المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني
الكتاب التاسع والثمانون
علم القرار والعزم والتنفيذ البياني في القرآن
الحكم والشورى والعزم والتوكل والقدرة والتنفيذ والمتابعة والتحقق والتصحيح والمآل
من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان
موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان
في ميزان القرآن ومنطق البيان
تحرير تأسيسي تطبيقي
مقدمة الكتاب
يأتي هذا الكتاب بعد علم الحكم والتمييز والترجيح البياني؛ لأن الحكم لا يساوي القرار، ولأن معرفة الأرجح لا تكفي ما لم يحدد الإنسان ماذا سيفعل، ومتى يفعل، وبأي قدرة، ومن يتحمل التبعة، وما الذي يجب مراجعته بعد التنفيذ. ومن هنا ينتقل البحث من وزن البدائل إلى التزام فعل مسؤول في الواقع.
ولا يُفهم القرار في هذا الكتاب بوصفه اندفاعاً بعد الرغبة، بل بوصفه انتقالاً من علم معتبر وحكم موزون إلى فعل محدد، مع تقدير القدرة والوقت والموارد والحقوق والمآل. وقد يكون الحكم صحيحاً ثم يفسد القرار لأن زمانه غير مناسب أو لأن القدرة لا تكفي أو لأن الوسيلة تهدم حقاً آخر.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159) ترتيباً بالغ الدقة: شورى قبل العزم، وعزم قبل التوكل في مقام التنفيذ. فلا يكون التوكل بديلاً من النظر، ولا تكون الشورى بديلاً من الحسم، ولا يكون العزم مجرد انفعال.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21) انتقالاً من القول إلى موطن الحسم، حيث يختبر صدق الالتزام حين يصبح الفعل مطلوباً وتظهر كلفته.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38) أن بعض القرارات لا يصح أن تبقى أسيرة عقل فرد واحد، وخصوصاً إذا اتسع أثرها على الجماعة. فالشورى ليست زينةً لفظيةً بل طريقاً إلى جمع العلم وكشف الغائب وتصحيح التقدير.
ويؤسس قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286) قاعدة القدرة؛ فالقرار الذي يطلب ما يتجاوز الوسع من غير ضرورة ولا ترتيب يفتح باب الانهيار، كما أن جعل العجز المتوهم ذريعة لترك الممكن باب آخر من الخلل.
ويفصل هذا الكتاب بين الحكم والقرار. الحكم يبين ما يثبت أو ما هو أرجح أو أعدل، أما القرار فيحدد الفعل المختار في زمان ومكان ومع أشخاص وموارد. ومن هنا قد يتحد الحكم وتختلف القرارات بحسب اختلاف القدرة والمقام.
كما يفصل بين الشورى والحسم. الشورى توسع العلم وتكشف الاعتراضات، لكنها لا تعني بقاء القرار معلقاً إلى غير نهاية. وبعد اكتمال القدر الكافي من النظر ينتقل صاحب المسؤولية إلى العزم ويتحمل تبعته.
ويفصل كذلك بين العزم والاندفاع. العزم استقرار بعد نظر، أما الاندفاع فهو حركة يسبق فيها الفعل اكتمال التبين أو وزن العواقب. وقد يبدو الاثنان متشابهين في السرعة، لكن الفرق في الطريق الذي سبق الفعل.
ويلتزم الكتاب الألفاظ العربية والقرآنية الأصيلة: الأمر والشورى والعزم والتوكل والوسع والقدرة والاستطاعة والاختيار والعمل والسعي والإعداد والوقت والأجل والأولوية والحق والقسط والعدل والمسؤولية والمتابعة والمراجعة والتصحيح والمآل.
ويبحث الكتاب في القرار الفردي والأسري والعلمي والتعليمي والمالي والقضائي والإداري والعام، وفي القرارات العاجلة والممتدة، وفي القرار تحت الخوف والغضب ونقص العلم وضيق الوقت، كما يبحث في التفويض والتنفيذ والمتابعة وتصحيح المسار.
ويعطي الكتاب مكاناً مركزياً لحق المتأثرين بالقرار؛ لأن من يقرر قد لا يكون هو من يتحمل الكلفة. ولذلك يدخل في صحيفة القرار سؤال: من يدفع الثمن إذا أخطأنا؟ ومن لا يملك صوتاً في المجلس؟ وهل نُقلت تبعة قرار الحاضر إلى ضعيف أو غائب أو جيل تال؟
ويعطي كذلك مكاناً مركزياً للتراجع المسؤول؛ فالعزم لا يعني المكابرة بعد ظهور الخطأ. القرار القوي هو الذي يستطيع أن يتوقف أو يعدل مساره حين تظهر بينة جديدة، من غير أن يتحول كل اعتراض إلى سبب لتفكيك الحسم.
ويهدف الكتاب إلى تأسيس علم للقرار يجعل الشورى جمعاً للعلم، والعزم انتقالاً إلى الفعل، والتوكل اعتماداً على الله بعد بذل السبب، والتنفيذ وفاءً بما تقرر، والمتابعة اختباراً للواقع، والتصحيح شجاعةً في الرجوع، والمآل ميزاناً لصدق الطريق.
وبذلك يتصل هذا الكتاب بما سبقه: التبين يثبت المادة، والفهم يحدد المعنى، والحكم يزن البدائل، والقرار يختار الفعل، والعزم يثبته، والتوكل يصحح جهة الاعتماد، والتنفيذ يخرجه إلى الواقع، والتحقق والمآل يكشفان سلامته.
الأطروحة الحاكمة
علم القرار والعزم والتنفيذ البياني في القرآن هو علم بتحويل الحكم الموزون إلى فعل مسؤول عبر الشورى وتقدير القدرة وترتيب البدائل وتحديد الوقت والمسؤوليات ثم العزم والتوكل والتنفيذ والمتابعة والتحقق والتصحيح، مع حفظ حقوق المتأثرين بالقرار وربط النجاح بالحق والقسط والمآل لا بمجرد تمام التنفيذ.
السلسلة الحاكمة
• الحكم ← الشورى ← تقدير القدرة ← ترتيب البدائل ← العزم ← التوكل ← التنفيذ ← المتابعة ← التحقق ← التصحيح ← المآل.
• المشكلة ← التبين ← تحديد الغاية ← بيان البدائل ← تقدير الكلفة ← اختيار الفعل ← تعيين المسؤول ← التنفيذ ← القياس.
• القرار ← ظهور بينة جديدة ← وقف الضرر إن لزم ← مراجعة الفرض ← تعديل المسار ← استئناف العمل ← مآل جديد.
خريطة الكتاب
القسم الأول: ماهية القرار والعزم والتنفيذ
• القرار اختيار فعل
• العزم تثبيت للاختيار
• التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع
• حد العلم
القسم الثاني: الفرق بين الحكم والقرار
• الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل
• قد يتحد الحكم
• القرار مرتبط بالزمان والقدرة
• حد الفصل
القسم الثالث: الشورى
• الشورى توسع العلم
• تنوع الخبرة يزيد جودة النظر
• المخالف يُسمع
• حد الشورى
القسم الرابع: جمع البدائل
• البديل الواحد قد يكون وهماً
• تعدد البدائل يفتح المقارنة
• البديل المركب قد يجمع مصالح
• حد الجمع
القسم الخامس: الغاية
• كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة
• الغاية غير الوسيلة
• الغاية الحقة لا تبيح ظلماً
• حد الغاية
القسم السادس: القدرة والوسع
• القدرة شرط في التكليف والتنفيذ
• الوسع يتغير بالزمن والدعم
• تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع
• حد القدرة
القسم السابع: الإعداد
• الإعداد يسبق الفعل
• العدة تشمل العلم والمال والناس
• نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً
• حد الإعداد
القسم الثامن: الوقت والأجل
• توقيت القرار جزء من صوابه
• القرار المبكر قد يسبق النضج
• الأجل المعلوم يحفظ المتابعة
• حد الوقت
القسم التاسع: ترتيب الأولويات
• ليست كل الأعمال في رتبة واحدة
• الحق العاجل قد يقدم
• الأهم يوزن بالأثر والحق
• حد الأولوية
القسم العاشر: العزم
• العزم يأتي بعد النظر
• العزم يمنع دوران القرار
• العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية
• حد العزم
القسم الحادي عشر: التوكل
• التوكل يلي بذل السبب
• الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة
• النتيجة ليست كلها بيد الإنسان
• حد التوكل
القسم الثاني عشر: التنفيذ
• التنفيذ يترجم القرار
• تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة
• الموارد توزع بحسب العمل
• حد التنفيذ
القسم الثالث عشر: التفويض
• التفويض نقل لمهمة
• المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود
• المتابعة تحفظ المقصد
• حد التفويض
القسم الرابع عشر: القرار تحت الضغط
• الخوف والغضب يضيقان البدائل
• القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين
• إجراء مؤقت قد يكون أصوب
• حد الضغط
القسم الخامس عشر: القرار في الأسرة
• القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة
• الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما
• الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة
• حد الولاية
القسم السادس عشر: القرار في العلم والتعليم
• القرار العلمي يعلن فرضه ودليله
• التجربة أو الفحص يسبق التعميم
• المعلم يراجع أثر قراره
• حد العلم
القسم السابع عشر: القرار في الحكم والشأن العام
• اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى
• حق الناس يدخل في تقدير الكلفة
• القرار العام يحتاج إلى بيان سبب
• حد السلطة
القسم الثامن عشر: المتابعة والتحقق
• تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار
• المتابعة تقارن الواقع بالمقصود
• المؤشرات تحتاج إلى معنى
• حد التحقق
القسم التاسع عشر: التراجع والتصحيح
• ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر
• التراجع عن قرار خاطئ قوة
• التصحيح يشمل الأثر
• حد التراجع
القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم القرار والعزم والتنفيذ
• قانون الشورى
• قانون العزم
• قانون التنفيذ
• القانون الجامع
القسم الأول: ماهية القرار والعزم والتنفيذ
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: القرار اختيار فعل
بعد حكم وتقدير.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير القرار اختيار فعل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار اختيار فعل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار اختيار فعل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار اختيار فعل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار اختيار فعل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار اختيار فعل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: العزم تثبيت للاختيار
بعد نظر.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير العزم تثبيت للاختيار بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في العزم تثبيت للاختيار على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج العزم تثبيت للاختيار إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص العزم تثبيت للاختيار من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج العزم تثبيت للاختيار إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل العزم تثبيت للاختيار من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع
بمسؤولية.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التنفيذ إخراج القرار إلى الواقع من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد العلم
لا يسمى الاندفاع عزماً.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير حد العلم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد العلم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد العلم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد العلم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الثاني: الفرق بين الحكم والقرار
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل
والقرار يحدد الفعل.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الحكم يحدد الأرجح أو الأعدل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: قد يتحد الحكم
وتختلف وسيلة التنفيذ.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير قد يتحد الحكم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في قد يتحد الحكم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج قد يتحد الحكم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص قد يتحد الحكم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج قد يتحد الحكم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل قد يتحد الحكم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: القرار مرتبط بالزمان والقدرة
أكثر من الحكم المجرد.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير القرار مرتبط بالزمان والقدرة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار مرتبط بالزمان والقدرة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار مرتبط بالزمان والقدرة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار مرتبط بالزمان والقدرة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار مرتبط بالزمان والقدرة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار مرتبط بالزمان والقدرة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الفصل
لا يُحوَّل كل حكم إلى فعل فوري.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد الفصل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الفصل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الفصل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الفصل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الفصل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الفصل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الثالث: الشورى
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: الشورى توسع العلم
وتكشف الغائب.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير الشورى توسع العلم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الشورى توسع العلم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الشورى توسع العلم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الشورى توسع العلم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الشورى توسع العلم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الشورى توسع العلم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: تنوع الخبرة يزيد جودة النظر
إذا بقي الميزان حاكماً.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير تنوع الخبرة يزيد جودة النظر بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في تنوع الخبرة يزيد جودة النظر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج تنوع الخبرة يزيد جودة النظر إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص تنوع الخبرة يزيد جودة النظر من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج تنوع الخبرة يزيد جودة النظر إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل تنوع الخبرة يزيد جودة النظر من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: المخالف يُسمع
لا الموافق وحده.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير المخالف يُسمع بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في المخالف يُسمع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج المخالف يُسمع إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص المخالف يُسمع من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج المخالف يُسمع إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل المخالف يُسمع من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الشورى
لا تعطل الحسم إلى غير نهاية.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير حد الشورى بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الشورى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الشورى إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الشورى من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الشورى إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الشورى من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الرابع: جمع البدائل
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: البديل الواحد قد يكون وهماً
بسبب ضيق النظر.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
يبدأ تحرير البديل الواحد قد يكون وهماً بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في البديل الواحد قد يكون وهماً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج البديل الواحد قد يكون وهماً إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص البديل الواحد قد يكون وهماً من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج البديل الواحد قد يكون وهماً إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل البديل الواحد قد يكون وهماً من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: تعدد البدائل يفتح المقارنة
والاختيار.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
يبدأ تحرير تعدد البدائل يفتح المقارنة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في تعدد البدائل يفتح المقارنة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج تعدد البدائل يفتح المقارنة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص تعدد البدائل يفتح المقارنة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج تعدد البدائل يفتح المقارنة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل تعدد البدائل يفتح المقارنة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: البديل المركب قد يجمع مصالح
ويقلل ضرراً.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
يبدأ تحرير البديل المركب قد يجمع مصالح بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في البديل المركب قد يجمع مصالح على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج البديل المركب قد يجمع مصالح إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص البديل المركب قد يجمع مصالح من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج البديل المركب قد يجمع مصالح إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل البديل المركب قد يجمع مصالح من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الجمع
لا تُكثر البدائل حتى يضيع القرار.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
يبدأ تحرير حد الجمع بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الجمع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الجمع إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الجمع من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الجمع إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الجمع من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الخامس: الغاية
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة
حتى يختبر.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل كل قرار يحتاج إلى غاية معلومة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: الغاية غير الوسيلة
ولا تقدس الوسيلة لذاتها.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الغاية غير الوسيلة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الغاية غير الوسيلة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الغاية غير الوسيلة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الغاية غير الوسيلة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الغاية غير الوسيلة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الغاية غير الوسيلة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: الغاية الحقة لا تبيح ظلماً
في الطريق.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الغاية الحقة لا تبيح ظلماً بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الغاية الحقة لا تبيح ظلماً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الغاية الحقة لا تبيح ظلماً إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الغاية الحقة لا تبيح ظلماً من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الغاية الحقة لا تبيح ظلماً إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الغاية الحقة لا تبيح ظلماً من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الغاية
لا تُستعمل المصلحة شعاراً غامضاً.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير حد الغاية بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الغاية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الغاية إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الغاية من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الغاية إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الغاية من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم السادس: القدرة والوسع
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: القدرة شرط في التكليف والتنفيذ
بقدر المقام.
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16).
يبدأ تحرير القدرة شرط في التكليف والتنفيذ بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القدرة شرط في التكليف والتنفيذ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القدرة شرط في التكليف والتنفيذ إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القدرة شرط في التكليف والتنفيذ من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القدرة شرط في التكليف والتنفيذ إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القدرة شرط في التكليف والتنفيذ من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: الوسع يتغير بالزمن والدعم
والإعداد.
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16).
يبدأ تحرير الوسع يتغير بالزمن والدعم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الوسع يتغير بالزمن والدعم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الوسع يتغير بالزمن والدعم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الوسع يتغير بالزمن والدعم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الوسع يتغير بالزمن والدعم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الوسع يتغير بالزمن والدعم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع
من الظن الأول.
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16).
يبدأ تحرير تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل تجزئة المهمة قد تجعل الممكن أوسع من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد القدرة
لا يُجعل العجز المتوهم ذريعة لترك الممكن.
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16).
يبدأ تحرير حد القدرة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد القدرة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد القدرة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد القدرة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد القدرة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد القدرة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم السابع: الإعداد
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: الإعداد يسبق الفعل
في القرارات الثقيلة.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
يبدأ تحرير الإعداد يسبق الفعل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الإعداد يسبق الفعل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الإعداد يسبق الفعل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الإعداد يسبق الفعل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الإعداد يسبق الفعل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الإعداد يسبق الفعل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: العدة تشمل العلم والمال والناس
والوقت.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
يبدأ تحرير العدة تشمل العلم والمال والناس بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في العدة تشمل العلم والمال والناس على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج العدة تشمل العلم والمال والناس إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص العدة تشمل العلم والمال والناس من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج العدة تشمل العلم والمال والناس إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل العدة تشمل العلم والمال والناس من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً
في أصله.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
يبدأ تحرير نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل نقص الإعداد قد يفسد قراراً صحيحاً من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الإعداد
لا يتحول إلى تأجيل دائم.
﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60).
يبدأ تحرير حد الإعداد بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الإعداد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الإعداد إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الإعداد من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الإعداد إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الإعداد من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الثامن: الوقت والأجل
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: توقيت القرار جزء من صوابه
لا تفصيل خارجي.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير توقيت القرار جزء من صوابه بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في توقيت القرار جزء من صوابه على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج توقيت القرار جزء من صوابه إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص توقيت القرار جزء من صوابه من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج توقيت القرار جزء من صوابه إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل توقيت القرار جزء من صوابه من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: القرار المبكر قد يسبق النضج
والمتأخر قد يفوت الحق.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير القرار المبكر قد يسبق النضج بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار المبكر قد يسبق النضج على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار المبكر قد يسبق النضج إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار المبكر قد يسبق النضج من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار المبكر قد يسبق النضج إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار المبكر قد يسبق النضج من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: الأجل المعلوم يحفظ المتابعة
والمساءلة.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير الأجل المعلوم يحفظ المتابعة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الأجل المعلوم يحفظ المتابعة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الأجل المعلوم يحفظ المتابعة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الأجل المعلوم يحفظ المتابعة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الأجل المعلوم يحفظ المتابعة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الأجل المعلوم يحفظ المتابعة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الوقت
لا تُصنع العجلة بلا ضرورة.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير حد الوقت بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الوقت على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الوقت إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الوقت من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الوقت إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الوقت من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم التاسع: ترتيب الأولويات
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: ليست كل الأعمال في رتبة واحدة
عند ضيق القدرة.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير ليست كل الأعمال في رتبة واحدة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في ليست كل الأعمال في رتبة واحدة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج ليست كل الأعمال في رتبة واحدة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص ليست كل الأعمال في رتبة واحدة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج ليست كل الأعمال في رتبة واحدة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل ليست كل الأعمال في رتبة واحدة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: الحق العاجل قد يقدم
على التحسين المؤجل.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الحق العاجل قد يقدم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الحق العاجل قد يقدم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الحق العاجل قد يقدم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الحق العاجل قد يقدم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الحق العاجل قد يقدم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الحق العاجل قد يقدم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: الأهم يوزن بالأثر والحق
لا بالصوت الأعلى.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الأهم يوزن بالأثر والحق بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الأهم يوزن بالأثر والحق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الأهم يوزن بالأثر والحق إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الأهم يوزن بالأثر والحق من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الأهم يوزن بالأثر والحق إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الأهم يوزن بالأثر والحق من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الأولوية
لا تضيع الحقوق الصغيرة دائماً.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير حد الأولوية بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الأولوية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الأولوية إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الأولوية من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الأولوية إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الأولوية من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم العاشر: العزم
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: العزم يأتي بعد النظر
لا قبله.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير العزم يأتي بعد النظر بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في العزم يأتي بعد النظر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج العزم يأتي بعد النظر إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص العزم يأتي بعد النظر من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج العزم يأتي بعد النظر إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل العزم يأتي بعد النظر من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: العزم يمنع دوران القرار
بعد اكتمال المادة.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير العزم يمنع دوران القرار بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في العزم يمنع دوران القرار على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج العزم يمنع دوران القرار إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص العزم يمنع دوران القرار من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج العزم يمنع دوران القرار إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل العزم يمنع دوران القرار من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية
والفعل.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل العزم يحتاج إلى وضوح المسؤولية من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد العزم
لا يمنع الرجوع عند ظهور خطأ.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير حد العزم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد العزم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد العزم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العزم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد العزم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد العزم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الحادي عشر: التوكل
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: التوكل يلي بذل السبب
ولا يلغي السبب.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير التوكل يلي بذل السبب بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التوكل يلي بذل السبب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التوكل يلي بذل السبب إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التوكل يلي بذل السبب من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التوكل يلي بذل السبب إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التوكل يلي بذل السبب من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة
ولا يبرر الإهمال.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الاعتماد على الله يحرر من وهم السيطرة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: النتيجة ليست كلها بيد الإنسان
لكن الفعل أمانته.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير النتيجة ليست كلها بيد الإنسان بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في النتيجة ليست كلها بيد الإنسان على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج النتيجة ليست كلها بيد الإنسان إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص النتيجة ليست كلها بيد الإنسان من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج النتيجة ليست كلها بيد الإنسان إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل النتيجة ليست كلها بيد الإنسان من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد التوكل
لا يُستعمل لتغطية سوء الإعداد.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
يبدأ تحرير حد التوكل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد التوكل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد التوكل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التوكل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد التوكل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد التوكل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الثاني عشر: التنفيذ
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: التنفيذ يترجم القرار
إلى خطوات محددة.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).
يبدأ تحرير التنفيذ يترجم القرار بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التنفيذ يترجم القرار على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التنفيذ يترجم القرار إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التنفيذ يترجم القرار من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التنفيذ يترجم القرار إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التنفيذ يترجم القرار من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة
بين الجماعة.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).
يبدأ تحرير تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل تعيين المسؤول يمنع ذوبان التبعة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: الموارد توزع بحسب العمل
والأولوية.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).
يبدأ تحرير الموارد توزع بحسب العمل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الموارد توزع بحسب العمل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الموارد توزع بحسب العمل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الموارد توزع بحسب العمل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الموارد توزع بحسب العمل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الموارد توزع بحسب العمل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد التنفيذ
لا يتجاوز ما أذن به القرار.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم: 39).
يبدأ تحرير حد التنفيذ بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد التنفيذ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد التنفيذ إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التنفيذ من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد التنفيذ إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد التنفيذ من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الثالث عشر: التفويض
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: التفويض نقل لمهمة
لا تخل عن المسؤولية.
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير التفويض نقل لمهمة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التفويض نقل لمهمة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التفويض نقل لمهمة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التفويض نقل لمهمة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التفويض نقل لمهمة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التفويض نقل لمهمة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود
واضحة.
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل المفوَّض يحتاج إلى قدرة وحدود من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: المتابعة تحفظ المقصد
من الانحراف.
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير المتابعة تحفظ المقصد بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في المتابعة تحفظ المقصد على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج المتابعة تحفظ المقصد إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص المتابعة تحفظ المقصد من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج المتابعة تحفظ المقصد إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل المتابعة تحفظ المقصد من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد التفويض
لا يتحول إلى تملص من المحاسبة.
﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: 34).
يبدأ تحرير حد التفويض بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد التفويض على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد التفويض إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التفويض من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد التفويض إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد التفويض من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الرابع عشر: القرار تحت الضغط
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: الخوف والغضب يضيقان البدائل
ويزيدان الخطأ.
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير الخوف والغضب يضيقان البدائل بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الخوف والغضب يضيقان البدائل على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الخوف والغضب يضيقان البدائل إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الخوف والغضب يضيقان البدائل من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الخوف والغضب يضيقان البدائل إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الخوف والغضب يضيقان البدائل من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين
بحسب الوقت.
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار العاجل يحتاج إلى قدر كاف من التبين من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: إجراء مؤقت قد يكون أصوب
من حكم نهائي متسرع.
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير إجراء مؤقت قد يكون أصوب بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في إجراء مؤقت قد يكون أصوب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج إجراء مؤقت قد يكون أصوب إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص إجراء مؤقت قد يكون أصوب من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج إجراء مؤقت قد يكون أصوب إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل إجراء مؤقت قد يكون أصوب من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الضغط
لا يبيح ترك العدل.
﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ (الحجرات: 6).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد الضغط بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الضغط على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الضغط إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الضغط من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الضغط إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الضغط من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الخامس عشر: القرار في الأسرة
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة
لا ملك فرد.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار الأسري يمس حقوقاً مشتركة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما
في القرار.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الطفل والضعيف يحتاجان إلى تمثيل مصلحتهما من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة
على قرارات مترابطة.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل الإنفاق والتعليم والسكن أمثلة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد الولاية
لا تتحول إلى استبداد.
﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: 25).
يبدأ تحرير حد الولاية بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد الولاية على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد الولاية إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد الولاية من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد الولاية إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد الولاية من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم السادس عشر: القرار في العلم والتعليم
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: القرار العلمي يعلن فرضه ودليله
وحدوده.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
يبدأ تحرير القرار العلمي يعلن فرضه ودليله بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار العلمي يعلن فرضه ودليله على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار العلمي يعلن فرضه ودليله إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار العلمي يعلن فرضه ودليله من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار العلمي يعلن فرضه ودليله إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار العلمي يعلن فرضه ودليله من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: التجربة أو الفحص يسبق التعميم
حين يلزم.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
يبدأ تحرير التجربة أو الفحص يسبق التعميم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التجربة أو الفحص يسبق التعميم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التجربة أو الفحص يسبق التعميم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التجربة أو الفحص يسبق التعميم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التجربة أو الفحص يسبق التعميم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التجربة أو الفحص يسبق التعميم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: المعلم يراجع أثر قراره
على المتعلم.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
يبدأ تحرير المعلم يراجع أثر قراره بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في المعلم يراجع أثر قراره على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج المعلم يراجع أثر قراره إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص المعلم يراجع أثر قراره من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج المعلم يراجع أثر قراره إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل المعلم يراجع أثر قراره من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد العلم
لا يُخفى عدم اليقين.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
يبدأ تحرير حد العلم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد العلم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد العلم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد العلم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد العلم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد العلم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم السابع عشر: القرار في الحكم والشأن العام
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى
والتثبت.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: حق الناس يدخل في تقدير الكلفة
لا مصلحة السلطة وحدها.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حق الناس يدخل في تقدير الكلفة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حق الناس يدخل في تقدير الكلفة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حق الناس يدخل في تقدير الكلفة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حق الناس يدخل في تقدير الكلفة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حق الناس يدخل في تقدير الكلفة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حق الناس يدخل في تقدير الكلفة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: القرار العام يحتاج إلى بيان سبب
ومسؤولية.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير القرار العام يحتاج إلى بيان سبب بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القرار العام يحتاج إلى بيان سبب على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القرار العام يحتاج إلى بيان سبب إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القرار العام يحتاج إلى بيان سبب من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القرار العام يحتاج إلى بيان سبب إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القرار العام يحتاج إلى بيان سبب من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد السلطة
لا تجعل التنفيذ دليلاً على الصواب.
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 38).
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).
يبدأ تحرير حد السلطة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد السلطة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد السلطة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد السلطة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد السلطة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد السلطة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم الثامن عشر: المتابعة والتحقق
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار
إذا فسد الأثر.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل تمام التنفيذ لا يثبت نجاح القرار من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: المتابعة تقارن الواقع بالمقصود
وتكشف الانحراف.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير المتابعة تقارن الواقع بالمقصود بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في المتابعة تقارن الواقع بالمقصود على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج المتابعة تقارن الواقع بالمقصود إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص المتابعة تقارن الواقع بالمقصود من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج المتابعة تقارن الواقع بالمقصود إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل المتابعة تقارن الواقع بالمقصود من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: المؤشرات تحتاج إلى معنى
لا أعداد وحدها.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير المؤشرات تحتاج إلى معنى بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في المؤشرات تحتاج إلى معنى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج المؤشرات تحتاج إلى معنى إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص المؤشرات تحتاج إلى معنى من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج المؤشرات تحتاج إلى معنى إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل المؤشرات تحتاج إلى معنى من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد التحقق
لا يقيس ما يسهل ويترك ما يهم.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ (التوبة: 105).
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير حد التحقق بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد التحقق على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد التحقق إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التحقق من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد التحقق إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد التحقق من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم التاسع عشر: التراجع والتصحيح
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر
بقدر الممكن.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل ظهور الخطأ يوجب وقف الضرر من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: التراجع عن قرار خاطئ قوة
إذا عاد إلى الحق.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير التراجع عن قرار خاطئ قوة بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التراجع عن قرار خاطئ قوة على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التراجع عن قرار خاطئ قوة إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التراجع عن قرار خاطئ قوة من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التراجع عن قرار خاطئ قوة إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التراجع عن قرار خاطئ قوة من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: التصحيح يشمل الأثر
لا صيغة القرار فقط.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير التصحيح يشمل الأثر بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في التصحيح يشمل الأثر على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج التصحيح يشمل الأثر إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص التصحيح يشمل الأثر من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج التصحيح يشمل الأثر إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل التصحيح يشمل الأثر من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: حد التراجع
لا يتحول إلى تقلب بلا معيار.
﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ (الحشر: 18).
يبدأ تحرير حد التراجع بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في حد التراجع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج حد التراجع إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص حد التراجع من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج حد التراجع إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل حد التراجع من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
القسم العشرون: القوانين الجامعة لعلم القرار والعزم والتنفيذ
يعالج هذا القسم طبقة من طبقات علم القرار والعزم والتنفيذ البياني، مع الفصل بين الحكم والقرار، وبين الشورى والحسم، وبين العزم والاندفاع، وبين التوكل وترك الأسباب. وتُشغّل فيه موازين القدرة والحق والقسط والوقت والمسؤولية والمآل حتى لا يتحول القرار إلى رغبة فردية أو التنفيذ إلى طاعة عمياء.
الفصل 1: قانون الشورى
جمع العلم يسبق العزم في القرارات المشتركة.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير قانون الشورى بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في قانون الشورى على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج قانون الشورى إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون الشورى من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج قانون الشورى إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل قانون الشورى من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 2: قانون العزم
العزم يأتي بعد قدر كاف من النظر.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير قانون العزم بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في قانون العزم على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج قانون العزم إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون العزم من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج قانون العزم إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل قانون العزم من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 3: قانون التنفيذ
القرار لا يكتمل حتى يُترجم إلى فعل ومسؤولية.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير قانون التنفيذ بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في قانون التنفيذ على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج قانون التنفيذ إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص قانون التنفيذ من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج قانون التنفيذ إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل قانون التنفيذ من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الفصل 4: القانون الجامع
الحكم يزن، والشورى توسع العلم، والقدرة تحد، والعزم يحسم، والتوكل يصحح الاعتماد، والتنفيذ يعمل، والمتابعة تتحقق، والتصحيح يرد المسار، والمآل يحكم.
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: 159).
﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (محمد: 21).
يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد الفعل المطلوب لا الاكتفاء بصياغة أمنية. يجب أن يكون القرار قابلاً للترجمة إلى عمل معلوم، وأن يُعرف من يقوم به، وما الذي يحتاجه، ومتى يبدأ، ومتى يُراجع. فالقرار الذي لا يحدد فعلاً يبقى قولاً.
ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الغاية من الوسيلة. قد تكون الغاية صحيحة بينما تكون الوسيلة غير عادلة أو غير مناسبة للقدرة أو الزمن. ولذلك لا تنتقل قداسة المقصد إلى كل أداة تستعمل باسمه.
ويحتاج القانون الجامع إلى تقدير القدرة الحقيقية لا المتوهمة. تُفحص الموارد والوقت والناس والعلم والبدائل، ثم يُبحث هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التجزئة أو التعاون قبل إعلان العجز أو الدخول في تكليف فوق الوسع.
ومن جهة القسط، يُفحص القانون الجامع من موقع من سيتأثر بالقرار ولا يشارك في صنعه. فالطفل والضعيف والموظف الأقل سلطة والجيل الآتي قد يدفعون كلفة قرار لم يختاروه. عدالة القرار تقاس أيضاً بكيفية توزيع تبعاته.
ويحتاج القانون الجامع إلى نقطة مراجعة معلومة؛ لأن القرار من غير متابعة قد يستمر في الخطأ بعد أن تظهر علاماته. المراجعة لا تعني الشك الدائم، بل تعني تحديد وقت أو شرط تعاد عنده قراءة الواقع مقارنة بالغاية.
ولا يكتمل القانون الجامع من غير استعداد للتصحيح. نجاح التنفيذ الشكلي لا يكفي إذا خسر القرار غايته أو أضر بالحق. لذلك تكون قوة القرار في قدرته على بلوغ المقصد مع إمكان الرجوع إلى الميزان حين يكشف الواقع خللاً.
قواعد الفصل
• يُحدد الفعل المطلوب لا الغاية العامة فقط.
• تُفصل الوسيلة من الغاية وتُوزن مستقلةً عنها.
• تُقدّر القدرة والموارد والوقت قبل العزم.
• يُحدد من يتحمل تبعة التنفيذ ومن يتأثر به.
• تُسمع الاعتراضات المؤثرة قبل الحسم.
• تُعين نقطة مراجعة أو شرط توقف قبل البدء.
• يُصحح القرار إذا ظهرت بينة أقوى أو ضرر غير محسوب.
• يُوزن القرار بمآله على الحق والقسط والقدرة.
الخاتمة العامة
ينتهي هذا الكتاب إلى أن القرار مرحلة مستقلة بين الحكم والعمل. فالحكم يبين ما هو أرجح أو أعدل، أما القرار فيختار فعلاً معيناً داخل قيود الزمان والقدرة والمسؤولية. ومن هنا لا يكفي أن يكون الحكم صحيحاً إذا كانت وسيلة تنفيذه فاسدة أو مستحيلة.
ويظهر أن الشورى والعزم ليسا ضدين؛ الشورى توسع العلم قبل الحسم، والعزم يمنع استمرار التردد بعد اكتمال القدر الكافي من النظر. ثم يأتي التوكل بعد العزم ليعيد جهة الاعتماد إلى الله من غير تعطيل للأسباب.
كما يجعل الكتاب القدرة جزءاً من القرار، لا عذراً لاحقاً بعد فشل التنفيذ. فالوسع والوقت والموارد والأشخاص تُفحص قبل الالتزام، ويُبحث في إمكان توسيع القدرة بالإعداد والتعاون والتجزئة، ثم يُحدد مقدار الممكن بصدق.
ويؤكد الكتاب أن التنفيذ ليس خاتمة القرار؛ فبعد التنفيذ تأتي المتابعة والتحقق والمراجعة. وقد ينفذ القرار كما كُتب ثم يفشل في الغاية، وقد يحتاج إلى تعديل مبكر يمنع ضرراً أكبر. ولذلك يكون التراجع إلى الحق من تمام العزم لا نقضاً له.
وبهذا يكتمل المسار من الحكم إلى العمل: الحكم يزن، والشورى تجمع العلم، والقدرة تحدد الممكن، والعزم يحسم، والتوكل يصحح جهة الاعتماد، والتنفيذ يخرج الفعل إلى الواقع، والمتابعة تتحقق، والتصحيح يرد المسار، والمآل يحكم.
ملحق أول: صحيفة القرار والعزم والتنفيذ البياني
الحقل | البيان |
|---|---|
موضوع القرار | |
الحكم السابق | |
الغاية | |
المشكلة | |
ما ثبت | |
ما لم يثبت | |
الأطراف | |
أصحاب الحق | |
المتأثرون | |
البدائل | |
مزايا كل بديل | |
أضرار كل بديل | |
القدرة الحالية | |
ما يمكن إعداده | |
الموارد | |
الوقت | |
الأجل | |
الأولوية | |
نتيجة الشورى | |
الاعتراضات | |
سبب الاختيار | |
درجة اليقين | |
موضع العزم | |
المسؤول عن التنفيذ | |
خطوات التنفيذ | |
نقطة المراجعة | |
شرط التوقف | |
مؤشر تحقق الغاية | |
إجراء التصحيح | |
المآل |
ملحق ثان: أسئلة فحص القرار قبل تنفيذه
• ما الحكم الذي بُني عليه هذا القرار؟
• ما الفعل الذي سنقوم به تحديداً؟
• ما الغاية التي نريد بلوغها؟
• هل توجد بدائل لم تُبحث؟
• هل استمعنا إلى من يخالف الرأي الغالب؟
• ما مقدار العلم المتاح وما مقدار المجهول؟
• هل القرار يحتاج إلى تأجيل للتبين أم أن التأخير نفسه يضر؟
• ما قدرتنا الفعلية الآن؟
• هل يمكن توسيع القدرة بالإعداد أو التعاون؟
• من سيتحمل كلفة القرار؟
• هل توجد فئة ضعيفة لا صوت لها؟
• هل يمتد أثر القرار إلى من يأتي بعدنا؟
• هل الوسيلة عادلة ولو كانت الغاية حسنة؟
• هل الوقت مناسب؟
• من المسؤول عن كل خطوة؟
• ما الذي سيعد نجاحاً حقيقياً لا نجاحاً شكلياً؟
• متى نراجع القرار؟
• ما الشرط الذي يوجب وقف التنفيذ؟
• كيف نصحح الضرر إذا ظهر الخطأ؟
• ما المآل الذي يثبت أن القرار أقام الحق والقسط؟
ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم القرار والعزم والتنفيذ
• قانون القرار: القرار اختيار فعل محدد بعد حكم وتقدير.
• قانون الفصل: الحكم غير القرار، وإن كان القرار مبنياً عليه.
• قانون الغاية: لا قرار رشيداً بلا غاية معلومة قابلة للفحص.
• قانون الوسيلة: صلاح الغاية لا يثبت صلاح كل وسيلة.
• قانون البدائل: جمع البدائل يسبق الحسم في المسائل المركبة.
• قانون الشورى: القرارات المشتركة تحتاج إلى سماع علم وخبرة متعددة.
• قانون المخالف: سماع المخالف جزء من جودة الشورى.
• قانون الحسم: الشورى لا تعني تعليق القرار إلى غير نهاية.
• قانون القدرة: القدرة والوسع يدخلان في أصل القرار.
• قانون توسيع القدرة: الإعداد والتعاون والتجزئة قد توسع الممكن.
• قانون العجز: العجز المتوهم لا يبرر ترك الممكن.
• قانون الإعداد: القرار الثقيل يحتاج إلى عدة تسبق التنفيذ.
• قانون الوقت: توقيت القرار جزء من صوابه.
• قانون الأجل: الأجل المعلوم يحفظ المتابعة والمساءلة.
• قانون الأولوية: الأهم يقدم عند ضيق القدرة بميزان الحق والأثر.
• قانون العزم: العزم يأتي بعد قدر كاف من النظر.
• قانون عدم الاندفاع: الحركة قبل اكتمال التبين ليست عزماً.
• قانون التوكل: التوكل يأتي مع بذل السبب ولا يقوم مقامه.
• قانون المسؤولية: الفعل أمانة الإنسان والنتائج كلها ليست بيده.
• قانون التنفيذ: كل قرار يحتاج إلى خطوات ومسؤوليات معلومة.
• قانون التفويض: التفويض ينقل المهمة ولا يمحو مسؤولية الولاية.
• قانون الحدود: المفوض يعمل داخل حد ما أُذن له.
• قانون الضغط: الخوف والغضب لا يلغيان العدل.
• قانون المؤقت: القرار المؤقت قد يكون أصوب من حسم دائم تحت نقص العلم.
• قانون الأسرة: القرار الأسري يحفظ حقوق الأضعف ولا يقوم على الملكية المطلقة.
• قانون العلم: القرار العلمي يبين فرضه ودليله وحدود يقينه.
• قانون التعليم: أثر القرار على المتعلم يدخل في مراجعته.
• قانون الشأن العام: اتساع الأثر يرفع الحاجة إلى الشورى والتثبت.
• قانون بيان السبب: القرار العام يحتاج إلى بيان مبرراته بقدر المقام.
• قانون التنفيذ والصواب: تمام التنفيذ لا يثبت صحة القرار.
• قانون المتابعة: المتابعة تقارن الواقع بالغاية.
• قانون القياس: ما يُقاس يجب أن يعبر عن المقصد لا سهولة العد.
• قانون المراجعة: نقطة المراجعة تُعين قبل البدء بقدر الإمكان.
• قانون التوقف: ظهور ضرر جسيم أو بطلان أصل قد يوجب وقف التنفيذ.
• قانون التصحيح: الرجوع إلى الحق بعد ظهور الخطأ من قوة القرار.
• قانون أثر الخطأ: تصحيح القرار يشمل معالجة آثاره بقدر القدرة.
• قانون الاستقرار: المراجعة لا تعني تفكيك كل حسم عند كل اعتراض.
• قانون العهد: الالتزام في التنفيذ أمانة ما دام القرار حقاً ولم يظهر موجب معتبر لتعديله.
• قانون المآل: نجاح القرار يقاس ببلوغ الحق والقسط مع حفظ القدرة وتقليل الفساد.
• القانون الجامع: الحكم يزن، والشورى توسع العلم، والقدرة تحد، والإعداد يهيئ، والعزم يحسم، والتوكل يصحح الاعتماد، والتنفيذ يعمل، والمتابعة تتحقق، والتصحيح يرد المسار، والمآل يحكم.