10 / 100 · E003-B010 · النسخة الأولى
العلوم التطبيقية للتفسير البياني

علم التصحيح في القرآن

بإشراف الدكتور إبن عبّاس العاملي، الأبحاث كلها أوليّة وغير مكتملة. نتمنى، عند المراجعة، تزويدنا بمراجعة نقدية لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات وملء النواقص وإصلاح الخلل، وشكراً.
فهرس الكتاب

المرحلة السادسة: العلوم التطبيقية للتفسير البياني

الكتاب العاشر

علم التصحيح في القرآن

من التحقق من الخطأ إلى التوبة والإصلاح ورد الحقوق وتغيير المسار ومنع التكرار

من التفسير القرآني إلى بناء العلوم في ميزان القرآن ومنطق البيان

موسوعة علم الأصول النظرية للتفسير البيان

في ميزان القرآن ومنطق البيان

تحرير تأسيسي تطبيقي

مقدمة الكتاب

يأتي هذا الكتاب بعد علم التحقق؛ لأن كشف الخطأ لا يساوي إصلاحه. فقد يتبين للإنسان أن خبراً كان باطلاً، أو حكماً كان جائراً، أو قراراً كان ناقصاً، أو عملاً أفضى إلى فساد، ثم لا يتغير شيء في الواقع. ومن هنا يحتاج البناء القرآني إلى علم مستقل للتصحيح يدرس كيف يُرد القول والفعل والنظام إلى الحق بعد ظهور الخلل.

ولا يُختزل التصحيح في التراجع اللفظي، لأن الخطأ قد ينشئ أثراً وحقاً وضماناً ومساراً. فقد يحتاج التصحيح إلى توبة، أو رد مال، أو إزالة ظلم، أو بيان علني، أو نقض قرار، أو إصلاح علاقة، أو تغيير سبب متكرر. ولذلك يربط هذا الكتاب بين الاعتراف بالخلل وبين إصلاح مادته ورد أثره ومنع عودته.

وتحكم هذا العلم شبكة قرآنية واسعة من التوبة والإصلاح والتبيين ورد المظالم والتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الإصرار على ما فُعل مع العلم. ويؤسس قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة: 160) بنية ثلاثية دقيقة: توبة تغير جهة النفس، وإصلاح يغير الواقع، وبيان يصحح ما تعلق بعلم الناس وفهمهم.

كما يؤسس قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11) أصلاً في ربط التغيير الخارجي بتغير داخلي حقيقي، فلا يكون التصحيح إجراء شكلياً يخفي بقاء السبب الذي أنشأ الخلل. ويكشف قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135) أن العلم بالخطأ يخلق واجباً جديداً: منع الإصرار.

ويفصل هذا الكتاب بين أربعة أشياء قد تختلط: الاعتراف بالخطأ، والتوبة منه، وإصلاح أثره، وبناء مانع من تكراره. فقد يقع الأول بلا الثاني، وقد تقع التوبة في النفس ويبقى حق الناس، وقد يرد الحق ويبقى السبب الذي يكرر الفعل. ولا يكتمل التصحيح إلا بحسب طبيعة الخلل وحجمه وأصحاب أثره.

ويلتزم الكتاب الألفاظ القرآنية والعربية الأصيلة: التوبة والإصلاح والتبيين والتغيير والرجوع والإقلاع والوفاء ورد الحق والتدارك والعفو والصفح والعهد والاستقامة وعدم الإصرار. ولا يجعل بناءه قائماً على ألفاظ وافدة، بل يشرح المعاني بلسان عربي ظاهر.

ويكمل هذا الكتاب سلسلة العلوم الحاكمة في المرحلة السادسة: العلم يحرر المادة، والبيان يظهرها، والميزان يزنها، والقسط يقيم الحق، والحكم يقدّر الواقعة، والقرار يختار المسار، والقيام ينفذه، والمآل يكشف أثره، والتحقق يثبت ما وقع، والتصحيح يعيد المسار إلى الحق ويمنع استمرار الخطأ.

الأطروحة الحاكمة

التصحيح في القرآن انتقال من ثبوت الخلل إلى تغيير سببه وآثاره في حدود الحق والقسط: يبدأ بالاعتراف والتوبة، ويتحقق بالإصلاح والتبيين ورد الحقوق وتعديل المسار، ويكتمل بقدر الاستطاعة ببناء ما يمنع تكرار الخلل.

السلسلة الحاكمة

• التحقق ← ثبوت الخلل ← الاعتراف ← التوبة ← الإصلاح ← التبيين ← رد الحق ← تغيير السبب ← المراجعة ← منع التكرار.

• العلم بالخطأ ← عدم الإصرار ← الرجوع ← إصلاح الأثر ← استقامة جديدة.

• المآل الفاسد ← فحص السبب ← تصحيح القرار ← تصحيح القيام ← تحقق جديد ← تثبيت الإصلاح.

خريطة الكتاب

القسم الأول: ماهية التصحيح وحدوده

• التصحيح غير اكتشاف الخطأ

• التصحيح غير الاعتذار

• التصحيح غير المحو

• حد التصحيح

القسم الثاني: الاعتراف بالخلل

• تسمية الخطأ

• الاعتراف من غير زيادة

• الاعتراف أمام أصحاب الحق

• الاعتراف والصدق

القسم الثالث: التوبة

• التوبة رجوع

• العلم وعدم الإصرار

• التوبة والنية

• التوبة والعمل

القسم الرابع: الإصلاح

• الإصلاح إعادة الشيء إلى صلاحه

• الإصلاح بعد الفساد

• الإصلاح والعدل

• الإصلاح والدوام

القسم الخامس: التبيين بوصفه تصحيحاً للعلم

• تصحيح المعلومة

• مقدار البيان

• التمييز بين الخطأ والرأي

• حفظ أثر النص

القسم السادس: رد الحقوق

• الحق لا يسقط بالندم

• الأمانة إلى أهلها

• الحق المعنوي

• العجز عن الرد الكامل

القسم السابع: التدارك

• التدارك قبل الاستقرار

• إيقاف الأثر الجاري

• التدارك والوقت

• التدارك بعد الفوات

القسم الثامن: تغيير السبب

• السبب قبل العرض

• ما بالنفوس

• السبب الفردي والسبب الجماعي

• اختبار تغير السبب

القسم التاسع: منع الإصرار

• الإصرار بعد العلم

• العناد والثبات

• حفظ الوجه

• الثقافة التي تكافئ الرجوع

القسم العاشر: التصحيح في العلم والتفسير

• تصحيح النسبة

• تصحيح القاعدة

• تصحيح المرجع

• تصحيح المنشور

القسم الحادي عشر: التصحيح في الحكم والقرار

• نقض الحكم الخاطئ

• تصحيح القرار

• رد أثر التنفيذ

• إعلان سبب الرجوع

القسم الثاني عشر: التصحيح في النفس

• مراجعة العادة

• التزكية والتدرج

• ذكر موضع الضعف

• الحسنات وإزالة السيئات

القسم الثالث عشر: التصحيح في الأسرة

• إصلاح الخلاف

• رد الكلمة الجارحة

• إصلاح النفقة

• التصحيح بعد الانفصال

القسم الرابع عشر: التصحيح في الجماعة

• الخطأ الجماعي

• تصحيح الرواية المشتركة

• رد حق الفئة المتضررة

• بناء الحراسة الداخلية

القسم الخامس عشر: التصحيح في المعايش والعمران

• إزالة البخس

• إصلاح الفساد

• تصحيح التوزيع

• إصلاح الأرض

القسم السادس عشر: العفو والصفح وحدودهما

• العفو لا يساوي إنكار الحق

• الصفح وإيقاف الخصومة

• العفو وحقوق الغير

• العفو وعدم التمكين من التكرار

القسم السابع عشر: تحقق التصحيح

• كيف نعلم أن التصحيح وقع

• العودة إلى أصحاب الأثر

• الاستمرار عبر الزمن

• التصحيح الجديد

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التصحيح

• قانون الاعتراف

• قانون عدم الإصرار

• قانون رد الأثر

• القانون الجامع

القسم الأول: ماهية التصحيح وحدوده

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: التصحيح غير اكتشاف الخطأ

قد يثبت الخطأ علمياً ويبقى الواقع على حاله؛ لذلك يبدأ التصحيح بعد التحقق ولا يساويه.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير التصحيح غير اكتشاف الخطأ بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التصحيح غير اكتشاف الخطأ على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التصحيح غير اكتشاف الخطأ إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: التصحيح غير الاعتذار

الاعتذار قول قد يفتح باب الإصلاح، لكنه لا يرد حقاً ولا يزيل سبباً من ذاته.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير التصحيح غير الاعتذار بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التصحيح غير الاعتذار على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التصحيح غير الاعتذار إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: التصحيح غير المحو

لا يمكن دائماً محو ما وقع، لكن يمكن قطع استمراره ورد ما أمكن من أثره.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير التصحيح غير المحو بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التصحيح غير المحو على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التصحيح غير المحو إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: حد التصحيح

يُطلب التصحيح بقدر الاستطاعة ولا يُدعى إرجاع ما لا يمكن إرجاعه كأنه لم يقع.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير حد التصحيح بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في حد التصحيح على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج حد التصحيح إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الثاني: الاعتراف بالخلل

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: تسمية الخطأ

لا يبدأ الإصلاح مع عبارات مبهمة تخفي الفعل، بل بتسمية الخلل على قدر ثبوته.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تسمية الخطأ بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تسمية الخطأ على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تسمية الخطأ إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: الاعتراف من غير زيادة

لا يتحول التصحيح إلى جلد للذات أو إلى نسبة ما لم يثبت، لأن القسط مطلوب حتى عند محاسبة النفس.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير الاعتراف من غير زيادة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الاعتراف من غير زيادة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الاعتراف من غير زيادة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: الاعتراف أمام أصحاب الحق

إذا تعلق الخطأ بالغير احتاج الاعتراف إلى الوصول إلى من مسه الأثر بحسب المقام.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير الاعتراف أمام أصحاب الحق بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الاعتراف أمام أصحاب الحق على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الاعتراف أمام أصحاب الحق إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: الاعتراف والصدق

كل اعتراف صيغ لحماية الصورة مع إخفاء جوهر الخلل يبقي أصل المشكلة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير الاعتراف والصدق بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الاعتراف والصدق على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الاعتراف والصدق إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الثالث: التوبة

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: التوبة رجوع

التوبة حركة من جهة فاسدة إلى جهة الحق، وليست مجرد إحساس بالذنب.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير التوبة رجوع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التوبة رجوع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التوبة رجوع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: العلم وعدم الإصرار

حين يعلم الإنسان خطأ فعله يصبح الإصرار بعد العلم خللاً جديداً فوق الخلل الأول.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير العلم وعدم الإصرار بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العلم وعدم الإصرار على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العلم وعدم الإصرار إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: التوبة والنية

يبدأ التغيير من جهة النفس، لأن إصلاح الظاهر مع بقاء القصد المفسد يجعل الرجوع هشاً.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير التوبة والنية بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التوبة والنية على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التوبة والنية إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: التوبة والعمل

تحتاج التوبة في المواطن التي ترتبت عليها آثار إلى فعل يصحح ما أمكن.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير التوبة والعمل بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التوبة والعمل على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التوبة والعمل إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الرابع: الإصلاح

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: الإصلاح إعادة الشيء إلى صلاحه

لا يساوي الإصلاح مجرد إنهاء النزاع، بل رد العلاقة أو الحكم أو العمل إلى وضع أقرب إلى الحق.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإصلاح إعادة الشيء إلى صلاحه بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح إعادة الشيء إلى صلاحه على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الإصلاح إعادة الشيء إلى صلاحه إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: الإصلاح بعد الفساد

يظهر في القرآن تحذير من الإفساد بعد الإصلاح، بما يكشف أن المحافظة على الإصلاح جزء منه.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإصلاح بعد الفساد بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح بعد الفساد على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الإصلاح بعد الفساد إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: الإصلاح والعدل

لا يصح صلح يبنى على إسقاط حق الضعيف لإراحة القوي.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإصلاح والعدل بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح والعدل على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الإصلاح والعدل إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: الإصلاح والدوام

يحتاج الإصلاح إلى متابعة حتى لا يكون لحظة تنتهي ثم يعود السبب القديم.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

يبدأ تحرير الإصلاح والدوام بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الإصلاح والدوام على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الإصلاح والدوام إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الخامس: التبيين بوصفه تصحيحاً للعلم

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: تصحيح المعلومة

إذا نُشرت معلومة باطلة لم يكف أن يعرف صاحبها الصواب في نفسه، بل يحتاج إلى بيان يصحح علم من تلقاها.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير تصحيح المعلومة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح المعلومة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح المعلومة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: مقدار البيان

ينبغي أن يبلغ التصحيح من بلغته المعلومة الخاطئة بقدر الاستطاعة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير مقدار البيان بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في مقدار البيان على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج مقدار البيان إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: التمييز بين الخطأ والرأي

ليس كل تغيير في الاجتهاد إعلاناً عن خطأ قطعي، ولذلك يجب بيان درجة الرجوع.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير التمييز بين الخطأ والرأي بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التمييز بين الخطأ والرأي على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التمييز بين الخطأ والرأي إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: حفظ أثر النص

إذا كان الخطأ في نقل القرآن أو فهمه وجب فصل النص عن التفسير الخاطئ بوضوح.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الأحزاب: 70).

يبدأ تحرير حفظ أثر النص بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في حفظ أثر النص على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج حفظ أثر النص إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم السادس: رد الحقوق

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: الحق لا يسقط بالندم

قد يندم الإنسان ويبقى المال أو المنفعة أو الأمانة عنده، فلا يكتمل التصحيح دون رد الحق.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الحق لا يسقط بالندم بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الحق لا يسقط بالندم على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الحق لا يسقط بالندم إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: الأمانة إلى أهلها

يؤسس أداء الأمانات أصلاً في إعادة ما ليس للإنسان إلى صاحبه.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الأمانة إلى أهلها بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الأمانة إلى أهلها على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الأمانة إلى أهلها إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: الحق المعنوي

قد يكون الحق سمعة أو نسبة أو شهادة، فيحتاج التصحيح إلى إزالة التهمة أو إظهار الحقيقة.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير الحق المعنوي بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الحق المعنوي على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الحق المعنوي إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: العجز عن الرد الكامل

إذا تعذر رد كل الأثر وجب بذل المستطاع وعدم تحويل العجز الجزئي إلى ذريعة لترك الممكن.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير العجز عن الرد الكامل بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العجز عن الرد الكامل على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العجز عن الرد الكامل إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم السابع: التدارك

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: التدارك قبل الاستقرار

كلما اكتُشف الخلل مبكراً كان مجال منعه أوسع.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التدارك قبل الاستقرار بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التدارك قبل الاستقرار على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التدارك قبل الاستقرار إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: إيقاف الأثر الجاري

قد يكون أول التصحيح وقف فعل مستمر قبل معالجة جميع آثاره السابقة.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير إيقاف الأثر الجاري بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إيقاف الأثر الجاري على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إيقاف الأثر الجاري إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: التدارك والوقت

تتغير وسائل التصحيح بحسب الزمن؛ فما يمكن اليوم قد يتعذر غداً.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التدارك والوقت بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التدارك والوقت على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التدارك والوقت إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: التدارك بعد الفوات

إذا فات بعض الإصلاح بقي واجب التعلم ومنع التكرار ورد ما بقي ممكناً.

﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات: 6).

يبدأ تحرير التدارك بعد الفوات بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التدارك بعد الفوات على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التدارك بعد الفوات إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الثامن: تغيير السبب

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: السبب قبل العرض

إذا عولج الأثر الظاهر وبقي السبب عاد الخلل في صورة جديدة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير السبب قبل العرض بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في السبب قبل العرض على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج السبب قبل العرض إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: ما بالنفوس

يربط القرآن تغير حال القوم بتغير ما بأنفسهم، فيجعل الداخل الإنساني جزءاً من التصحيح.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير ما بالنفوس بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في ما بالنفوس على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج ما بالنفوس إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: السبب الفردي والسبب الجماعي

قد ينشأ الخطأ من شخص وقد ينشأ من ترتيب جماعي يسمح بتكراره.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير السبب الفردي والسبب الجماعي بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في السبب الفردي والسبب الجماعي على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج السبب الفردي والسبب الجماعي إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: اختبار تغير السبب

لا يُكتفى بإعلان الإصلاح؛ بل يُنظر هل تغيرت الشروط التي كانت تنتج الخلل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير اختبار تغير السبب بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في اختبار تغير السبب على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج اختبار تغير السبب إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم التاسع: منع الإصرار

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: الإصرار بعد العلم

تزداد مسؤولية الخطأ إذا استمر بعد أن عُلم فساده.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير الإصرار بعد العلم بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الإصرار بعد العلم على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الإصرار بعد العلم إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: العناد والثبات

الثبات يكون للحق، أما البقاء على رأي ظهر بطلانه فليس ثباتاً محموداً.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير العناد والثبات بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العناد والثبات على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العناد والثبات إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: حفظ الوجه

قد يمنع الخوف على السمعة من الرجوع، فيتحول الدفاع عن الصورة إلى سبب لاستمرار الضرر.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير حفظ الوجه بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في حفظ الوجه على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج حفظ الوجه إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: الثقافة التي تكافئ الرجوع

يحتاج العلم والجماعة إلى بيئة تجعل الاعتراف والتصحيح قوةً لا عاراً.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير الثقافة التي تكافئ الرجوع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الثقافة التي تكافئ الرجوع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الثقافة التي تكافئ الرجوع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم العاشر: التصحيح في العلم والتفسير

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: تصحيح النسبة

إذا نُسب إلى القرآن ما لا يثبت وجب رد النسبة لا مجرد تعديل العبارة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير تصحيح النسبة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح النسبة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح النسبة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: تصحيح القاعدة

قد يظهر أن قاعدة عامة أوسع من أدلتها، فيُعاد تحديد حدها.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير تصحيح القاعدة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح القاعدة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح القاعدة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: تصحيح المرجع

إذا كان النقل عن مصدر غير ثابت وجب بيان ذلك وفصل ما بُني عليه.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير تصحيح المرجع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح المرجع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح المرجع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: تصحيح المنشور

يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار انتشار الخطأ وأثره.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

يبدأ تحرير تصحيح المنشور بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح المنشور على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح المنشور إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الحادي عشر: التصحيح في الحكم والقرار

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: نقض الحكم الخاطئ

قد يحتاج الحكم البشري إلى المراجعة إذا ظهر دليل لم يكن معلوماً أو ثبت خلل في المادة.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير نقض الحكم الخاطئ بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في نقض الحكم الخاطئ على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج نقض الحكم الخاطئ إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: تصحيح القرار

يمكن أن يبقى الحكم صحيحاً ويُغيَّر القرار إذا ظهر سوء في التوقيت أو الوسيلة.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير تصحيح القرار بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح القرار على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح القرار إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: رد أثر التنفيذ

إذا نفذ قرار خاطئ تعلق التصحيح بما وقع منه لا بمستند القرار فقط.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير رد أثر التنفيذ بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في رد أثر التنفيذ على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج رد أثر التنفيذ إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: إعلان سبب الرجوع

يُحفظ استقرار الناس حين يُبين سبب التغيير ولا يترك القرار المتناقض بلا تفسير.

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 8).

يبدأ تحرير إعلان سبب الرجوع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إعلان سبب الرجوع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إعلان سبب الرجوع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الثاني عشر: التصحيح في النفس

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: مراجعة العادة

قد تتكرر الاستجابة حتى تصبح عادة، فيحتاج التصحيح إلى بناء بديل متكرر.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: 114).

يبدأ تحرير مراجعة العادة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في مراجعة العادة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج مراجعة العادة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: التزكية والتدرج

لا تتغير النفس دائماً دفعة واحدة؛ لذلك يقاس التصحيح بالاتجاه والثبات لا بادعاء الكمال.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: 114).

يبدأ تحرير التزكية والتدرج بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التزكية والتدرج على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التزكية والتدرج إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: ذكر موضع الضعف

يحتاج الإنسان إلى معرفة المواطن التي يتكرر فيها خلله حتى يحتاط لها.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: 114).

يبدأ تحرير ذكر موضع الضعف بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في ذكر موضع الضعف على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج ذكر موضع الضعف إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: الحسنات وإزالة السيئات

يظهر في القرآن أن العمل الصالح يدخل في مسار إزالة أثر السيئات من جهة العبودية والتزكية.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: 114).

يبدأ تحرير الحسنات وإزالة السيئات بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الحسنات وإزالة السيئات على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الحسنات وإزالة السيئات إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الثالث عشر: التصحيح في الأسرة

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: إصلاح الخلاف

يحتاج الخلاف الأسري إلى تحرير الحق والضرر لا إلى إسكات طرف لحفظ الشكل.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير إصلاح الخلاف بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الخلاف على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إصلاح الخلاف إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: رد الكلمة الجارحة

قد يحتاج تصحيح القول إلى اعتذار وبيان وتغيير طريقة الخطاب.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير رد الكلمة الجارحة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في رد الكلمة الجارحة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج رد الكلمة الجارحة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: إصلاح النفقة

إذا ظهر ظلم في النفقة أو استعمال المال للضغط وجب رد التوازن إلى الحق.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير إصلاح النفقة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إصلاح النفقة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إصلاح النفقة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: التصحيح بعد الانفصال

تبقى حقوق وعدل بعد انتهاء العلاقة، فلا ينتهي واجب التصحيح بانتهاء الرابطة.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (النساء: 128).

يبدأ تحرير التصحيح بعد الانفصال بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التصحيح بعد الانفصال على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التصحيح بعد الانفصال إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الرابع عشر: التصحيح في الجماعة

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: الخطأ الجماعي

قد يشارك كثيرون في مسار فاسد بحيث لا يكفي لوم فرد واحد.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الخطأ الجماعي بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الخطأ الجماعي على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الخطأ الجماعي إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: تصحيح الرواية المشتركة

إذا استقرت رواية باطلة في جماعة احتاج تصحيحها إلى بيان جماعي متكرر.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير تصحيح الرواية المشتركة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح الرواية المشتركة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح الرواية المشتركة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: رد حق الفئة المتضررة

لا يكون الإصلاح الجماعي حقيقياً إذا تجاهل من حمل الكلفة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير رد حق الفئة المتضررة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في رد حق الفئة المتضررة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج رد حق الفئة المتضررة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: بناء الحراسة الداخلية

تحتاج الجماعة إلى آليات عربية المعنى من المراجعة والشهادة والتبين تمنع تكرار الخلل.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير بناء الحراسة الداخلية بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في بناء الحراسة الداخلية على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج بناء الحراسة الداخلية إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الخامس عشر: التصحيح في المعايش والعمران

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: إزالة البخس

يبدأ التصحيح في المعايش برد ما نُقص من حقوق الناس.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير إزالة البخس بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إزالة البخس على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إزالة البخس إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: إصلاح الفساد

لا يكفي بناء جديد إذا بقيت القاعدة التي تولد الفساد.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير إصلاح الفساد بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الفساد على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إصلاح الفساد إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: تصحيح التوزيع

قد يظهر أن منفعة عامة اسمية حملت فئةً كلفة غير عادلة، فيعاد الوزن.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير تصحيح التوزيع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في تصحيح التوزيع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج تصحيح التوزيع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: إصلاح الأرض

يدخل منع الإفساد بعد الإصلاح في مسؤولية العمران وحفظ ما أقيم.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).

يبدأ تحرير إصلاح الأرض بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في إصلاح الأرض على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج إصلاح الأرض إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم السادس عشر: العفو والصفح وحدودهما

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: العفو لا يساوي إنكار الحق

يمكن لصاحب الحق أن يعفو مع بقاء الاعتراف بأن ظلماً وقع.

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (البقرة: 109).

يبدأ تحرير العفو لا يساوي إنكار الحق بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العفو لا يساوي إنكار الحق على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العفو لا يساوي إنكار الحق إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: الصفح وإيقاف الخصومة

قد يكون الصفح طريقاً لإغلاق باب الانتقام بعد ظهور الحق.

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (البقرة: 109).

يبدأ تحرير الصفح وإيقاف الخصومة بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الصفح وإيقاف الخصومة على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الصفح وإيقاف الخصومة إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: العفو وحقوق الغير

لا يملك الإنسان أن يعفو عن حق ليس له.

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (البقرة: 109).

يبدأ تحرير العفو وحقوق الغير بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العفو وحقوق الغير على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العفو وحقوق الغير إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: العفو وعدم التمكين من التكرار

يمكن أن يقع العفو مع اتخاذ ما يمنع عودة الضرر.

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (البقرة: 109).

يبدأ تحرير العفو وعدم التمكين من التكرار بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العفو وعدم التمكين من التكرار على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العفو وعدم التمكين من التكرار إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم السابع عشر: تحقق التصحيح

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: كيف نعلم أن التصحيح وقع

لا يكفي إعلان الإصلاح؛ بل تُطلب دلائل على تغير القول والفعل والسبب والأثر.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير كيف نعلم أن التصحيح وقع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في كيف نعلم أن التصحيح وقع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج كيف نعلم أن التصحيح وقع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: العودة إلى أصحاب الأثر

يُسأل: هل تغير حال من أصابه الضرر أم تغيرت صورة الفاعل فقط؟

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير العودة إلى أصحاب الأثر بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في العودة إلى أصحاب الأثر على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج العودة إلى أصحاب الأثر إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: الاستمرار عبر الزمن

قد يبدو التصحيح صحيحاً في البداية ثم ينتكس، لذلك يحتاج إلى متابعة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير الاستمرار عبر الزمن بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في الاستمرار عبر الزمن على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج الاستمرار عبر الزمن إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: التصحيح الجديد

إذا كشف التحقق خللاً في عملية التصحيح نفسها وجب تصحيحها أيضاً.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11).

يبدأ تحرير التصحيح الجديد بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في التصحيح الجديد على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج التصحيح الجديد إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

القسم الثامن عشر: القوانين الجامعة لعلم التصحيح

يعالج هذا القسم مرحلة مخصوصة من التصحيح، ويصلها بالتوبة والإصلاح والبيان والقسط ورد الحقوق. والمقصد هو الانتقال من الاعتراف النظري بالخلل إلى تغيير قابل للتحقق في النفس والقول والفعل والنظام.

الفصل 1: قانون الاعتراف

لا إصلاح بلا تسمية للخلل على قدر ثبوته.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير قانون الاعتراف بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في قانون الاعتراف على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج قانون الاعتراف إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 2: قانون عدم الإصرار

العلم بالخطأ ينشئ واجب الرجوع بقدر الاستطاعة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير قانون عدم الإصرار بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في قانون عدم الإصرار على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج قانون عدم الإصرار إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 3: قانون رد الأثر

كلما أمكن رد حق أو إزالة أثر وجب إدخاله في التصحيح.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير قانون رد الأثر بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في قانون رد الأثر على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج قانون رد الأثر إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الفصل 4: القانون الجامع

التصحيح يبدأ من الحق ويعود إليه: يثبت الخلل، ويغير النفس والسبب، ويرد الحق، ويصلح الأثر، ويمنع الإصرار، ثم يتحقق من استقامة المسار.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: 160).

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: 135).

يبدأ تحرير القانون الجامع بتحديد نوع الخلل: أهو خطأ في العلم، أم فساد في الدلالة، أم ظلم في الحكم، أم خلل في القرار، أم أثر نتج عن التنفيذ؟ ويمنع هذا التفريق أن يُستعمل علاج واحد لكل الأخطاء؛ لأن تصحيح المعلومة غير رد المال، وتصحيح القرار غير إصلاح العلاقة.

ويعمل منطق البيان في القانون الجامع على فصل الاعتراف عن التبرير. فالمطلوب أن يُذكر ما ثبت من الخلل وسببه وحده، ثم تُذكر الملابسات بقدر ما تفسر ولا تمحو المسؤولية. وإذا استُعمل السياق لإلغاء أصل الخطأ تحول البيان إلى ستر جديد للخلل.

ويعمل الميزان على تقدير مقدار التصحيح بمقدار الأثر. فلا يُطلب إعلان واسع لخطأ بقي خاصاً ما لم يقتض الحق ذلك، ولا يكفي تصحيح خاص لخطأ نُشر على نطاق واسع. وكذلك لا تُحمّل النفس ما لا تستطيع من رد ما فات، لكن لا تُعفى من الممكن بحجة تعذر الكامل.

ومن جهة القسط، يُنظر إلى أصحاب الحق قبل صورة الفاعل. فقد يشعر المخطئ أنه أصلح لأنه اعتذر، بينما يبقى الضرر عند من أصابه. ولذلك يُسأل: ما الذي تغير في حق الطرف المتضرر؟ وما الذي بقي؟ وما الذي يحتاج إلى رد أو بيان أو حماية؟

ويحتاج القانون الجامع إلى تغيير السبب لا معالجة العرض وحده. فإذا كان الخلل ناتجاً من عادة أو ترتيب عمل أو إخفاء للمعلومة أو غياب للمشاورة، بقي احتمال التكرار قائماً حتى يتغير ذلك السبب. ومن هنا يصبح منع التكرار جزءاً من حقيقة التصحيح.

ولا يكتمل التصحيح من غير تحقق لاحق. فبعد اتخاذ الإجراء يُعاد فحص الواقع: هل انقطع الضرر؟ هل عاد الحق؟ هل استقام البيان؟ هل تغير السلوك؟ وإذا لم يتحقق المقصود لم يُعتبر مجرد صدور قرار إصلاحي دليلاً على نجاحه.

قواعد الفصل

• يُحدد نوع الخلل قبل اختيار وسيلة التصحيح.

• يُفصل الاعتراف عن التبرير.

• يتناسب مقدار التصحيح مع مقدار الأثر وانتشاره.

• تُقدم حقوق المتضرر على حماية صورة المخطئ.

• يُغير السبب المنتج للخلل ولا يُكتفى بمعالجة العرض.

• يُمنع الإصرار بعد ثبوت الخطأ.

• يُرد الحق أو الأثر بقدر الاستطاعة.

• يُتحقق من نجاح التصحيح ولا يُكتفى بإعلانه.

الخاتمة العامة

ينتهي هذا الكتاب إلى أن التصحيح ليس عملاً تابعاً للخطأ فحسب، بل هو علم حاكم لاستمرار أي بناء بشري. فلا يوجد اجتهاد بشري يستغني عن إمكان الرجوع، ولا قرار يخلو من احتمال ظهور ما يستوجب التعديل، ولا إصلاح يكتمل إذا لم يختبر أثره بعد التنفيذ.

وتكشف الآية الجامعة ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ أن التصحيح القرآني متعدد الطبقات: توبة في جهة النفس، وإصلاح في الواقع، وبيان في مجال العلم والناس. وبذلك لا يكفي أن يتغير الباطن إذا بقيت المعلومة الباطلة منشورة، ولا يكفي البيان إذا بقي الحق مسلوباً، ولا يكفي رد الحق إذا بقي السبب الذي يولد الظلم.

كما يبين الكتاب أن عدم الإصرار حد فارق بين الخطأ البشري وبين الخلل المتعمد بعد العلم. فالإنسان قد يخطئ مع بذل الوسع، لكن ظهور الخطأ ينشئ مسؤولية جديدة: أن يرجع ويصحح بقدر ما يستطيع. ومن هنا تصبح قابلية الرجوع علامة قوة في العلم لا ضعفاً.

ويضع علم التصحيح القسط في مركزه؛ لأن الإصلاح الذي يحمي صورة المخطئ ويهمل المتضرر ليس إصلاحاً كاملاً. ويحتاج كل تصحيح إلى سؤال عن الحق: من فقد شيئاً؟ وما الذي يمكن رده؟ وما الذي لا يمكن رده؟ وما الذي يجب بيانه حتى لا يستمر أثر الخطأ في الناس؟

وبهذا تكتمل العشرة الأولى من المرحلة السادسة: العلم والبيان والميزان والقسط والحكم والقرار والقيام والمآل والتحقق والتصحيح. وتكوّن هذه العلوم معاً دورةً بيانية كاملة تبدأ من ثبوت العلم وتنتهي إلى مراجعة المآل وإصلاح المسار ثم إعادة التحقق.

ملحق أول: صحيفة التصحيح البياني

عنصر الفحص

البيان

الخلل المثبت

نوع الخلل

أصحاب الأثر

الحق المتأثر

الإجراء العاجل

رد الحق

تغيير السبب

البيان المطلوب

علامة النجاح

موعد إعادة التحقق

ملحق ثان: أسئلة فحص التصحيح

• ما الخطأ الذي ثبت تحديداً؟

• هل الخلل في العلم أم البيان أم الحكم أم القرار أم التنفيذ؟

• من أصابه الأثر؟

• ما الحق الذي فُقد أو نُقص؟

• هل يكفي الاعتذار أم يلزم رد حق أو بيان أو إلغاء قرار؟

• ما السبب الذي أنتج الخلل؟

• هل تغير السبب أم عولج العرض فقط؟

• هل استمر الضرر بعد بدء التصحيح؟

• هل بلغ البيان التصحيحي من بلغته المعلومة الخاطئة؟

• هل صار الرجوع سبباً في إخفاء جزء من الخطأ؟

• هل يوجد ما لا يمكن رده؟ وما الذي يمكن فعله تجاهه؟

• ما العلامة الواقعية على نجاح التصحيح؟

• متى يعاد التحقق؟

• ما الذي يمنع تكرار الخطأ؟

• هل عاد الميزان إلى القسط؟

ملحق ثالث: القوانين الجامعة لعلم التصحيح

• قانون الثبوت: لا يُصحح ما لم يثبت خلله، ولا يُترك ما ثبت فساده.

• قانون الاعتراف: تسمية الخلل شرط في توجيه الإصلاح إلى موضعه.

• قانون التوبة: التصحيح يبدأ برجوع النفس عن جهة الخطأ.

• قانون الإصلاح: لا يكتمل الرجوع الباطن إذا بقي الأثر الفاسد قائماً مع إمكان إصلاحه.

• قانون التبيين: الخطأ المنشور يحتاج إلى بيان يصحح علم من بلغه.

• قانون الحق: الندم لا يسقط حقوق الناس.

• قانون الاستطاعة: يُطلب رد الأثر بقدر الممكن ولا يجعل تعذر الكامل ذريعة لترك الممكن.

• قانون السبب: معالجة العرض دون السبب تترك باب التكرار مفتوحاً.

• قانون عدم الإصرار: ظهور الخطأ يوجب قطع الإصرار عليه.

• قانون الانتشار: يتناسب مدى التصحيح مع مدى انتشار الخطأ وأثره.

• قانون القسط: يقاس نجاح التصحيح بما عاد إلى صاحب الحق لا بما تحسن من صورة الفاعل.

• قانون التحقق: لا يُحكم بنجاح التصحيح حتى تظهر دلائل تغير الواقع.

• قانون التعلم: الخطأ المصحح يصبح مادة تمنع تكراره إذا حُفظ سببه وحده.

• القانون الجامع: التحقق يثبت الخلل، والتوبة تغير الجهة، والإصلاح يغير الواقع، والتبيين يصحح العلم، ورد الحق يقيم القسط، وتغيير السبب يمنع التكرار، وإعادة التحقق تثبت استقامة المسار.