاعدة المركزية: إذا كانت معلومة مشروعة.

الوساطة: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

الحماية: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

السلطة: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

المآل: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

الطرفان: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

الملك: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

المحل: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

المعلومة: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

الرضا: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

الثمن: في فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كانت معلومة مشروعة.

التطبيق الخاص: في «المنفعة قد تباع أو تؤجر» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المنفعة قد تباع أو تؤجر» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «المنفعة قد تباع أو تؤجر» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• إذا كانت معلومة مشروعة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الوصف الصادق

القاعدة المركزية: جزء من الرضا.

المآل: في فصل «الوصف الصادق» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

الطرفان: في فصل «الوصف الصادق» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

الملك: في فصل «الوصف الصادق» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

المحل: في فصل «الوصف الصادق» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

المعلومة: في فصل «الوصف الصادق» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

الرضا: في فصل «الوصف الصادق» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

الثمن: في فصل «الوصف الصادق» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

القياس: في فصل «الوصف الصادق» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

القوة: في فصل «الوصف الصادق» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

الضرورة: في فصل «الوصف الصادق» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: جزء من الرضا.

التطبيق الخاص: في «الوصف الصادق» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الوصف الصادق» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الوصف الصادق» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• جزء من الرضا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد السلعة

القاعدة المركزية: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

المحل: في فصل «حد السلعة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

المعلومة: في فصل «حد السلعة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

الرضا: في فصل «حد السلعة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

الثمن: في فصل «حد السلعة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

القياس: في فصل «حد السلعة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

القوة: في فصل «حد السلعة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

الضرورة: في فصل «حد السلعة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

المنافسة: في فصل «حد السلعة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

الدين: في فصل «حد السلعة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

الوساطة: في فصل «حد السلعة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

التطبيق الخاص: في «حد السلعة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد السلعة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد السلعة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يباح ما يغلب ضرره أو يحرم محله.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم السلعة والمنفعة إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 5: العرض والطلب

مواضع التأسيس: يوسف: 58-59.

يعالج هذا القسم «العرض والطلب» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: العرض يعبر عن المعروض

القاعدة المركزية: ولا ينشئ الحق بذاته.

السلطة: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

المآل: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

الطرفان: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

الملك: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

المحل: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

المعلومة: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

الرضا: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

الثمن: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

القياس: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

القوة: في فصل «العرض يعبر عن المعروض» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا ينشئ الحق بذاته.

التطبيق الخاص: في «العرض يعبر عن المعروض» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العرض يعبر عن المعروض» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «العرض يعبر عن المعروض» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ولا ينشئ الحق بذاته.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التغير يغير الثمن

القاعدة المركزية: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

الملك: في فصل «التغير يغير الثمن» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

المحل: في فصل «التغير يغير الثمن» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

المعلومة: في فصل «التغير يغير الثمن» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

الرضا: في فصل «التغير يغير الثمن» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

الثمن: في فصل «التغير يغير الثمن» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

القياس: في فصل «التغير يغير الثمن» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

القوة: في فصل «التغير يغير الثمن» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

الضرورة: في فصل «التغير يغير الثمن» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

المنافسة: في فصل «التغير يغير الثمن» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

الدين: في فصل «التغير يغير الثمن» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

التطبيق الخاص: في «التغير يغير الثمن» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التغير يغير الثمن» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التغير يغير الثمن» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بحسب الندرة والحاجة والبدائل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الندرة تزيد أثر القوة

القاعدة المركزية: فتحتاج إلى قسط أشد.

الرضا: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

الثمن: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

القياس: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

القوة: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

الضرورة: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

المنافسة: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

الدين: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

الوساطة: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

الحماية: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

السلطة: في فصل «الندرة تزيد أثر القوة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: فتحتاج إلى قسط أشد.

التطبيق الخاص: في «الندرة تزيد أثر القوة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الندرة تزيد أثر القوة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الندرة تزيد أثر القوة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• فتحتاج إلى قسط أشد.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الطلب

القاعدة المركزية: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

القوة: في فصل «حد الطلب» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

الضرورة: في فصل «حد الطلب» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

المنافسة: في فصل «حد الطلب» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

الدين: في فصل «حد الطلب» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

الوساطة: في فصل «حد الطلب» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

الحماية: في فصل «حد الطلب» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

السلطة: في فصل «حد الطلب» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

المآل: في فصل «حد الطلب» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

الطرفان: في فصل «حد الطلب» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

الملك: في فصل «حد الطلب» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

التطبيق الخاص: في «حد الطلب» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الطلب» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الطلب» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يجعل كل مطلوب صالحًا أو مشروعًا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم العرض والطلب إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 6: التراضي

مواضع التأسيس: النساء: 29.

يعالج هذا القسم «التراضي» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الرضا شرط

القاعدة المركزية: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

المعلومة: في فصل «الرضا شرط» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الرضا: في فصل «الرضا شرط» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الثمن: في فصل «الرضا شرط» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

القياس: في فصل «الرضا شرط» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

القوة: في فصل «الرضا شرط» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الضرورة: في فصل «الرضا شرط» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

المنافسة: في فصل «الرضا شرط» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الدين: في فصل «الرضا شرط» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الوساطة: في فصل «الرضا شرط» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الحماية: في فصل «الرضا شرط» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

الرضا الصحيح لا يُستخرج من التوقيع وحده؛ يحتاج إلى فهم مؤثر لما يُعقد عليه وإلى عدم وجود إكراه يسلب الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الرضا شرط» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الرضا شرط» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ولا يكفي وحده إذا قام الباطل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: العلم شرط في صحة الرضا

القاعدة المركزية: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

القياس: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

القوة: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

الضرورة: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

المنافسة: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

الدين: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

الوساطة: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

الحماية: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

السلطة: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

المآل: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

الطرفان: في فصل «العلم شرط في صحة الرضا» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والثمن والعيب والشروط.

التطبيق الخاص: في «العلم شرط في صحة الرضا» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العلم شرط في صحة الرضا» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «العلم شرط في صحة الرضا» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بالمحل والثمن والعيب والشروط.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الإكراه يفسد الرضا

القاعدة المركزية: بقدر ما يسلب الاختيار.

المنافسة: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

الدين: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

الوساطة: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

الحماية: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

السلطة: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

المآل: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

الطرفان: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

الملك: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

المحل: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

المعلومة: في فصل «الإكراه يفسد الرضا» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما يسلب الاختيار.

التطبيق الخاص: في «الإكراه يفسد الرضا» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإكراه يفسد الرضا» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الإكراه يفسد الرضا» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بقدر ما يسلب الاختيار.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد التراضي

القاعدة المركزية: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

الحماية: في فصل «حد التراضي» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

السلطة: في فصل «حد التراضي» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

المآل: في فصل «حد التراضي» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

الطرفان: في فصل «حد التراضي» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

الملك: في فصل «حد التراضي» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

المحل: في فصل «حد التراضي» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

المعلومة: في فصل «حد التراضي» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

الرضا: في فصل «حد التراضي» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

الثمن: في فصل «حد التراضي» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

القياس: في فصل «حد التراضي» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

التطبيق الخاص: في «حد التراضي» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد التراضي» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد التراضي» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يُفحص مع البدائل والضرورة وتفاوت المعلومة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التراضي إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 7: الثمن والقيمة

مواضع التأسيس: يوسف: 20، والنساء: 29.

يعالج هذا القسم «الثمن والقيمة» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الثمن محل اتفاق

القاعدة المركزية: في معاملة مخصوصة.

الضرورة: في فصل «الثمن محل اتفاق» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

المنافسة: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

الدين: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

الوساطة: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

الحماية: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

السلطة: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

المآل: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

الطرفان: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

الملك: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

المحل: في فصل «الثمن محل اتفاق» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في معاملة مخصوصة.

الثمن رقم في عقد، أما القيمة فتقدير متعدد العوامل. لذلك لا يصح جعل كل فرق بين الثمن والقيمة ظلمًا، ولا جعل كل ثمن متفق عليه عادلًا.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الثمن محل اتفاق» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الثمن محل اتفاق» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• في معاملة مخصوصة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: القيمة أوسع

القاعدة المركزية: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

الوساطة: في فصل «القيمة أوسع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

الحماية: في فصل «القيمة أوسع» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

السلطة: في فصل «القيمة أوسع» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

المآل: في فصل «القيمة أوسع» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

الطرفان: في فصل «القيمة أوسع» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

الملك: في فصل «القيمة أوسع» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

المحل: في فصل «القيمة أوسع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

المعلومة: في فصل «القيمة أوسع» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

الرضا: في فصل «القيمة أوسع» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

الثمن: في فصل «القيمة أوسع» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

التطبيق الخاص: في «القيمة أوسع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «القيمة أوسع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «القيمة أوسع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وقد تتأثر بالنفع والكلفة والندرة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: المعلومة تؤثر في الرضا

القاعدة المركزية: وتغير التقدير.

المآل: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

الطرفان: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

الملك: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

المحل: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

المعلومة: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

الرضا: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

الثمن: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

القياس: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

القوة: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

الضرورة: في فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتغير التقدير.

التطبيق الخاص: في «المعلومة تؤثر في الرضا» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المعلومة تؤثر في الرضا» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «المعلومة تؤثر في الرضا» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وتغير التقدير.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الثمن

القاعدة المركزية: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

المحل: في فصل «حد الثمن» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

المعلومة: في فصل «حد الثمن» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

الرضا: في فصل «حد الثمن» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

الثمن: في فصل «حد الثمن» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

القياس: في فصل «حد الثمن» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

القوة: في فصل «حد الثمن» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

الضرورة: في فصل «حد الثمن» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

المنافسة: في فصل «حد الثمن» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

الدين: في فصل «حد الثمن» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

الوساطة: في فصل «حد الثمن» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

التطبيق الخاص: في «حد الثمن» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الثمن» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الثمن» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يجعل الاتفاق البخس حقًا إذا قام غش أو استغلال.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الثمن والقيمة إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 8: الكيل والوزن والقياس

مواضع التأسيس: الشعراء: 181-183، والمطففين: 1-3.

يعالج هذا القسم «الكيل والوزن والقياس» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الكيل حفظ للكم

القاعدة المركزية: ومن حق الطرفين.

السلطة: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

المآل: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

الطرفان: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

الملك: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

المحل: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

المعلومة: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

الرضا: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

الثمن: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

القياس: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

القوة: في فصل «الكيل حفظ للكم» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ومن حق الطرفين.

التطبيق الخاص: في «الكيل حفظ للكم» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الكيل حفظ للكم» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الكيل حفظ للكم» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ومن حق الطرفين.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الوزن حفظ للمقدار

القاعدة المركزية: ويمنع النقص الخفي.

الملك: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

المحل: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

المعلومة: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

الرضا: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

الثمن: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

القياس: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

القوة: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

الضرورة: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

المنافسة: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

الدين: في فصل «الوزن حفظ للمقدار» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويمنع النقص الخفي.

التطبيق الخاص: في «الوزن حفظ للمقدار» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الوزن حفظ للمقدار» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الوزن حفظ للمقدار» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ويمنع النقص الخفي.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: القياس الصادق

القاعدة المركزية: يشمل العدد والوصف والمقدار.

الرضا: في فصل «القياس الصادق» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

الثمن: في فصل «القياس الصادق» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

القياس: في فصل «القياس الصادق» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

القوة: في فصل «القياس الصادق» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

الضرورة: في فصل «القياس الصادق» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

المنافسة: في فصل «القياس الصادق» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

الدين: في فصل «القياس الصادق» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

الوساطة: في فصل «القياس الصادق» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

الحماية: في فصل «القياس الصادق» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

السلطة: في فصل «القياس الصادق» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشمل العدد والوصف والمقدار.

التطبيق الخاص: في «القياس الصادق» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «القياس الصادق» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «القياس الصادق» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يشمل العدد والوصف والمقدار.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد القياس

القاعدة المركزية: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

القوة: في فصل «حد القياس» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

الضرورة: في فصل «حد القياس» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

المنافسة: في فصل «حد القياس» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

الدين: في فصل «حد القياس» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

الوساطة: في فصل «حد القياس» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

الحماية: في فصل «حد القياس» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

السلطة: في فصل «حد القياس» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

المآل: في فصل «حد القياس» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

الطرفان: في فصل «حد القياس» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

الملك: في فصل «حد القياس» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

التطبيق الخاص: في «حد القياس» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد القياس» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد القياس» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا تُغير وحداته لخداع الطرف الآخر.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الكيل والوزن والقياس إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 9: جودة السلعة والبيان

مواضع التأسيس: المطففين: 1-3، وهود: 85.

يعالج هذا القسم «جودة السلعة والبيان» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: العيب المؤثر يُبين

القاعدة المركزية: قبل تمام الرضا.

المعلومة: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

الرضا: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

الثمن: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

القياس: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

القوة: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

الضرورة: في فصل «العيب المؤثر يُبين» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

المنافسة: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

الدين: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

الوساطة: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

الحماية: في فصل «العيب المؤثر يُبين» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قبل تمام الرضا.

التطبيق الخاص: في «العيب المؤثر يُبين» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العيب المؤثر يُبين» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «العيب المؤثر يُبين» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• قبل تمام الرضا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الجودة لها درجات

القاعدة المركزية: ولا يلزم الكمال المطلق.

القياس: في فصل «الجودة لها درجات» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

القوة: في فصل «الجودة لها درجات» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

الضرورة: في فصل «الجودة لها درجات» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

المنافسة: في فصل «الجودة لها درجات» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

الدين: في فصل «الجودة لها درجات» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

الوساطة: في فصل «الجودة لها درجات» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

الحماية: في فصل «الجودة لها درجات» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

السلطة: في فصل «الجودة لها درجات» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

المآل: في فصل «الجودة لها درجات» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

الطرفان: في فصل «الجودة لها درجات» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يلزم الكمال المطلق.

التطبيق الخاص: في «الجودة لها درجات» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الجودة لها درجات» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الجودة لها درجات» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ولا يلزم الكمال المطلق.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الإخفاء غش

القاعدة المركزية: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

المنافسة: في فصل «الإخفاء غش» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

الدين: في فصل «الإخفاء غش» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

الوساطة: في فصل «الإخفاء غش» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

الحماية: في فصل «الإخفاء غش» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

السلطة: في فصل «الإخفاء غش» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

المآل: في فصل «الإخفاء غش» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

الطرفان: في فصل «الإخفاء غش» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

الملك: في فصل «الإخفاء غش» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

المحل: في فصل «الإخفاء غش» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

المعلومة: في فصل «الإخفاء غش» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان سيغير اختيار الطرف.

الغش ليس مجرد كذب لفظي؛ قد يكون بالصورة المنتقاة أو إخفاء شرط أو استعمال مقياس مضلل أو ترتيب العرض بحيث يتوهم الطرف خلاف الحقيقة.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإخفاء غش» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الإخفاء غش» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• إذا كان سيغير اختيار الطرف.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد البيان

القاعدة المركزية: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

الحماية: في فصل «حد البيان» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

السلطة: في فصل «حد البيان» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

المآل: في فصل «حد البيان» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

الطرفان: في فصل «حد البيان» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

الملك: في فصل «حد البيان» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

المحل: في فصل «حد البيان» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

المعلومة: في فصل «حد البيان» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

الرضا: في فصل «حد البيان» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

الثمن: في فصل «حد البيان» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

القياس: في فصل «حد البيان» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

التطبيق الخاص: في «حد البيان» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد البيان» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد البيان» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يُخفى المؤثر ويُغرق في غير المؤثر.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم جودة السلعة والبيان إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 10: البيع والشراء

مواضع التأسيس: البقرة: 275، والنساء: 29.

يعالج هذا القسم «البيع والشراء» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: البيع نقل بعوض

القاعدة المركزية: مع تراض وبيان.

الضرورة: في فصل «البيع نقل بعوض» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

المنافسة: في فصل «البيع نقل بعوض» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

الدين: في فصل «البيع نقل بعوض» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

الوساطة: في فصل «البيع نقل بعوض» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

الحماية: في فصل «البيع نقل بعوض» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

السلطة: في فصل «البيع نقل بعوض» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

المآل: في فصل «البيع نقل بعوض» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

الطرفان: في فصل «البيع نقل بعوض» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

الملك: في فصل «البيع نقل بعوض» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

المحل: في فصل «البيع نقل بعوض» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مع تراض وبيان.

التطبيق الخاص: في «البيع نقل بعوض» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «البيع نقل بعوض» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «البيع نقل بعوض» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• مع تراض وبيان.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الشراء وجه المقابل

القاعدة المركزية: وفيه حق العلم والتسلم.

الوساطة: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

الحماية: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

السلطة: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

المآل: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

الطرفان: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

الملك: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

المحل: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

المعلومة: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

الرضا: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

الثمن: في فصل «الشراء وجه المقابل» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وفيه حق العلم والتسلم.

التطبيق الخاص: في «الشراء وجه المقابل» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الشراء وجه المقابل» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الشراء وجه المقابل» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وفيه حق العلم والتسلم.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: التسليم والثمن

القاعدة المركزية: متقابلان بحسب العقد.

المآل: في فصل «التسليم والثمن» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

الطرفان: في فصل «التسليم والثمن» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

الملك: في فصل «التسليم والثمن» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

المحل: في فصل «التسليم والثمن» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

المعلومة: في فصل «التسليم والثمن» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

الرضا: في فصل «التسليم والثمن» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

الثمن: في فصل «التسليم والثمن» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

القياس: في فصل «التسليم والثمن» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

القوة: في فصل «التسليم والثمن» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

الضرورة: في فصل «التسليم والثمن» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: متقابلان بحسب العقد.

التطبيق الخاص: في «التسليم والثمن» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التسليم والثمن» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التسليم والثمن» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• متقابلان بحسب العقد.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد البيع

القاعدة المركزية: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

المحل: في فصل «حد البيع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

المعلومة: في فصل «حد البيع» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

الرضا: في فصل «حد البيع» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

الثمن: في فصل «حد البيع» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

القياس: في فصل «حد البيع» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

القوة: في فصل «حد البيع» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

الضرورة: في فصل «حد البيع» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

المنافسة: في فصل «حد البيع» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

الدين: في فصل «حد البيع» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

الوساطة: في فصل «حد البيع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

التطبيق الخاص: في «حد البيع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد البيع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد البيع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يصحح الباطل أو الربا أو الغش.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم البيع والشراء إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 11: التجارة والربح

مواضع التأسيس: الجمعة: 10.

يعالج هذا القسم «التجارة والربح» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الربح أثر مشروع

القاعدة المركزية: إذا كان طريقه مشروعًا.

السلطة: في فصل «الربح أثر مشروع» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

المآل: في فصل «الربح أثر مشروع» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

الطرفان: في فصل «الربح أثر مشروع» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

الملك: في فصل «الربح أثر مشروع» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

المحل: في فصل «الربح أثر مشروع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

المعلومة: في فصل «الربح أثر مشروع» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

الرضا: في فصل «الربح أثر مشروع» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

الثمن: في فصل «الربح أثر مشروع» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

القياس: في فصل «الربح أثر مشروع» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

القوة: في فصل «الربح أثر مشروع» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا كان طريقه مشروعًا.

الربح قد يعوض عملًا أو علمًا أو انتظارًا أو تحمل خطر، لكنه يبقى نتيجة لا حجة على سلامة كل شرط. مصدر الربح وطريقه أهم من مقداره وحده.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الربح أثر مشروع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الربح أثر مشروع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• إذا كان طريقه مشروعًا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: المخاطرة والعمل

القاعدة المركزية: قد يدخلان في سبب الربح.

الملك: في فصل «المخاطرة والعمل» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

المحل: في فصل «المخاطرة والعمل» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

المعلومة: في فصل «المخاطرة والعمل» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

الرضا: في فصل «المخاطرة والعمل» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

الثمن: في فصل «المخاطرة والعمل» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

القياس: في فصل «المخاطرة والعمل» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

القوة: في فصل «المخاطرة والعمل» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

الضرورة: في فصل «المخاطرة والعمل» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

المنافسة: في فصل «المخاطرة والعمل» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

الدين: في فصل «المخاطرة والعمل» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد يدخلان في سبب الربح.

التطبيق الخاص: في «المخاطرة والعمل» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المخاطرة والعمل» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «المخاطرة والعمل» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• قد يدخلان في سبب الربح.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الربح ليس معيارًا وحيدًا

القاعدة المركزية: لسلامة التجارة.

الرضا: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

الثمن: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

القياس: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

القوة: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

الضرورة: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

المنافسة: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

الدين: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

الوساطة: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

الحماية: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

السلطة: في فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لسلامة التجارة.

التطبيق الخاص: في «الربح ليس معيارًا وحيدًا» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الربح ليس معيارًا وحيدًا» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الربح ليس معيارًا وحيدًا» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لسلامة التجارة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الربح

القاعدة المركزية: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

القوة: في فصل «حد الربح» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

الضرورة: في فصل «حد الربح» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

المنافسة: في فصل «حد الربح» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

الدين: في فصل «حد الربح» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

الوساطة: في فصل «حد الربح» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

الحماية: في فصل «حد الربح» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

السلطة: في فصل «حد الربح» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

المآل: في فصل «حد الربح» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

الطرفان: في فصل «حد الربح» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

الملك: في فصل «حد الربح» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

التطبيق الخاص: في «حد الربح» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الربح» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الربح» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يبرر استغلال الضرورة أو الاحتكار.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التجارة والربح إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 12: التنافس

مواضع التأسيس: المائدة: 2.

يعالج هذا القسم «التنافس» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: التنافس قد يحسن المنفعة

القاعدة المركزية: إذا قام على الجودة والصدق.

المعلومة: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

الرضا: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

الثمن: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

القياس: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

القوة: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

الضرورة: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

المنافسة: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

الدين: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

الوساطة: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

الحماية: في فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: إذا قام على الجودة والصدق.

التطبيق الخاص: في «التنافس قد يحسن المنفعة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التنافس قد يحسن المنفعة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التنافس قد يحسن المنفعة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• إذا قام على الجودة والصدق.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: التفوق بالجودة

القاعدة المركزية: مشروع.

القياس: في فصل «التفوق بالجودة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

القوة: في فصل «التفوق بالجودة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

الضرورة: في فصل «التفوق بالجودة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

المنافسة: في فصل «التفوق بالجودة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

الدين: في فصل «التفوق بالجودة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

الوساطة: في فصل «التفوق بالجودة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

الحماية: في فصل «التفوق بالجودة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

السلطة: في فصل «التفوق بالجودة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

المآل: في فصل «التفوق بالجودة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

الطرفان: في فصل «التفوق بالجودة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: مشروع.

التطبيق الخاص: في «التفوق بالجودة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التفوق بالجودة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التفوق بالجودة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• مشروع.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: إهلاك المنافس بوسائل باطلة

القاعدة المركزية: عدوان على السوق.

المنافسة: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

الدين: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

الوساطة: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

الحماية: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

السلطة: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

المآل: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

الطرفان: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

الملك: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

المحل: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

المعلومة: في فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: عدوان على السوق.

خفض الثمن ليس باطلًا بذاته، لكنه يصبح موضع فحص إذا كان القصد والبنية يؤديان إلى إخراج المنافسين مؤقتًا ثم التحكم في ضرورة الناس لاحقًا.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «إهلاك المنافس بوسائل باطلة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• عدوان على السوق.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد التنافس

القاعدة المركزية: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

الحماية: في فصل «حد التنافس» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

السلطة: في فصل «حد التنافس» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

المآل: في فصل «حد التنافس» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

الطرفان: في فصل «حد التنافس» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

الملك: في فصل «حد التنافس» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

المحل: في فصل «حد التنافس» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

المعلومة: في فصل «حد التنافس» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

الرضا: في فصل «حد التنافس» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

الثمن: في فصل «حد التنافس» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

القياس: في فصل «حد التنافس» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

التطبيق الخاص: في «حد التنافس» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد التنافس» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد التنافس» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يتحول إلى إقصاء غاش أو اتفاق لإفساد الثمن.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم التنافس إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 13: الاحتكار والسيطرة

مواضع التأسيس: الحشر: 7، والشعراء: 183.

يعالج هذا القسم «الاحتكار والسيطرة» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: حصر الضرورة

القاعدة المركزية: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الضرورة: في فصل «حصر الضرورة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

المنافسة: في فصل «حصر الضرورة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الدين: في فصل «حصر الضرورة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الوساطة: في فصل «حصر الضرورة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الحماية: في فصل «حصر الضرورة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

السلطة: في فصل «حصر الضرورة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

المآل: في فصل «حصر الضرورة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الطرفان: في فصل «حصر الضرورة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الملك: في فصل «حصر الضرورة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

المحل: في فصل «حصر الضرورة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

الاحتكار الأشد خطرًا هو ما يجمع ضرورة قليلة البدائل مع سيطرة على المعروض أو المعلومة. هنا يضعف التراضي وتزداد وظيفة السلطة في حفظ القسط.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حصر الضرورة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حصر الضرورة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يزيد قوة المحتكر وخطر البخس.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: السيطرة على المعلومة

القاعدة المركزية: قد تفسد الاختيار.

الوساطة: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

الحماية: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

السلطة: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

المآل: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

الطرفان: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

الملك: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

المحل: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

المعلومة: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

الرضا: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

الثمن: في فصل «السيطرة على المعلومة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: قد تفسد الاختيار.

التطبيق الخاص: في «السيطرة على المعلومة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السيطرة على المعلومة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «السيطرة على المعلومة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• قد تفسد الاختيار.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الاحتكار يوزن بالأثر

القاعدة المركزية: لا بالاسم وحده.

المآل: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

الطرفان: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

الملك: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

المحل: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

المعلومة: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

الرضا: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

الثمن: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

القياس: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

القوة: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

الضرورة: في فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا بالاسم وحده.

التطبيق الخاص: في «الاحتكار يوزن بالأثر» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الاحتكار يوزن بالأثر» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الاحتكار يوزن بالأثر» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا بالاسم وحده.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد المنع

القاعدة المركزية: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

المحل: في فصل «حد المنع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

المعلومة: في فصل «حد المنع» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

الرضا: في فصل «حد المنع» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

الثمن: في فصل «حد المنع» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

القياس: في فصل «حد المنع» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

القوة: في فصل «حد المنع» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

الضرورة: في فصل «حد المنع» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

المنافسة: في فصل «حد المنع» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

الدين: في فصل «حد المنع» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

الوساطة: في فصل «حد المنع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يشتد مع الضرورات والضرر العام.

التطبيق الخاص: في «حد المنع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المنع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد المنع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يشتد مع الضرورات والضرر العام.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الاحتكار والسيطرة إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 14: الدين والبيع المؤجل

مواضع التأسيس: البقرة: 280-282.

يعالج هذا القسم «الدين والبيع المؤجل» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الأجل جزء من العقد

القاعدة المركزية: ويجب بيانه.

السلطة: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

المآل: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

الطرفان: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

الملك: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

المحل: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

المعلومة: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

الرضا: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

الثمن: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

القياس: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

القوة: في فصل «الأجل جزء من العقد» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويجب بيانه.

التطبيق الخاص: في «الأجل جزء من العقد» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأجل جزء من العقد» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الأجل جزء من العقد» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ويجب بيانه.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الكتابة تحفظ الحق

القاعدة المركزية: وتمنع النزاع.

الملك: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

المحل: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

المعلومة: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

الرضا: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

الثمن: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

القياس: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

القوة: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

الضرورة: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

المنافسة: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

الدين: في فصل «الكتابة تحفظ الحق» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع النزاع.

التطبيق الخاص: في «الكتابة تحفظ الحق» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الكتابة تحفظ الحق» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الكتابة تحفظ الحق» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وتمنع النزاع.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: العسر يختلف عن المماطلة

القاعدة المركزية: في الحكم والتدخل.

الرضا: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

الثمن: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

القياس: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

القوة: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

الضرورة: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

المنافسة: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

الدين: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

الوساطة: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

الحماية: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

السلطة: في فصل «العسر يختلف عن المماطلة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: في الحكم والتدخل.

التأخر لا يثبت المماطلة. يُفحص ما إذا كانت القدرة موجودة بالفعل أم أن دخل المدين وموارده لا تكفي، لأن العلاج يختلف بين المطالبة والمهلة.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العسر يختلف عن المماطلة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «العسر يختلف عن المماطلة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• في الحكم والتدخل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الدين

القاعدة المركزية: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

القوة: في فصل «حد الدين» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

الضرورة: في فصل «حد الدين» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

المنافسة: في فصل «حد الدين» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

الدين: في فصل «حد الدين» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

الوساطة: في فصل «حد الدين» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

الحماية: في فصل «حد الدين» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

السلطة: في فصل «حد الدين» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

المآل: في فصل «حد الدين» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

الطرفان: في فصل «حد الدين» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

الملك: في فصل «حد الدين» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

التطبيق الخاص: في «حد الدين» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الدين» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الدين» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يخفي زيادة محرمة أو شرطًا مستغلًا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الدين والبيع المؤجل إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 15: الربا والزيادة في الدين

مواضع التأسيس: البقرة: 275-279.

يعالج هذا القسم «الربا والزيادة في الدين» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: البيع غير الربا

القاعدة المركزية: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

المعلومة: في فصل «البيع غير الربا» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الرضا: في فصل «البيع غير الربا» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الثمن: في فصل «البيع غير الربا» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

القياس: في فصل «البيع غير الربا» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

القوة: في فصل «البيع غير الربا» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الضرورة: في فصل «البيع غير الربا» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

المنافسة: في فصل «البيع غير الربا» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الدين: في فصل «البيع غير الربا» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الوساطة: في فصل «البيع غير الربا» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الحماية: في فصل «البيع غير الربا» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

الفصل بين البيع والربا يبدأ من بنية المعاملة: هل هناك عين أو منفعة وتبادل حقيقي، أم دين يولد زيادة مشروطة بسبب الزمن؟ الاسم التجاري لا يغير حقيقة البنية.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «البيع غير الربا» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «البيع غير الربا» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ولا تُسوّى الزيادة في الصورتين.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الزيادة المشروطة على الدين

القاعدة المركزية: لها حكم مستقل.

القياس: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

القوة: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

الضرورة: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

المنافسة: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

الدين: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

الوساطة: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

الحماية: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

السلطة: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

المآل: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

الطرفان: في فصل «الزيادة المشروطة على الدين» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لها حكم مستقل.

التطبيق الخاص: في «الزيادة المشروطة على الدين» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الزيادة المشروطة على الدين» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الزيادة المشروطة على الدين» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لها حكم مستقل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: العسر يحتاج إلى نظرة

القاعدة المركزية: ولا يُضاعف عليه الضعف.

المنافسة: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

الدين: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

الوساطة: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

الحماية: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

السلطة: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

المآل: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

الطرفان: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

الملك: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

المحل: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

المعلومة: في فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ولا يُضاعف عليه الضعف.

التطبيق الخاص: في «العسر يحتاج إلى نظرة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «العسر يحتاج إلى نظرة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «العسر يحتاج إلى نظرة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ولا يُضاعف عليه الضعف.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد المعالجة

القاعدة المركزية: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

الحماية: في فصل «حد المعالجة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

السلطة: في فصل «حد المعالجة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

المآل: في فصل «حد المعالجة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

الطرفان: في فصل «حد المعالجة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

الملك: في فصل «حد المعالجة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

المحل: في فصل «حد المعالجة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

المعلومة: في فصل «حد المعالجة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

الرضا: في فصل «حد المعالجة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

الثمن: في فصل «حد المعالجة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

القياس: في فصل «حد المعالجة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

التطبيق الخاص: في «حد المعالجة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد المعالجة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد المعالجة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا تُسمى كل زيادة أو ربح ربا بلا تحرير.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الربا والزيادة في الدين إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 16: الوساطة

مواضع التأسيس: يوسف: 72.

يعالج هذا القسم «الوساطة» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: الوسيط يربط الطرفين

القاعدة المركزية: أو يقدم خدمة أو علمًا.

الضرورة: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

المنافسة: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

الدين: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

الوساطة: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

الحماية: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

السلطة: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

المآل: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

الطرفان: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

الملك: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

المحل: في فصل «الوسيط يربط الطرفين» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: أو يقدم خدمة أو علمًا.

التطبيق الخاص: في «الوسيط يربط الطرفين» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الوسيط يربط الطرفين» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الوسيط يربط الطرفين» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• أو يقدم خدمة أو علمًا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الأجر مقابل منفعة معلومة

القاعدة المركزية: بقدر ما اتفق عليه.

الوساطة: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

الحماية: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

السلطة: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

المآل: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

الطرفان: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

الملك: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

المحل: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

المعلومة: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

الرضا: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

الثمن: في فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بقدر ما اتفق عليه.

التطبيق الخاص: في «الأجر مقابل منفعة معلومة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الأجر مقابل منفعة معلومة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الأجر مقابل منفعة معلومة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بقدر ما اتفق عليه.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: الإفصاح عن المصلحة

القاعدة المركزية: يحفظ الثقة.

المآل: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

الطرفان: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

الملك: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

المحل: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

المعلومة: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

الرضا: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

الثمن: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

القياس: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

القوة: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

الضرورة: في فصل «الإفصاح عن المصلحة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يحفظ الثقة.

إذا كان الوسيط يأخذ من الطرف الآخر أو يملك منفعة في صفقة بعينها، فالإفصاح يحفظ قدرة الطرف على وزن النصيحة ولا يعني بالضرورة منع الوساطة.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الإفصاح عن المصلحة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الإفصاح عن المصلحة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يحفظ الثقة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الوساطة

القاعدة المركزية: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

المحل: في فصل «حد الوساطة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

المعلومة: في فصل «حد الوساطة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

الرضا: في فصل «حد الوساطة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

الثمن: في فصل «حد الوساطة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

القياس: في فصل «حد الوساطة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

القوة: في فصل «حد الوساطة» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

الضرورة: في فصل «حد الوساطة» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

المنافسة: في فصل «حد الوساطة» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

الدين: في فصل «حد الوساطة» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

الوساطة: في فصل «حد الوساطة» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

التطبيق الخاص: في «حد الوساطة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الوساطة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الوساطة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا تخفي مصلحة متعارضة أو تضلل الطرفين.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الوساطة إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 17: حماية المشتري والبائع

مواضع التأسيس: النساء: 29، وهود: 85.

يعالج هذا القسم «حماية المشتري والبائع» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: المشتري له حق العلم

القاعدة المركزية: بالمحل والعيب والشروط.

السلطة: في فصل «المشتري له حق العلم» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

المآل: في فصل «المشتري له حق العلم» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

الطرفان: في فصل «المشتري له حق العلم» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

الملك: في فصل «المشتري له حق العلم» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

المحل: في فصل «المشتري له حق العلم» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

المعلومة: في فصل «المشتري له حق العلم» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

الرضا: في فصل «المشتري له حق العلم» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

الثمن: في فصل «المشتري له حق العلم» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

القياس: في فصل «المشتري له حق العلم» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

القوة: في فصل «المشتري له حق العلم» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بالمحل والعيب والشروط.

التطبيق الخاص: في «المشتري له حق العلم» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «المشتري له حق العلم» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «المشتري له حق العلم» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بالمحل والعيب والشروط.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: البائع له حق الثمن

القاعدة المركزية: والوفاء بالعقد.

الملك: في فصل «البائع له حق الثمن» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

المحل: في فصل «البائع له حق الثمن» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

المعلومة: في فصل «البائع له حق الثمن» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

الرضا: في فصل «البائع له حق الثمن» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

الثمن: في فصل «البائع له حق الثمن» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

القياس: في فصل «البائع له حق الثمن» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

القوة: في فصل «البائع له حق الثمن» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

الضرورة: في فصل «البائع له حق الثمن» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

المنافسة: في فصل «البائع له حق الثمن» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

الدين: في فصل «البائع له حق الثمن» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: والوفاء بالعقد.

التطبيق الخاص: في «البائع له حق الثمن» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «البائع له حق الثمن» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «البائع له حق الثمن» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• والوفاء بالعقد.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: رد العيب

القاعدة المركزية: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

الرضا: في فصل «رد العيب» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

الثمن: في فصل «رد العيب» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

القياس: في فصل «رد العيب» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

القوة: في فصل «رد العيب» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

الضرورة: في فصل «رد العيب» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

المنافسة: في فصل «رد العيب» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

الدين: في فصل «رد العيب» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

الوساطة: في فصل «رد العيب» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

الحماية: في فصل «رد العيب» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

السلطة: في فصل «رد العيب» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: يعالج خلل البيان أو المنفعة.

رد العيب يعيد العقد إلى المادة التي كان سيقوم عليها الرضا لو كُشفت الحقيقة. وقد يكون الرد أو إنقاص الثمن أو الإصلاح بحسب طبيعة العيب.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «رد العيب» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «رد العيب» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• يعالج خلل البيان أو المنفعة.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد الحماية

القاعدة المركزية: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

القوة: في فصل «حد الحماية» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

الضرورة: في فصل «حد الحماية» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

المنافسة: في فصل «حد الحماية» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

الدين: في فصل «حد الحماية» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

الوساطة: في فصل «حد الحماية» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

الحماية: في فصل «حد الحماية» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

السلطة: في فصل «حد الحماية» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

المآل: في فصل «حد الحماية» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

الطرفان: في فصل «حد الحماية» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

الملك: في فصل «حد الحماية» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

التطبيق الخاص: في «حد الحماية» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد الحماية» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد الحماية» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا تُستخدم لحماية طرف في الاعتداء على الآخر.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم حماية المشتري والبائع إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 18: السوق والسلطة والقضاء

مواضع التأسيس: النساء: 58، وص: 26.

يعالج هذا القسم «السوق والسلطة والقضاء» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: السلطة تحمي الكيل والوزن

القاعدة المركزية: وتمنع الباطل العام.

المعلومة: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

الرضا: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

الثمن: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

القياس: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

القوة: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

الضرورة: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

المنافسة: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

الدين: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

الوساطة: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

الحماية: في فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتمنع الباطل العام.

التطبيق الخاص: في «السلطة تحمي الكيل والوزن» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السلطة تحمي الكيل والوزن» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «السلطة تحمي الكيل والوزن» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وتمنع الباطل العام.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: القضاء يفصل النزاع

القاعدة المركزية: بما ثبت.

القياس: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

القوة: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

الضرورة: في فصل «القضاء يفصل النزاع» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

المنافسة: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

الدين: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

الوساطة: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

الحماية: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

السلطة: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

المآل: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

الطرفان: في فصل «القضاء يفصل النزاع» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: بما ثبت.

التطبيق الخاص: في «القضاء يفصل النزاع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «القضاء يفصل النزاع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «القضاء يفصل النزاع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• بما ثبت.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: التدخل يوزن بالقسط

القاعدة المركزية: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

المنافسة: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

الدين: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

الوساطة: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

الحماية: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

السلطة: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

المآل: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

الطرفان: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

الملك: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

المحل: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

المعلومة: في فصل «التدخل يوزن بالقسط» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وحجم الضرر وانعدام البدائل.

التدخل الأوسع يحتاج إلى ضرر أوسع أو فشل وسائل أخف. لا يُصحح احتكار باستبداله باحتكار سلطوي لا يخضع للمراجعة.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «التدخل يوزن بالقسط» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «التدخل يوزن بالقسط» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وحجم الضرر وانعدام البدائل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد السلطة

القاعدة المركزية: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

الحماية: في فصل «حد السلطة» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

السلطة: في فصل «حد السلطة» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

المآل: في فصل «حد السلطة» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

الطرفان: في فصل «حد السلطة» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

الملك: في فصل «حد السلطة» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

المحل: في فصل «حد السلطة» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

المعلومة: في فصل «حد السلطة» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

الرضا: في فصل «حد السلطة» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

الثمن: في فصل «حد السلطة» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

القياس: في فصل «حد السلطة» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

التطبيق الخاص: في «حد السلطة» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد السلطة» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد السلطة» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا تستبدل اختيارات الناس ما دام الحق محفوظًا.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم السوق والسلطة والقضاء إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 19: السوق والعمران

مواضع التأسيس: الحشر: 7، وهود: 61.

يعالج هذا القسم «السوق والعمران» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: السوق يوسع التخصص

القاعدة المركزية: وينقل المنافع بين الناس.

الضرورة: في فصل «السوق يوسع التخصص» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

المنافسة: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

الدين: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

الوساطة: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

الحماية: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

السلطة: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

المآل: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

الطرفان: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

الملك: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

المحل: في فصل «السوق يوسع التخصص» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وينقل المنافع بين الناس.

التطبيق الخاص: في «السوق يوسع التخصص» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السوق يوسع التخصص» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «السوق يوسع التخصص» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وينقل المنافع بين الناس.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: الثقة تقلل كلفة النزاع

القاعدة المركزية: وتسرع التبادل.

الوساطة: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

الحماية: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

السلطة: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

المآل: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

الطرفان: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

الملك: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

المحل: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

المعلومة: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

الرضا: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

الثمن: في فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: وتسرع التبادل.

التطبيق الخاص: في «الثقة تقلل كلفة النزاع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الثقة تقلل كلفة النزاع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الثقة تقلل كلفة النزاع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• وتسرع التبادل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: السوق الفاسد يوسع البخس

القاعدة المركزية: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

المآل: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

الطرفان: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

الملك: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

المحل: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

المعلومة: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

الرضا: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

الثمن: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

القياس: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

القوة: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

الضرورة: في فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

حين ينتشر الغش يصبح الصادق مضطرًا إلى إنفاق مزيد في الإثبات، وحين ينتشر الاحتكار تقل البدائل، فيرتفع عبء الفساد على المجتمع كله.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «السوق الفاسد يوسع البخس» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «السوق الفاسد يوسع البخس» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• ويعيد توزيع القدرة نحو الأقوى.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: حد العمران

القاعدة المركزية: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

المحل: في فصل «حد العمران» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

المعلومة: في فصل «حد العمران» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

الرضا: في فصل «حد العمران» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

الثمن: في فصل «حد العمران» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

القياس: في فصل «حد العمران» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

القوة: في فصل «حد العمران» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

الضرورة: في فصل «حد العمران» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

المنافسة: في فصل «حد العمران» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

الدين: في فصل «حد العمران» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

الوساطة: في فصل «حد العمران» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

التطبيق الخاص: في «حد العمران» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حد العمران» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حد العمران» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يُقاس بحجم التجارة وحده بل بالحقوق والاستمرار.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم السوق والعمران إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

القسم 20: الأحكام الجامعة لعلم السوق والتبادل والتجارة

مواضع التأسيس: النساء: 29، والشعراء: 181-183.

يعالج هذا القسم «الأحكام الجامعة لعلم السوق والتبادل والتجارة» بوصفه طبقة مستقلة في علم السوق والتبادل والتجارة، مع الفصل بين التراضي والباطل وبين الثمن والقيمة وبين الربح والاستغلال وبين المنافسة والعدوان، وتشغيل القسط والبيان والوفاء والمآل.

الفصل 1: حكم التراضي

القاعدة المركزية: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

السلطة: في فصل «حكم التراضي» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

المآل: في فصل «حكم التراضي» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

الطرفان: في فصل «حكم التراضي» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

الملك: في فصل «حكم التراضي» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

المحل: في فصل «حكم التراضي» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

المعلومة: في فصل «حكم التراضي» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

الرضا: في فصل «حكم التراضي» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

الثمن: في فصل «حكم التراضي» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

القياس: في فصل «حكم التراضي» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

القوة: في فصل «حكم التراضي» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

التطبيق الخاص: في «حكم التراضي» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم التراضي» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حكم التراضي» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• التراضي لا يستقيم بلا علم واختيار ومحل مشروع.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 2: حكم الميزان

القاعدة المركزية: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

الملك: في فصل «حكم الميزان» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

المحل: في فصل «حكم الميزان» يُحدد ما ينتقل من عين أو منفعة أو حق، ويُفحص إمكان وصفه وتسليمه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

المعلومة: في فصل «حكم الميزان» يُبين ما يؤثر في الرضا من عيب أو شرط أو أجل أو مقدار أو مصدر أو قيد. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

الرضا: في فصل «حكم الميزان» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

الثمن: في فصل «حكم الميزان» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

القياس: في فصل «حكم الميزان» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

القوة: في فصل «حكم الميزان» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

الضرورة: في فصل «حكم الميزان» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

المنافسة: في فصل «حكم الميزان» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

الدين: في فصل «حكم الميزان» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

التطبيق الخاص: في «حكم الميزان» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الميزان» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حكم الميزان» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• الكيل والوزن والبيان تحفظ مقدار الحق.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 3: حكم الباطل

القاعدة المركزية: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

الرضا: في فصل «حكم الباطل» يُفحص العلم والاختيار والقدرة على الرفض، لا مجرد صدور لفظ القبول. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

الثمن: في فصل «حكم الباطل» يُحدد مقدار المقابل وطريقة الدفع، ويُفصل الاتفاق من الاستغلال. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

القياس: في فصل «حكم الباطل» يُراجع الكيل والوزن والعدد والوصف، لأن فساد القياس يفسد معرفة ما يُنقل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

القوة: في فصل «حكم الباطل» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

الضرورة: في فصل «حكم الباطل» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

المنافسة: في فصل «حكم الباطل» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

الدين: في فصل «حكم الباطل» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

الوساطة: في فصل «حكم الباطل» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

الحماية: في فصل «حكم الباطل» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

السلطة: في فصل «حكم الباطل» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

التطبيق الخاص: في «حكم الباطل» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «حكم الباطل» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «حكم الباطل» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• لا يُصحح الباطل بمجرد العقد أو العرف.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

الفصل 4: الحكم الجامع

القاعدة المركزية: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

القوة: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص تفاوت البدائل والحاجة والمعلومة، لأن الطرف الأقوى قد يفرض ما لا يثبت به الحق. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

الضرورة: في فصل «الحكم الجامع» تُفصل الحاجات التي لا يمكن تأخيرها من الكماليات، ويشتد منع الاستغلال عند الضرورات. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

المنافسة: في فصل «الحكم الجامع» يُبحث هل التفوق بالجودة والبيان أم بالغش والإقصاء والاتفاق الباطل. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

الدين: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد الأجل والكتابة والقدرة والعسر والمماطلة، ولا تُخفى الزيادة في صورة بيع صوري. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

الوساطة: في فصل «الحكم الجامع» يُبين عمل الوسيط وأجره ومصلحته وصلته بالطرفين، فلا يأخذ مقابلًا خفيًا يغير نصحه. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

الحماية: في فصل «الحكم الجامع» يُحفظ حق المشتري في العلم وحق البائع في الثمن والوفاء، مع طريق واضح لرد العيب. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

السلطة: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد سبب التدخل وحده ومقداره، ولا يُوسع لمجرد الرغبة في التحكم في الاختيارات الخاصة. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

المآل: في فصل «الحكم الجامع» يُفحص أثر النمط المتكرر على الثقة والأسعار والبدائل والضرورات والعمل والعمران. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

الطرفان: في فصل «الحكم الجامع» يُحدد من يبيع ومن يشتري أو من يمنح المنفعة ومن يأخذها، لأن الحقوق لا تُقرأ في فراغ. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

الملك: في فصل «الحكم الجامع» يُثبت حق التصرف قبل التبادل، ويُفصل الملك من الأمانة والحيازة والتفويض. ويُختبر هذا العنصر في ضوء القاعدة: السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

التطبيق الخاص: في «الحكم الجامع» لا يكفي وجود عقد أو ثمن؛ بل تُفحص جهة الملك والمعلومة والرضا والقياس والبدائل والقوة وحق الطرف الآخر. وقد يكون ظاهر المعاملة رضائيًا بينما تخفي مادتها غشًا أو ضرورة مستغلة أو شرطًا يغيّر الاختيار.

المعارض المحتمل: قد تكشف الواقعة في «الحكم الجامع» أن ظاهر التراضي يخفي ضرورة مستغلة، أو أن سعرًا مرتفعًا ناتج عن ندرة طبيعية لا احتكار، أو أن تدخلًا مقترحًا أشد ضررًا من الخلل. لذلك يعاد الفحص قبل الحكم.

المآل: يكتمل فصل «الحكم الجامع» حين يظهر هل حافظت المعاملة أو البنية السوقية على العلم والاختيار والحق والثقة والبدائل، أم نقلت القوة والضرر إلى طرف أضعف عبر الزمن.

قواعد الفصل

• السوق مجال حق وتبادل يخضع للقسط والوفاء والمآل.

• يُثبت الملك أو حق التصرف قبل العقد.

• يُحدد محل التبادل ووصفه المؤثر.

• يُفصل الرضا الظاهر من الرضا القائم على العلم والاختيار.

• يُحفظ الثمن والقياس والوصف من الغش والبخس.

• تُفحص الضرورة والبدائل وتفاوت القوة.

• يُميز الربح من الربا والتنافس من العدوان.

• يُحفظ حق البائع والمشتري والوسيط بقدر عمل كل منهم.

• يُوزن السوق بمآله على الثقة والحقوق والعمران.

خلاصة القسم

ينتهي قسم الأحكام الجامعة لعلم السوق والتبادل والتجارة إلى أن سلامة السوق لا تُستخرج من وجود عقد أو ثمن فقط، بل من الملك والبيان والاختيار والقياس والوفاء ومنع الباطل والبخس والمآل.

خزانة ألفاظ علم السوق والتبادل والتجارة

اللفظ

الحد البياني

النافي

السوق

مجال بشري تتقاطع فيه عروض ومطالب وتبادلات وحقوق.

قوة مستقلة عن الناس

التبادل

انتقال مال أو منفعة أو حق بين أطراف بعوض أو بغيره.

البيع فقط

التجارة

نشاط متكرر في البيع والشراء ونقل المنافع بقصد مشروع.

كل حركة مال

السلعة

عين أو شيء ذو منفعة يمكن وصفه وتسليمه.

كل حق

المنفعة

انتفاع معلوم قد يكون محل إجارة أو عوض.

العين المملوكة دائمًا

التراضي

رضا معتبر قائم على علم واختيار بقدر المقام.

التوقيع وحده

الثمن

مقابل متفق عليه في معاملة مخصوصة.

القيمة دائمًا

القيمة

تقدير أوسع للنفع والكلفة والندرة والحاجة.

الثمن

الغش

إخفاء أو إظهار مضلل لحقيقة مؤثرة في الاختيار.

كل خطأ

البخس

إنقاص حق ثابت في التبادل بغير حق.

كل تفاوت

الربح

زيادة مشروعة محتملة ناشئة عن تجارة أو عمل أو مال بحدها.

الربا

الربا

زيادة محرمة في موضعها وبخاصة الزيادة المشروطة في الدين.

كل زيادة

التنافس

تزاحم على تقديم منفعة أو اجتذاب متعاملين بوسائل مشروعة.

العدوان

الاحتكار

سيطرة أو حبس يضيّق البدائل ويُوزن بضرره وخصوصًا في الضرورات.

كل ملك كبير

الوساطة

عمل يربط الأطراف أو يقدم لهم خدمة في التبادل.

الاستغلال

العسر

عدم القدرة على الأداء في وقته.

المماطلة

المماطلة

تأخير الحق مع القدرة بغير عذر معتبر.

العسر

رد العيب

إجراء يعالج نقصان البيان أو المنفعة المؤثرة في العقد.

التشهير

صحيفة فحص المعاملة والسوق

1. المعاملة.

2. البائع أو مقدم المنفعة.

3. المشتري أو المنتفع.

4. حق التصرف.

5. محل التبادل.

6. الوصف المؤثر.

7. العيب.

8. الثمن.

9. طريقة تقدير الثمن.

10. الكيل أو الوزن أو العدد.

11. الأجل.

12. طريقة الدفع.

13. التوثيق.

14. الشهادة.

15. الضمان.

16. درجة التراضي.

17. علامة الإكراه.

18. البدائل المتاحة.

19. درجة الضرورة.

20. خطر البخس.

21. خطر الغش.

22. خطر الاحتكار.

23. خطر الربا.

24. مصلحة الوسيط.

25. حق الرد.

26. إجراء التصحيح.

27. دور السلطة.

28. دور القضاء.

29. موعد المراجعة.

30. المآل.

الأحكام الجامعة

المعاملة المسؤولة = ملك أو حق تصرف + محل معلوم + بيان مؤثر + رضا قائم على علم واختيار + ثمن معلوم + قياس صادق + تسليم + وفاء + مآل.

التراضي البياني = علم بالمحل والشروط + قدرة على الاختيار + بدائل بقدر الإمكان + عدم إكراه + عدم غش + عدم استغلال ضرورة بغير قسط.

السوق الصالح = تبادل مشروع + مقاييس صادقة + معلومات كافية + منافسة بالحق + حماية الضرورات + قضاء عند النزاع + ثقة + مآل عمراني.

منع الاستغلال = تمييز الضرورة + قياس البدائل + فحص قوة الطرف المسيطر + بيان التكلفة والعيب + منع البخس + تدخل متناسب عند الضرر العام.

الربح المشروع = بيع أو منفعة أو عمل مشروع + بيان + مخاطرة أو جهد بقدره + عدم ربا + عدم غش + عدم احتكار ضار.

التدخل المسؤول في السوق = ضرر ثابت + سبب محرر + أقل وسيلة كافية + حماية الطرفين + مراجعة + منع تحول التدخل نفسه إلى احتكار أو بخس.

الخاتمة الجامعة

ينتهي هذا التحرير إلى أن السوق ليس مصدرًا مستقلًا للحق؛ السوق مجال يتحرك فيه الناس بملكهم وحاجاتهم ومعلوماتهم وقدراتهم، ولذلك يبقى خاضعًا للحق والقسط والبيان.

ويظهر أن التراضي شرط عظيم لكنه غير كاف وحده؛ يحتاج إلى علم واختيار ومحل مشروع، وتضعف دلالته حين تقوم ضرورة مستغلة أو معلومة مخفية أو إكراه.

كما يظهر أن الثمن غير القيمة، وأن العرض والطلب يفسران بعض التغير ولا يبرران كل نتيجة، وأن القوة السوقية تصبح أشد حساسية حين تمس ضرورات لا بدائل لها.

ويثبت الكتاب أن المنافسة قد تكون طريقًا لتحسين المنفعة، لكنها تنقلب إلى عدوان إذا قامت على الغش أو إهلاك المنافس بوسيلة باطلة أو صنع الندرة والسيطرة على المعلومة.

ويثبت كذلك أن حماية المشتري لا تقتضي ظلم البائع، وأن حماية البائع لا تقتضي إسقاط حق المشتري في البيان ورد العيب، وأن القسط يعمل من الطرفين.

ويجعل الكتاب دور الحكم والقضاء موزونًا؛ الحكم يحرس المجال العام والمقاييس ويمنع الضرر الثابت، والقضاء يفصل النزاع، ولا يتحول أي منهما إلى بديل من اختيار الناس حيث بقي الحق محفوظًا.

وبذلك يصبح الكتاب التاسع والستون امتدادًا مباشرًا لعلم العمل والكسب والإنتاج: هناك حُرر ما يصنعه الإنسان، وهنا يُحرر كيف تنتقل السلعة والمنفعة والحق بين الناس من الحاجة إلى البيع والربح والتنافس ثم إلى العمران والمآل.